حقوقيون يدعون إلى تأسيس جبهة وطنية لمناهضة الفساد وإطلاق عريضة لحماية المبلغين    كندا.. امرأة تقتل عشرة أشخاص في إطلاق نار استهدف مدرسة قبل أن تنتحر    المحمدية.. ولادة أول زرافة بالمغرب بحديقة الحيوانات " Dream Village"    السلطات تنفي إجراء أي إحصاء لساكنة القصر الكبير المتواجدين بطنجة    طقس بارد في توقعات اليوم الأربعاء بالمغرب    ارتفاع كبير في مخزون المياه بسد محمد بن عبد الكريم الخطابي    نادي مارسيليا ينفصل عن دي زيربي    صيادون يستأنفون العمل في العرائش    الحالة الجزائرية.. هذه جذور هشاشة الدولة وعقيدة سوء الجوار مع المغرب    طنجة: إفشال محاولة لتهريب أكثر من طن من الحشيش عبر قارب مطاطي    دعم عاجل لكسابة الغرب المتضررين من الفيضانات    السعدي يحضر حفل تقديم "حرف مغربية"    دينامية التقدم والاشتراكية بتطوان تحرج الاتحاد الاشتراكي وتضعه تحت الضغط قبيل الاستحقاقات المقبلة    الأمن يوقف مروّج مخدرات بمكناس    رئيس الاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال: كأس العالم 2030 رافعة للنمو والتكامل للمغرب واسبانيا والبرتغال    مدرب نيجيريا: الجدل التحكيمي سببه ضعف التواصل حول القوانين قبل كأس إفريقيا        عداؤون من رياضيي الأمن الوطني يشاركون في بطولة الشرطة العربية للعدو الحر    فيضانات الشمال.. تأجيل سداد القروض لمدة شهرين وإلغاء رسوم السحب لدى "البريد بنك"    محادثات في مدريد بحضور الأطراف المعنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن على أساس الحكم الذاتي    والآن، ماذا بعد مدريد؟ حى على التنفيذ !        صحة الشعب مسؤولية الحكومة    وعي الأجيال: كيف كسر العالم الرقمي قيود الجاهلية؟    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    مساء اليوم في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية: حوار الفكر والإبداع مع الأديبة لطيفة المسكيني    هيئة النزاهة: تصنيف المغرب في مجال الرشوة ومحاربة الفساد دون مستوى الانتظارات    فنانة مغربية ضمن برنامج «مستقبليّات»: مفردات تكشف عن أسماء النسخة الثانية من مبادرتها الفنية العربية    سهرة شيوخ العيطة تحط الرحال بالدار البيضاء بعد نجاح دورتها الثالثة بالرباط    الفنان العياشي الشليح أستاذ الآلة وأحد الأعضاء الموسيقيين الأوائل .. ورقة أخرى تسقط من تاريخ الموسيقى الأندلسية        عمر الشرقاوي يفكك دلالات برقية التهنئة الملكية لمحمد شوكي وسلفه عزيز أخنوش    نتانياهو يلتقي ترامب وصواريخ إيران على رأس جدول الأعمال    طانطان .. ارتفاع الكميات المفرغةالصيد الساحلي والتقليدي خلال 2025    لحاق الصحراوية 2026: متسابقات يصنعن ملحمة رياضية بين الكثبان والبحر    النادي الصفاقسي يلوّح بالانسحاب من الدوري التونسي احتجاجًا على قرارات التحكيم    لابورتا يتأهب لخوض انتخابات جديدة على رئاسة برشلونة    تراجع أسعار النفط في ظل تقييم مخاطر الإمدادات    تقارير فرنسية .. الركراكي متمسك بمغادرة تدريب المنتخب    أنفوغرافيك | عمالقة روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي    الصين: أكثر من 1,4 مليار رحلة في الأسبوع الأول من موسم السفر بمناسبة عيد الربيع    "مستر بيست" يستثمر في بنك لجذب "الجيل زد"    أتمسك بحقي في الصمت".. غلين ماكسويل ترفض الإدلاء بشهادتها أمام لجنة الرقابة بالكونغرس الأمريكي    دراسة تثبت نجاعة تمارين الدماغ في الحدّ من خطر الإصابة بالخرف    الشرطة الكورية تداهم مقر المخابرات    ترامب يطالب بحصة في جسر مع كندا    المغرب يشارك في الدورة ال 61 لبينالي البندقية برواق في قلب "أرسينالي"    صدور كتاب نقدي جديد حول أنثروبولوجيا السرد الروائي بالمغرب للباحث والروائي أحمد بن شريف    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    العواصف والشدائد والمحن والمخاوف ومنسوب الإيمان لدى المغاربة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة        دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إشهاد المحكمة على التنازل الصحيح

صدر عن رئيسة المحكمة الادارية بالدار البيضاء بصفتها قاضية للمستعجلات الحكم رقم 31 في الملف 2008/23 س بتاريخ 2008/2/19 (ز ع) بناء على القاعدة التالية:
«التنازل الصحيح الذي لا يتعارض مع مقتضيات الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية وينصَب على حق مسموع بالتخلي عنه... الإشهاد عليه من طرف المحكمة.... نعم».
ندرجه تعميما للمعرفة القانونية ودعماً لمجهودات القضاء.
.
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها أمام كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2007/01/30، والمؤداة عنه الرسوم القضائية يعرض فيه أن زوج العارضة السيد أحمد يملك الفيلا الكائنة بالعنوان أعلاه موضوع الرسم العقاري عدد 34388/ س، وأن السيدة خديجة-المالكة للعقار المجاور. تباشر أشغال بناء فيلا من طابقين تحت الأرض وطابق سفلي على نحو مخالف لتصميم البناء المرخص به ومخالف لقانون التعمير وأن المخالفات المرتكبة من طرف المدعى عليها تتمثل أساسا في هدم الجدار الفاصل والبناء مباشرة في مكان الجدار الفاصل دون ترك المسافة القانونية وكذا مد البناء على أرض مملوءة على مستوى الطابق الأول والطابقين تحت الأرض وأيضا عدم احترام علو تحت السقف المرخص به، إلى درجة أن بناء المدعى عليها يطل على حديقة ومسبح وكل بناءات فيلا العارضة بشكل يمس بحرمة مسكنها ويقلل من حرية تحركها داخل منزلها بسبب وجود أعين غريبة تمتد للنظر إليها من فوق، وحيث ان هذه المخالفات قد تمت معاينتها من طرف اللجنة التقنية بالجماعة الحضرية للدار البيضاء التي انتقلت الى عين المكان ولاحظت بالفعل ذلك، وحيث أنه بناء على هذه المخالفات وجه السيد رئيس مجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء رسالة الى السيد عامل عمالة مقاطعة الدار البيضاء أنفا يطلب منه فيها العمل على إصدار أمر بإيقاف الورش الى حين تسوية وضعية البناء غير القانوني، وبتاريخ 2007/5/16 وجه السيد العامل مدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء رسالة الى العارضة يؤكد فيها أن المصالح المختصة للوكالة الحضرية قامت بزيارة لعين المكان وعاينت المخالفات المرتكبة، وأنها قامت بإشعار السلطات المعنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة طبقا للقوانين الجاري بها العمل. وحيث ان نفس المخالفات قد أثبتتها اللجنة التقنية التابعة للعمالة التي دعت المالكة الى الانضباط الى التصميم المرخص به في زيارتيها بتاريخ 2007/6/19 و 2007/7/27 وحيث ان هذه المخالفات قد ألحقت بعقار العارضة خسائر جسيمة تكاد توقعه أرضاً وتهدد بانهياره في أية لحظة... وحيث ان المدعى عليها على وشك الحصول على رخصة السكن رغم المخالفات المسجلة في البناء..وحيث ألفي بالملف طلب تنازل الدعوى للأستاذة سعاد ..وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2008/2/19، تقرر حجز القضية للتأمل...وبعد التأمل طبقا للقانون:.وعليه نحن قاضي الأمور المستعجلة:.حيث ان الطلب يرمي الى الأمر بإيقاف أشغال بناء الورش الكائن بشارع لاكورنيش التجزئة رقم 31 موضوع رخصة البناء رقم 3480 الى حين مطابقة الأشغال المنجزة للتصميم المرخص به ولقانون التعمير..وحيث انه وبمقتضى المادة 119 وما يليها من قانون المسطرة المدنية يمكن للمدعي أن يتنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة في سائر مراحل التقاضي..وحيث ان التنازل ينهي النزاع ويرفع يد القضاء عن النازلة مما يتعين معه الإشهاد عليه..وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطرف المتنازع عليه.
وتطبيقا للقانون 41/90 المحدث للمحاكم الادارية والفصل 120 من مدونة التحصيل والفصل 119 وما يليه من ق. م. م..لهذه الأسباب:.نحن قاضي الأمور المستعجلة:
نصرح علنيا ابتدائيا حضوريا:.بالإشهاد على التنازل عن الدعوى مع إبقاء الصائر على رافعها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.