تعيينات جديدة في صفوف الأمن الوطني بالإدارة المركزية واللاممركزة    المحكمة الدستورية تسقط الفقرة الأولى ومواد أخرى من قانون المسطرة المدنية        استيراد الأبقار بالمغرب يلامس سقف 150 ألف رأس والحكومة تتجه لإصدار قرار جديد    تداولات بورصة البيضاء تنتهي بالأخضر    حقينة سدود المغرب تواصل الانخفاض رغم التحسن النسبي في معدل الملء    طيران مباشر يربط الأردن بالمغرب    فرنسا تعلق إعفاء جزائريين من التأشيرة    تحطم مروحية يقتل وزيرين في غانا    وفيات سوء التغذية تزيد بقطاع غزة    هل يُضفي الذكاء الاصطناعي الشفافية والمصداقية على الانتخابات المغربية؟    قرعة الأبطال و"الكاف" بدار السلام    "إعارة بلا شراء" للضحاك مع الرجاء    تنظيم جديد للسفر من "طنجة المتوسط"    تقلب الجو يوقف الصيد بمياه بوجدور    ضمنهم جزائريون وباكستانيون.. السلطات المغربية توقف "حراگة" بالشمال    دعم السينما يركز على 4 مهرجانات    خبيرة غذائية تبرز فوائد تناول بذور الفلفل الحلو    تكريم كفاءات مغربية في سهرة الجالية يوم 10 غشت بمسرح محمد الخامس    ماكرون يرفع سقف المواجهة مع الجزائر ويدعو حكومته لنهج أكثر صرامة    مصرع شخصين واصابة ثلاثة اخرين بجروح خطيرة في حادثة سير نواحي الناظور    بادس.. ذاكرة شاطئ يهمس بحكايا التاريخ        نشرة إنذارية: موجة حر وزخات رعدية قوية مصحوبة بالبرد وبهبات رياح مرتقبة من الأربعاء إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة        رئيس الفيفا جياني إنفانتينو: دعم الملك محمد السادس جعل المغرب نموذجاً كروياً عالمياً    المغرب... تضامن مستمر ومتواصل مع فلسطين بقيادة الملك محمد السادس    دقيقة صمت في هيروشيما إحياء لذكرى مرور 80 سنة على إلقاء القنبلة الذرية عليها    حين ينطق التجريد بلغة الإنسان:رحلة في عالم الفنان التشكيلي أحمد الهواري    النجمة أصالة تغني شارة «القيصر» الدراما الجريئة    توقيف أفارقة متورطين في تزوير جوازات سفر وشهادات مدرسية أجنبية ووثائق تعريفية ورخص للسياقة    نتنياهو يتجه نحو احتلال قطاع غزة بالكامل    نشوب حريق في شقة سكنية بمدينة الفنيدق    حزب الله يرفض قرار الحكومة اللبنانية تجريده من سلاحه    قراءة ‬في ‬برقية ‬الرئيس ‬الأمريكي ‬دونالد ‬ترامب ‬إلى ‬جلالة ‬الملك ‬    أكلو : إلغاء مهرجان "التبوريدة أوكلو" هذا الصيف.. "شوقي"يكشف معطيات حول هذه التظاهرة    عدد ضحايا حوادث السير يرتفع بالمدن فيما يسجل انخفاضا خارجها خلال شهر يوليوز    نقل جندي إسباني من جزيرة النكور بالحسيمة إلى مليلية بمروحية بعد إصابته في ظروف غامضة    أشبال الأطلس يستعدون للمونديال بمواجهتين وديتين ضد منتخب مصر    المديرية العامة للأمن الوطني تطلق حركية الانتقالات السنوية    طفل يرى النور بعد ثلاثين عامًا من التجميد    غزة.. انقلاب شاحنة مساعدات يخلف 20 قتيلا ومستوطنون يهاجمون قافلة معونات قرب مخيم النصيرات    الموثقون بالمغرب يلجأون للقضاء بعد تسريب معطيات رقمية حساسة    "وصل مرحلة التأزم البنيوي".. 3 مؤسسات رسمية تدق ناقوس الخطر بشأن أنظمة التقاعد    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعقد اجتماعاً حاسماً لدراسة تعديلات قانونية وهيكلية    الذهب يتراجع متأثرا بصعود الدولار    بطولة فرنسا: لنس يتوصل لاتفاق لضم الفرنسي توفان من أودينيزي    «أكوا باور» السعودية تفوز بصفقة «مازن» لتطوير محطتي نور ميدلت 2 و3    بين يَدَيْ سيرتي .. علائم ذكريات ونوافذ على الذات نابضة بالحياة    بنما تعلن من جديد: الصحراء مغربية... ومبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هي الحل النهائي    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفع الحجز المضر بكثلة الدانيين
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 02 - 08 - 2010

أهمية القضاء الاستعجالي تكمن في كونه يجد الحلول الوقتية لبعض المشاكل العالقة في علاقة الدولة ومؤسساتها العمومية مع الغير.
هذه الحلول التي لولها لضاعت مصالح وحقوق بعض المواطنين أو المقاولات.
الحكم الاستعجالي رقم 96 الصادر عن رئيسة المحكمة الادارية بالدار البيضاء في الملف عدد 08/1/81 بتاريخ 11 مارس 2008 دليل على ذلك، ندرجه تأكيداً على مساهمة القضاء في التنمية الفعلية وبناء دولة المساواة في الحقوق والواجبات.
الوقائع
»بناء على المقال الاستعجالي المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها إلى كتابة ضبط هذه المحكمة والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2008/2/13 تعرض فيه أنها توقفت عن الدفع وصدر في حقها حكم قضى بخضوعها لمسطرة التسوية القضائية حسب الحكم الصادر بتاريخ 2003/3/24 تحت عدد 2003/80 في الملف عدد 2003/23. وأنها كانت مدينة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمقتضى أمر صادر قبل فتح مسطرة التسوية القضائية، والذي طلب بمقتضاه إجراء حجز لدى الغير على مستحقات العارضة بين يدي الشركة المغربية للطيران MAROC AVIATION E.A.D.S وأن العارضة أثناء تقديمها طلب تمتيعها بالتسوية القضائية قدمت لائحة تشمل جميع مدينيها واعتبرت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من بين دائنيها. وأصبح دينه ثباتا حسب مخطط الاستمرار وأن الحجز الواقع على أموالها لم يعد له أثر قانوني بحكم التصريح، هذا الدين. والتمست الحكم برفع الحجز لدى شركة مغرب للطيران MAROC AVIATION E.A.D.S رقم 2007/17. لتتمكن من تطبيق وتنفيذ مخطط الاستمرارية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والبت في الصائر. وأرفقت مقالها بالوثائق التالية:
نسخة من حكم فتح التسوية القضائية عدد 2003/80
صورة لإشهار الحكم.
صورة لرسالة صادرة عن المحجوز لديها.
صورة من كتاب السانديك لحصر ديون السنة الأول للمخطط.
صورة للائحة الدائنين.
صورة للحكم عدد 05/160 القاضي بحصر مخطط الاستمرارية.
وبناء على استدعاء المدعى عليهما وتخلفهما رغم التوصل.
وبناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2008/3/4 حضرها نائب المدعية وتخلفت المدعى عليها رغم التوصل، فاعتبرت القضية جاهزة وتم حجزها للتأمل لجلسة 2008/3/11.
التعليل
وبعد التأمل طبقا للقانون:
وعليه نحن قاضي الأمور المستعجلة:
حيث إن الطلب يرمي إلى الأمر برفع الحجز الموقع من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدى شركة مغرب للطيران بمقتضى الحجز رقم 2007/17 مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر.
وحيث قدم الطلب في إطار المادة 19 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الادارية المتعلقة باختصاصات رئيس المحكمة الادارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة.
ويحيث يختص قاضي الأمور المستعجلة باتخاذ كافة الاجراءات التحفظية والتدابير الوقتية التي تقتضيها حالة الاستعجال دون المساس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر.
وحيث ان عنصر الاستعجال في استخلاص الديون العمومية يتحقق بمجرد إصدار الأمر بتنفيذ تلك الديون، مما يعتبر هذا العنصر قائما ويجعل تدخل قاضي المستعجلات مبرراً.
وحيث إنه من الثابت قانونا أنه يترتب عن حكم فتح مسطرة التسوية القضائية منع أداء كل دين نشأ قبل صدوره، فضلا على أن الحجز لدى الغير إن كان يعتبر درجة من درجات التحصيل الجبري للديون العمومية، فإنه يعتبر كذلك من اجراءات التنفيذ المشمولة بأحكام المادتين 653 و 657 من مدونة التجارة.
وحيث انه بعد الاطلاع على ظاهر وثائق الملف تبين كون المدعية صدر في حقها عن المحكمة التجارية حكم بالتسوية القضائية عدد 2003/80 بتاريخ 2003/5/30 استصدر سنديك التسوية القضائية حكما تحت عدد 05/166 يقضي بحصر مخطط الاستمرارية وبتحديد مدة المخطط في سبع سنوات من تاريخ الحكم، فضلا على أن لائحة حصر الديون تتضمن من بين ديونها الديون الحالي موضوع الحجز.
وحيث إن الدين المحجوز مبلغه لدى الغير قد نشأ قبل الحكم بفتح مسطرة التسوية بعلة إدراجه ضمن لائحة الديون، مما يكون معه الحجز المذكور قد وقع خلافا لمقتضيات المادتين 653 و 657 من مدونة التجارة.
وحيث إنه تبعا لذلك، يكون الحجز الواقع لدى المحجوز بين يديها غير مستند على أساس قانوني ويستلزم تدخل قاضي الأمور المستعجلة لإرجاع الأمور إلى نصابها ومحو الآثار المادية له لانعدام مشروعيته وإضراره بكتلة الدائنين، الأمر الذي يتعين معه التصريح برفعه.
وحيث يتعين تحميل المدعى عليه الصائر«.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.