تمديد مدة الملتقى الدولي للفلاحة إلى 9 أيام بمشاركة 70 دولة و1500 عارض    اشتعال خزان وقود بمطار الكويت    الوداد الرياضي لكرة القدم يتعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون        "أسود الأطلس" يرفعون نسق التحضيرات    بنموسى يدق ناقوس الخطر: تباطؤ النمو الديمغرافي وتسارع الشيخوخة في المغرب خلال العقدين المقبلين    بعد حفظ مسطرة الوفاة بمقر "الفرقة الوطنية".. محامي العائلة يطالب بالاطلاع على تسجيلات المراقبة    محمد صلاح سيغادر ليفربول نهاية الموسم الحالي    الأستاذ محمد معروف يكتب ✍️.. ''السائق الكَسَّاب        مجلة إسبانية: "طنجة المتوسط" يقود ترسيخ موقع المغرب كمفترق طرق استراتيجي للتجارة البحرية العالمية    المغرب يستعرض فرص الاستثمار في المنتدى الدولي للاستثمار السياحي والفندقي ببرلين    ندوة دولية بطنجة تستشرف مستقبل المهن البنكية في ظل الذكاء الاصطناعي والتمويل الأخضر    الجواهري: بنك المغرب يعمل على تسريع إرساء سوق ثانوية للديون المتعثرة    قتيلة بقصف من لبنان شمال إسرائيل    حملة طوارئ لدعم الصحة والتعليم في القدس الشريف بتمويل مغربي    نشرة إنذارية.. زخات رعدية ورياح عاصفية اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة    المغادرون بصخب.. التدليس السياسي بنيةً لا حادثة في المشهد السياسي المغربي    محكمة "الطاس" تكشف ل"الأيام 24″ حقيقة طعن السنغال في قرار "الكاف"    الكشف رسميا عن القميص الجديد للمنتخب الوطني (صورة)    في المناخ الحربي الذي يسود المنطقة ويرفع من نسبة التهديدات .. تقرير دولي يرتب المغرب بلدا دون آثار الإرهاب    الإمارات تعلن استشهاد متعاقد مغربي مع قواتها وإصابة 5 جنود في هجوم إيراني    لبنان يطرد سفير إيران    أمريكا تحذر من هجمات تستهدف سفارتها ورعاياها بموريتانيا    يوعابد: منخفض جوي أطلسي يحمل أمطارا غزيرة ورياحا قوية إلى المغرب    توقيف متورط في ابتزاز سائح بمراكش باستعمال العنف    تراجع أسعار الذهب لليوم العاشر على التوالي    بمناسبة اليوم العالمي.. وزارة الصحة تكشف نسب حالات السل الجديدة بالمغرب    كعك العيد: طقس تاريخي بتكلفة متصاعدة وتحذيرات صحية    باب الكبير يحتضن معرضا فنيا جماعيا بالريشة والصورة    المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة يفوز على تونس في بطولة شمال إفريقيا    بورصة البيضاء تغلق على تراجع طفيف    هذا المساء في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية من الرباط :نظرات في سيرة محمد بن أحمد اشماعو، أديبا وباحثا في التراث الشعبي المغربي    الإعلام كسلاح من أجل هندسة الوعي في زمن الحرب والعدوان    لندن تحقق في حريق 4 سيارات إسعاف وسط شبهات بارتباط مجموعة بإيران    فتح باب الترشيح للاستفادة من دعم الموسيقى والأغنية والفنون الاستعراضية و الكوريغرافية برسم الدورة الأولى من سنة 2026    "وينرز" ينتقد التسيير في نادي الوداد    "وردة" تجمع "Inkonnu" ومنال بنشليخة    زخات رعدية ورياح عاصفية مرتقبة في عدد من مناطق المملكة    المغرب يعزز مجهودات التكفل بالسل    "حوار نقابي وزاري" يبحث مصير أطر مستشفى الحسن الثاني في أكادير    بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السل.. وزارة الصحة: 53 في المائة من حالات السل الجديدة المسجلة بالمغرب خلال سنة 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة    وزارة الصحة: أكثر من نصف حالات السل الجديدة في المغرب عام 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة        "جنة إيطاليا" رواية للكاتب جمال الفقير.. قراءة في عمق التجربة الإنسانية    مُذكِّرات    صندوق النقد الدولي: الحرب في الشرق الأوسط تؤثر على آفاق النمو الاقتصادي للمغرب والبطالة تحد كبير    مطالب نقابية بمراجعة التعويض عن النقل لفائدة مستخدمي المكتب الوطني للمطارات    عامل إقليم ازيلال في زيارة لمستشفى القرب بدمنات لتفقد أحوال المصابين في حادثة سير    وهبي يفتح صفحة جديدة مع الأسود    مراكز الاقتراع تفتح الأبواب بالدنمارك    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    "ميتا" تطلق برنامجا عبر "فيسبوك" لاستقطاب صناع المحتوى    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    خبراء يحذرون من "صدمة الجسم" ويدعون لانتقال غذائي تدريجي بعد رمضان    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 17 - 10 - 2011

أكد القاضي الاداري أنه مستقل فعلا عن الدولة، وذلك من خلال العديد من الأحكام والقرارات التي أصدرها ضد الدولة نفسها، منها القرار عدد 462 الصادر عن الغرفة الادارية بالمجلس الأعلى بتاريخ 05/9/21 لفائدة مواطن فَقَدَ رجله اليسرى نتيجة انفجار لغم وحُكِمَ له بتعويض مادي.
ندرج ملخصاً لحيثيات هذا القرار تقديراً لجرأة القاضي الموضوعي ودعماً للسلطة القضائية وتنويراً للمواطنين.
يستفاد من وثائق الملف، ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه (المواطن) تقدم بتاريخ 03/6/3 بمقال لدى المحكمة الادارية بأكادير عرض فيه أنه تعرض بتاريخ 1995/11/10 لحادث انفجار لُغم مضاد للمدرعات مدفون بالأرض بكدية الحلاب جنوب مدينة السمارة، وأنه فقد رجله اليسرى، كما يشهد بذلك محضر الضابطة القضائية المؤرخ في: 95/11/13، وأن مسؤولية الدولة قائمة على أساس المخاطر، ملتمساً الحكم على الدولة المغربية بأدائها له تعويضاً مؤقتاً قدره ثلاثون ألف (30.000) درهم وإجراء خبرة...
بتاريخ 03/10/9، أصدرت إدارية أكادير حكماً تمهيدياً بإجراء خبرة أكدت أن بتر رجل الضحية اليسرى قد تم إلى حدود الثلث منها، وأن نسبة العجز الدائم هي 55%...
بتاريخ 04/10/7 أصدرت المحكمة الادارية في الملف رقم 03/164 ضد الدولة المغربية وحكم عليها بأداء تعويض إجمالي للضحية قدره مائتا ألف (200.000) درهم مع النفاذ المعجل في حدود الثلث، وهو الحكم المستأنف من طرف الدولة، فيما التمس المواطن تأييده...
.... حيث إن المحكمة الادارية بتعليلها ما قضت به تكون الألغام من المواد الخطيرة التي تقع على الدولة حماية المواطنين من خطرها وحراسة الأماكن المحتمل أنها موجودة بها، وأن مسؤولية الدولة في هذه الحالة، تقوم على أساس المخاطر (مسؤولية الادارة بدون خطأ) تكون قد عللت حكمها تعليلا سليماً ويكون الفرعان من السبب غير جديرين بالاعتبار...
... حيث إن المحكمة لما عللت ما قضت به، تكون الخبرة المنجزة في الملف أثبتت أن الأضرار اللاحقة بالمدعي كانت نتيجة انفجار لغم وترتب عنها عجز دائم بنسبة 55% وإصابة عميقة برجله اليمنى، وبتر رجله اليسرى، والآلام على جانب من الأهمية، وتشويه للخلق مع ردود نفسية مهمة وتأثير على الحياة المهنية، وأن الأمر لا يتعلق بحادثة سير، وأنها لما صادقت على الخبرة وقضت بالتعويض الوارد في حكمها، استناداً إليه لموضوعيته ومطابقته المقتضيات القانونية، يكون قضاؤها مرتكزاً على أساس قانوني سليم ولم يخرق حكمها أي مقتضى قانوني، والفرع من السبب غير جدير بالاعتبار...
... حيث إنه يلفى بالرجوع إلى وثائق الملف، ولاسيما الحكم المطعون فيه أن المحكمة لما عللت حكمها يكون التقادم الخماسي المنصوص عليه في الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود يشترط لقيامه علم الفريق المتضرر بالضرر والمسؤول عنه، وهو الشيء الذي لم تستطع الادارة إثباته، وأن إدلاء المتضرر بمحضر الضابطة لا يفيد حتماً علمه بالمتسبب في الضرر، مما تكون معه الدعوى خاضعة لتقادم عشرين سنة وتكون المحكمة قد بنت حكمها على أساس قانوني سليم ولم تخرق أي مقتضى، والفرع من السبب غير جدير بالاعتبار...
... وحيث إنه أمام هذه الاعتبارات، يتعين تأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته نظراً لمصادفته للصواب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.