المنتخب الرديف يدخل مرحلة الإعداد الأخيرة لكأس العرب بقطر..    هذه تشكيلة المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة لمواجهة كاليدونيا الجديدة في مونديال قطر    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    نفاد تذاكر ودية "الأسود" أمام موزمبيق    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    التجمع الوطني للأحرار بسوس ماسة يتفاعل مع القرار التاريخي لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    أولمبيك الدشيرة يقسو على حسنية أكادير في ديربي سوس    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    بعد حكيمي.. إصابة أكرد تربك الركراكي وتضعف جدار الأسود قبل المونديال الإفريقي    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    مغاربة فرنسا يحتفلون بذكرى المسيرة    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    مقتل فلسطيني في قصف إسرائيلي    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    بنكيران: النظام الملكي في المغرب هو الأفضل في العالم العربي    نبيل باها: "قادرون على تقديم أداء أفضل من المباراتين السابقتين"    ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025).. البطلة المغربية سمية إيراوي تحرز الميدالية البرونزية في الجيدو وزن أقل من 52 كلغ    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    توقيف شاب متورط في اختطاف واحتجاز وهتك عرض فتاة قاصر بالعنف    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    تشريح أسيدون يرجح "فرضية السقوط"    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية تسلم رفات رهينة من غزة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار    العرائش.. البنية الفندقية تتعزز بإطلاق مشروع فندق فاخر "ريكسوس لكسوس" باستثمار ضخم يفوق 100 مليار سنتيم    "صوت الرمل" يكرس مغربية الصحراء ويخلد "خمسينية المسيرة الخضراء"    اتصالات المغرب تفعل شبكة الجيل الخامس.. رافعة أساسية للتحول الرقمي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    عيد الوحدة والمسيرة الخضراء… حين نادت الصحراء فلبّينا النداء    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    انطلاق فعاليات معرض الشارقة للكتاب    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأديب الموثقين من خلال مقتضيات مشروع القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 01 - 06 - 2011

تنص المادة 11 من مشروع القانون رقم 32.09 على ما يلي:
« تتكون اللجنة المكلفة بإبداء الرأي في تعيين الموثقين و نقلهم و إعفائهم و إعادة تعيينهم، و البت في المتابعات التأديبية للموثقين و المتمرنين من:
- وزير العدل بصفته رئيسا أو من يمثله،
- الوزير المكلف بقطاع المالية أو من يمثله،
- الأمين العام للحكومة أو من يمثله،
- رئيس أول لمحكمة استئناف أو نائبه،
- وكيل عام للملك لدى محكمة استئناف أو نائبه،
- قاض بالإدارة المركزية لوزارة العدل من الدرجة الأولى على الأقل بصفته مقررا،
يعين كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف و الوكيل العام للملك و نائبيهما و القاضي بالإدارة المركزية من طرف وزير العدل،
-رئيس المجلس الوطني للموثقين أو من ينوب عنه.
- رئيسي مجلسين جهويين ينتدبان من طرف رئيس المجلس الوطني.
تحدد طريقة عمل اللجنة بنص تنظيمي».
بداية نود التنويه بالخطوة الملحوظة و الإيجابية التي جاء بها المشروع، و المتمثلة في إسناد الاختصاص في مادة التأديب إلى لجنة وطنية رفيعة المستوى، من بين اختصاصاتها إبداء الرأي في تعيين الموثقين و نقلهم و إعفائهم، و هذا من شأنه أن يمنح لهذه اللجنة، بحكم تركيبتها المتميزة، نظرة وطنية شاملة تهم كل ما يتعلق بميدان التوثيق من مستجدات و تطورات، سواء من ناحية التشريع، أو الممارسة، أو عدد الموثقين و المنخرطين، أو غير ذلك ، فتكون بذلك لجنة متخصصة كفيلة بممارسة مهام التأديب بكل حرفية و نزاهة، و هذا إن دل على شيء، إنما يدل على المكانة التي يوليها القائمون على هذا المشروع لمهنة التوثيق و حرصهم على النهوض بهذه المهنة بما يكفل حق المواطنين و الموثقين على السواء، تكريسا لدور الموثق كضامن للأمن التعاقدي و ساهر على استقرار المعاملات.
لكن نريد أيضا إبداء بعض الملاحظات التي نراها ضرورية لتنقيح هذا المقترح بما يساعد على تحقيق مبتغى المشروع، فنقول:
1 - إن إسناد مهمة التأديب في حق المتمرنين للجنة المنصوص عليها بالمادة 11 من شأنه أن يثقل كاهل هذه اللجنة و يزيدها من الأعباء ما يمكن أن يضطلع به غيرها، خصوصا و أن أعضاء هذه اللجنة لهم مهامهم الخاصة التي يقومون بها بحكم وظائفهم، مما يجعل من الصعب أن تنعقد اللجنة في كل مرة أخل فيها أحد المتمرنين بواجباته التدريبية كما لو أخل بالاحترام الواجب لأساتذته و مؤطريه، أو راكم التغيبات بشكل يعرضه للتوبيخ أو العزل من التمرين، لذلك فنحن نقترح أن تسند هذه المهمة إلى المجالس التأديبية التابعة إلى الغرف الجهوية، مع إمكانية الطعن في قرارات هذه المجالس أمام المجلس الوطني.
2 - إن مقر اللجنة المشار إليها أعلاه سوف يوجد حتما بالرباط، و هنا نضع التصور التالي:
إذا ما قرر الوكيل العام للملك بعد البحث الذي أجراه، و بعد أخذ رأي الغرفة الجهوية، الذي ليس إلزاميا، متابعة أحد الموثقين، ثم أحال الملف إلى اللجنة المذكورة، ففي هذه الحالة يجب على الموثق المتابع أن يمثل شخصيا أمام اللجنة ليطلع على الملف، ثم ليختار من يؤازره، ثم ليجيب عن الأفعال المنسوبة إليه، و لنا أن نتصور كم من المرات سيكون على هذه اللجنة أن تنعقد، و كم من المرات سيكون على هذا الموثق أن يتنقل إلى الرباط، و الموثقون يتزايدون، و ملفات المتابعات تتزايد، و كل ذلك إلى حين أن تكوّن اللجنة قناعتها و تستكمل موجبات اتخاذ قرار التأديب، و غالبا ما يكون هذا القرار، بحكم التجارب السابقة، بعدم المؤاخذة، فكم أهدر من الوقت و الجهد، و خصوصا ما يتحمله أعضاء اللجنة من مهام جسام بحكم مراكزهم الحساسة و وظائفهم المتميزة كما سبقت الإشارة إلى ذلك.
نظرا لكل ما قيل، و حتى نعطي المرونة و السرعة اللازمتين في هذا الإطار، فنحن نقترح أن تسند مهمة التأديب إلى المجالس الجهوية في مرحلة ابتدائية، ثم، و في حالة الاستئناف فقط، يرفع الأمر إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة 11.
و نحن لا نريد أن نذكر في هذا المقام بأن التأديب يوكل دائما إلى الهيئات المهنية على ما هو معمول به دوليا في البلدان التي تأخذ بنظام التوثيق اللاثيني، و معمول به وطنيا في كافة المهن المنظمة ، وعلى رأسها مهنة المحاماة؛ بل نقول فقط إن سلوك مسطرة المتابعة التأديبية أمام المجالس الجهوية من شأنه أن يخفف العبء على اللجنة الوطنية، و ذلك بتصفية الملفات محليا ثم اللجوء إلى هذه اللجنة عند الاقتضاء، و ليس عند الابتداء، فكل شكاية قدمت ضد موثق, سواء إلى المجلس الجهوي مباشرة أو إلى الوكيل العام للملك، تحال على المجلس التأديبي التابع للغرفة الجهوية، الذي يشعر الموثق المعني بالأمر، و يستدعي الأطراف، و يقوم بالبحث، ثم بمحاولة الصلح، و بحسب نجاح أو إخفاق محاولة الصلح، و بحسب نتيجة البحث، يقرر المجلس التأديبي إما حفظ الشكاية أو إما إحالة الملف على المجلس الجهوي للنظر في المتابعة التأديبية، و من حق الوكيل العام للملك وحده الطعن في مقرر الحفظ أمام اللجنة الوطنية، إلا إذا كان هذا الحفظ مبنيا على محضر صلح بين المشتكي و الموثق المشتكى به، ثم إذا ما أحيل الملف إلى المجلس الجهوي، فإن هذا الأخير، بعد احترام المسطرة الخاصة المنصوص عليها في هذا الإطار، يصدر قرارا إما بتطبيق إحدى العقوبات التأديبية التي نص عليها المشروع، أو عدم مؤاخذة الموثق ، و في الحالتين معا، يحق للوكيل العام للملك و للموثق المعني بالأمر استئناف القرار أمام اللجنة الوطنية التي تبت في الأمر بقرار مشمول بالنفاذ المعجل.
ففي تقديرنا أن هذا المقترح لم يبخس اللجنة الوطنية حقها، و دورها في المراقبة العليا و اضطلاعها بما توخاه المشروع منها في مادة التأديب مكفول على الدوام، و ما قد يدعيه البعض من كون جل التجارب التي أسند فيها التأديب إلى هيئة مهنية عرف عدة إخفاقات في قطاعات شتى، من حيث تواطؤ المهنيين مع إخوانهم و انحيازهم للمصلحة الذاتية على حساب مصلحة المواطنين المتضررين، كل ذلك لا ينبغي أن يثنينا على زرع الثقة في هيئة يفترض في أعضائها أنهم أهل لهذه الثقة، لما يتولونه من مهام يفوق تقديرها أحيانا إصدار قرار بالتوبيخ أو التوقيف أو حتى العزل ضد عنصر سولت له نفسه العبث بمصالح المتعاملين، و من ثم بمصالح المهنة برمتها، و هذا ما نتوخاه من إعطاء الحق في اتخاذ القرار إلى ثلاثة أرباع أعضاء المجلس الجهوي، ثم من كون قرارات هذا المجلس قابلة للتقويم من طرف اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة 11 المشار إليها أعلاه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.