تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مواصلة محاكمة متهمي أحداث مخيم أكديم إيزيك بحضور المراقبين والملاحظين المحليين والدوليين والصحافة

تتواصل أطوار محاكمة المتهمين في قضية الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم اكديم ازيك بالمحكمة العسكرية بالرباط، وذلك في مرحلة أولى عبر الاستماع إلى المتهمين الأربعة والعشرين في هذه الأحداث التي تعود إلى شهري أكتوبر ونوفمبر من سنة 2010 . ويتابع هؤلاء المتهمون في هذه الأحداث بتهم تتعلق بتكوين عصابات إجرامية واستعمال العنف ضد قوات الأمن، مما أدى إلى القتل العمد والتمثيل بالجثث.
فبعد البت في الدفوعات الشكلية التي تقدم بها الدفاع عن المتهمين إلى المحكمة العسكرية، وذلك بقبولها شكلا ورفضها مضمونا، وبالتالي متابعة المتهمين، انتقلت المحكمة إلى استجواب المتهمين والاستماع إليهم، بحضور الصحافة الوطنية والدولية والملاحظين والمراقبين الوطنيين والدوليين الذين يمثلون منظمات  وهيئات حقوقية، وذلك ابتداء من يوم الجمعة إلى اليوم، حيث استمعت المحكمة إلى غاية يوم الاثنين إلى 16 متهم. ويتوالى الاستماع إلى بقية المتهمين من قبل المحكمة العسكرية، لتمر المحكمة في مرحلة ثانية إلى الاستماع إلى الشهود الذين تقدم بهم الدفاع إلى وهم خمسة شهود، بينما شهود الحق العام في هذا الملف فيصل عددهم إلى 9 شهود.
ورفعت الجلسة يوم الاثنين الماضي نظرا للتشنج الذي حصل ما بين دفاع المتهمين ورئاسة الجلسة، بسبب تهرب المتهمين من الإجابة عن علاقتهم بالنوازل والتهم المنسوبة إليهم،  وذلك بمحاولات تسييس القضية وإعطاء صورة لهذه المحاكمة على أنها محاكمة سياسية، فكانت أجوبتهم عبارة عن شعارات سياسية لا علاقة لها بالتهم المحددة المنسوبة إليهم ولا تمت بصلة للملف المطروح على أنظار المحكمة.    
وبحسب بعض الملاحظين، فإن المتهمين يرسمون استراتيجية لهم في اتجاه تحويل القضية من محاكمة حق عام إلى محاكمة سياسية، ومحاولة إطالة مدة المحاكمة بغرض خدمة أغراض سياسية لجبهة الانفصال، كما اعتبر عزيز ادمين الناشط الحقوقي أن مواقف بعض الملاحظين «جاهزة» ولا تحتاج سوى الانتهاء من المحاكمة لإصدارها، فبالنسبة لأدمين، الملاحظ الموضوعي يراعي أن يجعل مسافة بينه وبين مواقفه، وأن لا يبني أحكاما مسبقة إلا بعد انتهاء تحرياته وتقصيه بخصوص الموضوع، لكن بعض المراقبين اختلط عليهم الحابل بالنابل بين الملاحظ والمتضامن، بل وأن حرقة إصدار الملاحظات والاستنتاجات لم يستطيعوا الاحتفاظ بها إلى ما بعد المحاكمة، بل سارعوا إلى التصريح بمواقفهم قبل وأثناء أطوار المحاكمة، مما يسقط عليهم كل صفات الحيادية والمصداقية والموضوعية.
وفي تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، اعتبرت رويدة مرة المديرة التنفيذية لمركز الدولي للتنمية والتدريب وحل النزاعات ببيروت، مدى التزام المحكمة بمعايير المحاكمة العادلة، أولا كون الجلسة جلسة علنية وذلك بسماح الحضور الإعلامي المحلي والعربي والدولي بدون قيود أو تضييق فيما يخص الحديث مع عائلات المتهمين أو مراقبة مجريات المحاكمة، علنية كذلك لأنها تسمح لعائلات الضحايا والمتهمين لحضور مجريات المحاكمة، وثالثا هي علنية بالسماح بحضور المراقبين الوطنيين والدوليين.
أما فيما يتعلق بمحاكمة المتهمين في محكمة عسكرية، أكدت رويدة أن الدستور المغربي المعمول به، والقوانين المغربية واضحة، فيما يخص صلاحية إقامة محكمة عسكرية حين يكون أحد أطراف النزاع أو التقاضي عسكري، وبالتالي من صلاحيات المحكمة هذا الأمر، أضافت في ذات السياق ذاته فالمحاكمات العسكرية معمول بها بالدول العريقة في الديمقراطية والتي بها أكبر منظمات رصد حقوق الإنسان في هذه المحاكمات العسكرية.
وبخصوص مجريات المحاكمة، لاحظت الناشطة الحقوقية اللبنانية أن القاضي قد أعطى مساحات من الوقت الكافي للاستماع للمتهمين، ولم يحدد لهم وقتا معينا، علما أن في المحاكم العسكرية يحق لكل قاضي أن يتدخل في وجه المتهم ليطلب منه الالتزام بالقضية الجنائية الموجهة وليس الاستفاضة في نقاشات لا تدخل في صلب القضية، ولم يتدخل القاضي إلا في يوم الاثنين حين لاحظ أن هناك مبالغة في استفاضة المتهمين في  وقائع لا تدخل في سياق القضية وخروج عن سياق الدفاع.
ويذكر أن النيابة العامة قد استندت  في عرض هؤلاء المتخمين أمام المحكمة العسكرية بالرباط إلى قانون العدل العسكري الذي ينص الفصل العاشر منه على أنه تحدث بالتراب المغربي محكمة عسكرية دائمة للقوات المسلحة الملكية تعقد جلساتها بالرباط، ويجوز لها أن تعقدها بأي محل آخر، وتعتبر جزءا من التنظيم القضائي للمملكة. ومن حيث الاختصاص يرجع لها مبدئيا الحق في النظر في المخالفات التي يقترفها الضباط والجنود أو أشباههم، وعلى جميع الأشخاص أيا كانت صفتهم المرتكبين جريمة تعتبر بمثابة جناية مقترفة ضد أعضاء القوات المسلحة الملكية وأشباههم. وهو ما ينطبق على قضية المتابعين أمام هذه المحكمة.
كما ينص الفصل الرابع من نفس القانون، استنادا إلى القانون الجنائي ومدونة المسطرة الجنائية، على أنه يقدم أمام المحكمة العسكرية كل شخص كان مدنيا أو عسكريا اقترف جرما ضد أفراد القوات المسلحة الملكية وعناصر الأمن العمومي. وهي الأفعال التي يتابع من أجلها المتهمون.  والمحكمة العسكرية للقوات المسلحة الملكية دائمة، وتعد جزء لا يتجزأ من منظومة العدالة المغربية وليست استثنائية، وتخضع قراراتها للاستئناف والنقض مثل باقي المحاكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.