حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني بالدار البيضاء    محكمة ألمانية تلغي غرامة رادار من نوعية اقتناها المغرب.. وجدل محلي حول نجاعته    أنغولا تنتصر على زامبيا في "الشان"    بينهم قاصرون.. عشرات المواطنين يقفزون في البحر للعبور إلى سبتة والترحيل لمدن أخرى يطال الموقوفين    توقيف هولندي مبحوث عنه دولياً بطنجة للاشتباه في اختطاف رضيع    زلزال بقوة 6.19 درجة يضرب تركيا    رسمياً وابتداء من نونبر.. إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تعطي الضوء الأخضر لقطرة VIZZ لعلاج ضعف النظر    صرخة العرائش:قراءة في بلاغ الجسد المديني ومقاومة المعنى !    بعد مشاركتها في مهرجان المضيف .. دعاء يحياوي تحيي حفلها الأول بمهرجان صيف العرائش    عامل إقليم شفشاون يستقبل "مغاربة المهجر" ويشدد على تبسيط المساطر وتحفيز الاستثمار    مسؤول أممي يحذر من الخطة الإسرائيلية بشأن غزة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    أشرف حكيمي: "إنه حلم أن ألعب مع المغرب خلال كأس إفريقيا للأمم"    أشرف حكيمي: اتهامي بالاغتصاب ظالم    تشكيلة المنتخب المحلي أمام كينيا    باحثون مغاربة يرسمون "خرائط التربة الخصبة" من أجل دعم الفلاحين في إدارة التسميد        "البوليساريو" تتدثر بثوب الضحية لمواجهة المواقف الدولية في الصحراء المغربية    مغاربة يحتجون على رسو سفينة بطنجة    رحيل الشيخ جمال .. نور يتجدد وروح لا تموت    شروط قبول المنقطعين بالتعليم العتيق    هل يختفي "البيتكوين"؟ .. "الذهب الرقمي" يواجه امتحان البقاء الأخير    التقلبات ترفع الذهب في المغرب ب"زيادة طفيفة".. وضُعف الطلب مستمر    انطلاق مهرجان "صيف العرائش 2025″+ فيديو        بعثة تجارية بلغارية تستعد لزيارة المغرب    مجلة الشرطة .. ملف خاص حول الدورة السادسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني    وقفة احتجاجية بألميريا للمطالبة بكشف مصير المختفي مروان المقدم    إذا حضر الاحتراف، يغيب الاختلاف أو التنازع: من يحمي الدستورانية في المغرب؟        يوليوز 2025 هو الأقل حرارة في 6 سنوات في المغرب.. لكنه "مخادع" مناخيا    خط بحري جديد لنقل الفواكه والخضروات المغربية نحو أوروبا    حادث شغل يودي بحياة عاملة زراعية مغربية في إسبانيا    لماذا غابت القوى اليسارية والعلمانية عن مشهد تحرير سوريا؟    مداخل المرجعية الأمازيغية لبناء مغرب جديد    قادة أوروبا يؤكدون دعم أوكرانيا ويواصلون الضغط على روسيا    ميسي يواصل الغياب عن إنتر ميامي بسبب إصابة عضلية طفيفة    تشاد.. 20 عاما سجنًا لرئيس الوزراء السابق    بعد انهيار قاتل.. منجم نحاس في تشيلي يستأنف العمل    دراسة: الفستق مفيد لصحة الأمعاء ومستويات السكر في الدم    ارتفاع ودائع الجالية في البنوك المغربية إلى 213,2 مليار درهم    4 قتلى في محاولة اقتحام مركز شرطة بإيران    أشبال الأطلس يختبرون جاهزيتهم أمام مصر قبل مونديال الشيلي    استشهاد 37 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة معظمهم من منتظري المساعدات    دراسة تحذر.. البريغابالين قد يضاعف خطر فشل القلب لدى كبار السن    ماذا نعرف عن فيروس "شيكونغونيا" الذي أعاد شبح "كورونا" إلى العالم؟    ليفاندوفسكي ولامين جمال يتبادلان اللكمات في تدريب طريف (فيديو)    إطلاق "GPT-5" يكشف فجوة بين طموحات "OpenAI" وتجربة المستخدمين    سقوط شاب من قنطرة وسط طنجة أثناء تصوير فيديو على "تيك توك" (صور)    "زومبي" الرعب وموت أخلاق الحرب    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    "رابأفريكا" ينطلق بحضور جماهيري لافت    وفاة محمد المنيع عمدة الفنانين الخليجيين    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين        الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السلطة القضائية تلغي قرار التشطيب من اللوائح الانتخابية
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 05 - 12 - 2011

يمكن القول إن الانتخابات الأخيرة مرت في أجواء أفضل من سابقاتها، مع بعض الاستثناءات المتمثلة في سوء تصرف بعض الموظفين العموميين، فيما تحدث البعض عن استعمال المال بطرق مختلفة من لدن بعض المرشحين، لكن الجميع نسي أو تناسى دور السلطة القضائىة في مواكبة هذه الانتخابات منذ الإعلان عنها حتى صدور النتائج النهائية الكاملة.
هكذا نجد أن القضاء الإداري الذي يرجع له الاختصاص للنظر في الطعون المتعلقة باللوائح الانتخابية قد حسم في الدعاوى الموجهة له، والتي ندرج منها اليوم مضمون الحكم رقم 1550 - ملف عدد 12-11-17 بتاريخ 2011 -6-30 بين المواطنة (أ-أ) وبين رئيس مقاطعة المعاريف بصفته رئيس اللجنة الإدارية ورئيس لجنة الفصل بالدائرة 10 - الدار البيضاء، إذ حكمت المحكمة علنيا انتهائيا وحضوريا: - في الشكل: بقبول الطعن - في الموضوع: بإلغاء قرار التشطيب التلقائي على الطاعنة من اللوائح الانتخابية بالدائرة 10 لعمالة مقاطعات آنفا الدار البيضاء، وإعادة تسجيلها بالدائرة المذكورة - مقاطعة المعاريف.
وكانت هيئة المحكمة الإدارية بالدار البيضاء مكونة من الأساتذة : - عبد السلام نعناني - رئيسا - مصطفى زاهر - مقررا - عبد العتاق فكير - عضوا - بحضور مليكة الغازي - مفوضة ملكية - بمساعدة مصطفى عوان - كاتب الضبط
وقد اعتمدت في ذلك القاعدة التالية: «عدم تبليغ الطاعنة بقرار التشطيب عليها من اللوائح الانتخابية يجعل أمد الطعن في القرار المذكور مفتوحا في مواجهتها... نعم.
- ثبوت أن الطاعنة مقيمة فعليا بنفوذ الجماعة المعنية... الاستجابة لطلب إلغاء قرار التشطيب عليها والحكم بإعادة تسجيلها بلوائحها... نعم».
بناء على المقال المسجل أمام هذه المحكمة من طرف المدعية في 11-6-30 عرضت فيه أنها تقدمت إلى مكتب التسجيل بالدائرة 10 لعمالة مقاطعات آنفا من أجل سحب البطاقة الانتخابية قصد الإدلاء بها يوم التصويت على الدستور الجديد إلا أنها فوجئت بالتشطيب عليها من الدائرة المذكورة لأسباب تجهلها، وبالرغم من السكن في العنوان أعلاه ، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار القاضي بالتشطيب عليها تلقائيا والأمر بتسجيلها من جديد قصد ممارسة حقها الدستوري في الاستفتاء المقرر ليوم 2011-7-1.
وبعد المداولة طبقا للقانون: - في الشكل: حيث قدم الطلب وفقا لسائر الشروط المتطلبة قانونيا مما يتعين التصريح بقبوله.
- في الموضوع: حيث يرمي الطلب إلى الحكم بإلغاء قرار التشطيب التلقائي على المدعية من اللوائح الانتخابية للدائرة رقم 10 بمقاطعة المعاريف عمالة آنفا مع ما يترتب على ذلك قانونا.
وحيث أن كل قرار قضى برفض قيد أو تشطيب تلقائي باستثناء التشطيبات المتعلقة بالوفيات يبلغه رئيس اللجنة الإدارية كتابة الى الشخص المعني بالأمر بمحل سكناه مقابل وصل. وحيث لما كان الثابت أن العبرة في التقييد في اللوائح الانتخابية تكون استنادا الى الإقامة الفعلية للشخص المعني، وكان الثابت من بطاقة التعريف البيوميترية للطاعنة الحاملة لرقم (-) أنها تقطن بعنوانها الكائن ب (-) حي النخيل الدار البيضاء، وأن هذه البطاقة تقوم مقام شهادة السكنى للدلالة على الإقامة الفعلية، فإن قرار التشطيب عليها تلقائيا أمام توفر الموجبات المذكورة يكون قرارا غير مشروع ويتعين التصريح بإلغائه والأمر بإعادة تقييدها بمكان إقامتها الفعلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.