المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    ابتداء من اليوم.. طرح تذاكر المباراة الودية بين المغرب وأوغندا إلكترونيا    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    القضاء الفرنسي يواقف على طلب الإفراج عن الرئيس السابق نيكولا ساركوزي    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    الوداد ينفرد بصدارة البطولة بعد انتهاء الجولة الثامنة    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    احتقان في الكلية متعددة التخصصات بالعرائش بسبب اختلالات مالية وإدارية    مصرع أربعيني في حادثة سير ضواحي تطوان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    عمر هلال: نأمل في أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة إلى الصحراء المغربية    المغرب يتطلع إلى توقيع 645 اتفاقية وبروتوكولا ومعاهدة خلال سنة 2026.. نحو 42% منها اقتصادية    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    حقوقيون بتيفلت يندّدون بجريمة اغتصاب واختطاف طفلة ويطالبون بتحقيق قضائي عاجل    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    زايو على درب التنمية: لقاء تشاوري يضع أسس نموذج مندمج يستجيب لتطلعات الساكنة    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 01 - 11 - 2011

مع اقتراب الانتخابات سيعمد لا محالة بعض ذوي السوابق العدلية لمحاولة التضليل للمشاركة فيها، ما دفعنا الى نشر ملخص للقرار رقم 709 الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 10 - 10- 07 في الملف عدد 33 - 07 - 12 وغيره من القرارات المؤيدة من طرف الغرفة الإدارية - المبني على القاعدة التالية
ان العفو الشامل وحده الذي يمكن ا ن يحد من الاثر الجنائي للحكم القاضي بالادانة، اما العفو الخاص فيحد من تنفيذ العقوبة من غير ان يلغي الجريمة وما ينتج عن وجودها من اثار قانونية ان صدور حكم حائز لقوة الشيء المفضي به بالحبس لمدة 5 اشهر حبسا نافذا في حق المستأنف يبرر التشطيب عليه من اللائحة الانتخابية ولو صدر عفو خاص لفائدته.
يستفاد من وثائق الملفين تقدم بمقال بتاريخ 24 - 8 - 07 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بفاس في 28 - 6 - 07 تحت عدد 668 في الملف رقم 344 - 07 وبعد المناقشة والمداولة جاءت حيثيات القرار كالتالي:
في الشكل: قبول الطلب لاستيفائه لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع: بالغاء الحكم المستأنف وتصديا بالتشطيب على اسم المستأنف عليه من اللائحة الانتخابية العامة لجماعة اقليم الدائرة الانتخابية رقم (--) مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك.
يستفاد من اوراق الملف ومحتوىات الحكم المطعن فيه انه في 31 - 5 -07 تقدم المدعي (المستأنف بمقال افتتاحي امام المحكمة الادارية بفاس يعرض فيه انه تقدم امام اللجنة الادارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة لجماعة(--) بطلب التشطيب على اسم المطعون في تسجيله لفقدانه الاهلية الاتنخابية، لانه ادين بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 10362 - 04 في 14 - 3 - 05 من اجل الوشاية الكاذبة بالحبس النافذة لمدة 5 اشهر، وبالرغم من ذلك فقلد تم تسجيله في اللوائح الانتخابية بالدائرة بطاقة الناخب والتمس الحكم بالتشطيب عليه اسمه من اللائحة المذكورة مع النفاذ المعجل.
حيث ان ا لثابت من اوراق الملف و مما لا نزاع فيه ان المطلوب في الطعن (المستأنف عليه) ادين بموجب قرار محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 14 - 3 - 05 ملف عدد 10362 - 04 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المسمى من أجل الوشاية الكاذبة بالحبس ا لنافذ لمدة شهرين اثنين وغرامة نافذة قدرها الف درهم وادائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره عشرون الف درهم، مع تعديله برفع الحبس الى خمسة اشهر حبسا نافذا.
وبعدما تم الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي قضى لمجلس الاعلى بمقتضى القرار رقم 718 - 7 في 8 - 3 - 06 ملف جنحي 3393 - 05 برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بفاس المشار اليه أعلاه.
وحيث وانه ولئن كان من الثابت من اوراق الملف ان المستأنف عليه (المدعى عليه) المطعون في تسجيله في اللائحة الانتخابية المذكورة قد استفاد من العفو الملكي السامي حسبما يستفاد من كتاب وزير العدل عدد 3626 س / 3في 28 - 7 - 06 المدرج بالملف. الا انه يتبين انه ليس في هذا الكتاب ما يفيد ان ذلك العفو هو عفو شامل، اذ ان من شأن هذا الأخير وحده ان يضع حدا، للاثر الجنائي للحكم القاضي بالادانة ويؤدي بالتالي الى محو كل اثاره، الامر الذي يتجلى منه ان العفو الذي منع به المستأنف عليه (المدعى عليه
) تنحصر في منع تنفيذ العقوبة الحبسية وحدها للمحكوم بها عليه دون ان يلغي الجريمة وما ينتج عن وجودها من اثار قانونية ومن ضمنها حرمانه من القيد في اللوائح الانتخابية عملا بمقتضيات البند من المادة 5 من مدونة الانتخابات. الامر الذي يكون معه السب المثار غير مرتكز على اساس، و يكون بذلك الحكم المستأنف لما قضى برفض طلب التشطيب، مخالفا للمقتضى القانوني المذكور وواجب الالغاء وانه تبعا لذلك يتعين بعد التصدي الحكم من جديد بالتشطيب مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك.
وتجد الاشارة الى أن هذا الحكم مأخوذ من مؤلف ا لاستاذ محمد قصري عضو المجلس الدستوري حاليا - حول المنازعات الانتخابية ورقابة القضاء الإداري،والذي يعتبر-بحق- مرجعا اساسيا في القانون والقضاء بخصوص الانتخابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.