إيران تبدأ هجوماً صاروخياً جديداً على إسرائيل    تصعيد غير مسبوق .. إيران تهدد شريان النفط العالمي!    ريال مدريد بعشرة لاعبين يُسقط باتشوكا في مونديال الأندية    استعمال "Taser" لتوقيف مبحوث عنه هدد المواطنين بسلاح أبيض في سلا    بركان تواجه آسفي في نهائي الكأس    رغم الإقصاء من كأس العالم للأندية .. الوداد يتمسك بأول فوز في المسابقة    إيران تتحدى الضربات الأمريكية: مخزون اليورانيوم والإرادة السياسية ما زالا في مأمن    إجهاض محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز 92 كيلوغراما و 900 غرام من مخدر الكوكايين    البرلمان الإيراني يقرر إغلاق مضيق هرمز    الجزائر.. ارتفاع ضحايا حادث انهيار مدرج ملعب 5 جويلية إلى 3 وفيات    على هامش المؤتمر السادس للاتحاد العام للفلاحين بالمغرب..    منظمة التعاون الإسلامي تسلط الضوء على جهود الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية    توقيف المتهم في حادثة دهس الطفلة غيثة.. والمحاكمة تنطلق يوم غد الإثنين    البطالة تخنق شباب الحسيمة وفندق "راديسون" يستقدم يد عاملة من خارج الإقليم    المغرب يواجه واقع المناخ القاسي.. 2024 العام الأكثر حرارة وجفافا في تاريخ المملكة    عدد قتلى تفجير كنيسة يرتفع بدمشق        الأبواق الجزائرية تطلق كذبة جديدة        المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي يعلن عن مباراة ولوج موسمه الجامعي الجديد 2025-2026    إدارة مهرجان تكشف أسباب تأجيل "أيام وزان السينمائية"    منظمة التعاون الإسلامي تبرز جهود صاحب الجلالة لفائدة القارة الإفريقية    تجدد المطالب للدولة بالخروج من صمتها إزاء "العربدة" الصهيونية وإسقاط التطبيع    بورصة البيضاء .. أهم نقاط ملخص الأداء الأسبوعي    موجة الحر في المغرب تثير تحذيرات طبية من التعرض لمضاعفات خطيرة    مهرجان مشرع بلقصيري الوطني 16 للقصة القصيرة (دورة أبو يوسف طه)    الكلام عن الشعر بالشعر مقاربة لديوان « في معنى أن تصرخ» لفاطمة فركال    استمرار موجة الحر وأمطار رعدية مرتقبة في الريف ومناطق أخرى    تفاصيل توقيف المتورط في دهس الطفلة غيتة بشاطئ سيدي رحال    بنكيران يعلن دعمه لإيران ضد إسرائيل: "هذا موقف لوجه الله"    مجموعة بريد المغرب تصدر دفتر طوابع بريدية لصيقة تكريماً للمهن ذات المعارف العريقة    شكل جديد للوحات تسجيل السيارات المتجهة إلى الخارج    تأهب دول عربية تزامنا مع الضربة الأمريكية لإيران    جائزتان لفيلم «سامية» في مهرجان الداخلة السينمائي بالمغرب    مشروع لتشييد عدد من السدود التلية باقليم الحسيمة    دراسة تكشف وجود علاقة بين التعرض للضوء الاصطناعي ليلا والاكتئاب    الركراكي يشارك في مؤتمر للمدربين نظمه الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم    مهرجان كناوة بالصويرة يختتم دورته ال26 بعروض عالمية    تراجع في كميات الأسماك المفرغة بميناء الحسيمة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025    التجارة تقود نشاط المقاولات الجديدة في كلميم-واد نون    في مسيرة غزة ضد العدوان..السريتي: المغاربة مع فلسطين ومع المقاومة الباسلة    البطل المغربي أيوب الخضراوي يحقق فوزه الأول في منظمة وان تشامبيونشيب لرياضة المواي طاي الاحترافية في تايلاند"    كأس العالم للأندية: دورتموند يحبط انتفاضة صن دوانز وصحوة متأخرة تنقذ إنتر    إيران تستعمل لأول مرة صاروخ "خيبر"    موجة حر تمتد إلى الأربعاء القادم بعدد من مناطق المملكة    الفوتوغرافيا المغربية تقتحم ملتقيات آرل    "ها وليدي" تقود جايلان إلى الصدارة    سعيد حجي .. اهتمامٌ متزايد يبعث فكر "رائد الصحافة الوطنية المغربية"    الرجاء يواجه ناديين أوروبيين بالصيف    لحسن السعدي: الشباب يحتلون مكانة مهمة في حزب "التجمع" وأخنوش نموذج ملهم    عضة كلب شرس ترسل فتاة في مقتبل العمر إلى قسم المستعجلات بالعرائش وسط غياب مقلق لمصل السعار    وفاة سائحة أجنبية تعيد جدل الكلاب الضالة والسعار إلى الواجهة    ضمنها الرياضة.. هذه أسرار الحصول على نوم جيد ليلا    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 01 - 11 - 2011

مع اقتراب الانتخابات سيعمد لا محالة بعض ذوي السوابق العدلية لمحاولة التضليل للمشاركة فيها، ما دفعنا الى نشر ملخص للقرار رقم 709 الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 10 - 10- 07 في الملف عدد 33 - 07 - 12 وغيره من القرارات المؤيدة من طرف الغرفة الإدارية - المبني على القاعدة التالية
ان العفو الشامل وحده الذي يمكن ا ن يحد من الاثر الجنائي للحكم القاضي بالادانة، اما العفو الخاص فيحد من تنفيذ العقوبة من غير ان يلغي الجريمة وما ينتج عن وجودها من اثار قانونية ان صدور حكم حائز لقوة الشيء المفضي به بالحبس لمدة 5 اشهر حبسا نافذا في حق المستأنف يبرر التشطيب عليه من اللائحة الانتخابية ولو صدر عفو خاص لفائدته.
يستفاد من وثائق الملفين تقدم بمقال بتاريخ 24 - 8 - 07 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بفاس في 28 - 6 - 07 تحت عدد 668 في الملف رقم 344 - 07 وبعد المناقشة والمداولة جاءت حيثيات القرار كالتالي:
في الشكل: قبول الطلب لاستيفائه لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع: بالغاء الحكم المستأنف وتصديا بالتشطيب على اسم المستأنف عليه من اللائحة الانتخابية العامة لجماعة اقليم الدائرة الانتخابية رقم (--) مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك.
يستفاد من اوراق الملف ومحتوىات الحكم المطعن فيه انه في 31 - 5 -07 تقدم المدعي (المستأنف بمقال افتتاحي امام المحكمة الادارية بفاس يعرض فيه انه تقدم امام اللجنة الادارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة لجماعة(--) بطلب التشطيب على اسم المطعون في تسجيله لفقدانه الاهلية الاتنخابية، لانه ادين بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 10362 - 04 في 14 - 3 - 05 من اجل الوشاية الكاذبة بالحبس النافذة لمدة 5 اشهر، وبالرغم من ذلك فقلد تم تسجيله في اللوائح الانتخابية بالدائرة بطاقة الناخب والتمس الحكم بالتشطيب عليه اسمه من اللائحة المذكورة مع النفاذ المعجل.
حيث ان ا لثابت من اوراق الملف و مما لا نزاع فيه ان المطلوب في الطعن (المستأنف عليه) ادين بموجب قرار محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 14 - 3 - 05 ملف عدد 10362 - 04 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المسمى من أجل الوشاية الكاذبة بالحبس ا لنافذ لمدة شهرين اثنين وغرامة نافذة قدرها الف درهم وادائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره عشرون الف درهم، مع تعديله برفع الحبس الى خمسة اشهر حبسا نافذا.
وبعدما تم الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي قضى لمجلس الاعلى بمقتضى القرار رقم 718 - 7 في 8 - 3 - 06 ملف جنحي 3393 - 05 برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بفاس المشار اليه أعلاه.
وحيث وانه ولئن كان من الثابت من اوراق الملف ان المستأنف عليه (المدعى عليه) المطعون في تسجيله في اللائحة الانتخابية المذكورة قد استفاد من العفو الملكي السامي حسبما يستفاد من كتاب وزير العدل عدد 3626 س / 3في 28 - 7 - 06 المدرج بالملف. الا انه يتبين انه ليس في هذا الكتاب ما يفيد ان ذلك العفو هو عفو شامل، اذ ان من شأن هذا الأخير وحده ان يضع حدا، للاثر الجنائي للحكم القاضي بالادانة ويؤدي بالتالي الى محو كل اثاره، الامر الذي يتجلى منه ان العفو الذي منع به المستأنف عليه (المدعى عليه
) تنحصر في منع تنفيذ العقوبة الحبسية وحدها للمحكوم بها عليه دون ان يلغي الجريمة وما ينتج عن وجودها من اثار قانونية ومن ضمنها حرمانه من القيد في اللوائح الانتخابية عملا بمقتضيات البند من المادة 5 من مدونة الانتخابات. الامر الذي يكون معه السب المثار غير مرتكز على اساس، و يكون بذلك الحكم المستأنف لما قضى برفض طلب التشطيب، مخالفا للمقتضى القانوني المذكور وواجب الالغاء وانه تبعا لذلك يتعين بعد التصدي الحكم من جديد بالتشطيب مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك.
وتجد الاشارة الى أن هذا الحكم مأخوذ من مؤلف ا لاستاذ محمد قصري عضو المجلس الدستوري حاليا - حول المنازعات الانتخابية ورقابة القضاء الإداري،والذي يعتبر-بحق- مرجعا اساسيا في القانون والقضاء بخصوص الانتخابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.