بوريطة يلتقي مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن في نيويورك        الأمير مولاي هشام يرفع دعوى قضائية ضد محمد رضا الطوجني    الإعلام الإيطالي: طنجة المتوسط.. الميناء المغربي الذي أعاد رسم خريطة التجارة العالمية                "أسطول الصمود" يرصد طائرات مسيرة مجهولة تحلق فوق سفنه    وزير الدفاع الهندي يشيد بدور الجالية الهندية في المغرب ويثمن مساهماتها في التنمية    عدة بلديات ترفع العلم الفلسطيني تزامنا مع اعتراف باريس بدولة فلسطين في الأمم المتحدة    بوعياش: أي سياسة عمومية لا تنطلق من مقاربة حقوقية ستظل غير مجدية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة    رسميا.. أشرف حكيمي يغيب عن حفل الكرة الذهبية بسبب مباراة الكلاسيكو الفرنسي    زعيم كوريا الشمالية يعلن حصوله على أسلحة سرية    السيسي يعفو عن ناشط سياسي بارز    بن غفير: لو كنت رئيسا للوزراء لاعتقلت عباس الآن    معرض "كريماي 2025" .. المغرب يفوز بكأس إفريقيا والشرق الأوسط للطاهيات    مهرجان الدوحة للأفلام 2025 يفتتح فعالياته بفيلم "صوت هند رجب".. تحية مؤثرة للصمود وقوة السينما    التكريس التشريعي للمرصد الوطني للإجرام في قانون المسطرة الجنائية الجديد يضع المغرب ضمن الدول التي تتبنى أفضل الممارسات في مجال الحكامة الجنائية    توقيف مواطنين أجنبيين بمطار أكادير المسيرة متورطين في تهريب المخدرات    الذهب عند مستوى قياسي جديد مع توقعات بخفض الفائدة الأمريكية    هلال الناظور مهدد بخسارة نقاط مباراته أمام شباب الريف الحسيمي بسبب اعتراض تقني    مندوبية التخطيط: تباطؤ معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 0.3% في غشت    "فيدرالية اليسار" يدين منع وقمع المحتجين بمختلف المدن ويرفض تحويل الشارع إلى مسرح للترهيب    وجدة تحتضن النسخة 14 للمهرجان الدولي المغاربي للفيلم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء            استمرار الاضطرابات في مطارات أوروبية بعد هجوم إلكتروني    قيوح يتجه إلى مغربة الأسطول البحري وتعزيز السيادة في القطاع    المغرب ينهزم أمام الأرجنتين في نهائي الدوري الدولي للفوتسال    هزة أرضية بقوة 3.5 درجاتتضرب سواحل مدينة الحسيمة            الحزب المغربي الحر يستنكر الغياب الملحوظ بجماعة تطوان ويطالب بالمساءلة القانونية    دي ‬ميستورا ‬بمخيمات ‬تندوف ‬بعد ‬مشاورات ‬بموسكو ‬    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بارتفاع    ترحيب عربي باعتراف المملكة المتحدة وكندا وأستراليا والبرتغال بدولة فلسطين    مدينة يابانية توصي باستخدام الأجهزة الرقمية ساعتين فقط يوميا    غوارديولا يشكو من الإرهاق البدني بعد التعادل أمام أرسنال    ياوندي.. الخطوط الملكية المغربية تخلق جسورا لتنقل مواهب السينما الإفريقية (عدو)        مستخلص الكاكاو يقلل من خطر أمراض القلب عبر خفض الالتهابات    دراسة: الإفطار المتأخر قد يُقلل من متوسط العمر المتوقع    رزمات حشيش ملقاة على الجانب الطريق السيار بتراب جماعة سيدي إسماعيل    حريق مهول يأتي على مطعم شهير بالجديدة    الدفاع الجديدي يوضح حادثة القميص    غوتيريش: إفريقيا بحاجة إلى شراكات    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    إنتاجات سينمائية عالمية تطرق أبواب القاعات المغربية في الموسم الجديد        دور الفرانكفونية تجدد الثقة بالكراوي    "اقطيب الخيزران" تدشن موسمها الفني بمسرح المنصور بالرباط    دراسة.. النحافة المفرطة أخطر على الصحة من السمنة    الرسالة الملكية في المولد النبوي        الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 21 - 03 - 2012

كثيراً ما تصدر أحكام بعدم الاختصاص المحلي للمحكمة للبت في قضية ما، وقد يكون المدعي لم يعتمد على محام أو محامية لمساعدته في الحصول على حقوقه أو رفع الظلم عنه. فيتوجه للصحافة رغبة في نشر تظلمه. وبعد قراءة نص الحكم نفسر له معنى عدم الاختصاص المحلي ليقتنع ويتجه للبحث عن محام لإصلاح المسطرة.
وحتى يطلع المواطنون عامة، والمتقاضون خاصة، على الحالات التي ينعقد فيها الاختصاص المحلي للمحكمة، ندرج اليوم مقتضيات الفصول من 27 إلى 30 من قانون المسطرة المدنية، تعميماً للمعرفة، وتبقى مع ذلك الاستعانة بمحامية أو محام ضرورية:
الفصل 27: يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن أو المختار للمدعى عليه (المادتين 10 و 11 من القانون رقم 90/41 بالنسبة للمحاكم الادارية، والمواد 10 و 11 و 12 من القانون رقم 95/53 بالنسبة للمحاكم التجارية).
إذا لم يكن لهذا الأخير موطن في المغرب، ولكن يتوفر على محل إقامة كان الاختصاص لمحكمة هذا المحل.
إذا لم يكن للمدعى عليه لا موطن ولا محل إقامة بالمغرب، فيمكن تقديم الدعوى ضده أمام محكمة موطن إقامة المدعي أو واحد منهم عند تعددهم.
إذا تعدد المدعى عليهم، جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم.
الفصل 28: تقام الدعاوى خلافاً لمقتضيات الفصل السابق أمام المحاكم التالية:
في الدعاوى العقارية، تعلق الأمر بدعوى الاستحقاق أو الحيازة أمام محكمة موقع العقار المتنازع فيه.
الدعاوى المختلطة المتعلقة المتعلقة في آن واحد بنزاع في حق شخصي أو عيني، أمام محكمة الموقع أو محكمة موطن أو إقامة المدعى عليه.
في دعاوى تقديم النفقة أمام محكمة موطن أو إقامة المدعى عليه أو موطن أو محل إقامة المدعي باختيار هذا الأخير.
في دعاوى تقديم علاجات طبية أو مواد غذائية أمام محكمة المحل الذي قُدمتْ به العلاجات أو المواد الغذائية.
في دعاوى التعويض أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المُسبِّب للضرر أو أمام محكمة موطن المدعى عليه، باختيار المدعي.
في دعاوى التجهيز والأشغال والكراء وإجارة الخدمة أو العمل، أمام محكمة محل التعاقد أو تنفيذ العقد إذا كان هو موطن أحد الأطراف، وإلا فأمام موطن محكمة المدعى عليه.
في دعاوى الأشغال العمومية أمام محكمة المكان الذي نفذت فيه تلك الأشغال.
في دعاوى العقود التي توجد الدولة أو جماعة عمومية أخرى طرفاً فيها، أمام محكمة المحل الذي وقع العقد فيه.
في دعاوى النزاعات المتعلقة بالمراسلات والأشياء المضمونة والإرساليات المُصرَّح بقيمتها والطرود البريدية، أمام محكمة موطن المرسِل أو المرسَل إليه، باختيار الطرف الذي بادر برفع الدعوى.
في دعاوى الضرائب المباشرة والضرائب البلدية أمام محكمة المكان الذي تجب فيه تأدية الضريبة.
في دعاوى التركات أمام محكمة افتتاح التركة.
في دعاوى انعدام الأهلية والترشيد والتحجير وعزل الوصي أو المقدم، أمام محل افتتاح التركة أو أمام محكمة موطن أولئك الذين تقرر انعدام أهليتهم باختيار هؤلاء أو ممثلهم القانوني، وإذا لم يكن لهم موطن في المغرب، فأمام محكمة موطن المدعى عليه.
في دعاوى الشركات، أمام المحكمة التي يوجد في دائرتها المركز الاجتماعي للشركة.
في دعاوى التفلسة، أمام محكمة آخِر موطن أو آخِر محل إقامة للمفْلِس.
في جميع الدعاوى التجارية الأخرى، يمكن للمدعي أن يختار رفع الدعوى إلى موطن المدعى عليه أو إلى المحكمة التي سيقع في دائرة نفوذها وجوب الوفاء.
في دعاوى التأمين وجميع الدعاوى المتعلقة بتحديد وتأدية التعويضات المستحقة أمام محكمة موطن أو محل إقامة المومَّن له، أو أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المُسبِّب للضرر، عدا في قضايا العقار أو المنقول بطبيعته، فإن الاختصاص لا يكون إلا لمحكمة المحل الذي توجد به الأشياء المؤمَّنة.
يحدَّد الاختصاص المحلي في القضايا الاجتماعية كما يلي:
1 في دعاوى عقود الشغل والتدريب المهني، أمام محكمة موقع المؤسسة بالنسبة للعمل المنجز بها أو محكمة موقع إبرام أو تنفيذ عقد الشغل بالنسبة للعمل خارج المؤسسة.
2 في دعاوى الضمان الاجتماعي أمام محكمة موطن المدعى عليه.
3 في دعاوى حوادث الشغل، أمام المحكمة التي وقعت الحادثة في دائرة نفوذها غير أنه إذا وقعت الحادثة في دائرة نفوذ محكمة ليست هي محل إقامة الضحية جاز لهذا الأخير أو لذوي حقوقه رفع القضية أمام محكمة محل إقامتهم.
4 في دعاوى الأمراض المهنية، أمام محكمة محل إقامة العامل أو ذوي حقوقه.
الفصل 29: خلافاً لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل السابق، فإن المحكمة المختصة:
في دعاوى الضمان الاجتماعي، محكمة الدار البيضاء إذا كان موطن المؤمَّن له بالخارج.
في دعاوى حوادث الشغل، محكمة محل إقامة الضحية أو ذوي حقوقه عند الاقتضاء، إذا وقعت الحادثة خارج المغرب.
في دعاوى الأمراض المهنية، أمام محكمة المحل الذي وقع إيداع التصريح بالمرض فيه عند الاقتضاء إذا كان موطن العامل أو ذوي حقوقه بالخارج.
الفصل 30: تُرفع طلبات الضمان، وسائر الطلبات الأخرى العارضة والتدخلات والدعاوى المقابلة أمام المحكمة المرفوع إليها الطلب الأصلي، عدا إذا ثبت بوضوح أن الطلب الأول المقدم أمامها لم يُقْصَدْ به إلا إبْعاد المدعى عليه من محكمته العادية، فعندئذ يُحال المدعي على من له النظر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.