عرض رفات القديس فرنسيس في إيطاليا    أولمبيك آسفي يقيل زكرياء عبوب    طقس الأحد.. ضباب صباحي مع تكون صقيع وتشكل سحب منخفضة    جلالة الملك يعطي انطلاقة عملية "رمضان 1447" بسلا    صيباري يساهم في فوز آيندهوفن بثلاثية ويعزز صدارته للدوري الهولندي    لولا لترامب: لا نريد حربا باردة جديدة    قصف باكستاني يخلف قتلى بأفغانستان    متى يكون الصداع بعد السقوط مؤشرًا لارتجاج المخ؟    دراسة: الشاشات قبل سن الثانية تغيّر نمو دماغ الطفل    اعتداء تلميذين على أستاذ داخل ثانوية علال بن عبد الله بتطوان    غلاء اللحوم الحمراء يصل إلى البرلمان    النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية تراسل الوزيرة بشأن "فضيحة ريع إداري" وتتهم الإدارة بتفصيل منصب على المقاس    علماء يطورون لقاحًا شاملاً ضد نزلات البرد والإنفلونزا و"كوفيد-19″    إدانات عربية واسعة لتصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل.. والسعودية تطالب واشنطن بتوضيح موقفها    إنفوغرافيك | أرقام رسمية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,8% خلال يناير 2026    شبيبة "البام" تتعهد بمحاربة العزوف السياسي وفتح الأبواب أمام الطاقات الشابة    الدراما الحسّانية تحضر بقوة في رمضان عبر مسلسل "سوق أتاي" على قناة العيون    نزار بركة: تمكين المرأة سياسيا رهان ديمقراطي لا يقبل التأجيل    الدرك الملكي يحجز مخدرات بالجديدة    حيازة مخدرات توقف شرطيا بأكادير    جلالة الملك محمد السادس يعطي انطلاقة عملية "رمضان 1447" بأفق استفادة أزيد من 4,3 ملايين شخص    الاهتمام بسؤال الهوية    عمرو خالد: الضحى والشرح والرحمن .. توليفة من القرآن لتخفيف الأحزان    المحامي رشيد آيت بلعربي ينتقد بلاغ النيابة العامة في قضية وفاة شاب بمقر الشرطة ويدعو إلى كشف مزيد من التفاصيل    الموائد في رمضان والبحث عن السردين.. بعد تراجع نسبي في التضخم السنوي بالمغرب مقارنة بالعام الماضي!    وفاة أربعة عناصر أمن وإصابة 26 في حادث مأساوي بين سيدي إفني وأكادير    التونسيون يفتقدون فاكهة الموز في شهر رمضان    مليون من أصول مغربية في إسرائيل... فلماذا لا تتجاوز الشراكة التجارية نصف مليار دولار؟    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الصويرة        الصالحي: برنامجنا الرمضاني الحافل يعكس ديناميتنا المتواصلة والاستقلال بتطوان حزب الميدان وليس الانتخابات فقط    ميسي يصل إلى "أمسية 900 هدف"    الاجتهاد في عصر الذكاء الاصطناعي:نحو فلسفة فقهية إسلامية جديدة للعالم الرقمي        بسبب "ارتباك" التوقيت في شهر رمضاني.. نقابة تعليمية تطالب بتحديد قانوني لساعات عمل هيئة التدريس    الاحتقانات تستمر مع الوزير ميداوي    اللاعب المغربي زكرياء لبيض ينتقل إلى كورينثيانز البرازيلي    رحيل الفنان المغربي إسماعيل أبو القناطر عن عمر ناهز 69 سنة        إنجاز طبي صيني جديد.. ذكاء اصطناعي يرفع دقة تشخيص الأمراض النادرة إلى أكثر من %70    فوزان متزامنان يضعان المغرب الفاسي والنادي المكناسي في صدارة البطولة الاحترافية    أرتيتا يطالب لاعبي أرسنال بالهدوء والتركيز للتتويج بالدوري الإنجليزي    "مطارات المغرب" تطلق حملتها الجديدة "لننطلق"    فعاليات مدنية وحقوقية بسوس تطالب بالتحقيق في شبهات تدبير دعم ثقافي    الصين: نشرة انذارية لمواجهة رياح قوية وعواصف رملية    هيئة ضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الإنتاج ابتداء من شهر مارس المقبل        إسماعيل أبو القناطر في ذمة الله بعد صراع مع المرض    موسم حج 1448ه .. عملية إجراء القرعة من 02 إلى 13 مارس 2026    القنوات الوطنية تهيمن على نسب المشاهدة في رمضان 2026 ب70.4%        مسرحية "لافاش": حين تتحول البقرة إلى استعارة للسلطة وسخرية سوداء تفكك منطق التحكم والفساد    وزارة الأوقاف توحّد خطبة الجمعة حول الصيام والتقوى وإتقان العمل    قوالب جاهزة أمرّها قالب السُّكّر !    جمعية الفردوس تنظم المهرجان الوطني للطفل والناشئة بجهة الدار البيضاء–سطات        للحفاظ على جودة العلاجات في طب العيون بالمغرب.. يوم وطني للتشاور ببوزنيقة    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ال «ديستي»، وضرورة التقنين والشفافية

تعرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب نقاشا حول مشروع قانون 35.11 المتعلق بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية. ومن أهم المستجدات التي جاء بها هذا المشروع هي مقتضيات المادة20 التي تؤكد»يحمل صفة ضابط للشرطة القضائية المدير لإدارة مراقبة التراب الوطني وولاة الأمن والمراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها بهذه الإدارة فيما يخص الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون»
إن التنصيص على تخويل مدير إدارة مراقبة التراب الوطنيDST صفة ضابط الشرطة القضائية وفق المادة20 من مشروع قانون 35.11 يستدعي تقديم الملاحظات الاتية :
- إن هذا النص يشكل نقلة نوعية على المستوى التشريعي فيما يخص اختصاص ووظائف إدارة مراقبة التراب الوطني والاعتراف بشرعيتها المؤسساتية وذلك من خلال ادماجها في صفة الشرطة القضائية واخضاعها للآليات الرقابية المنصوص عليها في القانون التي تحكم المؤسسات الضبطية.
- ان اشتغال ادارة مراقبة التراب الوطني في اطار سيادة القانون وفق المادة 20 يجسد الانخراط في دينامية مسار إعمال مقتضيات الدستور الحالي في الباب المتعلق بالحكامة الامنية والذي يتناول مبدأ سيادة القانون كمكون أساسي من مكونات دولة الحق و كرهان حقيقي تقيس به الدولة إرادتها السياسية من اجل البناء الديموقراطي وارساء دعائم المجتمع الحداثي.
- إن منح إدارة مراقبة التراب الوطني صفة ضابط الشرطة القضائية وفق المادة20 سيساهم في تكريس مبدأ عدم الافلات من العقاب في حالات ارتكاب جرائم التعذيب والاعتقال التعسفي والاختطاف والدفع بالدولة لوضع قواعد جديدة لعمل المؤسسات تروم تأصيل المساءلة في نطاق القانون والخضوع لرقابة السلطتين القضائية والتشريعية في سياق تحقيق العدالة الاجتماعية.
- إن المادة20 ستنقل العلاقة التي تجمع ادارة مراقبة التراب الوطني والرأي العام من مجال السيادة المطلقة إلى مجال تقنين المسؤولية القانونية والخضوع للمراقبة القضائية وضمان المعايير الدولية للمحاكمة العادلة في حالات الاعتقال.
ومن هذا المنطلق فإن التنصيص على تخويل مدير ادارة مراقبة التراب الوطنيDST صفة ضابط الشرطة القضائية وفق المادة20 من مشروع قانون 35.11 يستدعي تفعيل مجموعة من المقتضيات القانونية و التنظيمية ذات الصلة :
- وضع مدونة السلوك Code de conduite لتحديد مهام واختصاصات موظفي ادارة مراقبة التراب الوطني وتقنين مسؤولياتهم كمكلفين بإنفاذ القانون والحفاظ على النظام العام واحترام المقتضيات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان خلال حملات مراقبة الهوية والاعتقال ووضع المتهمين تحت الحراسة النظرية.
- تفعيل دور السلطات المعنية بالمراقبة القانونية كالسلطتين التشريعية والقضائية على عمل ادارة مراقبة التراب الوطني المتعلق باجراءات التنصت على المكالمات الهاتفية على المواطنين والمؤسسات.
- دعوة ادارة مراقبة التراب الوطني إلى التوفر على خليات للتواصل قصد تزويد الإعلام بالأخبار لمناهضة الإشاعة واعتبار ما تتوفر عليه من معلومات لا يندرج في مجالها المحفوظ، وهو ما سبق أن أشارت إليه هيئة الإنصاف والمصالحة في تقريرها الختامي في كون مجموعة من المؤسسات امتنعت من وضع الأرشيف والمعلومات التي تتوفر عليها من أجل الكشف عن الحقيقة المتعلقة بماضي الانتهاكات الجسيمة.
- تفعيل المقتضيات الواردة في قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بإعمال وسائل المراقبة القضائية وقيام النيابة العامة بزيارات مفاجئة لمقرات ادارة مراقبة التراب الوطني قصد مراقبة سجلات الحراسة النظرية ومطابقة ما تتضمنه بحالة الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية.
- مراجعة قانون المسطرة الجنائية بشكل يروم عدم اعتماد القضاء بشكل اساسي على محاضر الشرطة القضائية بما فيها ادارة مراقبة التراب الوطني في القضايا الجنحية و اللجوء اليها فقط سوى على سبيل الاستئناس كما هو الشأن بالنسبة للقضايا الجنائية.
- تفعيل المقتضيات التشريعية الواردة في قانون المسطرة الجنائية وقانون تجريم التعذيب المتعلقة بمراقبة ظروف الاعتقال الاحتياطي وتحريك آليات المتابعة في حالات وقوع ارتكاب جرائم التعذيب او الايذاء الجسدي أو النفسي.
- ضمان استقلالية القضاء بشكل يخوله المساهمة في الحكامة الأمنية من خلال إعمال آليات المساءلة والمتابعة الجنائية في حالات التعذيب والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والاختطاف.
* استاذ القانون الدولي ومدير مختبر دراسات حقوق الإنسان بجامعة القاضي عياض بمراكش


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.