بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    الأقاليم الجنوبية، نموذج مُلهم للتنمية المستدامة في إفريقيا (محلل سياسي سنغالي)    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    اتحاد طنجة يفوز على نهضة بركان    مجلس الشيوخ الفرنسي يحتفل بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    أولمبيك الدشيرة يقسو على حسنية أكادير في ديربي سوس    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    اتصالات المغرب تفعل شبكة الجيل الخامس.. رافعة أساسية للتحول الرقمي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار المجلس الدستوري بإلغاء مقاعد العدالة و التنمية

إن المجلس الدستوري قضى بموجب قراره رقم 856/12 الصادر بتاريخ 13 يونيو2012، إلغاء إنتخاب كل من السادة عبد اللطيف بروحو و محمد الدياز، و كذا العضو الذي حل محل محمد نجيب بوليف لتعيينه عضوا في الحكومة ?، لعلة استعمال أماكن العبادة في الحملة الانتخابية عن طريق توظيف صور تركيبية لمرشحي العدالة و التنمية بطنجة، تضمنت صورة صومعة مسجد، الأمر الذي يشكل مخالفة لمقتضيات الدستور ( تصدير الدستور، الفصل 1/ف3، الفصل 2/ف2 و الفصل11/ف 1)، و المادة 118 من القانون 11/57 المتعلق بإستعمال وسائل الإتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الإنتخابية، و المادة 36 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
I - في الإختصاص: المسند إلى المجلس الدستوري:
بمقتضى المادة 177 من الدستور يستمر المجلس الدستوري في ممارسة صلاحياته، إلى حين تنصيب المحكمة الدستورية ?، عند إصدار القانون التنظيمي المقرر بموجب الفصل 131 من الدستور.
إن الإختصاصات مسندة إلى المجلس الدستوري مقررة بمقتضى فصول الدستور، و القوانين التنظيمية، إضافة إلى ممارسة النظر في صحة إنتخاب أعضاء البرلمان ( مجلس النواب و مجلس المستشارين)، و مراقبة عمليات الاستفتاء.
و بصفة عامة يعتبر إختصاص المجلس الدستوري بأنه إختصاص مقيد يتمثل في: النظر في حالات التنافي، مراقبة صحة عمليات الاستفتاء، مطابقة النظام الداخلي للمجلس الإقتصادي و الإجتماعي للدستور، مطابقة النظام الداخلي لمجلس النواب للدستور، مطابقة النظام الداخلي لمجلس المستشارين للدستور، مطابقة القوانين التنظيمية للدستور، مطابقة القوانين العادية للدستور و المنازعات الإنتخابية المتعلقة بأعضاء البرلمان.
1- تطبيقا للمادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب فإنه عند شغور مقعد عضو بسبب تعيينه في الحكومة فإنه بشغل من طرف المرشح الذي يليه مباشرة.
2- تقرر إحداث المحكمة الدستورية بموجب الفصل 129 من الدستور المغربي.
و يستخلص من الفصل 132 /ف1 من الدستور بان اختصاص المجلس الدستوري ( المحكمة الدستورية) هو إختصاص محدد و محدود بموجب فصول الدستور و بأحكام القوانين التنظيمية ?، ومن بينها المنازعات الإنتخابية المتعلقة بإنتخاب أعضاء البرلمان ( أعضاء مجلس النواب و مجلس المستشارين).
II ? في وجوب تعليل قرارات المجلس الدستوري:
انه من المعلوم أن الأحكام يجب أن تصدر بشكل مطابق للقانون و أن تكون معللة، لأن إنعدام التعليل معناه فساد الحكم أو القرار، و نعتقد بأن ذات القاعدة تحكم قرارات المجلس الدستوري، بحيث نصت المادة 16/ فقرة 4 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري بان قراراته «يجب أن تتضمن في ديباجتها بيان النصوص التي تستند إليها و أن تكون مبينة وموقعة من قبل الأعضاء الحاضرين بالجلسة التي صدرت خلالها «، علما أن المجلس الدستوري ملزم البت في الطعون المتعلقة بإنتخاب أعضاء البرلمان داخل أجل سنة، إبتداء من تاريخ إنقضاء أجل تقديم الطعون إليه تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 132 من الدستور، و استثناء يمكن تمديد هذا الأجل إذا استلزمت الطعون ذلك، لكن بموجب قرار معلل.
III ? الغاية من رقابة المجلس الدستوري للعمليات الإنتخابية الخاصة بأعضاء البرلمان:
إن رقابة المجلس الدستوري على صحة إنتخاب أعضاء البرلمان، مفادها ممارسة الاختصاص المسند إليه، للنظر في الأعمال السابقة، و الممهدة للعمليات الانتخابية، لتلك المصاحبة لها إلى حين إعلان النتائج، و أن الوقائع التي لا تبعث على الاطمئنان بالكيفية التي جرت بها الإنتخابات و النتائج المترتبة عنها يترتب عن ذلك إلغاء نتائج الاقتراع. لأن الغاية من الانتخابات أن يمارس جميع من يحق لهم الترشح حقهم في ذلك على قدم المساواة فيما بينهم، و إتاحة الفرصة كاملة للناخبين ليختاروا بكل حرية من يفضلونه من بين المرشحين 4، وإن استعمال مناورات تدليسية، أو رموز معينة أثناء الحملة الإنتخابية، كالرموز الدينية المتمثلة في « الصومعة» من شأنه التأثير على كتلة واسعة من
3- راجع قرار المجلس الدستوري رقم 826/12 بتاريخ 17 يناير 2012، ملف عدد: 1352/12.
4- راجع قرار المجلس الدستوري رقم 218/98 صادر بتاريخ 9ينويو 1998، الجريدة الرسمية عدد: 4601 بتاريخ 6 يوليوز 1988/، 1988، ص 2036.
الهيئة الناخبة، بتوظيف « صومعة مسجد» ضمن المنشور الانتخابي للمتر شح للانتخابات لاستغلاله لعامل الدين ( الدين الإسلامي)، كونه من مرشحي المرجعية الإسلامية، يفهم من التوظيف المذكور بأنه توظيف سياسي للدين، يترتب عنه إبهار شريحة واسعة من الناخبين كونه المرشح « المسلم» الورع و باقي منافسيه ليسوا من تلك الزمرة أو الجماعة، علما أن المرشحين جميعهم مسلمون. إن هذا السلوك هو بمثابة مفاضلة يحول دون ضمان نتائج إنتخابية مطمئنة لكون العملية الإنتخابية لم تتوفر فيها حرية إختيار المرشح للتأثير الواضح على الكتلة الناخبة و هو ما يعتبر تحويل لأصواتهم بطرق منافية للقانون، و فيه مساس بمركز باقي المرشحين للانتخابات، لأن استعمال رمز ديني مقدس كوسيلة للدعاية الإنتخابية يعتبر و بحق ممارسة منافية للقانون، ومناورة تدليسية 6، تتعارض مع مقاصد الشريعة و مع الدستور، و القانون رقم 11/57 ( المادة 118) و القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ( المادة 36).
1- من حيث القول، المساس بمقتضيات الدستور:
إن القرار موضوع التعليق أوضح بأن الحملة الإنتخابية لمرشحي حزب العدالة و التنمية اعتمدت صومعة مسجد كرمز ديني، و هو ما يفهم منه، بأنه استغلال للدين في الانتخابات و هذا فيه تأثير ظاهر على حرية الناخبين المخالف لأحكام الدستور، لما ينشأ عنه من إخلال بمبدأ حرية الاختيار المؤثرة في نتيجة الاقتراع.
إن قرار المجلس الدستوري موضوع هذا التعليق إستند إلى القانون في قضائه، لكن هل أن توظيف رمز صومعة مسجد ضمن الصورة التركيبية للمرشحين، يعتبر مخالفة ترتب إلغاء الإنتخابات كما ذهب إلى ذلك المجلس الدستور؟ أم أن القرار جاء متسم بالغلو في تطبيق القانون، إلى حد التعارض مع الفصل 3 من الدستور الذي ينص بان » الإسلام دين الدولة« . فإذا كان المبدأ الدستوري قرر صراحة بأن الإسلام دين الدولة، فإن توظيف صومعة مسجد في الحملة الإنتخابية لا شيء يحول بمقتضى الفصل
5- راجع قرار المجلس الدستوري393 /2000 بتاريخ 3 ماي 2000، الجريدة الرسمية عدد: 4800 بتاريخ فاتح يونيو 2000، ص 1308.
6- راجع قرار المجلس الدستوري رقم 705/2008، بتاريخ 28 ماي 2008، الجريدة الرسمية عدد: 5642 بتاريخ 26 يونيو 2008، ص 1491
المذكور، إستعماله كرمز ديني، حتى و لئن كانت بعض النصوص القانونية تقضي بخلاف ذلك، إعمالا لمبدأ سمو القاعدة الدستورية على القانون، أي سمو التشريعي الأساسي على التشريع العادي و التشريع الفرعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.