وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    آيت بودلال: نعيش جاهزية مثالية ونسعى لحسم مواجهة مالي بروح جماعية    قبل لقاء مالي..الركراكي يحسم جدل إصابات سايس وأكرد    مدرب مالي: "تدريباتنا تجري بشكل جيد في أكاديمية الرجاء.. ونسعى أن نحظى بمساندة كل من يحب شعار النسور"    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة    رئيس النيابة العامة يشكو الخصاص في القضاة والموظفين ويدعو لتطوير التشريعات استجابة للتطورات    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    مركز التنمية لجهة تانسيفت يجدد هياكله بمراكش    أمريكي يفوز ب1.8 مليار دولار في اليانصيب ليلة عيد الميلاد    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء        تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    سلا .. تواصل الجهود لتصريف مياه التساقطات المطرية    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    حادثة سير مروعة تودي بحياة أب وابنته ضواحي برشيد        فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    فوز مثير لبوركينا فاسو وبداية موفقة للجزائر وكوت ديفوار والكاميرون في "كان المغرب"    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي        أجواء ممطرة وباردة في توقعات اليوم الخميس بالمغرب        بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إشهاد المحكمة على التنازل الصحيح

صدر عن رئيسة المحكمة الادارية بالدار البيضاء بصفتها قاضية للمستعجلات الحكم رقم 31 في الملف 2008/23 س بتاريخ 2008/2/19 (ز ع) بناء على القاعدة التالية:
«التنازل الصحيح الذي لا يتعارض مع مقتضيات الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية وينصَب على حق مسموع بالتخلي عنه... الإشهاد عليه من طرف المحكمة.... نعم».
ندرجه تعميما للمعرفة القانونية ودعماً لمجهودات القضاء.
.
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها أمام كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2007/01/30، والمؤداة عنه الرسوم القضائية يعرض فيه أن زوج العارضة السيد أحمد يملك الفيلا الكائنة بالعنوان أعلاه موضوع الرسم العقاري عدد 34388/ س، وأن السيدة خديجة-المالكة للعقار المجاور. تباشر أشغال بناء فيلا من طابقين تحت الأرض وطابق سفلي على نحو مخالف لتصميم البناء المرخص به ومخالف لقانون التعمير وأن المخالفات المرتكبة من طرف المدعى عليها تتمثل أساسا في هدم الجدار الفاصل والبناء مباشرة في مكان الجدار الفاصل دون ترك المسافة القانونية وكذا مد البناء على أرض مملوءة على مستوى الطابق الأول والطابقين تحت الأرض وأيضا عدم احترام علو تحت السقف المرخص به، إلى درجة أن بناء المدعى عليها يطل على حديقة ومسبح وكل بناءات فيلا العارضة بشكل يمس بحرمة مسكنها ويقلل من حرية تحركها داخل منزلها بسبب وجود أعين غريبة تمتد للنظر إليها من فوق، وحيث ان هذه المخالفات قد تمت معاينتها من طرف اللجنة التقنية بالجماعة الحضرية للدار البيضاء التي انتقلت الى عين المكان ولاحظت بالفعل ذلك، وحيث أنه بناء على هذه المخالفات وجه السيد رئيس مجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء رسالة الى السيد عامل عمالة مقاطعة الدار البيضاء أنفا يطلب منه فيها العمل على إصدار أمر بإيقاف الورش الى حين تسوية وضعية البناء غير القانوني، وبتاريخ 2007/5/16 وجه السيد العامل مدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء رسالة الى العارضة يؤكد فيها أن المصالح المختصة للوكالة الحضرية قامت بزيارة لعين المكان وعاينت المخالفات المرتكبة، وأنها قامت بإشعار السلطات المعنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة طبقا للقوانين الجاري بها العمل. وحيث ان نفس المخالفات قد أثبتتها اللجنة التقنية التابعة للعمالة التي دعت المالكة الى الانضباط الى التصميم المرخص به في زيارتيها بتاريخ 2007/6/19 و 2007/7/27 وحيث ان هذه المخالفات قد ألحقت بعقار العارضة خسائر جسيمة تكاد توقعه أرضاً وتهدد بانهياره في أية لحظة... وحيث ان المدعى عليها على وشك الحصول على رخصة السكن رغم المخالفات المسجلة في البناء..وحيث ألفي بالملف طلب تنازل الدعوى للأستاذة سعاد ..وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2008/2/19، تقرر حجز القضية للتأمل...وبعد التأمل طبقا للقانون:.وعليه نحن قاضي الأمور المستعجلة:.حيث ان الطلب يرمي الى الأمر بإيقاف أشغال بناء الورش الكائن بشارع لاكورنيش التجزئة رقم 31 موضوع رخصة البناء رقم 3480 الى حين مطابقة الأشغال المنجزة للتصميم المرخص به ولقانون التعمير..وحيث انه وبمقتضى المادة 119 وما يليها من قانون المسطرة المدنية يمكن للمدعي أن يتنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة في سائر مراحل التقاضي..وحيث ان التنازل ينهي النزاع ويرفع يد القضاء عن النازلة مما يتعين معه الإشهاد عليه..وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطرف المتنازع عليه.
وتطبيقا للقانون 41/90 المحدث للمحاكم الادارية والفصل 120 من مدونة التحصيل والفصل 119 وما يليه من ق. م. م..لهذه الأسباب:.نحن قاضي الأمور المستعجلة:
نصرح علنيا ابتدائيا حضوريا:.بالإشهاد على التنازل عن الدعوى مع إبقاء الصائر على رافعها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.