نقابة: لن نقبل بالتفريط في مصالح البلاد وحقوق العمال بشركة سامير    بطولة إنكلترا: ليفربول يحافظ على بدايته المثالية ويونايتد يعبر تشلسي    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد بالمغرب    ميلوني تأمل حكومة فرنسية محافظة    اتحاد طنجة لكرة القدم الشاطئية ينهي المرحلة الثانية بانتصار ثمين ويحافظ على صدارة الترتيب    بركة من قلب الصحراء المغربية: الحكم الذاتي هو الحل الوحيد والسمارة رمز للصمود والنضال    جريمة قتل تهز جماعة العوامة ضواحي طنجة إثر شجار دموي    رئيس "الفيفا" يعاين تقدم أشغال ملعب طنجة الكبير ويُشيد بالكفاءات المغربية        التحول الرقمي يفاقم تحديات الأحزاب في المغرب    الكاف يحدد موعد ومكان السوبر الإفريقي بين بيراميدز ونهضة بركان    ريال مدريد يحقق حلم الطفل أوحيدا    أخنوش: قطاع الصحة يتصدر الأولويات .. وسنواصل تنزيل المشاريع الكبرى    النادي المكناسي يهزم الفتح بهدفين    وفاة شخص بعد اصطدام زورق محمل بالحشيش بدورية للحرس المدني الاسباني            اضطرابات في مطارات أوروبية بسبب خلل إلكتروني أصاب أنظمة تسجيل الركاب    "ثورة المستشفيات".. دعوات للاحتجاج ضد تردي الخدمات الصحية تعم وسائط التواصل الاجتماعي والسلطات في تزنيت وطاطا تحذر    بورتريه: أندري أزولاي.. عرّاب التطبيع الصامت        عبد اللطيف العافية رئيسا للعصبة الجهوية طنجة تطوان الحسيمة لولاية سادسة    فتاة في طنجة تسرق أموالا من حسابات بنكية بعد "تحويلات مشبوهة    "الغد كان هنا" منجية شقرون تقيم معرضا شاعريا بين الذاكرة والضوء    الشرادي يتغنى بالصحراء المغربية في قلب موريتانيا    مشاكل تقنية تمنع إبحار السفينة المغربية الثانية ضمن "أسطول الصمود"    المقاطعة الثقافية لإسرائيل تتسع مستلهمة حركة مناهضة الفصل العنصري    مالي تضع النظام العسكري الجزائري في قفص الاتهام أمام محكمة العدل الدولية    انخفاض الحرارة يبدأ الثلاثاء بالمغرب    حموشي يجري زيارة عمل إلى أنقرة بدعوة رسمية من السلطات التركية (بلاغ)    الانبعاثات الكربونية في أوربا تبلغ أعلى مستوى منذ 23 عاما (كوبرنيكوس)        هجوم سيبراني يربك حركة السفر في عدة مطارات أوروبية رئيسية    "على غير العادة".. بريطانيا تفتح المجال لتجنيد جواسيس حول العالم بشكل علني        وزير خارجية الصين: المغرب كان سبّاقاً لمدّ الجسور معنا.. وبكين مستعدة لشراكة أوسع وأعمق    دراسة.. النحافة المفرطة أخطر على الصحة من السمنة    قيوح يجتمع بنظيره الدنماركي لتعزيز شراكة تتعلق بالنقل البحري    انفصال مفاجئ لابنة نجاة عتابو بعد 24 ساعة من الزواج    فيفا: 4.5 ملايين مشجع شاركوا في المرحلة الأولى من بيع تذاكر مونديال 2026    قانون جديد يكرس مهام مرصد الإجرام        التوظيف الإيديولوجي لحقوق الإنسان يضع البوليساريو تحت مجهر ندوة دولية    بورصة البيضاء تنهي الأسبوع بارتفاع    كيوسك السبت | الحكومة تتجه نحو الحد من تغول الوسطاء في أسواق المنتجات الفلاحية    ولاية أمن الدار البيضاء تتفاعل مع اتهامات سائح لسائق "طاكسي"    تأهب داخل الحلف الأطلسي.. روسيا تنفي انتهاك مقاتلاتها المجال الجوي الإستوني    الرسالة الملكية في المولد النبوي    "الملجأ الذري" يصطدم بنجاح "لا كاسا دي بابيل"    مساء اليوم فى برنامج "مدارات" : صورة حاضرة فاس في الذاكرة الشعرية    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية        تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفع الحجز المضر بكثلة الدانيين
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 02 - 08 - 2010

أهمية القضاء الاستعجالي تكمن في كونه يجد الحلول الوقتية لبعض المشاكل العالقة في علاقة الدولة ومؤسساتها العمومية مع الغير.
هذه الحلول التي لولها لضاعت مصالح وحقوق بعض المواطنين أو المقاولات.
الحكم الاستعجالي رقم 96 الصادر عن رئيسة المحكمة الادارية بالدار البيضاء في الملف عدد 08/1/81 بتاريخ 11 مارس 2008 دليل على ذلك، ندرجه تأكيداً على مساهمة القضاء في التنمية الفعلية وبناء دولة المساواة في الحقوق والواجبات.
الوقائع
»بناء على المقال الاستعجالي المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها إلى كتابة ضبط هذه المحكمة والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2008/2/13 تعرض فيه أنها توقفت عن الدفع وصدر في حقها حكم قضى بخضوعها لمسطرة التسوية القضائية حسب الحكم الصادر بتاريخ 2003/3/24 تحت عدد 2003/80 في الملف عدد 2003/23. وأنها كانت مدينة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمقتضى أمر صادر قبل فتح مسطرة التسوية القضائية، والذي طلب بمقتضاه إجراء حجز لدى الغير على مستحقات العارضة بين يدي الشركة المغربية للطيران MAROC AVIATION E.A.D.S وأن العارضة أثناء تقديمها طلب تمتيعها بالتسوية القضائية قدمت لائحة تشمل جميع مدينيها واعتبرت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من بين دائنيها. وأصبح دينه ثباتا حسب مخطط الاستمرار وأن الحجز الواقع على أموالها لم يعد له أثر قانوني بحكم التصريح، هذا الدين. والتمست الحكم برفع الحجز لدى شركة مغرب للطيران MAROC AVIATION E.A.D.S رقم 2007/17. لتتمكن من تطبيق وتنفيذ مخطط الاستمرارية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والبت في الصائر. وأرفقت مقالها بالوثائق التالية:
نسخة من حكم فتح التسوية القضائية عدد 2003/80
صورة لإشهار الحكم.
صورة لرسالة صادرة عن المحجوز لديها.
صورة من كتاب السانديك لحصر ديون السنة الأول للمخطط.
صورة للائحة الدائنين.
صورة للحكم عدد 05/160 القاضي بحصر مخطط الاستمرارية.
وبناء على استدعاء المدعى عليهما وتخلفهما رغم التوصل.
وبناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2008/3/4 حضرها نائب المدعية وتخلفت المدعى عليها رغم التوصل، فاعتبرت القضية جاهزة وتم حجزها للتأمل لجلسة 2008/3/11.
التعليل
وبعد التأمل طبقا للقانون:
وعليه نحن قاضي الأمور المستعجلة:
حيث إن الطلب يرمي إلى الأمر برفع الحجز الموقع من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدى شركة مغرب للطيران بمقتضى الحجز رقم 2007/17 مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر.
وحيث قدم الطلب في إطار المادة 19 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الادارية المتعلقة باختصاصات رئيس المحكمة الادارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة.
ويحيث يختص قاضي الأمور المستعجلة باتخاذ كافة الاجراءات التحفظية والتدابير الوقتية التي تقتضيها حالة الاستعجال دون المساس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر.
وحيث ان عنصر الاستعجال في استخلاص الديون العمومية يتحقق بمجرد إصدار الأمر بتنفيذ تلك الديون، مما يعتبر هذا العنصر قائما ويجعل تدخل قاضي المستعجلات مبرراً.
وحيث إنه من الثابت قانونا أنه يترتب عن حكم فتح مسطرة التسوية القضائية منع أداء كل دين نشأ قبل صدوره، فضلا على أن الحجز لدى الغير إن كان يعتبر درجة من درجات التحصيل الجبري للديون العمومية، فإنه يعتبر كذلك من اجراءات التنفيذ المشمولة بأحكام المادتين 653 و 657 من مدونة التجارة.
وحيث انه بعد الاطلاع على ظاهر وثائق الملف تبين كون المدعية صدر في حقها عن المحكمة التجارية حكم بالتسوية القضائية عدد 2003/80 بتاريخ 2003/5/30 استصدر سنديك التسوية القضائية حكما تحت عدد 05/166 يقضي بحصر مخطط الاستمرارية وبتحديد مدة المخطط في سبع سنوات من تاريخ الحكم، فضلا على أن لائحة حصر الديون تتضمن من بين ديونها الديون الحالي موضوع الحجز.
وحيث إن الدين المحجوز مبلغه لدى الغير قد نشأ قبل الحكم بفتح مسطرة التسوية بعلة إدراجه ضمن لائحة الديون، مما يكون معه الحجز المذكور قد وقع خلافا لمقتضيات المادتين 653 و 657 من مدونة التجارة.
وحيث إنه تبعا لذلك، يكون الحجز الواقع لدى المحجوز بين يديها غير مستند على أساس قانوني ويستلزم تدخل قاضي الأمور المستعجلة لإرجاع الأمور إلى نصابها ومحو الآثار المادية له لانعدام مشروعيته وإضراره بكتلة الدائنين، الأمر الذي يتعين معه التصريح برفعه.
وحيث يتعين تحميل المدعى عليه الصائر«.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.