لقجع: الطلب العمومي الأخضر محور أساسي في استراتيجية التنمية المستدامة بالمملكة    الجنون الاستبدادي لقيس سعيّد: رئيس يقوّض أسس الديمقراطية التونسية    توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء    بعد 30 سنة من نسخته الأولى.. المندوبية السامية للتخطيط تطلق بحثا جديدا حول العائلة    اتفاق مغربي-مصري لرفع وتيرة التبادل التجاري وتعزيز الصادرات الصناعية    مايكروسوفت توقف تطبيق الاتصال عبر الإنترنت "سكايب"    وزير الفلاحة: توقع تسجيل زيادة بنسبة 41 في المائة من محصول الحبوب    بحث وطني جديد لرصد تحولات الأسرة المغربية بعد ثلاثة عقود    اختناق جماعي يصيب أزيد من 100 عاملة بمصنع ل"الكابلاج" بالقنيطرة    اختيار ملكة جمال الورد العطري في قلعة مكونة بمناسبة الدورة الستين لمهرجان الورد (صور)    الرباط تحتضن ملتقىً دولي حول آلة القانون بمشاركة فنانين وأكاديميين من المغرب والعراق ومصر    تحذير من تناول الحليب الخام .. بكتيريات خطيرة تهدد الصحة!    وزير الفلاحة: نسعى لمواكبة الكسابة ورفع إنتاجية القطيع الوطني    الأميرة للا حسناء تلتقي بباكو السيدة الأولى لجمهورية أذربيجان ورئيسة مؤسسة حيدر علييف    نقابة تعليمية تحشد لعودة التصعيد    عامل إقليم الجديدة يشرف على حملة كبرى لتحسين وجه المدينة واليقضة الدائمة للشأن المحلي    تسجيلات صوتية تثير الهلع وسط أولياء التلاميذ بطنجة.. ومصالح الأمن تؤكد: "مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة"    البكوري: ندعم الفعاليات الجادة بتطوان وجمعية محبي ريال مدريد تُسهم في إشعاع مدينتنا    طنجة.. "سناك" يتحول إلى مطعم دون رخصة وروائح الطهي تخنق السكان بسبب غياب نظام التهوية    هكذا يستغل بنكيران القضايا العادلة لتلميع صورته وإعادة بناء شعبية حزبه المتهالكة    "الاستقلال" يشكو أوزين إلى العلمي    المديرية العامة لأمن نظم المعلومات تصدر تحذيرا من برمجية خبيثة تستهدف أجهزة أندرويد    الأحزاب الوطنية تؤكد انخراطها القوي وراء جلالة الملك في معركة الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة    المغرب وموريتانيا يدفعان بعجلة التنمية المحلية عبر توطيد التعاون اللامركزي    ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة في أوروبا خلال شهر مارس الماضي    كوبونات الخصم: مزاياها وكيفية استخدامها عند التسوق اونلاين    "الأشبال" يستعدون لتونس بالإسماعيلية    الغزيون في مواجهة سلاحي الجوع والعطش    وزارة الداخلية تشدد شروط الحصول على الجنسية الفرنسية    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تزور بباكو ممر الشرف وممر الشهداء    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    احجيرة: 8 آلاف سيارة مغربية بمصر    المغرب يحصد 43 ميدالية منها ثلاث ميداليات ذهبية في بطولة إفريقيا للمصارعة    جهة الشرق تسجل أعلى معدل بطالة في المغرب    الدريوش توضح حيثيات تصريح الداخلة: دعم مشاريع الأحياء المائية موجه للمبادرات وليس للأفراد وعدد المستفيدين بلغ 592 مستفيدا    المحمدية تحتفي بالمسرح الاحترافي في دورته الثالثة    مدير المستشفى الجهوي بني ملال يستنفر كل الأطقم لتجفيف كل الظواهر المشينة بالمشفى ومحيطه    الحقيقة والخيال في لوحة التشكيلية المغربية ليلى الشرقاوي    ألباريس: المغرب ساعدنا في أزمة الكهرباء.. وعلاقتنا تشهد "تقدما كبيرا"    عضة كلب تنهي حياة شاب بعد أسابيع من الإهمال    عودة ليفاندوفسكي تزين قائمة برشلونة قبل موقعة إنتر ميلان في دوري الأبطال    استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج    كيف تُنقذ حياة شخص من أزمة قلبية؟.. أخصائي يوضّح    أوقفها ثم أعادها.. مصطفى أوراش يتراجع عن التجميد ويُعلن استئناف البطولة    جدل يرافق دعما يفوق مليار سنتيم في قطاع الصيد .. والدريوش: التمويل دولي    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    تتويج مثير لكلوب بروج بكأس بلجيكا وشمس الدين الطالبي يرفع العلم المغربي احتفالاً    أسعار الذهب ترتفع مدعومة بتراجع الدولار    الكوكب يواصل نزيف النقاط واتحاد يعقوب المنصور يعزز موقعه في المركز الثالث    مفاوضات متواصلة تؤجل الكشف عن الأسماء المغربية في موازين    أسود الأطلس يواصلون التألق بالدوريات الأوروبية    باريس.. الوجه الآخر    رسميًا.. ألكسندر أرنولد يعلن رحيله عن ليفربول    أكاديمية المملكة تحتفي بآلة القانون    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المخول لهم رفع الدعوى القضائية قصد حماية المستهلك
نشر في الأحداث المغربية يوم 07 - 07 - 2011

صدر مؤخرا عن الأمانة العامة للحكومة بالجريدة الرسمية بتاريخ 7 أبريل 2011 تحت عدد 5932 ظهير شريف رقم 1.11.03 بتاريخ 18 فبراير 2011 قانون رقم 08/31 يحدد الجامعات الوطنية والجمعيات المخولة برفع الدعاوي القضائية قصد حماية المستهلك .
أتاح المرسوم الجديد للجامعات الوطنية وجمعيات حميات المستهلك المعترف لها بصفة المنفعة العامة وفق أحكام (م 154 ) من الرسوم المرافعة في الدعاوي لقضائية والتدخل في الدعاوي الجارية أو تنصب نفسها طرف مدني أمام قاضي التحقيق للدفاع عن مصالح المستهلك وممارسة كل الحقوق المخولة للطرف المدني والمتعلقة بالأفعال والتصرفات التي تلحق بالمصلحة الجماعية للمستهلكين شريطة أن تكون الجمعية أو الجمعيات معترف لها بصفة المنفعة العامة والتي يكون غرضها حصريا هو حماية المستهلك ولا يمكن أن تمارس الحقوق المخولة لها لإلا بعد حصولها على إذن التقاضي من الجهة المختصة وفق الشروط التي يحددها النص التنظيمي .
وألزم مرسوم حماية المستهلك أن لا تطبق أحكام الفقرة 2 من المادة من القانون 01/22 المتعلق بالمسطرة الجنائية على الجامعة الوطنية وجمعيات حميات المستهلك وكذا استثنائه أحكام الباب الثالث من القسم الثاني والفقرة الثالثة من الفصل 33 لقانون المسطرة المدنية يجوز للجامعة ولكل جمعية حماية المستهلك في حالة ما تعرض عدة مستهلكين وكانوا أشخاص طبيعيين معروفة هويتهم لأضرار فردية تسبب فيها نفس المورد وكان مصدرها واحد أن تقيم دعوى المطالبة بالتعويض أمام أي محكمة باسم المستهلكين المتضررين عندما تكون موكلة من قبل مستهلكين اثنين على لأقل من المستهلكين المعنيين بالأمر ولا يمكن التماس الوكالة عن طريق دعوة العموم عن التلفاز أو الإذاعة ولا عن طريق إعلان أو منشور او اية وسيلة من وسائل الاتصال عن بعد وعلى المستهلك منح الوكالة كتابيا للجامعة أو الجمعية قصد الترافع وعلى أن تمارس الوكالة بالمجان .
واشترط مرسوم حماية المستهلك ان يكون الاختصاص المحلي في الدعاوي المدنية لمحكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب للضرر أو أمام المحكمة موطن المدعى عليه باختيار الجامعة الوطنية أو الجمعية في إقامة الدعوى المدنية التابعة أمام المحكمة الزجرية وفق الشروط المقررة في القانون 01/22 المتعلق بالمسطرة الجنائية وذلك بتوجيه إشعارات والتبليغات التي تهم المستهلك للجامعة الوطنية أو الجمعية التي تقيم الدعوى نيابة عنه وتكون صحيحة بتسليمها للمستهلك مع احترام الآجال المقررة في القانون .
وقد أتاح المشرع للجامعة أو الجمعية أن تطلب من المحكمة التي تنظر في الدعوى أو الدعوى التابعة أن تأمر المدعى عليه أو الظنين بإيقاف التصرفات غير المشروعة أو حذف شرط غير مشروع أو تعسفي في العقد أو في نموذج العقد المقترح أو الموجه للمستهلك ويكون الأمر الصادر عن المحكمة مقرونا بغرامة تهديدية تحددها المحكمة ومشمولا بالنفاذ المعجل على أن تطبق الغرامة ابتداء من اليوم الثامن الموالي لتاريخ الأمر إذا صدر حضوريا وابتداء من اليوم الثامن الموالي للتبليغ إذا لم يصدر حضوريا ما لم تحدد المحكمة أجلا اخرا لتطبيق الغرامة لا يتعدى (30) يوما .
سعد داليا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.