طقس الأحد: انخفاض مرتقب في درجات الحرارة بعدد من الجهات    نقابة: لن نقبل بالتفريط في مصالح البلاد وحقوق العمال بشركة سامير    بطولة إنكلترا: ليفربول يحافظ على بدايته المثالية ويونايتد يعبر تشلسي    ميلوني تأمل حكومة فرنسية محافظة    اتحاد طنجة لكرة القدم الشاطئية ينهي المرحلة الثانية بانتصار ثمين ويحافظ على صدارة الترتيب    بركة من قلب الصحراء المغربية: الحكم الذاتي هو الحل الوحيد والسمارة رمز للصمود والنضال    جريمة قتل تهز جماعة العوامة ضواحي طنجة إثر شجار دموي    رئيس "الفيفا" يعاين تقدم أشغال ملعب طنجة الكبير ويُشيد بالكفاءات المغربية        التحول الرقمي يفاقم تحديات الأحزاب في المغرب    الكاف يحدد موعد ومكان السوبر الإفريقي بين بيراميدز ونهضة بركان    ريال مدريد يحقق حلم الطفل أوحيدا    أخنوش: قطاع الصحة يتصدر الأولويات .. وسنواصل تنزيل المشاريع الكبرى    النادي المكناسي يهزم الفتح بهدفين    وفاة شخص بعد اصطدام زورق محمل بالحشيش بدورية للحرس المدني الاسباني            اضطرابات في مطارات أوروبية بسبب خلل إلكتروني أصاب أنظمة تسجيل الركاب    "ثورة المستشفيات".. دعوات للاحتجاج ضد تردي الخدمات الصحية تعم وسائط التواصل الاجتماعي والسلطات في تزنيت وطاطا تحذر    بورتريه: أندري أزولاي.. عرّاب التطبيع الصامت        عبد اللطيف العافية رئيسا للعصبة الجهوية طنجة تطوان الحسيمة لولاية سادسة    فتاة في طنجة تسرق أموالا من حسابات بنكية بعد "تحويلات مشبوهة    "الغد كان هنا" منجية شقرون تقيم معرضا شاعريا بين الذاكرة والضوء    الشرادي يتغنى بالصحراء المغربية في قلب موريتانيا    مشاكل تقنية تمنع إبحار السفينة المغربية الثانية ضمن "أسطول الصمود"    المقاطعة الثقافية لإسرائيل تتسع مستلهمة حركة مناهضة الفصل العنصري    مالي تضع النظام العسكري الجزائري في قفص الاتهام أمام محكمة العدل الدولية    انخفاض الحرارة يبدأ الثلاثاء بالمغرب    حموشي يجري زيارة عمل إلى أنقرة بدعوة رسمية من السلطات التركية (بلاغ)    الانبعاثات الكربونية في أوربا تبلغ أعلى مستوى منذ 23 عاما (كوبرنيكوس)        هجوم سيبراني يربك حركة السفر في عدة مطارات أوروبية رئيسية    "على غير العادة".. بريطانيا تفتح المجال لتجنيد جواسيس حول العالم بشكل علني        وزير خارجية الصين: المغرب كان سبّاقاً لمدّ الجسور معنا.. وبكين مستعدة لشراكة أوسع وأعمق    دراسة.. النحافة المفرطة أخطر على الصحة من السمنة    قيوح يجتمع بنظيره الدنماركي لتعزيز شراكة تتعلق بالنقل البحري    انفصال مفاجئ لابنة نجاة عتابو بعد 24 ساعة من الزواج    فيفا: 4.5 ملايين مشجع شاركوا في المرحلة الأولى من بيع تذاكر مونديال 2026    التوظيف الإيديولوجي لحقوق الإنسان يضع البوليساريو تحت مجهر ندوة دولية    بورصة البيضاء تنهي الأسبوع بارتفاع    قانون جديد يكرس مهام مرصد الإجرام    كيوسك السبت | الحكومة تتجه نحو الحد من تغول الوسطاء في أسواق المنتجات الفلاحية    ولاية أمن الدار البيضاء تتفاعل مع اتهامات سائح لسائق "طاكسي"    تأهب داخل الحلف الأطلسي.. روسيا تنفي انتهاك مقاتلاتها المجال الجوي الإستوني    الرسالة الملكية في المولد النبوي    "الملجأ الذري" يصطدم بنجاح "لا كاسا دي بابيل"    مساء اليوم فى برنامج "مدارات" : صورة حاضرة فاس في الذاكرة الشعرية    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية        تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترح قانون تقدمت به 6 فرق نيابية
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 14 - 01 - 2014

قدمت ستة فرق نيابية ضمنها الفريق الاشتراكي مقترح قانون يرمي إلى إلغاء عقوبة الاعدام، وذلك بتغيير 31 فصلا من فصول مجموعة القانون الجنائي و17 فصلا من قانون العدل العسكري، وبنسخ سبعة فصول من قانون المسطرة الجنائية.
بالإضافة إلى التقديم احتوى المقترح على أربع مواد ثلاث منها أوضحت التعديلات المقترحة على الفصول الجنائية والعسكرية السالفة الذكر لإلغاء تنصيصها على عقوبة الاعدام، وتعويضها بالعقوبة السالبة للحرية القصوى وهي السجن المؤبد القابل للمراجعة بعد قضاء مدة حبسية لا تقل عن 25 سنة.
التقديم أبرز سياق المقترح المتمثل في الوعي الدولي المتزايد ضد عقوبة الاعدام، والحراك المدني الحقوقي القانوني والعلمي المتنامي والنشيط من أجل إقناع مختلف الدول عبر العالم للالتحاق بركب الدول التي ألغت عقوبة الاعدام .وفي إطار التحول الكبير الذي عرفه المغرب بفضل المكتسبات الحقوقية الكبيرة التي جاءت بها الوثيقة الدستورية التي فتحت الباب واسعا لإلغاء عقوبة الاعدام، وأكدت التوجه القاطع والأكيد نحو توسيع مجال الحقوق والحريات وعلى رأسها الحق في الحياة، والذي يعني عمليا إلغاء عقوبة الاعدام .
المجموعة التي قدمت المقترح أكدت في التقديم موقفها المبدئي من عقوبة الاعدام باعتبار أن أكبر خرق لحقوق الانسان يتجلى في الحرمان من الحياة باسم القانون والعدالة ، وباعتبارها جريمة في حق الانسانية ، ووسيلة من وسائل التعذيب المهينة لكرامة الانسان ولكل القيم الكونية.
«إننا نؤمن، تشير المجموعة في التقديم، بأنه في نهاية الأمر ، تبقى مسألة إلغاء عقوبة الاعدام قضية رهينة بالشجاعة والإرادة السياسية في الذهاب إلى أبعد حد في تفعيل مقتضيات الدستور الجديد وتقوية انخراط بلدنا في الدينامية العالمية المتجهة بخطى حثيثة ومتنامية نحو إلغاء عقوبة الاعدام وصيانة الحق المطلق في الحياة .كما أن إلغاء عقوبة الاعدام يعزز القيم الاصيلة والراسخة للمجتمع المغربي كأرض للتسامح ونبذ العنف والتعايش والسلم».
المادة الاولى:
- إلغاء التنصيص على عقوبة الاعدام كعقوبة جنائية أصلية (الفصل 16 من القانون الجنائي). واقتراح صيغة :»السجن المؤبد القابل للمراجعة بعد فترة أمان تناهز 25 سنة «.
- إلغاء الفصل 41 من القانون الجنائي بكامله لكونه لم يعد له موجب، ولمساسه بحقوق الغير المتمثلة في الحرمان النهائي من المعاش الذي تصرفه الدولة.
- إلغاء الفقرة الاولى من الفصل 147 من القانون الجنائي.
- وتحذف كذلك الفقرة الاخيرة من الفصل 155 التي نصت على الحكم بالإعدام في حالة العود « إذا كانت الجناية الأولى قد عوقب عليها بالسجن المؤبد، وكانت العقوبة المقررة قانونا للجناية الثانية هي أيضا السجن المؤبد».
- وفي الفصل 163 الذي افتتح به الباب الثالث من مجموعة القانون الجنائي(الفرع 1 المتعلق بالاعتداءات والمؤامرات ضد الملك أو الاسرة المالكة أو شكل الحكومة) فيقترح مقترح القانون أن تصبح العقوبة «السجن المؤبد» بدل «الإعدام». ونفس التغيير بالنسبة للفصل 165(الاعتداء على حياة ولي العهد) والفصل 167(الاعتداء على حياة أحد أعضاء الاسرة المالكة).
- وعلى العموم يشير المقترح إلى استبدال عقوبة الاعدام ب»السجن المؤبد» في 24 فصلا آخر من فصول مجموعة القانون الجنائي.
المادة الثانية :
- إن العقوبات التي يمكن للمحكمة العسكرية أن تطبقها في ما يخص القضايا الجنائية حسب المقترح فأقصاها :السجن المؤبد القابل للمراجعة بعد فترة أمان تناهز 25 سنة (الفصل 138).
- تعوض «عقوبة الاعدام « ب»السجن المؤبد» في 16 فصلا من فصول قانون العدل العسكري.
المادة الثالثة :
تنسخ مقتضيات الفصول من 601 إلى 607 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بعقوبة الاعدام .وهي فصول الباب الثاني من هذه المسطرة الذي جاء تحت عنوان (تنفيذ عقوبة الإعدام).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.