سيطرة مغربية في "الترياثلون الإيكولوجي"    مجلس الأمة الكويتي … المأزق بين السلطة التنفيذية والتشريعية    ثلاثة وزراء ثقافة يكرّمون أحمد المديني رائد التجريب في الأدب المغربي    عائلات "المغاربة المحتجزين بتايلاند" تنتقد صمت أخنوش وبوريطة    الرجاء والمغرب الفاسي يحجزان مقعديهما في نصف نهائي كأس العرش    النخبة السياسية الصحراوية المغربية عنوان أطروحة جامعية بالقاضي عياض    ماذا يقع بالمعرض الدولي للكتاب؟.. منع المئات من الدخول!    بلاغ جديد للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية    انعقاد الدورة ال12 لمهرجان الدولي "ماطا" للفروسية من 17 إلى 19 ماي    انتخاب الريفية فاطمة السعدي عضوا بالمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة    دياز يهز الشباك مرتين في لقاء غرناطة    الشعباني يأمل فوز بركان بنتيجة مريحة    طوابير تنتظر المسلم في معرض الكتاب    الأمثال العامية بتطوان... (596)    العنف الغضبي وتأجيجه بين العوامل النفسية والشيطانية!!!    صورة مذهلة.. "ناسا" ترصد أكبر عاصفة شمسية تعرض لها كوكب الأرض    العوني تتأهل إلى نهائي أنطاليا للتنس    الأصالة والمعاصرة يشيد بحصيلة الحكومة وينتقد قساوة الأحكام السطحية الشعبوية    حزب الأصالة والمعاصرة يعلن بدء التحضير مبكرا لانتخابات 2026 بهدف "الحصول على المرتبة الأولى"    مشروع خط سككي بين الدار البيضاء وبني ملال    الرجاء يهزم الحسنية ويبلغ نصف نهائي كأس العرش    حماس تعلن وفاة أحد الرهائن الإسرائيليين متأثرا بإصابته في غارة جوية    تحذير وزاري لمستعملي الطرق السيارة    حضور متميز لأسود الأطلس في نهائيات المسابقات الأوروبية للأندية    انطلاق المهرجان الدولي للفروسية "ماطا" بمنطقة "بن مشيش"    الأزمي ينتقد تضارب المصالح في الصفقات العمومية الكبرى واستخدام قوانين المالية لذلك    القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية تكشف تفاصيل مناورات "الأسد الإفريقي"    مبابي يعلن رسميا مغادرته باريس سان جيرمان    جماعة طنجة تساهم بنحو 13 مليون درهم لتطوير وتوسيع مطار ابن بطوطة الدولي    البحرين تحضر لانعقاد القمة العربية    مركز الاستثمار يروج لمؤهلات جهة طنجة في ملتقى اقتصادي بالامارات المتحدة    نشرة إنذارية | زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرَد بعدد من مناطق المغرب    وزارة التجهيز تحذر مستعملي الطرق    اضطرابات في حركة سير القطارات بين الدار البيضاء والقنيطرة    القنصل العام للسنغال بالداخلة: لا وجود لمهاجرين عالقين في الصحراء المغربية    توقعات أحوال الطقس غدا الأحد    مكافحة الاتجار بالبشر.. الولايات المتحدة تمنح 2.5 مليون دولار للوكالات الأممية بالمغرب    المعرض الدولي للكتاب والنشر.. المجلس الأعلى للتربية والتكوين يناقش الرافعات الكبرى لحكامة المنظومة التربوية الوطنية    المغرب يشيد باعتماد الأمم المتحدة قرار دعم طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة        كونفدرالية الصيادلة تشتكي "مستشفى الشيخ زايد" بالرباط وتطالب بفتح تحقيق في توزيعه الأدوية    أمير الكويت يعلن حل مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور ويقول:"لن أسمح بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة"    بنسعيد: المغرب منخرط في خلق صناعات ثقافية وإبداعية قوية وتنافسية    القضاء المغربي يصدر اول حكم لصالح مواطنة اصيبت بمضاعفات صحية بسبب لقاح كورونا    الفيضانات أفغانستان تودي بأكثر من 200 شخص    الخطايا العشر لحكومة أخنوش!    أطروحة نورالدين أحميان تكشف كيف استخدم فرانكو رحلات الحج لاستقطاب سكان الريف    الصين: 39,2 مليار دولار فائض الحساب الجاري في الربع الأول    اللعبي: القضية الفلسطينية وراء تشكل وعيي الإنساني.. ولم أكن يوما ضحية    هكذا ساهمت دبلوماسية روسيا والصين في مقاومة "طالبان" للضغوط الغربية    المغرب يسجل 26 إصابة جديدة ب"كورونا"    الشركات الفرنسية تضع يدها على كهرباء المغرب    المغرب..بلد عريق لا يبالي بالاستفزازات الرخيصة    الأمثال العامية بتطوان... (595)    بتعليمات ملكية.. تنظيم حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية لحج موسم 1445 ه    هل يجوز الاقتراض لاقتناء أضحية العيد؟.. بنحمزة يجيب    خبير في النظم الصحية يحسم الجدل حول لقاح أسترازينيكا    سابقة بالمغرب .. حكم قضائي يلزم الدولة بتعويض متضررة من لقاح كورونا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إشهاد المحكمة على التنازل الصحيح

صدر عن رئيسة المحكمة الادارية بالدار البيضاء بصفتها قاضية للمستعجلات الحكم رقم 31 في الملف 2008/23 س بتاريخ 2008/2/19 (ز ع) بناء على القاعدة التالية:
«التنازل الصحيح الذي لا يتعارض مع مقتضيات الفصل 119 من قانون المسطرة المدنية وينصَب على حق مسموع بالتخلي عنه... الإشهاد عليه من طرف المحكمة.... نعم».
ندرجه تعميما للمعرفة القانونية ودعماً لمجهودات القضاء.
.
بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها أمام كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2007/01/30، والمؤداة عنه الرسوم القضائية يعرض فيه أن زوج العارضة السيد أحمد يملك الفيلا الكائنة بالعنوان أعلاه موضوع الرسم العقاري عدد 34388/ س، وأن السيدة خديجة-المالكة للعقار المجاور. تباشر أشغال بناء فيلا من طابقين تحت الأرض وطابق سفلي على نحو مخالف لتصميم البناء المرخص به ومخالف لقانون التعمير وأن المخالفات المرتكبة من طرف المدعى عليها تتمثل أساسا في هدم الجدار الفاصل والبناء مباشرة في مكان الجدار الفاصل دون ترك المسافة القانونية وكذا مد البناء على أرض مملوءة على مستوى الطابق الأول والطابقين تحت الأرض وأيضا عدم احترام علو تحت السقف المرخص به، إلى درجة أن بناء المدعى عليها يطل على حديقة ومسبح وكل بناءات فيلا العارضة بشكل يمس بحرمة مسكنها ويقلل من حرية تحركها داخل منزلها بسبب وجود أعين غريبة تمتد للنظر إليها من فوق، وحيث ان هذه المخالفات قد تمت معاينتها من طرف اللجنة التقنية بالجماعة الحضرية للدار البيضاء التي انتقلت الى عين المكان ولاحظت بالفعل ذلك، وحيث أنه بناء على هذه المخالفات وجه السيد رئيس مجلس الجماعة الحضرية للدار البيضاء رسالة الى السيد عامل عمالة مقاطعة الدار البيضاء أنفا يطلب منه فيها العمل على إصدار أمر بإيقاف الورش الى حين تسوية وضعية البناء غير القانوني، وبتاريخ 2007/5/16 وجه السيد العامل مدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء رسالة الى العارضة يؤكد فيها أن المصالح المختصة للوكالة الحضرية قامت بزيارة لعين المكان وعاينت المخالفات المرتكبة، وأنها قامت بإشعار السلطات المعنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة طبقا للقوانين الجاري بها العمل. وحيث ان نفس المخالفات قد أثبتتها اللجنة التقنية التابعة للعمالة التي دعت المالكة الى الانضباط الى التصميم المرخص به في زيارتيها بتاريخ 2007/6/19 و 2007/7/27 وحيث ان هذه المخالفات قد ألحقت بعقار العارضة خسائر جسيمة تكاد توقعه أرضاً وتهدد بانهياره في أية لحظة... وحيث ان المدعى عليها على وشك الحصول على رخصة السكن رغم المخالفات المسجلة في البناء..وحيث ألفي بالملف طلب تنازل الدعوى للأستاذة سعاد ..وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2008/2/19، تقرر حجز القضية للتأمل...وبعد التأمل طبقا للقانون:.وعليه نحن قاضي الأمور المستعجلة:.حيث ان الطلب يرمي الى الأمر بإيقاف أشغال بناء الورش الكائن بشارع لاكورنيش التجزئة رقم 31 موضوع رخصة البناء رقم 3480 الى حين مطابقة الأشغال المنجزة للتصميم المرخص به ولقانون التعمير..وحيث انه وبمقتضى المادة 119 وما يليها من قانون المسطرة المدنية يمكن للمدعي أن يتنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة في سائر مراحل التقاضي..وحيث ان التنازل ينهي النزاع ويرفع يد القضاء عن النازلة مما يتعين معه الإشهاد عليه..وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطرف المتنازع عليه.
وتطبيقا للقانون 41/90 المحدث للمحاكم الادارية والفصل 120 من مدونة التحصيل والفصل 119 وما يليه من ق. م. م..لهذه الأسباب:.نحن قاضي الأمور المستعجلة:
نصرح علنيا ابتدائيا حضوريا:.بالإشهاد على التنازل عن الدعوى مع إبقاء الصائر على رافعها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.