تدشين الجناح المغربي بالمعرض الدولي للفلاحة بباريس    الألعاب الأولمبية الشتوية 2026.. الجدول النهائي للميداليات    لبؤات الأطلس في معسكر إعدادي استعدادا لكأس إفريقيا    مدرب جيرونا يؤكد جاهزية أوناحي    المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني يقرر منح ترقية استثنائية لفائدة شهداء الواجب الذين قضوا جراء حادثة سي بضواحي مدينة سيدي إفني    انطلاق عملية "رمضان 1447ه" لفائدة أزيد من 18 ألف أسرة بإقليم شفشاون    أرض احتضنتنا.. فهل نحترم نظامها؟    أمل تيزنيت يواصل نزيف النقاط وشكيليط مطالب بإيجاد الحلول    أولمبيك آسفي ينهي ارتباطه بزكرياء عبوب    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    ين قصر إيش والفياضانات: رمضان يجمع الألم والأمل    فيضان القصر الكبير : "قفة سيدنا" ليست كباقي القفف…(1)    فلوريدا تحتضن مفاوضات حاسمة حول الصحراء المغربية            الملك يراسل ولي العهد السعودي    بعد تسعة أيام على اختفائها.. العثور على جثة الطفلة هبة ببحيرة بين الويدان        تحذير من تسجيل المكالمات الهاتفية دون موافقة مسبقة    ارتفاع أسعار اللحوم يسائل الحكومة حول جدوى الإعفاءات الضريبية    مديرو المؤسسات التعليمية يقاطعون تكوينات مشروع "المؤسسة المندمج" ويحرجون الوزير برادة        استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة: إسرائيل تقتل يومياً خمسة فلسطينيين وتصيب 12 آخرين منذ وقف إطلاق النار    أولمبياد 2026.. الصينية إيلين غو تُحرز ذهبية "نصف أنبوب" في التزلج الحر        الترويض الإعلامي    دراسة: تعرض الرضع للشاشات لفترات طويلة يؤثر على نمو الدماغ    مواعيد    فرنسا تستدعي السفير الأمريكي على خلفية موقف واشنطن من مقتل الناشط في اليمين المتطرف كونتان دورانك    "ناسا" تؤجل أول رحلة مأهولة إلى القمر بسبب خلل تقني    أولمبيك آسفي يتحرك لتعويض عبوب    تنديد عربي حاد بتصريحات سفير أمريكا في تل أبيب بشأن "إسرائيل الكبرى" في الشرق الأوسط    السلطات الماليزية توقف رجلاً زعم لقاء الأنبياء في سيلانجور    تأييد استئنافي لأحكام بالسجن النافذ في حق متابعين على خلفية أحداث إمزورن    مهاجرون غير نظاميين يثيرون القلق في مدشر بني مزالة... والسكان يطالبون بتدخل عاجل    عرض رفات القديس فرنسيس في إيطاليا    صيباري يساهم في فوز آيندهوفن بثلاثية ويعزز صدارته للدوري الهولندي    لولا لترامب: لا نريد حربا باردة جديدة    قصف باكستاني يخلف قتلى بأفغانستان    متى يكون الصداع بعد السقوط مؤشرًا لارتجاج المخ؟    النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية تراسل الوزيرة بشأن "فضيحة ريع إداري" وتتهم الإدارة بتفصيل منصب على المقاس    علماء يطورون لقاحًا شاملاً ضد نزلات البرد والإنفلونزا و"كوفيد-19″    شبيبة "البام" تتعهد بمحاربة العزوف السياسي وفتح الأبواب أمام الطاقات الشابة    إنفوغرافيك | أرقام رسمية.. انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,8% خلال يناير 2026    الدراما الحسّانية تحضر بقوة في رمضان عبر مسلسل "سوق أتاي" على قناة العيون    الدرك الملكي يحجز مخدرات بالجديدة    الاهتمام بسؤال الهوية    عمرو خالد: الضحى والشرح والرحمن .. توليفة من القرآن لتخفيف الأحزان    انخفاض مفرغات الصيد البحري بميناء الصويرة    رحيل الفنان المغربي إسماعيل أبو القناطر عن عمر ناهز 69 سنة        "مطارات المغرب" تطلق حملتها الجديدة "لننطلق"    هيئة ضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الإنتاج ابتداء من شهر مارس المقبل    إسماعيل أبو القناطر في ذمة الله بعد صراع مع المرض    القنوات الوطنية تهيمن على نسب المشاهدة في رمضان 2026 ب70.4%    جمعية الفردوس تنظم المهرجان الوطني للطفل والناشئة بجهة الدار البيضاء–سطات        للحفاظ على جودة العلاجات في طب العيون بالمغرب.. يوم وطني للتشاور ببوزنيقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تطالب بالإعلان عن كل المراكز التابعة ل «DST» وإخضاعها لمبدإ سيادة القانون
نشر في بيان اليوم يوم 05 - 10 - 2011

طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان من وزير العدل محمد الطيب الناصري بالإعلان، أمام البرلمان، عن كل المراكز التابعة لإدارة مراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصارا ب DST، وإخضاعها لمبدإ سيادة القانون.
وأكد بيان المكتب الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن مشروع قانون35.11 المتعلق بتتميم قانون المسطرة الجنائية، الذي يخضع بموجب المادة 20 منه، إدارة مراقبة التراب الوطني بتخويلها صفة ضابط الشرطة القضائية وتحديد اختصاصاتها ووظائفها، وآليات الرقابة التي تحكم المؤسسات الضبطية، يتطلب اتخاذ عدد من الإجراءات وتفعيل مقتضيات تنظيمية، من أهمها الإعلان من طرف وزير العدل بالبرلمان عن كل المراكز التابعة لإدارة التراب الوطني، ووضع مدونة السلوك لتحديد مهام واختصاصات موظفي هذا الجهاز وتقنين مسؤولياتهم كمكلفين بإنفاذ القانون والحفاظ على النظام العام واحترام المقتضيات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان خلال مراقبة الهوية والاعتقال ووضع المتهمين تحت الحراسة النظرية.
كما ألحت المنظمة الحقوقية على ضرورة تفعيل دور السلطات المعنية بالمراقبة القانونية كالسلطتين التشريعية والقضائية على عمل إدارة مراقبة التراب الوطني المتعلق بإجراءات التصنت على المكالمات الهاتفية على المواطنين والمؤسسات، ودعت هذه الإدارة إلى تنظيم التواصل مع وسائل الإعلام واعتبار ما تتوفر عليه من معلومات لا يندرج في مجالها المحفوظ، وفق ما سبق أن أكدته هيئة الإنصاف والمصالحة في تقريرها الختامي في كون مجموعة من المؤسسات امتنعت عن وضع الأرشيف والمعلومات التي تتوفر عليها من أجل الكشف عن الحقيقة المتعلقة بماضي الانتهاكات الجسيمة.
وشدد بيان المكتب الوطني للمنظمة على ضرورة تفعيل المقتضيات الواردة في قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بإعمال وسائل المراقبة القضائية وقيام النيابة العامة بزيارات مفاجئة لمقرات إدارة مراقبة التراب الوطني قصد مراقبة سجلات الحراسة النظرية ومطابقة ما تتضمنه بحالة الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، ومراجعة قانون المسطرة الجنائية بشكل يروم عدم اعتماد القضاء بشكل أساسي على محاضر الشرطة القضائية بما فيها إدارة مراقبة التراب الوطني في القضايا الجنحية واللجوء إليها فقط على سبيل الاستئناس كما هو الشأن بالنسبة للقضايا الجنائية.
ومن بين الإجراءات التي ترى المنظمة المغربية ضرورة اتخاذها بالموازاة مع تخويل إدارة مراقبة التراب الوطني صفة ضابط الشرطة القضائية، تفعيل المقتضيات التشريعية الواردة في قانون المسطرة الجنائية وقانون تجريم التعذيب المتعلقة بمراقبة ظروف الاعتقال الاحتياطي وتحريك آليات المتابعة في حالات وقوع ارتكاب جرائم التعذيب أو الإيذاء الجسدي أو النفسي، بالإضافة إلى ضمان استقلالية القضاء بشكل يخوله المساهمة في الحكامة الأمنية من خلال إعمال آليات المساءلة والمتابعة الجنائية في حالات التعذيب والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والاختطاف، وإطلاق التشاور مع المجتمع المدني بخصوص إحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب.
يشار إلى أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، شرعت في مناقشة مشروع قانون 35.11 المتعلق بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية، الذي يحدد، بموجب مقتضيات المادة 20 منه، صفة ضابط الشرطة القضائية لإدارة مراقبة التراب الوطني وولاة الأمن والمراقبين العامين للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها بهذه الإدارة فيما يخص الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون.
واعتبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، التي سبق أن طالبت في مؤتمرها السابع بضرورة خضوع الأجهزة الأمنية للمراقبة القضائية والمحاسبة، أن التنصيص على تخويل مدير إدارة مراقبة التراب الوطني DST صفة ضابط الشرطة القضائية وفق المادة 20 من مشروع قانون 35.11 يحدد اشتغال هذه الإدارة في إطار مقتضيات قانونية، ويجسد الانخراط في دينامية مسار إعمال مقتضيات الدستور الحالي في الباب المتعلق بالحكامة الأمنية والذي يتناول مبدأ سيادة القانون كمكون أساسي من مكونات دولة الحق وكرهان حقيقي تقيس به الدولة إرادتها السياسية من أجل البناء الديمقراطي وإرساء دعائم المجتمع الحداثي.
وترى المنظمة أن منح إدارة مراقبة التراب الوطني صفة ضابط الشرطة القضائية وفق المادة 20 سيساهم في تكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب في حالات ارتكاب جرائم التعذيب والاعتقال التعسفي والاختطاف، والدفع بالدولة لوضع قواعد جديدة لعمل المؤسسات تروم تأصيل المساءلة في نطاق القانون والخضوع لرقابة السلطتين القضائية والتشريعية في سياق تحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى أن هذه المقتضيات الجديدة من شأنها أن تعمل على توضيح العلاقة التي تجمع إدارة مراقبة التراب الوطني والرأي العام من مجال السيادة المطلقة إلى مجال تقنين المسؤولية القانونية والخضوع للمراقبة القضائية وللمحاكمة في حالات الاعتقال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.