الفيفا يعلن آخر التعديلات على قانون كرة القدم .. رسميا    هزة ارضية تضرب سواحل الريف    بين الركراكي والكان .. أسرار لا تُروى الآن    إعلان العيون... الأقاليم الجنوبية حلقة وصل بين شمال إفريقيا والعمق الإفريقي ومجالا واعدا للاستثمار    مقتل ضباط جزائريين في إيران يثير تساؤلات حول حدود التعاون العسكري بين الجزائر وطهران    فضيحة "وكالة الجنوب".. مؤسسة عمومية أم وكر مغلق لتبذير المال العام؟    محمد أشكور عضو المجلس الجماعي من فريق المعارضة يطالب رئيس جماعة مرتيل بتوضيح للرأي العام    السلطات الإمنية تشدد الخناق على مهربي المخدرات بالناظور    أمن الناظور يحجز كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية    حرب الماء آتية    رسميا .. الوداد يعلن ضم السومة    مأساة في طنجة.. وفاة طبيبة شابة بعد سقوط غامض من منزل عائلتها    توظيف مالي لمبلغ 1,72 مليار درهم من فائض الخزينة    خالد الشناق: المخطط الأخضر يجب أن يخضع للتقييم ولا شيء يمنع من انتقاده    مطيع يوصي بدليل وطني للجودة ودمج التربية الإعلامية في الأنظمة التعليمية        زلزال بقوة 5.1 درجة يهز شمال إيران    بوعياش تلتقي أمين الأمم المتحدة    ترامب يمنح إيران مهلة أسبوعين لتفادي الضربة العسكرية: هناك "فرصة حقيقية" لمسار تفاوضي    بورصة البيضاء تغلق الأبواب بارتفاع    دعم "اتصالات المغرب" بتشاد ومالي    وزير الماء يدق ناقوس الخطر: حرارة قياسية وجفاف غير مسبوق يضرب المغرب للعام السادس توالياً    المغرب يخمد 8 حرائق في الغابات    احتياجات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب تبلغ 11.8 ملايين دولار    وقفات في مدن مغربية عدة تدعم فلسطين وتندد بالعدوان الإسرائيلي على إيران    مدينة المضيق عاصمة الكرة الطائرة الشاطئية الإفريقية    باحثون إسبان يطورون علاجا واعدا للصلع    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    وليد الركراكي يكشف سر استمراره رغم الإقصاء ويعد المغاربة بحمل اللقب على أرض الوطن    نشرة إنذارية: طقس حار من الجمعة إلى الثلاثاء، وزخات رعدية اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة    معهد صحي يحذر.. بوحمرون يتزايد لدى الأطفال المغاربة بهولندا بسبب تراجع التلقيح    بعد وفاة بريطانية بداء الكلب في المغرب.. هل أصبحت الكلاب الضالة تهدد سلامة المواطنين؟    اجتماع إيراني أوروبي في جنيف وترامب يرجئ قراره بشأن الانخراط في الحرب    لفتيت يذكر الشباب باستمارة الجندية    أنامل مقيدة : رمزية العنوان وتأويلاته في «أنامل تحت الحراسة النظرية» للشاعر محمد علوط    «علموا أبناءكم».. أغنية تربوية جديدة تغرس القيم في وجدان الطفولة    عن "الزّلافة" وعزّام وطرفة الشّاعر عبد اللطيف اللّعبي    افتتاح الدورة ال26 لمهرجان كناوة وموسيقى العالم بالصويرة        الكاف يكشف روزنامة النسخة الجديدة لدوري الأبطال وكأس الكونفدرالية    كارمن سليمان تفتتح مهرجان موازين بطرب أصيل ولمسة مغربية    7 أطباق وصحون خزفية لبيكاسو بيعت لقاء 334 ألف دولار بمزاد في جنيف    كأس العالم للأندية.. ميسي ينقذ إنتر ميامي وسان جرمان يتعثر وأتلتيكو يرفض الاستسلام    تقرير: المغرب يجذب حوالي 15.8 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية بنمو 55% في 2024    مندوبية التخطيط: معدل التضخم خلال ماي سجل ارتفاعا ب0.4 في المائة    المغرب يعزّز حضوره الثقافي في معرض بكين الدولي للكتاب    برلماني يطالب بالإعفاء الكلي لديون صغار الفلاحين    التكنولوجيا الصينية تفرض حضورها في معرض باريس للطيران: مقاتلات شبح وطائرات مسيّرة متطورة في واجهة المشهد    التصادم الإيراني الإسرائيلي إختبار لتفوق التكنلوجيا العسكرية بين الشرق والغرب    مجازر الاحتلال بحق الجوعى وجرائم الحرب الإسرائيلية    بنكيران يهاجم… الجماهري يرد… ومناضلو الاتحاد الاشتراكي يوضحون    فحص دم جديد يكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفع الحجز المضر بكثلة الدانيين
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 02 - 08 - 2010

أهمية القضاء الاستعجالي تكمن في كونه يجد الحلول الوقتية لبعض المشاكل العالقة في علاقة الدولة ومؤسساتها العمومية مع الغير.
هذه الحلول التي لولها لضاعت مصالح وحقوق بعض المواطنين أو المقاولات.
الحكم الاستعجالي رقم 96 الصادر عن رئيسة المحكمة الادارية بالدار البيضاء في الملف عدد 08/1/81 بتاريخ 11 مارس 2008 دليل على ذلك، ندرجه تأكيداً على مساهمة القضاء في التنمية الفعلية وبناء دولة المساواة في الحقوق والواجبات.
الوقائع
»بناء على المقال الاستعجالي المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها إلى كتابة ضبط هذه المحكمة والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2008/2/13 تعرض فيه أنها توقفت عن الدفع وصدر في حقها حكم قضى بخضوعها لمسطرة التسوية القضائية حسب الحكم الصادر بتاريخ 2003/3/24 تحت عدد 2003/80 في الملف عدد 2003/23. وأنها كانت مدينة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمقتضى أمر صادر قبل فتح مسطرة التسوية القضائية، والذي طلب بمقتضاه إجراء حجز لدى الغير على مستحقات العارضة بين يدي الشركة المغربية للطيران MAROC AVIATION E.A.D.S وأن العارضة أثناء تقديمها طلب تمتيعها بالتسوية القضائية قدمت لائحة تشمل جميع مدينيها واعتبرت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من بين دائنيها. وأصبح دينه ثباتا حسب مخطط الاستمرار وأن الحجز الواقع على أموالها لم يعد له أثر قانوني بحكم التصريح، هذا الدين. والتمست الحكم برفع الحجز لدى شركة مغرب للطيران MAROC AVIATION E.A.D.S رقم 2007/17. لتتمكن من تطبيق وتنفيذ مخطط الاستمرارية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والبت في الصائر. وأرفقت مقالها بالوثائق التالية:
نسخة من حكم فتح التسوية القضائية عدد 2003/80
صورة لإشهار الحكم.
صورة لرسالة صادرة عن المحجوز لديها.
صورة من كتاب السانديك لحصر ديون السنة الأول للمخطط.
صورة للائحة الدائنين.
صورة للحكم عدد 05/160 القاضي بحصر مخطط الاستمرارية.
وبناء على استدعاء المدعى عليهما وتخلفهما رغم التوصل.
وبناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2008/3/4 حضرها نائب المدعية وتخلفت المدعى عليها رغم التوصل، فاعتبرت القضية جاهزة وتم حجزها للتأمل لجلسة 2008/3/11.
التعليل
وبعد التأمل طبقا للقانون:
وعليه نحن قاضي الأمور المستعجلة:
حيث إن الطلب يرمي إلى الأمر برفع الحجز الموقع من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدى شركة مغرب للطيران بمقتضى الحجز رقم 2007/17 مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر.
وحيث قدم الطلب في إطار المادة 19 من القانون رقم 41/90 المحدث للمحاكم الادارية المتعلقة باختصاصات رئيس المحكمة الادارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة.
ويحيث يختص قاضي الأمور المستعجلة باتخاذ كافة الاجراءات التحفظية والتدابير الوقتية التي تقتضيها حالة الاستعجال دون المساس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر.
وحيث ان عنصر الاستعجال في استخلاص الديون العمومية يتحقق بمجرد إصدار الأمر بتنفيذ تلك الديون، مما يعتبر هذا العنصر قائما ويجعل تدخل قاضي المستعجلات مبرراً.
وحيث إنه من الثابت قانونا أنه يترتب عن حكم فتح مسطرة التسوية القضائية منع أداء كل دين نشأ قبل صدوره، فضلا على أن الحجز لدى الغير إن كان يعتبر درجة من درجات التحصيل الجبري للديون العمومية، فإنه يعتبر كذلك من اجراءات التنفيذ المشمولة بأحكام المادتين 653 و 657 من مدونة التجارة.
وحيث انه بعد الاطلاع على ظاهر وثائق الملف تبين كون المدعية صدر في حقها عن المحكمة التجارية حكم بالتسوية القضائية عدد 2003/80 بتاريخ 2003/5/30 استصدر سنديك التسوية القضائية حكما تحت عدد 05/166 يقضي بحصر مخطط الاستمرارية وبتحديد مدة المخطط في سبع سنوات من تاريخ الحكم، فضلا على أن لائحة حصر الديون تتضمن من بين ديونها الديون الحالي موضوع الحجز.
وحيث إن الدين المحجوز مبلغه لدى الغير قد نشأ قبل الحكم بفتح مسطرة التسوية بعلة إدراجه ضمن لائحة الديون، مما يكون معه الحجز المذكور قد وقع خلافا لمقتضيات المادتين 653 و 657 من مدونة التجارة.
وحيث إنه تبعا لذلك، يكون الحجز الواقع لدى المحجوز بين يديها غير مستند على أساس قانوني ويستلزم تدخل قاضي الأمور المستعجلة لإرجاع الأمور إلى نصابها ومحو الآثار المادية له لانعدام مشروعيته وإضراره بكتلة الدائنين، الأمر الذي يتعين معه التصريح برفعه.
وحيث يتعين تحميل المدعى عليه الصائر«.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.