ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    الكاميرون ينتصر على الغابون في مباراة صعبة    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    صحافيون ينتقدون تصويت مجلس المستشارين على قانون مجلس الصحافة ويهددون بالتصعيد    السيول تسلب حياة شاب في الدريوش    المعارضة بمجلس المستشارين تنسحب من الجلسة العامة وتطلب من رئيسه إحالة مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية    مسؤولية الجزائر لا غبار عليها في قضية طرد 45 ألف أسرة مغربية    نشرة إنذارية.. زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد من الأربعاء إلى السبت بعدد من مناطق المملكة    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    أمطار وثلوج تنعش منطقة الريف وتبعث آمال موسم فلاحي واعد بعد سنوات من الجفاف    السلطة القضائية تنضم إلى PNDAI    وهبي: الحكومة امتثلت لملاحظات القضاء الدستوري في "المسطرة المدنية"    مخطط التخفيف من آثار موجة البرد يستهدف حوالي 833 ألف نسمة    "كان المغرب".. المنتخب الجزائري يتغلب على السودان (3-0) في أولى مبارياته في دور المجموعات    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    توقيف شخص بحوزته أقراص مهلوسة وكوكايين بنقطة المراقبة المرورية بطنجة    كأس إفريقيا للأمم 2025.. الملاعب المغربية تتغلب على تقلبات أحوال الطقس    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    قضية البرلماني بولعيش بين الحكم القضائي وتسريب المعطيات الشخصية .. أسئلة مشروعة حول الخلفيات وحدود النشر    كأس إفريقيا للأمم 2025 .. منتخب بوركينا فاسو يحقق فوزا مثيرا على غينيا الاستوائية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة        وفاة رئيس أركان وعدد من قادة الجيش الليبي في حادث سقوط طائرة في تركيا    شخص يزهق روح زوجته خنقا بطنجة‬    نص: عصافير محتجزة    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    الكشف عن مشاريع الأفلام المستفيدة من الدعم    روسيا تعتزم إنشاء محطة طاقة نووية على القمر خلال عقد    المغرب في المرتبة الثامنة إفريقيا ضمن فئة "الازدهار المنخفض"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الاقتصاد المغربي في 2025 عنوان مرونة هيكلية وطموحات نحو نمو مستدام    الأمطار لم توقّف الكرة .. مدرب تونس يُثني على ملاعب المغرب    الحكومة تصادق على مرسوم إعانة الأطفال اليتامى والمهملين    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان    كأس إفريقيا بالمغرب .. مباريات الأربعاء    انفجار دموي يهز العاصمة الروسية    فرنسا تندد بحظر واشنطن منح تأشيرة دخول لمفوض أوروبي سابق على خلفية قانون الخدمات الرقمية    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    "الهيلولة".. موسم حجّ يهود العالم إلى ضريح "دافيد بن باروخ" في ضواحي تارودانت    مواجهات قوية للمجموعتين الخامسة والسادسة في كأس إفريقيا    انتصارات افتتاحية تعزز طموحات نيجيريا والسنغال وتونس في كأس إفريقيا    عجز ميزانية المغرب يقترب من 72 مليار درهم نهاية نونبر 2025    طقس ممطر في توقعات اليوم الأربعاء بالمغرب    بكين وموسكو تتهمان واشنطن بممارسة سلوك رعاة البقر ضد فنزويلا    عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا وتتسبب في إجلاء المئات    كأس أمم إفريقيا 2025.. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما ويطرح للتداول ورقة بنكية تذكارية من فئة 100 درهم    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    خطر صحي في البيوت.. أجهزة في مطبخك تهاجم رئتيك    مشروبات الطاقة تحت المجهر الطبي: تحذير من مضاعفات دماغية خطيرة    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة يتلقى سهام المجتمع المدني
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 10 - 04 - 2015

إعمالا لمقتضيات الدستور التي تنص على إحداث "الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها " كواحدة من هيئات الحكامة الجيدة، هيأت الحكومة مشروع قانون خاص بالمؤسسة الدستورية الجديدة التي ستحل محل "الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة" الحالية، وصادقت عليه قبل إحالته على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب التي صادقت عليه هي الأخرى.
مشروع القانون ولد ملاحظات منتقدة متعددة لدى مكونات المجتمع المدني، وخاصة جمعيتا "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" و"ترانسبارانسي المغرب"، بل إن رئيس الهيئة المركزية الحالية للوقاية من الرشوة، عبد السلام أبو درار، نفسه وجه إليه سهاما لا تخلو من نقد.
في مذكرة خاصة بمشروع قانون إحداث الهيئة، رصد "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" عدة ملاحظات يتعين أخذها بعين الاعتبار قبل المصادقة التشريعية النهائية.
الصنف الأول من ملاحظات "الوسيط" يتعلق بالمهام الموكولة للهيئة، ذلك أن المشروع ضبط هذه الصلاحيات وفق تراتبية لم تحترم مضامين التسمية التي تبدأ بالنزاهة ثم الوقاية فالمحاربة؛ وأغفل الجماعات الترابية والسلطة القضائية من بعض الصلاحيات المتصلة بالوقاية؛ واقتصر فقط على الوقاية من الفساد ومحاربته بدل تصريف مهام النهوض بالنزاهة.
وفي الصنف ذاته، اعتبرت مذكرة الجمعية الحقوقية أن المشروع:
- حصر التقرير السنوي بشأن حصيلة الهيئة في التدابير المتخذة للوقاية من الفساد ومحاربته والتطور الحاصل بشأنها، دون تضمينه نتائج المهام المرتبطة بالتشخيص والتقييم وتقديم المقترحات ومفعول التوصيات الواردة في تقاريرها السابقة؛
- اختزل صلاحيات التنسيق فقط في إعداد برامج الوقاية من جرائم الفساد والاسهام في تخليق الحياة العامة، دون أن تمتد هذه المهمة لتشمل تنسيق سياسات النهوض بالنزاهة والوقاية من الفساد عموما ومحاربته؛
- أغفل التصريف القانوني لمهام الإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد؛
- حصر صلاحية المبادرة في مجالات محددة، مع اشتراط طلب الحكومة للهيئة إبداء رأيها بخصوص برنامج أو إجراء أو مشروع أو مبادرة ترمي إلى الوقاية من الفساد أو مكافحته، أو بطلب من مجلسي البرلمان بشأن مشاريع ومقترحات القوانين ومشاريع النصوص التنظيمية ذات الصلة بمجال الوقاية من الفساد، ومكافحته كل في ما يخصه؛
- أغفل بعض المهام الأفقية المتعلقة بتتبع وتقييم فعالية السياسات العمومية والآليات المؤسسية ونظم التبليغ والاتفاقيات الدولية والتقارير الصادرة عن الهيئات الوطنية أو الدولية ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومكافحته، وتتبع مفعول مقترحات وآراء الهيئة؛
- لم يستجب لمنطوق الفصل 167 من الدستور، لاسيما ما يتعلق بجمع ونشر وتبادل المعلومات المرتبطة بظاهرة الفساد؛
- أخضع آليات التدبير الإداري للهيئة لمصادقة السلطة التنفيذية، بما يتعارض مع مبدأ الاستقلالية ومنطوق الفصل 171 من الدستور الذي يجعل القانون هو القناة الدستورية لتأطير مقتضيات الهيئة.
الصنف الثاني من مؤاخذات المذكرة على مشروع القانون يتمحور حول تعريف النص لمفهوم الفساد، إذ حدده في جرائم الرشوة واستغلال نفوذ والاختلاس والغدر المنصوص عليها في القانون الجنائي، وفق نفس مجال تدخل الهيئة المركزية الحالية، مكتفيا بالانتقال من الرشوة إلى الفساد.
وبهذا التحديد، يكون المشروع قد تبنى المقاربة الجنائية الصرفة في تعريفه للفساد دون أن يراعي في ذلك عدة اعتبارات منها أبرزها: الارتقاء الدستوري بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة إلى هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بمواصفات معينة وبصلاحيات أوسع تستجيب لمتطلبات التخليق الشامل بما يؤسس للانتقال من مفهوم محاربة الرشوة إلى مفهوم محاربة الفساد، وفق منظور جديد يتجاوز المقاربة الجنائية إلى المقاربة الشاملة؛ ومفهوم الفساد كما تعرفه المعايير الدولية والتشريعات المقارنة؛ والتوجيهات الملكية الواردة في خطابي 20 غشت و10 أكتوبر 2008 التي اعتمدت المنحى الشمولي لمفهوم الفساد.
وإذا كانت مسطرة تلقي التبليغات والشكايات قد أثارت أيضا حفيظة "الوسيط" لأنها لا تشجع المواطنين على التبليغ بحالات الفساد من جهة، وتجعل التبليغ عن أفعال الفساد مقتصرا على رؤساء الإدارات دون الموظفين من جهة ثانية، فإن إغفال مشروع القانون للتمثيلية الترابية للهيئة يعتبر تراجعا على مكتسبات المرسوم المحدث للهيئة المركزية الحالية للوقاية من الرشوة. وبالفعل، فالمرسوم ينص على إحداث لجن جهوية للهيئة. كما أن التراجع عن التمثلية الترابية يتعارض مع التوزيع الجهوي المعتمد لبعض المؤسسات الدستورية الوطنية (المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤسسة الوسيط)، ويتناقض مع الالتزام الحر السيادي  للدولة المغربية في الخيار الاستراتيجي لمشروع الجهوية المتقدمة.
ومن جهته، قال رئيس الهيئة المركزية الحالية للوقاية من الرشوة، السيد عبد السلام أبو درار، خلال حلوله ضيفا ملتقى لوكالة المغرب العربي للأنباء انعقد في دجنبر الماضي،، إن مشروع القانون الخاص بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها المحال على البرلمان، أبقى بعض أنواع الفساد خارج مجال تدخل الهيئة، راصدا عددا من "النواقص" التي تعتريه ومنها إبقاء أفعال الفساد المجرمة بمقتضى نصوص تشريعية خاصة، كالفساد الإداري والسياسي والاقتصادي والتجاري والمالي، خارج مجال تدخل الهيئة. كما اعتبر أبو درار "تعطيل البعد المجتمعي للهيئة"، وخصوصا من خلال غياب "التمثيلية المنفتحة والمتعددة" و"الامتداد الترابي" من النواقص الأساسية للمشروع، ما يِؤدي إلى أنه لم يرق إلى السقف الذي حدده دستور 2011.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.