باطمة تحيي لأول مرة بالجوهرة الزرقاء سهرة غنائية وتسدل الستار عن فعاليات "صيف شفشاون"    بتعاون مع المغرب... اعتراض سفينة محملة بثلاثة أطنان من الكوكايين غرب جزر الكناري    طنجة.. العثور على جثة شاب فوق صخور شاطئ السلوقية    فرق الإنقاذ تنجح في السيطرة على الحريق الغابوي بجماعة دردارة بشفشاون    كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2024 (المجموعة 1/الجولة 4) .. المنتخب المغربي يفوز على نظيره الزامبي (3-1)    المستثمر المغربي بمدريد.. محمد النقاش عريس سهرة الجالية بمسرح محمد الخامس        اللجنة الوطنية لتحرير سبتة ومليلية تحتفي بذكرى استرجاع وادي الذهب وتدعو للاصطياف تحت الراية المغربية    تسجيل 3 وفيات جراء الحرائق في إسبانيا    أمن أكادير يوضح حقيقة فيديو التراشق بالحجارة في تارودانت    ذكرى وادي الذهب والإنسان المحِبُّ    السكتيوي يكشف عن تشكيلة المنتخب الوطني المحلي أمام زامبيا    وادي الذهب بين الأمس واليوم...    اعتراض سفينة محملة بثلاثة أطنان من الكوكايين غرب جزر الكناري بتعاون مع المغرب    عروض التبوريدة النسوية تجذب أنظار عشاق الفروسية بموسم مولاي عبد الله        ظاهرة السخرية من الأديان، الأسباب والأبعاد        العطلة الصيفية…هكذا غيّر تراجع القدرة الشرائية عادات المغاربة في السفر وقضاء العطل                بعد تتويجه بالسوبر الأوروبي.. حكيمي ضمن أكثر ثلاثة لاعبين أفارقة تتويجًا بالألقاب    سعر عملة بيتكوين يبلغ مستوى قياسيا جديدا يتجاوز 124 ألف دولار    حقوقيون ينبهون إلى تزايد انفضاح قضايا الفساد ويطالبون بعرض كل القوانين على القضاء الدستوري    النقيب الجامعي يتهم الرميد بارتداء عمامة المتطرف ضد ابتسام لشكر ويدعوه لعدم التأثير على القضاء    المغرب يعزز موقعه في صناعة السيارات بمشروع توسعة ضخم لمصنع ستيلانتيس    سعر "بيتكوين" يبلغ 124 ألف دولار        فنتانيل ملوث يخلف عشرات القتلى بالأرجنتين    مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.. الوفد المغربي: "وفقا للرؤية الملكية المتبصرة.. المغرب يجعل من التعليم ركيزة استراتيجية للتعاون جنوب-جنوب"    تحقيق أممي يعلن انتهاكات ترقى إلى "جرائم حرب" في الساحل السوري    ألفيس بيريز: البطل الذي فتح... صخرة    عادل شهير يطرح كليب أغنيته الجديدة سيري باي باي -فيديو-    القضاء الكوري يرفض تعويض ملحن أمريكي    دراسة: ألم "فصال الركبة" يخف بتدريب المشي    نصائح ذهبية لتجنب حوادث الآلات الكهربائية    متى تخرج مصر من المنطقة الرمادية؟    ديرها غا زوينة.. مفكر كبير كيكشف مصايبنا/ لائحة بأسماء اللي على باب الحبس/ ابتسام لشكر والعدل والإحسان (فيديو)    بورنموث يضم دياكيتي لاعب تولوز    الاتحاد الألماني يرفع قيمة جوائز كأس ألمانيا    درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الجمعة    الدورة الثانية لمهرجان "سيني بلاج" من 15 إلى 30 غشت الجاري بعدد من مدن المملكة    أسعار النفط ترتفع    ارتفاع أسعار الذهب مدعومة بتراجع الدولار    أهم منصات الصين الإعلامية الرسمية ترد التاريخ للمغرب بنشر خريطة المغرب بصحرائه موحدة    حين تتحطم الأكاذيب على جدار الاستخبارات المغربية الصلب    الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للانترنت    "قطبية" دوغين و"مدينة" أفلاطون    سلطان يلهب الجمهور ب"الركادة"        الدكتور بوحاجب: غياب مراقبة الجودة أحيانا يفتح المجال أمام التلاعب بصحة الناس..!!    تفشي بكتيريا مرتبطة بالجبن في فرنسا يودي بحياة شخصين ويصيب 21 آخرين    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 31 - 05 - 2010

ينص الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية على أنه «يمكن التنازل بعقد مكتوب أو بتصريح يُضَمَّنُ بالمحضر ويشار فيه إلى أن الطرف تنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن المطلب الذي رفعه الى القاضي في موضوع الحق..لا يترتب عن التنازل عن الدعوى تخلي الخصم عن موضوع الحق..يترتب عن التنازل عن الطلب محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى القاضي«..ضمن مقتضيات هذا الفصل جاء الحكم رقم 87 في الملف الاداري الاستعجالي رقم 08.1.77 بتاريخ 2008/2/28 عن رئيسة المحكمة الادارية بالبيضاء.
الوقائع...بناء على المقال الاستعجالي المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبتها الى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2008/02/08 والمؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ يومه، تعرض فيه أن زوجها ( ) يملك الفيلا الكائنة بالعنوان المذكور أعلاه، موضوع الرسم العقاري عدد C/34388، وأن مالكة العقار المجاور الكائن بشارع لاكورنيش ( ) تباشر أشغال بناء فيلا من طابقين تحت الأرض وطابق سفلي على نحو مخالف لتصميم البناء المرخص به ومخالف لقانون التعمير، وأن المخالفات المرتكبة من طرف المدعى عليها تتمثل أساسا في هدم الجدار الفاصل، والبناء مباشرة في مكان الجدار الفاصل دون ترك المسافة القانونية، ومد البناء على أرض مملوءة على مستوى الطابق الأول والطابقين تحت الأرض بالإضافة الى مخالفات أخرى في ميدان التعمير، وأن هذه المخالفات قد تمت معاينتها من طرف اللجنة التقنية بالجماعة الحضرية للدار البيضاء. وعلى إثر ذلك، وجه رئيس مجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء رسالة الى عامل عمالة مقاطعة الدار البيضاء أنفا ورسالة الى العامل مدير الوكالة الحضرية، ووجه هذا الأخير رسالة في الموضوع الى رئيسة مقاطعة الدار البيضاء أنفا لاتخاذ الاجراءات اللازمة. وحيث ان هذه المخالفات ألحقت بعقار العارضة خسائر جسيمة تكاد توقعه أرضا وتهدد بانهياره، وأن هذه الأضرار أصابت الحديقة من الناحية الشمالية، والطابق السفلي لعقار العارضة، وكذا الطابق العلوي والحديقة الخارجية من الناحية الشمالية. والتمست المدعية في الشكل قبول الطلب، وفي الموضوع التصريح بإيقاف أشغال بناء الورش الكائن بالعنوان المذكور أعلاه، موضوع رخصة البناء رقم 3480، وشمول الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
وبناء على المذكرة المدلى بها فإن صاحبة المشروع قامت بوقف الأشغال وهدمت سقف المطبخ موضوع النزاع وتقدمت بتصميم تعديلي امتثالا لمحضر اللجنة التقنية. وهكذا، فإن قرارا إيقاف الأشغال الذي تتمسك به المدعية من أجل إيقاف أشغال الورش قد تم إلغاؤه بعد زوال المانع وتسوية الوضعية التي من أجلها صدر هذا القرار. والتمس العارض رفض الطلب. وأرفق جوابه بمحضر المخالفة بتاريخ 2007/7/27 الأمر بإيقاف الأشغال بتاريخ 2007/8/8 قرار إلغاء إيقاف الأشغال بتاريخ 2007/9/24. وبناء عن التنازل عن الدعوى المقدم من طرف نائبة المدعية خلال جلسة 208/2/26.وبناء على إدراج القضية بجلسة 2008/2/26، حضرها دفاع الجماعة الحضرية وحضر كذلك دفاع الوكالة الحضرية، وأكدوا ما ورد في مذكراتهم الجوابية، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها بالتالي للتأمل لجلسة 2008/2/26.
التعليل..وعليه نحن قاضي المستعجلات:
حيث ان الطلب يرمي إلى التصريح بإيقاف أشغال بناء الورش الكائن بشارع لاكورنيش التجزئة رقم 31 موضوع رخصة البناء رقم 3480، مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون. وحيث أنه بمقتضى الفصل 119 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، يمكن للمدعي أن يتنازل عن الدعوى التي رفعها بصفة أصلية أو عارضة خلال سائر مراحل التقاضي..وحيث ان التنازل ينهي النزاع ويرفع يد القضاء عن النازلة، مما يتعين معه الإشهاد عليه..وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطرف المتنازل.
المنطوق..وتطبيقا لمقتضيات القانون 90/41 المحدثة بموجبه المحاكم الادارية والفصل 119 وما يليه من قاون المسطرة المدنية.
المنطوق..لهذه الأسباب..نحن قاضي الأمور المستعجلة:.نصرح علنيا ابتدائيا وحضوريا:.بالإشهاد على المدعية بتنازلها عن دعواها مع إبقاء الصائر على رافعها«.
حكم 87 ملف 08/1/77 في 08/2/28
الإشهاد على حق مسموح بالتخلي عنه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.