مقاييس التساقطات الثلجية خلال ال 24 ساعة الماضية    الدوزي يكشف أسباب الانسحاب من "أغنية الكان" .. ويأمل تتويج أسود الأطلس    تقرير: النيابات العامة تمكنت من تصفية أزيد من 497 ألف شكاية سنة 2024، بما يفوق عدد الشكايات المسجلة خلال نفس السنة    الركراكي يختم التحضيرات للقاء مالي    حادثة سير تخلف إصابة سبعيني بممر للراجلين وسط الحسيمة        زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية وطقس بارد من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة (نشرة إنذارية)    كأس إفريقيا.. أنغولا وزيمبابوي في مواجهة مصيرية ضمن المجموعة الثانية    ارتفاع تداولات بورصة الدار البيضاء    الأرصاد الجوية تحذر من تكرار فيضانات آسفي و"تساقطات سلا" السبت المقبل    ساعف: السياق السياسي بالمغرب يعرف انحدارا كبيرا    زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    عقد اتحاد طنجة لجمعه العام العادي رغم طلب العصبة تأجيله يثير جدلًا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الفنان الروسي بيوتر إكولوف يحيي حفلا موسيقيا ببيت الصحافة بطنجة    مدرب مالي يناشد جماهير الرجاء لدعم نسور مالي أمام المغرب    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    "أسود الأطلس" في اختبار قوي أمام "نسور" مالي لحسم التأهل مبكرا إلى ثمن نهائي "الكان"    رحال المكاوي يحصل شهادة الدكتوراه من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط    وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين تتدارسان جدل القانون المنظم للمهنة    "الكاف" يعاقب الجيش الملكي بحرمان جماهيره من حضور مباراتين في دوري الأبطال    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    معهد الجيوفيزياء يوضح تفاصيل هزّتَي مكناس وأسباب عودة النشاط الزلزالي    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة        14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»        2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا        إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية        ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترح قانون تقدمت به 6 فرق نيابية
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 14 - 01 - 2014

قدمت ستة فرق نيابية ضمنها الفريق الاشتراكي مقترح قانون يرمي إلى إلغاء عقوبة الاعدام، وذلك بتغيير 31 فصلا من فصول مجموعة القانون الجنائي و17 فصلا من قانون العدل العسكري، وبنسخ سبعة فصول من قانون المسطرة الجنائية.
بالإضافة إلى التقديم احتوى المقترح على أربع مواد ثلاث منها أوضحت التعديلات المقترحة على الفصول الجنائية والعسكرية السالفة الذكر لإلغاء تنصيصها على عقوبة الاعدام، وتعويضها بالعقوبة السالبة للحرية القصوى وهي السجن المؤبد القابل للمراجعة بعد قضاء مدة حبسية لا تقل عن 25 سنة.
التقديم أبرز سياق المقترح المتمثل في الوعي الدولي المتزايد ضد عقوبة الاعدام، والحراك المدني الحقوقي القانوني والعلمي المتنامي والنشيط من أجل إقناع مختلف الدول عبر العالم للالتحاق بركب الدول التي ألغت عقوبة الاعدام .وفي إطار التحول الكبير الذي عرفه المغرب بفضل المكتسبات الحقوقية الكبيرة التي جاءت بها الوثيقة الدستورية التي فتحت الباب واسعا لإلغاء عقوبة الاعدام، وأكدت التوجه القاطع والأكيد نحو توسيع مجال الحقوق والحريات وعلى رأسها الحق في الحياة، والذي يعني عمليا إلغاء عقوبة الاعدام .
المجموعة التي قدمت المقترح أكدت في التقديم موقفها المبدئي من عقوبة الاعدام باعتبار أن أكبر خرق لحقوق الانسان يتجلى في الحرمان من الحياة باسم القانون والعدالة ، وباعتبارها جريمة في حق الانسانية ، ووسيلة من وسائل التعذيب المهينة لكرامة الانسان ولكل القيم الكونية.
«إننا نؤمن، تشير المجموعة في التقديم، بأنه في نهاية الأمر ، تبقى مسألة إلغاء عقوبة الاعدام قضية رهينة بالشجاعة والإرادة السياسية في الذهاب إلى أبعد حد في تفعيل مقتضيات الدستور الجديد وتقوية انخراط بلدنا في الدينامية العالمية المتجهة بخطى حثيثة ومتنامية نحو إلغاء عقوبة الاعدام وصيانة الحق المطلق في الحياة .كما أن إلغاء عقوبة الاعدام يعزز القيم الاصيلة والراسخة للمجتمع المغربي كأرض للتسامح ونبذ العنف والتعايش والسلم».
المادة الاولى:
- إلغاء التنصيص على عقوبة الاعدام كعقوبة جنائية أصلية (الفصل 16 من القانون الجنائي). واقتراح صيغة :»السجن المؤبد القابل للمراجعة بعد فترة أمان تناهز 25 سنة «.
- إلغاء الفصل 41 من القانون الجنائي بكامله لكونه لم يعد له موجب، ولمساسه بحقوق الغير المتمثلة في الحرمان النهائي من المعاش الذي تصرفه الدولة.
- إلغاء الفقرة الاولى من الفصل 147 من القانون الجنائي.
- وتحذف كذلك الفقرة الاخيرة من الفصل 155 التي نصت على الحكم بالإعدام في حالة العود « إذا كانت الجناية الأولى قد عوقب عليها بالسجن المؤبد، وكانت العقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هي أيضا السجن المؤبد».
- وفي الفصل 163 الذي افتتح به الباب الثالث من مجموعة القانون الجنائي(الفرع 1 المتعلق بالاعتداءات والمؤامرات ضد الملك أو الاسرة المالكة أو شكل الحكومة) فيقترح مقترح القانون أن تصبح العقوبة «السجن المؤبد» بدل «الإعدام». ونفس التغيير بالنسبة للفصل 165(الاعتداء على حياة ولي العهد) والفصل 167(الاعتداء على حياة أحد أعضاء الاسرة المالكة).
- وعلى العموم يشير المقترح إلى استبدال عقوبة الاعدام ب»السجن المؤبد» في 24 فصلا آخر من فصول مجموعة القانون الجنائي.
المادة الثانية :
- إن العقوبات التي يمكن للمحكمة العسكرية أن تطبقها في ما يخص القضايا الجنائية حسب المقترح فأقصاها :السجن المؤبد القابل للمراجعة بعد فترة أمان تناهز 25 سنة (الفصل 138).
- تعوض «عقوبة الاعدام « ب»السجن المؤبد» في 16 فصلا من فصول قانون العدل العسكري.
المادة الثالثة :
تنسخ مقتضيات الفصول من 601 إلى 607 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بعقوبة الاعدام .وهي فصول الباب الثاني من هذه المسطرة الذي جاء تحت عنوان (تنفيذ عقوبة الإعدام).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.