"مندوبية التخطيط": تسجيل تضخم محدود خلال شهر أكتوبر في المغرب    مأساة "رضيع الترامواي" تكشف عن إهمال طبي وخصاص حاد في أطباء النساء والتوليد بسلا    توقعات أحوال الطقس لليوم الجمعة    زلزال بقوة 5,5 درجات يضرب بنغلادش    اليوم.. فتيان الأطلس يواجهون البرازيل بأمل المرور إلى نصف نهائي المونديال    أهلية الترشح لمجلس النواب وتوسيع حالات التنافي وتمويل الأحزاب في صلب المناقشة التفصيلية لمشاريع قوانين المنظومة الانتخابية    المكسيكية فاطمة بوش تتوَّج ملكة جمال الكون بعد جدل واسع    سفير عمان يثمن تمسك المغرب بالسلم    مهرجان الذاكرة المشتركة بالناظور يتوج أفلاما من المغرب وبولندا وأوروبا الغربية    توقيف "مولينكس" ونقله إلى طنجة للتحقيق في ملف مرتبط بمحتوى رقمي مثير للجدل    القافلة الجهوية تقديم آليات جديدة متاحة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع في الجهة    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    حوالي 756 ألف مستفيد من دعم مربي الماشية توصلوا بأزيد من 3 ملايير درهم    الحاجب يستقبل محطة جديدة لمعالجة المياه العادمة بجماعة أيت نعمان    إطلاق المنصة الوطنية لرصد وفيات الأمهات والمواليد الجدد لتعزيز الجودة والحكامة في المنظومة الصحية    بوريطة يتباحث بالرباط مع نظيره الغاني    ( الحب المر)... فيلم يكشف الوجه الخفي للنرجسية داخل الأسرة المغربية    تفكيك شبكة لترويج المخدرات بطنجة وتوقيف ستة من أفرادها    "الأحرار" يصادق على تصوره للحكم الذاتي تمهيداً لرفعه إلى الملك    بوريطة يستقبل رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة    "الأحرار" يضع مقترحات الحكم الذاتي    تتويج أشرف حكيمي بجائزة أفضل لاعب إفريقي.. إشادة واسعة من قبل وسائل الإعلام الفرنسية    نبيل باها: "اللاعبون مستعدون لمواجهة البرازيل والفوز بالمباراة"    ملف إسكوبار الصحراء .. النيابة العامة تكشف اختلالات خطيرة في العقود الموثقة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    الكاف يتجاهل المدرب محمد وهبي    المغرب يترأس المجلس الدولي للزيتون    تحقيق إسباني يكشف استعمال النفوذ للحصول على صفقات في المغرب وخلفيات ذكر اسمي اعمارة ورباح    أجهزة قياس السكر المستمر بين الحياة والألم: نداء أسر الأطفال السكريين لإدماجها في التغطية الصحية    بايتاس: 756 ألف مربي ماشية استفادوا من دعم بقيمة 3,17 مليار درهم    الحكومة تقر "تنظيم مهنة العدول"    المغرب يحل ثالثا وفق مؤشر الأداء في مجال التغير المناخي (CCPI)        جمعية "السرطان... كلنا معنيون" بتطوان تشارك في مؤتمر عالمي للتحالف الدولي للرعاية الشخصية للسرطان PCCA    الفنان المغربي إِلياه والنجم المصري محمد رمضان يجتمعان في أغنية جديدة    السكتيوي يعلن الجمعة لائحة الرديف    في الحاجة إلى فلسفة "لا"    منظمة الصحة العالمية تحذر من الزيادة السريعة في استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية    ناسا تكشف عن صور جديدة للمذنب 3I/Atlas القادم من خارج النظام الشمسي    غوغل تطلق أداة جديدة للبحث العلمي    وزارة الاقتصاد والمالية تصدر ميزانية المواطن لسنة 2026    تدشين غرفة التجارة المغربية بإيطاليا في روما    مناورات مشتركة بين قوات المارينز الأميركية ونظيرتها المغربية تختتم في الحسيمة    مونديال 2026.. جزيرة كوراساو الضيف المفاجأة    منتخبات ‬وفرق ‬وطنية ‬تواصل ‬التألق ‬وتخطيط ‬متواصل ‬يجعل ‬من ‬كرة ‬القدم ‬رافعة ‬تنموية ‬كبيرة    كأس ديفيس: المنتخب الايطالي يتأهل لنصف النهاية على حساب نظيره النمساوي    منظمة الصحة تحتاج إلى مليار دولار    معمار النص... نص المعمار    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يعلن عن تشكيلة لجنة التحكيم    لوحة لغوستاف كليمت تصبح ثاني أغلى عمل فني يباع في مزاد على الإطلاق    مهرجان الناظور للسينما والذاكرة المشتركة يخلد اسم نور الدين الصايل    الأكاديمية الفرنسية تمنح جائزة أفضل سيرة أدبية لعام 2025 إلى الباحث المغربي مهدي أغويركات لكتابه عن ابن خلدون    الوصايا العشر في سورة الأنعام: قراءة فقهيّة تأمليّة في ضوء منهج القرآن التحويلي    ارتفاع معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والمراهقين بواقع الضعف خلال العقدين الماضيين    أطباء يوصون بتقليل "شد الجلد" بعد الجراحة    الإنعاش الميداني يجمع أطباء عسكريين‬    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 17 - 10 - 2011

أكد القاضي الاداري أنه مستقل فعلا عن الدولة، وذلك من خلال العديد من الأحكام والقرارات التي أصدرها ضد الدولة نفسها، منها القرار عدد 462 الصادر عن الغرفة الادارية بالمجلس الأعلى بتاريخ 05/9/21 لفائدة مواطن فَقَدَ رجله اليسرى نتيجة انفجار لغم وحُكِمَ له بتعويض مادي.
ندرج ملخصاً لحيثيات هذا القرار تقديراً لجرأة القاضي الموضوعي ودعماً للسلطة القضائية وتنويراً للمواطنين.
يستفاد من وثائق الملف، ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه (المواطن) تقدم بتاريخ 03/6/3 بمقال لدى المحكمة الادارية بأكادير عرض فيه أنه تعرض بتاريخ 1995/11/10 لحادث انفجار لُغم مضاد للمدرعات مدفون بالأرض بكدية الحلاب جنوب مدينة السمارة، وأنه فقد رجله اليسرى، كما يشهد بذلك محضر الضابطة القضائية المؤرخ في: 95/11/13، وأن مسؤولية الدولة قائمة على أساس المخاطر، ملتمساً الحكم على الدولة المغربية بأدائها له تعويضاً مؤقتاً قدره ثلاثون ألف (30.000) درهم وإجراء خبرة...
بتاريخ 03/10/9، أصدرت إدارية أكادير حكماً تمهيدياً بإجراء خبرة أكدت أن بتر رجل الضحية اليسرى قد تم إلى حدود الثلث منها، وأن نسبة العجز الدائم هي 55%...
بتاريخ 04/10/7 أصدرت المحكمة الادارية في الملف رقم 03/164 ضد الدولة المغربية وحكم عليها بأداء تعويض إجمالي للضحية قدره مائتا ألف (200.000) درهم مع النفاذ المعجل في حدود الثلث، وهو الحكم المستأنف من طرف الدولة، فيما التمس المواطن تأييده...
.... حيث إن المحكمة الادارية بتعليلها ما قضت به تكون الألغام من المواد الخطيرة التي تقع على الدولة حماية المواطنين من خطرها وحراسة الأماكن المحتمل أنها موجودة بها، وأن مسؤولية الدولة في هذه الحالة، تقوم على أساس المخاطر (مسؤولية الادارة بدون خطأ) تكون قد عللت حكمها تعليلا سليماً ويكون الفرعان من السبب غير جديرين بالاعتبار...
... حيث إن المحكمة لما عللت ما قضت به، تكون الخبرة المنجزة في الملف أثبتت أن الأضرار اللاحقة بالمدعي كانت نتيجة انفجار لغم وترتب عنها عجز دائم بنسبة 55% وإصابة عميقة برجله اليمنى، وبتر رجله اليسرى، والآلام على جانب من الأهمية، وتشويه للخلق مع ردود نفسية مهمة وتأثير على الحياة المهنية، وأن الأمر لا يتعلق بحادثة سير، وأنها لما صادقت على الخبرة وقضت بالتعويض الوارد في حكمها، استناداً إليه لموضوعيته ومطابقته المقتضيات القانونية، يكون قضاؤها مرتكزاً على أساس قانوني سليم ولم يخرق حكمها أي مقتضى قانوني، والفرع من السبب غير جدير بالاعتبار...
... حيث إنه يلفى بالرجوع إلى وثائق الملف، ولاسيما الحكم المطعون فيه أن المحكمة لما عللت حكمها يكون التقادم الخماسي المنصوص عليه في الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود يشترط لقيامه علم الفريق المتضرر بالضرر والمسؤول عنه، وهو الشيء الذي لم تستطع الادارة إثباته، وأن إدلاء المتضرر بمحضر الضابطة لا يفيد حتماً علمه بالمتسبب في الضرر، مما تكون معه الدعوى خاضعة لتقادم عشرين سنة وتكون المحكمة قد بنت حكمها على أساس قانوني سليم ولم تخرق أي مقتضى، والفرع من السبب غير جدير بالاعتبار...
... وحيث إنه أمام هذه الاعتبارات، يتعين تأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته نظراً لمصادفته للصواب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.