استبداد وتضارب للمصالح وغياب المحاسبة.. تقرير يشخص أعطاب المغرب في السياسة والاقتصاد    ارتفاع القيمة السوقية للاعب المغربي ريان بونيدا    استقرار الادخار وارتفاع الاستثمار يرفعان حاجة تمويل الاقتصاد الوطني إلى 2,6%    الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ 17 عاما    بسبب "الأرباح المفرطة".. "البيجيدي" يطالب بضريبة استثنائية على شركات المحروقات وتسقيف الأرباح    "الهاكا" تحسم الجدل حول مس مسلسل بنات لالة منانة بالقيم المجتمعية    نصف نهائي أبطال أفريقيا.. "الكاف" يحدد موعد ذهاب وإياب القمة المغربية بين نهضة بركان والجيش    اليوم في فرنسا... الأسود في تحدٍّ جديد أمام الباراغواي        مسؤول: حالة "سائق القنيطرة" مستقرّة    السعودية تسقط عشر طائرات مسيرة إيرانية    بورصة البيضاء تفتتح على تراجع طفيف        وقفات تضامنية بعدة مدن مغربية إحياء ل"يوم الأرض"    إسرائيل تقتل 3 عناصر من قوات حفظ السلام في لبنان    شي جين بينغ يدعو إلى تعبئة شاملة لدعم التشجير في الصين    صاروخ إيراني يضرب منطقة تل أبيب        تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية عقب تقارير حول توجه أمريكي لإنهاء التوتر مع إيران    انفوجرافيك | ⁨نظام سلطوي وحكامة هشة.. المغرب في مؤشر برتلسمان للتحول 2026⁩    تفاعل رباعي الأسود مع منشور سنغالي يثير الجدل        وهبي: هيئة الخبراء القضائيين أخطر جهاز في العدالة    هيئة "نصرة قضايا الأمة" تدين الحكم بسجن الرابور "الحاصل" وتطالب بالإفراج عنه    كيوسك الثلاثاء | أمراض القلب تشكل 38 في المائة من أسباب وفيات المغاربة    يقظة الدرك الملكي بالعوامرة تجهض محاولة ترويج أطنان من المخدرات بإقليم العرائش    مكفوفو المغرب ينتقدون جمود القوانين ويطالبون بإنهاء التهميش الممنهج    اتفاق بين وزارة الصحة والنقابة الوطنية للصحة على توظيف تقنيي الإسعاف والنقل الصحي وتسوية وضعيتهم خلال 2026    غوغل تحذر: حظر مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال ليس الحل    طقس بارد في توقعات اليوم الثلاثاء بالمغرب    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب    مقتل 4 جنود إسرائيليين بجنوب لبنان    ضربة أمنية ناجحة بدوار لمهارزة.. حجز كميات مهمة من المخدرات وفرار مشتبه بهما    بطولة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 سنة.. المنتخب المغربي يفوز على نظيره المصري (2 -1)    بوعدي لا يريد التسرع في اتخاذ قرار تمثيل المغرب أو فرنسا    في ثاني مبارياته تحت إشراف وهبي المنتخب الوطني يواجه الباراغواي لضبط الإيقاع قبل دخول غمار المونديال    حسمٌ جديد للدبلوماسية الحزبية المغربية: الشبيبة الاتحادية تفوز بمقعد في رئاسة اليوزي    الانتخابات التشريعية 2026 بوابة العبور نحو الحكم الذاتي    حين تُخطئ منظمة حقوق الإنسان إحدى عشرة إشكالية في تقرير واحد: من الخطأ التاريخي إلى التناقض الداخلي والتحيز المُقنَّع    الفنان الشاب إبراهيم لجريدة الاتحاد الاشتراكي .. انتقلت من العزف إلى الغناء وأطمح لترسيخ اسمي في الساحة الفنية    «آثار على الضفاف»... عقد من الإبداع المغربي في المهجر يعرض في قلب الرباط    نصر مكري يكرم عمه محمود بأغنية «حتى أنا بعيوبي» ويستانف جولته الفنية    نشرة إنذارية.. طقس بارد وهبات رياح قوية يومي الاثنين والثلاثاء بعدد من مناطق المملكة    منجب يدخل في إضراب عن الطعام احتجاجا على منعه غير القانوني من السفر        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة    المسرح المغربي ينتقل إلى مرحلة جديدة : بنسعيد يؤشر على الرفع من سقف المنح وتدابير جديدة لترسيخ الاحترافية    فوضى النقد    صراع "السّوشل ميديا"    فتوى الخامنئي المرسلة لإخراج فيلمي حول الإمام الحسين    المعرض الجهوي للكتاب والقراءة بأولاد تايمة في دورته ال18 يحتفي بالثقافة والتراث        إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .        هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وهبي: هيئة الخبراء القضائيين أخطر جهاز في العدالة
نشر في العلم يوم 31 - 03 - 2026

الهدف الأسمى تحقيق النجاعة القضائية وحفظ الحقوق وعدم صناعة الأحكام من الباطن
قال عبد اللطيف وهبي إن هيئة الخبراء القضائيين تعد أخطر جهاز في العدالة معللا هذا الموقف لكون الخبراء القضائيين يقررون في مسار الملف ويصنعون الأحكام "من الباطن" حسب تعبيره، لافتا إلى أن الهدف الأسمى من القانون هو تحقيق النجاعة القضائية وحفظ حقوق المتقاضين.
وسجل وزير العدل خلال الشروع في المناقشة التفصيلية لمشروع القانون 01.24 المرتبط بالخبراء القضائيين من لدن أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب صباح أمس الاثنين بأن موضوع الخبراء القضائيين أخذ وقتا طويلا من النقاش على اعتبار أن هناك 250 اختصاص في ظل وجود 250 هيئة تشمل الأطباء والمهندسين والطوبوغرافيين والدرك الملكي والأمن الوطني وغيرهم، وكل هيئة تريد استصدار نص خاص بها، ولذلك وفي ظل الاستعجال تم تقديم هذا النص تحت عنوان واحد يجمع كافة الاختصاصات، علما ان الأمر لا يمنع القضاء من تعيين خبير في ملف معين لمساعدة القضاء في النوازل المعروضة عليه وتسهيل مهمة إصدار الأحكام.
وزاد وزير العدل خلال تفاعله مع ملاحظات ومواقف أعضاء وعضوات لجنة العدل في ما يخص المواد الأولى من مشروع القانون عن السؤال المطروح "كيف يمكن مراقبة الخبير؟" لأنه حسب توضيحاته يتوزع الهاجس بين وضع الضوابط وبين الحفاظ على استقلالية المهنة وعدم المساس بحرية الخبير القضائي شريطة عدم إعطائه رأيا في القانون، وفي ضوء هذا التنازع اقر وزير العدل بأنه عجز عن إيجاد الحل القانوني لهاته الهيئة على اعتبار ما يطرحه المجال من إشكال أخلاقي وإشكال قانوني.
من جانبهم، سجل المتدخلون من النواب والنائبات أنه من الضروري التأسيس لتاريخ هذه المهنة والحرص على مواكبة التطور المجتمعي وتعزيز موقعها ضمن باقي المؤسسات، مع ضرورة إحاطة الخبرة القضائية بالضمانات اللازمة بما يقوي جانبها التقني ويقيد الإيحاءات او التقديرات.
وبذات المناسبة تمت الدعوة إلى تعليل الجوانب التقنية المرتبطة بالخبرة، حيث لفت متحدثون إلى وجود خبراء يكتفون بتحرير أسطر معدودة، فضلا عن وجود خبراء يتجهون إلى إبداء الرأي بسبب تأثير شخصي، مما يستدعي في هذا الصدد التنصيص على استبعاد الخبرة أو بطلانها ومن تم مد المادة الثالثة من القانون بالحجية المطلوبة.
تدخلات أخرى ذهبت إلى أبعد من ذلك، وطالبت بضرورة تحديد المسؤولية المدنية أو التأديبية، ولم لا المسؤولية الجنائية في بعض الحالات، ودعت في السياق ذاته بأهمية لزوم الحياد والالتزام بالمهمة المنوطة بالخبير القضائي وتفادي تضارب المصالح، والتوجه ما أمكن نحو تضييق رقعة الفساد.
والجدير بالذكر أن المادة الثالثة من الباب الأول من مشروع القانون تنص على أن الخبير القضائي، بتكليف من المحكمة، يقوم بالتحقيق في النقاط التقنية فقط، ويمنع عليه إبداء أي رأي في الجوانب القانونية، وهو ما يؤكد دوره المحدد والمركّز على الجانب الفني والتقني في مختلف القضايا.
أما ما يخص الجانب المرتبط بالحقوق والواجبات، تنص المقتضيات الجديدة على عناصر مهمة تروم تأهيل الخبراء القضائيين لممارسة مهامهم في ظروف جيدة، وتهم التنصيص لأول مرة على ضرورة مراعاة مصاريف الخبرة والمجهود المبذول عند تحديد أتعاب الخبير القضائي، وذلك سعيا إلى الفصل بين المصاريف والأتعاب، على اعتبار أن عدم مراعاة المصاريف عند تحديد أتعابهم يشكل عبئا ماليا عليهم، خصوصا بالنسبة لمصاريف الاستدعاءات والتنقلات.
كما تؤكد المواد على تمتيع الخبير القضائي بالحماية القانونية المقررة لفائدة الموظفين العموميين طبقا للفصلين 263 و267 من القانون الجنائي، ثم تخصيص بطاقة للخبير القضائي لتوفير الحماية له من خلال التعريف به وبصفته، وكذا التنصيص لأول مرة على حق الخبير في الانتقال من دائرة نفوذ محكمة استئناف إلى أخرى، وإلزام الخبير القضائي بالحفاظ على سرية القضايا والملفات التي يباشر الإجراءات بشأنها، وتأكيد المسؤولية المدنية للخبير عن اخطائه المهنية وأخطاء مساعديه، مع إلزامه بإبرام عقد تأمين على هذه المسؤولية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.