مباحثات مغربية إماراتية لتعزيز التعاون الأمني    مبيعات الإسمنت بالمغرب تقفز بأكثر من 10% في نهاية غشت 2025.    ساركوزي بعد حكم بسجنه خمس سنوات: "سأنام في السجن ورأسي مرفوع"    ترامب: أعتقد أننا على وشك التوصل إلى اتفاق ما بشأن غزة    "الكاف" يؤجل إطلاق المرحلة الأولى لبيع تذاكر كأس إفريقيا 2025 بالمغرب    الاتحاد الأوروبي يوافق بشروط على علاج جديد للزهايمر    "فيفا" يكشف عن التمائم الرسمية لكأس العالم 2026    تأجيل إطلاق المرحلة الأولى لبيع تذاكر "كان المغرب"    بنيويورك، وزراء خارجية تحالف دول الساحل يشيدون بالمبادرة الأطلسية لجلالة الملك    أسطول الصمود يرفض عرض لإسرائيل    في سياق اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على صحرائه، الحكومة الأمريكية تعلن أنها تشجع الاستثمارات الأمريكية في الأقاليم الجنوبية                            بني ملال: توقيف شرطيين للاشتباه في تورطهما في قضية ابتزاز ورشوة        "مازي" يتراجع في بورصة الدار البيضاء    الاتحاد الأوروبي يجيز دواء "كيسونلا" لداء الزهايمر    وسط تحذيرات من هجوم وشيك.. مشارك مغربي في "أسطول الصمود" يطالب وزارة الخارجية بالتدخل    انطلاق المرحلة الأولى لبيع تذاكر "كان المغرب 2025"    وزير الخارجية الكيني: المبادرة المغربية للحكم الذاتي "تمهد الطريق" نحو تسوية قضية الصحراء    ميكرونيزيا تؤكد أن الصحراء كانت على الدوام جزءا لا يتجزأ من تراب المغرب    البيضاء على وشك ثورة في مجال النقل بعد قطارات القرب        مئوية بي بي كينغ… صوت الجموع الخاص    زيدان يدعو إلى دعم المقاولات السياحية الصغرى وتطوير منتجات خضراء تنافسية    700 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة غزة وفقا لجيش الاحتلال    حكيمي يكسر صمته: "تهمة الاغتصاب أقوى شيء حدث لي.. لقد شوهوا صورتي واسمي"    تراجع تزويج القاصرات ب65%.. ائتلاف يطالب بالإلغاء الكلي ويحذر من استمرار "زواج الفاتحة"    خشية الاعتقال.. طائرة نتانياهو تتجنب أجواء دول أوروبية في رحلتها الى الولايات المتحدة    الذهب يرتفع وسط إقبال على الملاذ الآمن وترقب بيانات أمريكية    "محطات الوقود" تقاطع بنعلي وتتهم الوزارة بالتغاضي عن العشوائية    بيان حقيقة: ولاية أمن مراكش تنفي مزاعم منسوبة لعناصر الأمن الوطني بمطار مراكش المنارة تم نقلها على لسان مواطنة أجنبية    تنديد بفض وقفة احتجاجية لساكنة "كيش لوداية" بالقوة ومطالب بسراح الموقوفين وإنصاف المتضررين    مونتريال.. المغرب وروسيا يبحثان سبل تعزيز الربط بين البلدين في مجال النقل    طقس الخميس.. زخات رعدية فوق الريف وانخفاض في درجات الحرارة شمال المملكة    الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، مناسبة لإبراز رؤية المغرب (أخنوش)    حموشي يجري زيارة عمل إلى الإمارات العربية المتحدة        نيويورك.. أخنوش يتباحث مع رئيسة المفوضية الأوروبية    إطلاق اتفاقية متعددة الأطراف بالرباط لمكافحة المنشطات في المجال الرياضي    عمر عزيمان يتوج بالجائزة الدولية "ذاكرة من أجل الديمقراطية والسلم"    "لامورا..الحب في زمن الحرب" للمخرج الراحل محمد اسماعيل يدخل سباق القاعات السينمائية    سناء العلوي… من تكريم وزان إلى لجنة تحكيم سلا    قراءة في مسرحية «عيشه ومش عيشه»: «الوجود الإنساني لا يفهم إلا في ضوء تناقضاته»    6 روايات عن العائلة إلى المرحلة النهائية من جائزة "بوكر"    مؤسسة الدوحة للأفلام تسلط الضوء على الأصوات الفلسطينية في مهرجان الدوحة السينمائي    منظمة الصحة العالمية: لا علاقة مؤكدة بين الباراسيتامول والتوحد    دراسة: تلوث الهواء قد يضر ببصر الأطفال    دراسة: غثيان الحمل الشديد يرفع خطر الإصابة بأمراض نفسية        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السلطة القضائية تلغي قرار التشطيب من اللوائح الانتخابية
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 05 - 12 - 2011

يمكن القول إن الانتخابات الأخيرة مرت في أجواء أفضل من سابقاتها، مع بعض الاستثناءات المتمثلة في سوء تصرف بعض الموظفين العموميين، فيما تحدث البعض عن استعمال المال بطرق مختلفة من لدن بعض المرشحين، لكن الجميع نسي أو تناسى دور السلطة القضائىة في مواكبة هذه الانتخابات منذ الإعلان عنها حتى صدور النتائج النهائية الكاملة.
هكذا نجد أن القضاء الإداري الذي يرجع له الاختصاص للنظر في الطعون المتعلقة باللوائح الانتخابية قد حسم في الدعاوى الموجهة له، والتي ندرج منها اليوم مضمون الحكم رقم 1550 - ملف عدد 12-11-17 بتاريخ 2011 -6-30 بين المواطنة (أ-أ) وبين رئيس مقاطعة المعاريف بصفته رئيس اللجنة الإدارية ورئيس لجنة الفصل بالدائرة 10 - الدار البيضاء، إذ حكمت المحكمة علنيا انتهائيا وحضوريا: - في الشكل: بقبول الطعن - في الموضوع: بإلغاء قرار التشطيب التلقائي على الطاعنة من اللوائح الانتخابية بالدائرة 10 لعمالة مقاطعات آنفا الدار البيضاء، وإعادة تسجيلها بالدائرة المذكورة - مقاطعة المعاريف.
وكانت هيئة المحكمة الإدارية بالدار البيضاء مكونة من الأساتذة : - عبد السلام نعناني - رئيسا - مصطفى زاهر - مقررا - عبد العتاق فكير - عضوا - بحضور مليكة الغازي - مفوضة ملكية - بمساعدة مصطفى عوان - كاتب الضبط
وقد اعتمدت في ذلك القاعدة التالية: «عدم تبليغ الطاعنة بقرار التشطيب عليها من اللوائح الانتخابية يجعل أمد الطعن في القرار المذكور مفتوحا في مواجهتها... نعم.
- ثبوت أن الطاعنة مقيمة فعليا بنفوذ الجماعة المعنية... الاستجابة لطلب إلغاء قرار التشطيب عليها والحكم بإعادة تسجيلها بلوائحها... نعم».
بناء على المقال المسجل أمام هذه المحكمة من طرف المدعية في 11-6-30 عرضت فيه أنها تقدمت إلى مكتب التسجيل بالدائرة 10 لعمالة مقاطعات آنفا من أجل سحب البطاقة الانتخابية قصد الإدلاء بها يوم التصويت على الدستور الجديد إلا أنها فوجئت بالتشطيب عليها من الدائرة المذكورة لأسباب تجهلها، وبالرغم من السكن في العنوان أعلاه ، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار القاضي بالتشطيب عليها تلقائيا والأمر بتسجيلها من جديد قصد ممارسة حقها الدستوري في الاستفتاء المقرر ليوم 2011-7-1.
وبعد المداولة طبقا للقانون: - في الشكل: حيث قدم الطلب وفقا لسائر الشروط المتطلبة قانونيا مما يتعين التصريح بقبوله.
- في الموضوع: حيث يرمي الطلب إلى الحكم بإلغاء قرار التشطيب التلقائي على المدعية من اللوائح الانتخابية للدائرة رقم 10 بمقاطعة المعاريف عمالة آنفا مع ما يترتب على ذلك قانونا.
وحيث أن كل قرار قضى برفض قيد أو تشطيب تلقائي باستثناء التشطيبات المتعلقة بالوفيات يبلغه رئيس اللجنة الإدارية كتابة الى الشخص المعني بالأمر بمحل سكناه مقابل وصل. وحيث لما كان الثابت أن العبرة في التقييد في اللوائح الانتخابية تكون استنادا الى الإقامة الفعلية للشخص المعني، وكان الثابت من بطاقة التعريف البيوميترية للطاعنة الحاملة لرقم (-) أنها تقطن بعنوانها الكائن ب (-) حي النخيل الدار البيضاء، وأن هذه البطاقة تقوم مقام شهادة السكنى للدلالة على الإقامة الفعلية، فإن قرار التشطيب عليها تلقائيا أمام توفر الموجبات المذكورة يكون قرارا غير مشروع ويتعين التصريح بإلغائه والأمر بإعادة تقييدها بمكان إقامتها الفعلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.