الطالبي العلمي يمثل الملك في بانغي    منتخب U23 يتعادل مع كوت ديفوار    ضربة أمنية ناجحة بدوار لمهارزة.. حجز كميات مهمة من المخدرات وفرار مشتبه بهما    أخنوش يعلن استقرار أسعار "البوطا" والكهرباء رغم ارتفاع التكلفة دوليا ب 68%    طنجة المتوسط يستعد لاستقبال عدد إضافي من السفن بسبب توتر الشرق الأوسط    إسبانيا والمغرب يفتحان تحقيقا في قضية تهريب مهاجرين من الحسيمة    رئيس الحكومة يترأس الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني    "الكنيست" يقرّ إعدام فلسطينيين مدانين        بطولة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 سنة.. المنتخب المغربي يفوز على نظيره المصري (2 -1)    المحروقات تستنفر مهنيي نقل البضائع    أسطول جديد من السفن ينطلق إلى غزة من مرسيليا نهاية الأسبوع الحالي    حين تُخطئ منظمة حقوق الإنسان إحدى عشرة إشكالية في تقرير واحد: من الخطأ التاريخي إلى التناقض الداخلي والتحيز المُقنَّع    حسمٌ جديد للدبلوماسية الحزبية المغربية: الشبيبة الاتحادية تفوز بمقعد في رئاسة اليوزي    بوعدي لا يريد التسرع في اتخاذ قرار تمثيل المغرب أو فرنسا    في ثاني مبارياته تحت إشراف وهبي المنتخب الوطني يواجه الباراغواي لضبط الإيقاع قبل دخول غمار المونديال    موتسيبي يؤكد احترام الكاف لقرار لجنة الاستئناف ويعد بتغييرات جذرية في القوانين    غلاء المحروقات واختلالات السوق.. "الكونفدرالية" تطالب أخنوش بإجراءات عاجلة لحماية المواطنين والمقاولات    الانتخابات التشريعية 2026 بوابة العبور نحو الحكم الذاتي    أكبر جمعية حقوقية بالمغرب تخلد ذكرى يوم الأرض الفلسطيني بالمطالبة بوقف التطبيع وتجريمه    نصر مكري يكرم عمه محمود بأغنية «حتى أنا بعيوبي» ويستانف جولته الفنية    الفنان الشاب إبراهيم لجريدة الاتحاد الاشتراكي .. انتقلت من العزف إلى الغناء وأطمح لترسيخ اسمي في الساحة الفنية    «آثار على الضفاف»... عقد من الإبداع المغربي في المهجر يعرض في قلب الرباط    انقلاب "طاكسي" يخلف 3 قتلى بأرفود    السكتيوي يراهن على التجربة المغربية    السيسي لترامب: ساعدنا لوقف الحرب    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    مع تصاعد الحرب.. النفط يقفز إلى 116 دولارًا    نشرة إنذارية.. طقس بارد وهبات رياح قوية يومي الاثنين والثلاثاء بعدد من مناطق المملكة    القنيطرة: إحالة المعتدي على سائق الشاحنة على غرفة الجنايات بتهمة محاولة القتل العمد    وهبي يحذر من تضخم الديون المتعثرة ويكشف عن 100 مليار درهم مستولى عليها    ترامب يهدد ب"محو" جزيرة خارك الإيرانية إذا لم تنجح المفاوضات مع طهران "بسرعة"        منجب يدخل في إضراب عن الطعام احتجاجا على منعه غير القانوني من السفر    مدريد تمنع طائرات الحرب الأميركية    ترامب يهدد ب"محو" جزيرة خارك إذا لم تنجح المفاوضات مع إيران "بسرعة"    بورصة البيضاء تستهل التداول بارتفاع        تقارير.. الركراكي يقترب من تدريب المنتخب السعودي بنسبة تصل إلى 80%            لتعزيز التعاون الرقمي الدولي..إطلاق رسمي لمنظمة البيانات العالمية في بكين    اضطراب ‬إمدادات ‬الخليج ‬يعزز ‬موقع ‬الفوسفاط ‬المغربي ‬وسط ‬ارتفاع ‬الطلب ‬وتحديات ‬تأمين ‬الأمونياك    دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة    فضيحة بيئية قرب الحريسة الجهوية بالجديدة.. قنوات تصريف مياه الأمطار تتحول إلى مصب لمخلفات صناعية    المسرح المغربي ينتقل إلى مرحلة جديدة : بنسعيد يؤشر على الرفع من سقف المنح وتدابير جديدة لترسيخ الاحترافية    فوضى النقد    صراع "السّوشل ميديا"    فتوى الخامنئي المرسلة لإخراج فيلمي حول الإمام الحسين    المعرض الجهوي للكتاب والقراءة بأولاد تايمة في دورته ال18 يحتفي بالثقافة والتراث        إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .        التأق أو الحساسية المفرطة في المغرب.. غياب قلم الأدرينالين مسألة حياة أو موت    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 01 - 11 - 2011

مع اقتراب الانتخابات سيعمد لا محالة بعض ذوي السوابق العدلية لمحاولة التضليل للمشاركة فيها، ما دفعنا الى نشر ملخص للقرار رقم 709 الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 10 - 10- 07 في الملف عدد 33 - 07 - 12 وغيره من القرارات المؤيدة من طرف الغرفة الإدارية - المبني على القاعدة التالية
ان العفو الشامل وحده الذي يمكن ا ن يحد من الاثر الجنائي للحكم القاضي بالادانة، اما العفو الخاص فيحد من تنفيذ العقوبة من غير ان يلغي الجريمة وما ينتج عن وجودها من اثار قانونية ان صدور حكم حائز لقوة الشيء المفضي به بالحبس لمدة 5 اشهر حبسا نافذا في حق المستأنف يبرر التشطيب عليه من اللائحة الانتخابية ولو صدر عفو خاص لفائدته.
يستفاد من وثائق الملفين تقدم بمقال بتاريخ 24 - 8 - 07 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بفاس في 28 - 6 - 07 تحت عدد 668 في الملف رقم 344 - 07 وبعد المناقشة والمداولة جاءت حيثيات القرار كالتالي:
في الشكل: قبول الطلب لاستيفائه لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع: بالغاء الحكم المستأنف وتصديا بالتشطيب على اسم المستأنف عليه من اللائحة الانتخابية العامة لجماعة اقليم الدائرة الانتخابية رقم (--) مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك.
يستفاد من اوراق الملف ومحتوىات الحكم المطعن فيه انه في 31 - 5 -07 تقدم المدعي (المستأنف بمقال افتتاحي امام المحكمة الادارية بفاس يعرض فيه انه تقدم امام اللجنة الادارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة لجماعة(--) بطلب التشطيب على اسم المطعون في تسجيله لفقدانه الاهلية الاتنخابية، لانه ادين بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 10362 - 04 في 14 - 3 - 05 من اجل الوشاية الكاذبة بالحبس النافذة لمدة 5 اشهر، وبالرغم من ذلك فقلد تم تسجيله في اللوائح الانتخابية بالدائرة بطاقة الناخب والتمس الحكم بالتشطيب عليه اسمه من اللائحة المذكورة مع النفاذ المعجل.
حيث ان ا لثابت من اوراق الملف و مما لا نزاع فيه ان المطلوب في الطعن (المستأنف عليه) ادين بموجب قرار محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 14 - 3 - 05 ملف عدد 10362 - 04 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المسمى من أجل الوشاية الكاذبة بالحبس ا لنافذ لمدة شهرين اثنين وغرامة نافذة قدرها الف درهم وادائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره عشرون الف درهم، مع تعديله برفع الحبس الى خمسة اشهر حبسا نافذا.
وبعدما تم الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي قضى لمجلس الاعلى بمقتضى القرار رقم 718 - 7 في 8 - 3 - 06 ملف جنحي 3393 - 05 برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بفاس المشار اليه أعلاه.
وحيث وانه ولئن كان من الثابت من اوراق الملف ان المستأنف عليه (المدعى عليه) المطعون في تسجيله في اللائحة الانتخابية المذكورة قد استفاد من العفو الملكي السامي حسبما يستفاد من كتاب وزير العدل عدد 3626 س / 3في 28 - 7 - 06 المدرج بالملف. الا انه يتبين انه ليس في هذا الكتاب ما يفيد ان ذلك العفو هو عفو شامل، اذ ان من شأن هذا الأخير وحده ان يضع حدا، للاثر الجنائي للحكم القاضي بالادانة ويؤدي بالتالي الى محو كل اثاره، الامر الذي يتجلى منه ان العفو الذي منع به المستأنف عليه (المدعى عليه
) تنحصر في منع تنفيذ العقوبة الحبسية وحدها للمحكوم بها عليه دون ان يلغي الجريمة وما ينتج عن وجودها من اثار قانونية ومن ضمنها حرمانه من القيد في اللوائح الانتخابية عملا بمقتضيات البند من المادة 5 من مدونة الانتخابات. الامر الذي يكون معه السب المثار غير مرتكز على اساس، و يكون بذلك الحكم المستأنف لما قضى برفض طلب التشطيب، مخالفا للمقتضى القانوني المذكور وواجب الالغاء وانه تبعا لذلك يتعين بعد التصدي الحكم من جديد بالتشطيب مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك.
وتجد الاشارة الى أن هذا الحكم مأخوذ من مؤلف ا لاستاذ محمد قصري عضو المجلس الدستوري حاليا - حول المنازعات الانتخابية ورقابة القضاء الإداري،والذي يعتبر-بحق- مرجعا اساسيا في القانون والقضاء بخصوص الانتخابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.