عبد الله جعفري، أول صحفي رياضي في العالم يتوج بجائزة خاصة من الاتحاد الدولي لتأريخ وإحصاءات كرة القدم (IFFHS)    مصرع عامل بشركة "صوميكوتراد" في حادث شغل مأساوي بطنجة (صور)    قصة مؤثرة من قلب طنجة.. فيلم Calle Malaga يمثل المغرب في الأوسكار 2026    الرباط.. وزير الدفاع الهندي يزور ضريح محمد الخامس    سفينة مغربية ترسو بإيطاليا في انتظار استكمال الإبحار نحو قطاع غزة    السيسي يصدر عفوا عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح    المغرب والهند يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الدفاعية والأمن السيبراني    هشام العلوي يرفع دعوى قضائية ضد يوتيوبر رضا الطاوجني    ملف "الراعي الصغير".. قاضي التحقيق يأمر بإخراج الجثة وإعادة التشريح    "مولاي هشام" يرفع دعوى قضائية    بورصة الدار البيضاء تغلق على ارتفاع    المثقف المغربي والوعي النقدي    الكتابة والمشاركة في زمن الرقمنة: تأملات حول المعنى والتلقي..!    من غرفة مغلقة بتيزنيت..."أفراك ⴰⴼⵔⴰⴳ" أو حينما يكشف العبث المسرحي عن قسوة السلطة ومصير الإنسان    بوريطة يلتقي مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن في نيويورك    هيئة نصرة قضايا الأمة تستنكر منع الوقفات التضامنية مع غزة    الإعلام الإيطالي: طنجة المتوسط.. الميناء المغربي الذي أعاد رسم خريطة التجارة العالمية            عدة بلديات ترفع العلم الفلسطيني تزامنا مع اعتراف باريس بدولة فلسطين في الأمم المتحدة    بوعياش: أي سياسة عمومية لا تنطلق من مقاربة حقوقية ستظل غير مجدية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة    بن غفير: لو كنت رئيسا للوزراء لاعتقلت عباس الآن    زعيم كوريا الشمالية يعلن حصوله على أسلحة سرية    رسميا.. أشرف حكيمي يغيب عن حفل الكرة الذهبية بسبب مباراة الكلاسيكو الفرنسي    معرض "كريماي 2025" .. المغرب يفوز بكأس إفريقيا والشرق الأوسط للطاهيات    مهرجان الدوحة للأفلام 2025 يفتتح فعالياته بفيلم "صوت هند رجب".. تحية مؤثرة للصمود وقوة السينما    التكريس التشريعي للمرصد الوطني للإجرام في قانون المسطرة الجنائية الجديد يضع المغرب ضمن الدول التي تتبنى أفضل الممارسات في مجال الحكامة الجنائية    توقيف مواطنين أجنبيين بمطار أكادير المسيرة متورطين في تهريب المخدرات    الذهب عند مستوى قياسي جديد مع توقعات بخفض الفائدة الأمريكية    مندوبية التخطيط: تباطؤ معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 0.3% في غشت    "فيدرالية اليسار" يدين منع وقمع المحتجين بمختلف المدن ويرفض تحويل الشارع إلى مسرح للترهيب    هلال الناظور مهدد بخسارة نقاط مباراته أمام شباب الريف الحسيمي بسبب اعتراض تقني    وجدة تحتضن النسخة 14 للمهرجان الدولي المغاربي للفيلم        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    استمرار الاضطرابات في مطارات أوروبية بعد هجوم إلكتروني        المغرب ينهزم أمام الأرجنتين في نهائي الدوري الدولي للفوتسال    الحزب المغربي الحر يستنكر الغياب الملحوظ بجماعة تطوان ويطالب بالمساءلة القانونية        هزة أرضية بقوة 3.5 درجاتتضرب سواحل مدينة الحسيمة    قيوح يتجه إلى مغربة الأسطول البحري وتعزيز السيادة في القطاع    ترحيب عربي باعتراف المملكة المتحدة وكندا وأستراليا والبرتغال بدولة فلسطين    دي ‬ميستورا ‬بمخيمات ‬تندوف ‬بعد ‬مشاورات ‬بموسكو ‬    مدينة يابانية توصي باستخدام الأجهزة الرقمية ساعتين فقط يوميا    غوارديولا يشكو من الإرهاق البدني بعد التعادل أمام أرسنال    ياوندي.. الخطوط الملكية المغربية تخلق جسورا لتنقل مواهب السينما الإفريقية (عدو)        مستخلص الكاكاو يقلل من خطر أمراض القلب عبر خفض الالتهابات    دراسة: الإفطار المتأخر قد يُقلل من متوسط العمر المتوقع    الدفاع الجديدي يوضح حادثة القميص    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    دراسة.. النحافة المفرطة أخطر على الصحة من السمنة    الرسالة الملكية في المولد النبوي        الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المخول لهم رفع الدعوى القضائية قصد حماية المستهلك
نشر في الأحداث المغربية يوم 07 - 07 - 2011

صدر مؤخرا عن الأمانة العامة للحكومة بالجريدة الرسمية بتاريخ 7 أبريل 2011 تحت عدد 5932 ظهير شريف رقم 1.11.03 بتاريخ 18 فبراير 2011 قانون رقم 08/31 يحدد الجامعات الوطنية والجمعيات المخولة برفع الدعاوي القضائية قصد حماية المستهلك .
أتاح المرسوم الجديد للجامعات الوطنية وجمعيات حميات المستهلك المعترف لها بصفة المنفعة العامة وفق أحكام (م 154 ) من الرسوم المرافعة في الدعاوي لقضائية والتدخل في الدعاوي الجارية أو تنصب نفسها طرف مدني أمام قاضي التحقيق للدفاع عن مصالح المستهلك وممارسة كل الحقوق المخولة للطرف المدني والمتعلقة بالأفعال والتصرفات التي تلحق بالمصلحة الجماعية للمستهلكين شريطة أن تكون الجمعية أو الجمعيات معترف لها بصفة المنفعة العامة والتي يكون غرضها حصريا هو حماية المستهلك ولا يمكن أن تمارس الحقوق المخولة لها لإلا بعد حصولها على إذن التقاضي من الجهة المختصة وفق الشروط التي يحددها النص التنظيمي .
وألزم مرسوم حماية المستهلك أن لا تطبق أحكام الفقرة 2 من المادة من القانون 01/22 المتعلق بالمسطرة الجنائية على الجامعة الوطنية وجمعيات حميات المستهلك وكذا استثنائه أحكام الباب الثالث من القسم الثاني والفقرة الثالثة من الفصل 33 لقانون المسطرة المدنية يجوز للجامعة ولكل جمعية حماية المستهلك في حالة ما تعرض عدة مستهلكين وكانوا أشخاص طبيعيين معروفة هويتهم لأضرار فردية تسبب فيها نفس المورد وكان مصدرها واحد أن تقيم دعوى المطالبة بالتعويض أمام أي محكمة باسم المستهلكين المتضررين عندما تكون موكلة من قبل مستهلكين اثنين على لأقل من المستهلكين المعنيين بالأمر ولا يمكن التماس الوكالة عن طريق دعوة العموم عن التلفاز أو الإذاعة ولا عن طريق إعلان أو منشور او اية وسيلة من وسائل الاتصال عن بعد وعلى المستهلك منح الوكالة كتابيا للجامعة أو الجمعية قصد الترافع وعلى أن تمارس الوكالة بالمجان .
واشترط مرسوم حماية المستهلك ان يكون الاختصاص المحلي في الدعاوي المدنية لمحكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب للضرر أو أمام المحكمة موطن المدعى عليه باختيار الجامعة الوطنية أو الجمعية في إقامة الدعوى المدنية التابعة أمام المحكمة الزجرية وفق الشروط المقررة في القانون 01/22 المتعلق بالمسطرة الجنائية وذلك بتوجيه إشعارات والتبليغات التي تهم المستهلك للجامعة الوطنية أو الجمعية التي تقيم الدعوى نيابة عنه وتكون صحيحة بتسليمها للمستهلك مع احترام الآجال المقررة في القانون .
وقد أتاح المشرع للجامعة أو الجمعية أن تطلب من المحكمة التي تنظر في الدعوى أو الدعوى التابعة أن تأمر المدعى عليه أو الظنين بإيقاف التصرفات غير المشروعة أو حذف شرط غير مشروع أو تعسفي في العقد أو في نموذج العقد المقترح أو الموجه للمستهلك ويكون الأمر الصادر عن المحكمة مقرونا بغرامة تهديدية تحددها المحكمة ومشمولا بالنفاذ المعجل على أن تطبق الغرامة ابتداء من اليوم الثامن الموالي لتاريخ الأمر إذا صدر حضوريا وابتداء من اليوم الثامن الموالي للتبليغ إذا لم يصدر حضوريا ما لم تحدد المحكمة أجلا اخرا لتطبيق الغرامة لا يتعدى (30) يوما .
سعد داليا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.