مقاييس التساقطات الثلجية خلال ال 24 ساعة الماضية    الدوزي يكشف أسباب الانسحاب من "أغنية الكان" .. ويأمل تتويج أسود الأطلس    تقرير: النيابات العامة تمكنت من تصفية أزيد من 497 ألف شكاية سنة 2024، بما يفوق عدد الشكايات المسجلة خلال نفس السنة    الركراكي يختم التحضيرات للقاء مالي    حادثة سير تخلف إصابة سبعيني بممر للراجلين وسط الحسيمة        زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية وطقس بارد من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    كأس إفريقيا.. أنغولا وزيمبابوي في مواجهة مصيرية ضمن المجموعة الثانية    ارتفاع تداولات بورصة الدار البيضاء    الأرصاد الجوية تحذر من تكرار فيضانات آسفي و"تساقطات سلا" السبت المقبل    ساعف: السياق السياسي بالمغرب يعرف انحدارا كبيرا    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    عقد اتحاد طنجة لجمعه العام العادي رغم طلب العصبة تأجيله يثير جدلًا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الفنان الروسي بيوتر إكولوف يحيي حفلا موسيقيا ببيت الصحافة بطنجة    مدرب مالي يناشد جماهير الرجاء لدعم نسور مالي أمام المغرب    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة        14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»        2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا        إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية        ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المخول لهم رفع الدعوى القضائية قصد حماية المستهلك
نشر في الأحداث المغربية يوم 07 - 07 - 2011

صدر مؤخرا عن الأمانة العامة للحكومة بالجريدة الرسمية بتاريخ 7 أبريل 2011 تحت عدد 5932 ظهير شريف رقم 1.11.03 بتاريخ 18 فبراير 2011 قانون رقم 08/31 يحدد الجامعات الوطنية والجمعيات المخولة برفع الدعاوي القضائية قصد حماية المستهلك .
أتاح المرسوم الجديد للجامعات الوطنية وجمعيات حميات المستهلك المعترف لها بصفة المنفعة العامة وفق أحكام (م 154 ) من الرسوم المرافعة في الدعاوي لقضائية والتدخل في الدعاوي الجارية أو تنصب نفسها طرف مدني أمام قاضي التحقيق للدفاع عن مصالح المستهلك وممارسة كل الحقوق المخولة للطرف المدني والمتعلقة بالأفعال والتصرفات التي تلحق بالمصلحة الجماعية للمستهلكين شريطة أن تكون الجمعية أو الجمعيات معترف لها بصفة المنفعة العامة والتي يكون غرضها حصريا هو حماية المستهلك ولا يمكن أن تمارس الحقوق المخولة لها لإلا بعد حصولها على إذن التقاضي من الجهة المختصة وفق الشروط التي يحددها النص التنظيمي .
وألزم مرسوم حماية المستهلك أن لا تطبق أحكام الفقرة 2 من المادة من القانون 01/22 المتعلق بالمسطرة الجنائية على الجامعة الوطنية وجمعيات حميات المستهلك وكذا استثنائه أحكام الباب الثالث من القسم الثاني والفقرة الثالثة من الفصل 33 لقانون المسطرة المدنية يجوز للجامعة ولكل جمعية حماية المستهلك في حالة ما تعرض عدة مستهلكين وكانوا أشخاص طبيعيين معروفة هويتهم لأضرار فردية تسبب فيها نفس المورد وكان مصدرها واحد أن تقيم دعوى المطالبة بالتعويض أمام أي محكمة باسم المستهلكين المتضررين عندما تكون موكلة من قبل مستهلكين اثنين على لأقل من المستهلكين المعنيين بالأمر ولا يمكن التماس الوكالة عن طريق دعوة العموم عن التلفاز أو الإذاعة ولا عن طريق إعلان أو منشور او اية وسيلة من وسائل الاتصال عن بعد وعلى المستهلك منح الوكالة كتابيا للجامعة أو الجمعية قصد الترافع وعلى أن تمارس الوكالة بالمجان .
واشترط مرسوم حماية المستهلك ان يكون الاختصاص المحلي في الدعاوي المدنية لمحكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب للضرر أو أمام المحكمة موطن المدعى عليه باختيار الجامعة الوطنية أو الجمعية في إقامة الدعوى المدنية التابعة أمام المحكمة الزجرية وفق الشروط المقررة في القانون 01/22 المتعلق بالمسطرة الجنائية وذلك بتوجيه إشعارات والتبليغات التي تهم المستهلك للجامعة الوطنية أو الجمعية التي تقيم الدعوى نيابة عنه وتكون صحيحة بتسليمها للمستهلك مع احترام الآجال المقررة في القانون .
وقد أتاح المشرع للجامعة أو الجمعية أن تطلب من المحكمة التي تنظر في الدعوى أو الدعوى التابعة أن تأمر المدعى عليه أو الظنين بإيقاف التصرفات غير المشروعة أو حذف شرط غير مشروع أو تعسفي في العقد أو في نموذج العقد المقترح أو الموجه للمستهلك ويكون الأمر الصادر عن المحكمة مقرونا بغرامة تهديدية تحددها المحكمة ومشمولا بالنفاذ المعجل على أن تطبق الغرامة ابتداء من اليوم الثامن الموالي لتاريخ الأمر إذا صدر حضوريا وابتداء من اليوم الثامن الموالي للتبليغ إذا لم يصدر حضوريا ما لم تحدد المحكمة أجلا اخرا لتطبيق الغرامة لا يتعدى (30) يوما .
سعد داليا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.