"بعد فوات الآوان".. موتسيبي: "أحداث نهائي "الكان" غير مقبولة وسنجري تعديلات وعقوبات رادعة حفاظا على نزاهة الكرة الأفريقية"    انفراجات المرتفع الآصوري تُعيد "الاستقرار" لسماء المغرب الأسبوع المقبل    أسلحة بيضاء تطيح ب 4 أشخاص بالعيون    لجنة دعم منكوبي تاونات تدعو إلى إعلان الإقليم منطقة منكوبة بعد أضرار جسيمة خلفتها التساقطات والانجرافات    دعم متضرري الفيضانات: 6 آلاف درهم للأسر و15 ألفا للإصلاح و140 ألفا لإعادة البناء    باتريس موتسيبي ينفي تأجيل كأس إفريقيا 2027    بوانو: إيقاف المحامين لإضرابهم وحوارهم مع رئيس الحكوم تم بفضل وساطة برلمانية        رقم معاملات "اتصالات المغرب" يقفز إلى أكثر من 36 مليار درهم سنة 2025    طنجة…توقيف شخص مشتبه تورطه في ارتكاب جريمة قت.ل عمد داخل مؤسسة استشفائية    شفشاون .. تعبئة متواصلة لاستعادة حركة السير بشكل طبيعي بالطرق والمسالك القروية    جماعة أكادير تحقق فائضا يفوق 402 ملايين درهم سنة 2025    فرقة الحال تتألق بمسرح محمد الخامس    رمضان على "تمازيغت": عرض غني من الدراما والوثائقيات يلامس الواقع وأسئلة المجتمع    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    غدا السبت يوم دراسي بمقر الحزب حول «التنمية العادلة: الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين شرعية الاختيار وفعالية الإنجاز»    حصيلة دعم متضرري "فيضانات آسفي"    هل يبدأ إنييستا فصلاً جديدًا من مسيرته من المغرب؟    رئيس مجلس النواب يجري مباحثات مع رئيس المجلس الدستوري لجمهورية تشاد    حقينة سد وادي المخازن تتراجع إلى 156% .. والأمطار تنذر بحمولات إضافية    العرائش: عالم آثار ألماني يقود بعثة لإثبات فرضية "ميناء غارق" قبالة السواحل المغربية    آسفي : التساقطات الأخيرة تنعش الآمال بموسم فلاحي واعد        انطلاق موسم دوري رابطة المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026            الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    توظيف مالي مهم من فائض الخزينة    ترامب يهدد إيران بعواقب "مؤلمة جدا" في حال عدم التوصل لاتفاق حول برنامجها النووي    نمو بنسبة ٪؜11 في تمويل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بالصين خلال 2025    نيويورك.. الشعبة البرلمانية المغربية تشارك في جلسة استماع أممية لتعزيز التعاون متعدد الأطراف    سفير روسيا: تعاون اقتصادي متماسك مع المغرب رغم العقوبات الغربية    المغرب، ضيف شرف السوق الأوروبية للفيلم في مهرجان برلين الدولي    قنطرة بني عروس... روح المسؤولية والتعبئة الجماعية في الموعد حتى تعود لآداء دوره    وزارة التربية الوطنية تعتمد توقيتاً دراسياً خاصاً بشهر رمضان للموسم 2025-2026    أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية.. تحيين نشرة إنذارية يضع عددا من مناطق المملكة في مستوى يقظة برتقالي    "الكاف" تحدد موعد قرعة ربع نهائي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية    آخر موعد لرحلات الإمارات من الجزائر    واشنطن تعزز الوجود البحري قرب إيران    العثور على جثة الأم المفقودة في فاجعة سيول بني حرشن بإقليم تطوان    الوجه الشيطاني لجيفري إبستين .. أسرار جزيرة الرعب    إصابات وإجلاء آلاف السكان جراء اضطرابات جوية بإسبانيا والبرتغال        هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    مهرجان برلين الدولي للفيلم 2026.. مديرة السوق الأوروبية للفيلم: المغرب مركز استراتيجي للإنتاجات السينمائية الدولية    العصبة تكشف برنامج الجولات 13 و14 و15    لجنة تبحث اختيار الرباط عاصمة للإعلام    الكونفدرالية الأفريقية.. أولمبيك آسفي يشدّ الرحال إلى الجزائر لمواجهة اتحاد العاصمة في صراع الصدارة    فيلم عن "مصورة أفغانية" يفتتح مهرجان برلين    أبحاث أمريكية: النوم المتأخر يهدد صحة القلب    دراسة علمية تكشف طريقة فعالة لتقليل آثار الحرمان من النوم    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوسيع نطاق جراحات العيون للحد من حالات العمى الممكن تجنبها    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفع الحجز المضر بكثلة الدانيين
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 02 - 08 - 2010

أهمية القضاء الاستعجالي تكمن في كونه يجد الحلول الوقتية لبعض المشاكل العالقة في علاقة الدولة ومؤسساتها العمومية مع الغير.
هذه الحلول التي لولها لضاعت مصالح وحقوق بعض المواطنين أو المقاولات.
الحكم الاستعجالي رقم 96 الصادر عن رئيسة المحكمة الادارية بالدار البيضاء في الملف عدد 08/1/81 بتاريخ 11 مارس 2008 دليل على ذلك، ندرجه تأكيداً على مساهمة القضاء في التنمية الفعلية وبناء دولة المساواة في الحقوق والواجبات.
الوقائع
»بناء على المقال الاستعجالي المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها إلى كتابة ضبط هذه المحكمة والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2008/2/13 تعرض فيه أنها توقفت عن الدفع وصدر في حقها حكم قضى بخضوعها لمسطرة التسوية القضائية حسب الحكم الصادر بتاريخ 2003/3/24 تحت عدد 2003/80 في الملف عدد 2003/23. وأنها كانت مدينة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمقتضى أمر صادر قبل فتح مسطرة التسوية القضائية، والذي طلب بمقتضاه إجراء حجز لدى الغير على مستحقات العارضة بين يدي الشركة المغربية للطيران MAROC AVIATION E.A.D.S وأن العارضة أثناء تقديمها طلب تمتيعها بالتسوية القضائية قدمت لائحة تشمل جميع مدينيها واعتبرت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من بين دائنيها. وأصبح دينه ثباتا حسب مخطط الاستمرار وأن الحجز الواقع على أموالها لم يعد له أثر قانوني بحكم التصريح، هذا الدين. والتمست الحكم برفع الحجز لدى شركة مغرب للطيران MAROC AVIATION E.A.D.S رقم 2007/17. لتتمكن من تطبيق وتنفيذ مخطط الاستمرارية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والبت في الصائر. وأرفقت مقالها بالوثائق التالية:
نسخة من حكم فتح التسوية القضائية عدد 2003/80
صورة لإشهار الحكم.
صورة لرسالة صادرة عن المحجوز لديها.
صورة من كتاب السانديك لحصر ديون السنة الأول للمخطط.
صورة للائحة الدائنين.
صورة للحكم عدد 05/160 القاضي بحصر مخطط الاستمرارية.
وبناء على استدعاء المدعى عليهما وتخلفهما رغم التوصل.
وبناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2008/3/4 حضرها نائب المدعية وتخلفت المدعى عليها رغم التوصل، فاعتبرت القضية جاهزة وتم حجزها للتأمل لجلسة 2008/3/11.
التعليل
وبعد التأمل طبقا للقانون:
وعليه نحن قاضي الأمور المستعجلة:
حيث إن الطلب يرمي إلى الأمر برفع الحجز الموقع من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدى شركة مغرب للطيران بمقتضى الحجز رقم 2007/17 مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر.
وحيث قدم الطلب في إطار المادة 19 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الادارية المتعلقة باختصاصات رئيس المحكمة الادارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة.
ويحيث يختص قاضي الأمور المستعجلة باتخاذ كافة الاجراءات التحفظية والتدابير الوقتية التي تقتضيها حالة الاستعجال دون المساس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر.
وحيث ان عنصر الاستعجال في استخلاص الديون العمومية يتحقق بمجرد إصدار الأمر بتنفيذ تلك الديون، مما يعتبر هذا العنصر قائما ويجعل تدخل قاضي المستعجلات مبرراً.
وحيث إنه من الثابت قانونا أنه يترتب عن حكم فتح مسطرة التسوية القضائية منع أداء كل دين نشأ قبل صدوره، فضلا على أن الحجز لدى الغير إن كان يعتبر درجة من درجات التحصيل الجبري للديون العمومية، فإنه يعتبر كذلك من اجراءات التنفيذ المشمولة بأحكام المادتين 653 و 657 من مدونة التجارة.
وحيث انه بعد الاطلاع على ظاهر وثائق الملف تبين كون المدعية صدر في حقها عن المحكمة التجارية حكم بالتسوية القضائية عدد 2003/80 بتاريخ 2003/5/30 استصدر سنديك التسوية القضائية حكما تحت عدد 05/166 يقضي بحصر مخطط الاستمرارية وبتحديد مدة المخطط في سبع سنوات من تاريخ الحكم، فضلا على أن لائحة حصر الديون تتضمن من بين ديونها الديون الحالي موضوع الحجز.
وحيث إن الدين المحجوز مبلغه لدى الغير قد نشأ قبل الحكم بفتح مسطرة التسوية بعلة إدراجه ضمن لائحة الديون، مما يكون معه الحجز المذكور قد وقع خلافا لمقتضيات المادتين 653 و 657 من مدونة التجارة.
وحيث إنه تبعا لذلك، يكون الحجز الواقع لدى المحجوز بين يديها غير مستند على أساس قانوني ويستلزم تدخل قاضي الأمور المستعجلة لإرجاع الأمور إلى نصابها ومحو الآثار المادية له لانعدام مشروعيته وإضراره بكتلة الدائنين، الأمر الذي يتعين معه التصريح برفعه.
وحيث يتعين تحميل المدعى عليه الصائر«.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.