منصة "إنستغرام" تمنح المستخدمين تحكما أكبر في المحتوى المقترح    مباراتان وديتان للمنتخب المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره السينغالي يومي 9 و 12 أكتوبر في دكار    المفتشية العامة للأمن الوطني تفتح بحثا دقيقا في أعمال وسلوكيات مشوبة بعدم الشرعية منسوبة لاثنين من موظفي شرطة    البطولة: الجيش الملكي يلتحق بركب المقدمة بانتصاره على أولمبيك آسفي    ماكرون يعين حكومة جديدة على خلفية خطر إسقاطها من برلمان منقسم واستمرار أزمة مستفحلة    صحافي مغربي في أسطول الصمود: اعتدي علينا جسديا في "إسرائ.يل" وسمعت إهانات (فيديو)    المغرب والأردن يوقعان على اتفاقيتين في مجال التعاون القضائي والقانوني    الدورة ال16 لمعرض الفرس بالجديدة استقطبت حوالي 150 ألف زائر        "مديرية الأمن" تعلن فتح تحقيق عاجل في فيديو تعنيف مواطن من قبل شرطيين    في الذكرى الثانية ل "طوفان الأقصى".. مسيرة حاشدة في الرباط تجدد التضامن الشعبي مع فلسطين وتدين الإبادة والتطبيع    لليوم التاسع.. شباب "جيل زد" يتظاهرون في الدار البيضاء مطالبين بإقالة الحكومة    حراك "جيل زد" لا يهدد الملكية بل يقوّيها    مقتل الطالب عبد الصمد أوبلا في أحداث القليعة يثير حزن واستياء سكان قريته    اافيدرالية المغربية لجمعيات كراء السيارات تناقش تطور نشاط وكالات الكراء وآفاق التنمية المستدامة    مهاجر يعبر إلى سبتة المحتلة بواسطة مظلة هوائية    مسيرة وطنية حاشدة بالرباط تجدد التضامن المغربي مع غزة وإنهاء الحرب    وهبي: الهزيمة أمام المكسيك "درس"    عاصفة قوية تضرب أوروبا تتسبب في انقطاع الكهرباء وإلغاء رحلات جوية    متابعة 84 شخصًا في طنجة بتهم التخريب على هامش احتجاجات "جيل زد"    الضرائب تخضع أربع شركات أجنبية لمراجعة بعد تلاعب ب"أثمان التحويل"    "أوبك +" تضيف 137 ألف برميل يومياً    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    شوكي: عزيز أخنوش.. إنصاف إرادة صادقة    الوفد الإسرائيلي المفاوض يتوجه إلى مصر ليل الأحد ومحادثات غزة تبدأ الاثنين    حادث سيدي قاسم تنهي حياة تسعة أشخاص من أبناء الحسيمة            سربة عبد الغني بنخدة جهة بني ملال – خنيفرة تُتوج بجائزة الملك محمد السادس للتبوريدة    ناشطو "أسطول الصمود" يشكون معاملتهم "كالحيوانات" من طرف إسرائيل    إحباط تهريب 33 كيلوغراما من الكوكايين الخام بميناء طنجة المتوسط قادمة من أمريكا الجنوبية    أمن أكادير يوقف متورطين في تخريب سيارات بتيكيوين بعد خلاف مع حارس ليلي    ارتفاع قيمة "البتكوين" لمستوى قياسي    الفيفا تصادق على تغيير جنسية احتارين لتمثيل المغرب    الفخامة المصرية على الأراضي المغربية.. «صن رايز» تستعد لافتتاح فندق جديد    المديرية العامة تصنع الحدث في معرض الفرس برواقها المديري وعروض شرطة الخيالة (ربورطاج)    الجامعة السنوية لحزب "الكتاب" توجه انتقادات لاذعة إلى تدبير الحكومة    محمد الريفي يعود بديو مع "أورتيجا"                القضاء الأمريكي يحكم بحبس نجم الهيب هوب ديدي    لجان التحكيم بالمهرجان الوطني للفيلم    العلماء يدرسون "التطبيب الذاتي" عند الحيوانات    أين اختفى هؤلاء "المؤثرون" في خضمّ الأحداث الشبابية المتسارعة بالمغرب؟    إلَى جِيل Z/ زِيدْ أُهْدِي هَذا القَصِيدْ !    الكاتب عبد اللطيف اللعبي يوجّه رسالة تضامن إلى شباب الاحتجاجات في المغرب        فقدان حاسة الشم بعد التعافي من كورونا قد يستمر مدى الحياة (دراسة أمريكية)    علماء يجددون توصيتهم بالتقليل من اللحوم في النظام الغذائي    حمية الفواكه والخضراوات والمكسرات "قد تمنع" ملايين الوفيات عالميا    وزارة الأوقاف تخصص خطبة الجمعة المقبلة: عدم القيام بالمسؤوليات على وجهها الصحيح يٌلقي بالنفس والغير في التهلكة    عندما يتحول القانون رقم 272 إلى سيفٍ مُسلَّط على رقاب المرضى المزمنين        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 31 - 05 - 2010

ينص الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية على أنه «يمكن التنازل بعقد مكتوب أو بتصريح يُضَمَّنُ بالمحضر ويشار فيه إلى أن الطرف تنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن المطلب الذي رفعه الى القاضي في موضوع الحق..لا يترتب عن التنازل عن الدعوى تخلي الخصم عن موضوع الحق..يترتب عن التنازل عن الطلب محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى القاضي«..ضمن مقتضيات هذا الفصل جاء الحكم رقم 87 في الملف الاداري الاستعجالي رقم 08.1.77 بتاريخ 2008/2/28 عن رئيسة المحكمة الادارية بالبيضاء.
الوقائع...بناء على المقال الاستعجالي المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبتها الى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2008/02/08 والمؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ يومه، تعرض فيه أن زوجها ( ) يملك الفيلا الكائنة بالعنوان المذكور أعلاه، موضوع الرسم العقاري عدد C/34388، وأن مالكة العقار المجاور الكائن بشارع لاكورنيش ( ) تباشر أشغال بناء فيلا من طابقين تحت الأرض وطابق سفلي على نحو مخالف لتصميم البناء المرخص به ومخالف لقانون التعمير، وأن المخالفات المرتكبة من طرف المدعى عليها تتمثل أساسا في هدم الجدار الفاصل، والبناء مباشرة في مكان الجدار الفاصل دون ترك المسافة القانونية، ومد البناء على أرض مملوءة على مستوى الطابق الأول والطابقين تحت الأرض بالإضافة الى مخالفات أخرى في ميدان التعمير، وأن هذه المخالفات قد تمت معاينتها من طرف اللجنة التقنية بالجماعة الحضرية للدار البيضاء. وعلى إثر ذلك، وجه رئيس مجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء رسالة الى عامل عمالة مقاطعة الدار البيضاء أنفا ورسالة الى العامل مدير الوكالة الحضرية، ووجه هذا الأخير رسالة في الموضوع الى رئيسة مقاطعة الدار البيضاء أنفا لاتخاذ الاجراءات اللازمة. وحيث ان هذه المخالفات ألحقت بعقار العارضة خسائر جسيمة تكاد توقعه أرضا وتهدد بانهياره، وأن هذه الأضرار أصابت الحديقة من الناحية الشمالية، والطابق السفلي لعقار العارضة، وكذا الطابق العلوي والحديقة الخارجية من الناحية الشمالية. والتمست المدعية في الشكل قبول الطلب، وفي الموضوع التصريح بإيقاف أشغال بناء الورش الكائن بالعنوان المذكور أعلاه، موضوع رخصة البناء رقم 3480، وشمول الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
وبناء على المذكرة المدلى بها فإن صاحبة المشروع قامت بوقف الأشغال وهدمت سقف المطبخ موضوع النزاع وتقدمت بتصميم تعديلي امتثالا لمحضر اللجنة التقنية. وهكذا، فإن قرارا إيقاف الأشغال الذي تتمسك به المدعية من أجل إيقاف أشغال الورش قد تم إلغاؤه بعد زوال المانع وتسوية الوضعية التي من أجلها صدر هذا القرار. والتمس العارض رفض الطلب. وأرفق جوابه بمحضر المخالفة بتاريخ 2007/7/27 الأمر بإيقاف الأشغال بتاريخ 2007/8/8 قرار إلغاء إيقاف الأشغال بتاريخ 2007/9/24. وبناء عن التنازل عن الدعوى المقدم من طرف نائبة المدعية خلال جلسة 208/2/26.وبناء على إدراج القضية بجلسة 2008/2/26، حضرها دفاع الجماعة الحضرية وحضر كذلك دفاع الوكالة الحضرية، وأكدوا ما ورد في مذكراتهم الجوابية، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها بالتالي للتأمل لجلسة 2008/2/26.
التعليل..وعليه نحن قاضي المستعجلات:
حيث ان الطلب يرمي إلى التصريح بإيقاف أشغال بناء الورش الكائن بشارع لاكورنيش التجزئة رقم 31 موضوع رخصة البناء رقم 3480، مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون. وحيث أنه بمقتضى الفصل 119 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، يمكن للمدعي أن يتنازل عن الدعوى التي رفعها بصفة أصلية أو عارضة خلال سائر مراحل التقاضي..وحيث ان التنازل ينهي النزاع ويرفع يد القضاء عن النازلة، مما يتعين معه الإشهاد عليه..وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطرف المتنازل.
المنطوق..وتطبيقا لمقتضيات القانون 90/41 المحدثة بموجبه المحاكم الادارية والفصل 119 وما يليه من قاون المسطرة المدنية.
المنطوق..لهذه الأسباب..نحن قاضي الأمور المستعجلة:.نصرح علنيا ابتدائيا وحضوريا:.بالإشهاد على المدعية بتنازلها عن دعواها مع إبقاء الصائر على رافعها«.
حكم 87 ملف 08/1/77 في 08/2/28
الإشهاد على حق مسموح بالتخلي عنه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.