فاس.. انهيار مبنى من ستة طوابق يخلف قتلى وجرحى واستنفاراً واسعاً للسلطات    الزلزولي يهدي بيتيس أول نهائي قاري    أمن تيكيوين يوقف مروجي مخدرات    تأجيل قضية محاكمة ناشطين بحراك فجيج    عامل إقليم الدريوش يترأس حفل توديع حجاج وحاجات الإقليم الميامين    المغرب يقود إفريقيا الأطلسية نحو نيويورك    مواجهة حاسمة بين المغرب التطواني وشباب السوالم لتحديد النازل الثاني للقسم الوطني الثاني    اتحاد طنجة يضمن بقاءه في القسم الأول من البطولة الاحترافية    صدام إنجليزي في نهائي الدوري الأوروبي    فتح تحقيق في ممارسات منافية للمنافسة في سوق توريد السردين الصناعي    سعر الذهب يتأثر باتفاق تجاري جديد    الصين وروسيا تجددان تحالفهما عبر إعلان مشترك شامل    تطوان تُسجّل حالتين لوضع حد للحياة في يوم واحد    أسبوع القفطان بمراكش يكرم الحرفيين ويستعرض تنوع الصحراء المغربية    أكاديمية المملكة تتأمل آلة القانون بين الجذور المشرقية والامتدادات المغربية    أوروبا تكشف بضائع أمريكا المعاقبة    لقاح ثوري للأنفلونزا من علماء الصين: حماية شاملة بدون إبر    الشعر الحساني النسائي حاضر في فعاليات الدورة ال18 لموسم طانطان 2025    وزير الأوقاف المغربي يقيم مأدبة غداء تكريما لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة    في عيد ميلاده الثاني والعشرين: تهانينا الحارة للأمير مولاي الحسن    إنزكان : الجمارك تحجز أزيد من 12 طنا من الأكياس البلاستيكية    خبراء: انضمام المغرب ل"بريكس" غير مستبعد    مجلس تزطوطين يستقبل مسؤولي التطهير السائل ويصادق على جدول أعمال دورة ماي    انتخاب الكاردينال الأمريكي بريفوست بابا جديدًا للفاتيكان    المستشارون يدعون إلى تعديل خريطة الاختصاصات بين المركز والجهات    وزير التشغيل والكفاءات يكشف إجراءات تفعيل العمل عن بعد بالمغرب    بعد إسقاط باكستان لرافال الفرنسية.. واشنطن تراقب أداء الطائرات الصينية المستعملة في الحرب مع الهند    ترامب يهنىء البابا: شرف كبير لأمريكا    مكتب السياحة يسعى للحصول على تصنيف "China Ready" لاستقطاب السياح الصينيين    كرة القدم داخل القاعة لأقل من 19 سنة.. المنتخب المغربي يتعادل مع نظيره الإسباني (6-6)    "الأحمر" ينهي تداولات بورصة البيضاء    انتخاب الكاردينال الأمريكي بريفوست بابا جديدًا للفاتيكان    أتاي مهاجر".. سفير الشاي المغربي يواصل تألقه في "معرض ميلانو" ويعتلي عرش الضيافة الأصيلة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة        «أول مرة»… مصطفى عليوة يطلق عرضه الكوميدي الأول ويعد الجمهور بليلة استثنائية من الضحك    انفجار في مدينة لاهور الباكستانية وإسقاط مسيرة هندية    الأميرة للا حسناء تقيم بباكو حفل شاي على شرف شخصيات نسائية أذربيجانية من عالم الثقافة والفنون    محكمة الاستئناف بالرباط تُخفض عقوبة النقيب محمد زيان    أشرف حكيمي يدوّن اسمه في التاريخ ويصبح المدافع الأكثر تأثيرًا هجوميًا بدوري الأبطال    البرلمان يناقش رئيس الحكومة حول إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية    أبريل 2025 ثاني أكثر الشهور حرارة عالميا    وداديون يحتفون بحلول الذكرى ال88 لتأسيس النادي    منصات المخزون والاحتياطات الأولية.. بنيات جهوية موجهة للنشر السريع للإغاثة في حال وقوع كوارث    الصين توقف استيراد الدواجن من المغرب بعد رصد تفشي مرض نيوكاسل    السيد ماهر مقابلة نموذج رياضي مشرف للناشطين في المجال الإنساني    لجنة: زيادة مرتقبة للأطباء الداخليين    زيان قبل الحكم: قول الحق صعب.. والحق لم يترك لعمر صديق    الغربة والذياب الجائعة: بين المتوسط والشراسة    فنانون مغاربة يباركون للأمير مولاي الحسن عيد ميلاده ال22    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    مكناس تبدأ في بناء محطة قطار حديثة بتكلفة 177 مليون درهم    دراسة علمية تكشف قدرة التين المغربي على الوقاية من السرطان وأمراض القلب    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاعتقال التعسفي ..
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 03 - 06 - 2014

ينص الفصل 23 من الظهير الشريف رقم 1.11.91 الصادر بتاريخ 29 يوليوز 2011 بتنفيذ الدستور في فصله 23 في فقرته الثانية على ما يلي:
"الاعتقال التعسفي أو السري ، أو الاختفاء القسري، من أخطر الجرائم .. و تعرض مقترفيها لأقسى العقوبات .. فواضح إذن أن الاعتقال التعسفي مجرم من طرف الدستور ..
و من بين الحالات التي يعتبر فيها الاعتقال تعسفيا عدم استفادة الشخص المعتقل من الضمانات المنصوص عليها .. بمقتضى القانون و بالأخص تلك المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية باعتباره قانونا لحماية الحرية و ضمانا للمحاكمة العادلة.
و في هذا الصدد أذكر بحالة تلامس عن قرب الإخلال بمقتضيات الفصل 181 من ق.م.ج و التي نصت على أن مقررات الإفراج المؤقت تقبل الاستئناف لغاية اليوم الموالي لصدورها أي أن أجل استئنافها محدد في 24 ساعة و إذا كان الأمر يتعلق بقضايا جنح تمس بالاتجار غير المشروع في المخدرات, فإن هذا الأجل يكون أجلا واقفا يوقف تنفيذ المقرر القاضي بالإفراج المؤقت و أن الطعن فيه بالاستئناف يبقي المتهم في حالة الاعتقال الاحتياطي إلى أن يبت في هذا الاستئناف .
و أنه بمجرد الطعن بالاستئناف, فإنه على المحكمة تهييء ملف القضية و توجيهه إلى الوكيل العام للملك داخل أجل الأربع و العشرين ساعة الموالية لإيداع طلب الاستئناف كما نصت الفقرة الخامسة من هذا الفصل على ما يلي :
"يتعين على غرفة الجنح الاستئنافية أن تبت خلال عشرة أيام من طلب الاستئناف "
كل هذه المقتضيات لم تحترم في إحدى النوازل التي عرضت على المحكمة الابتدائية بمدينة الصويرة في الآونة الأخيرة ، و لربما عرضت مثلها في العديد من المحاكم المغربية و لاقت نفس المصير المتمثل في إبقاء المتهم رهن الاعتقال لعدم احترام الآجال التي حددها الفصل المذكور .
و ملخص النازلة هو أن أحد المعتقلين بعد أن توبع بالاتجار في المخدرات و عرض ملفه عدة جلسات على امتداد بضعة شهور بتأجيل البت في الملف لعدم حضور مصرح آخر بصفته شاهدا ذكر اسمه في مسطرة مرجعية و الذي كانت تصريحاته لدى الضابطة القضائية هي السند الوحيد لمتابعة المتهم و اعتقاله .
و بجلسة 07/05/2014 آخر جلسة أدرج بها الملف فبل تأجيلها ليوم 28/05/2014 تقرر إحضار المصرح لهذه الأخيرة مع منح المعتقل الإفراج المقترن بكفالة ، أديت الكفالة و بقي المتهم معتقلا بسبب استئناف النيابة العامة . لكن الملف لم يهيأ و لم يوجه إلى الوكيل العام كما نص القانون بضرورة إنجاز هذا الإجراء .. أي إحالة الملف داخل أجل 24 ساعة من الاستئناف على غرفة الجنح الاستئنافية, فانتظر المتهم إدراج ملفه بجلسة 15 /5/ 2014 لكن الملف لم يدرج علما بأن الجلسة الموالية لن تنعقد إلا بعد أسبوعين أي يوم 29/05/2014 و هو التاريخ الذي يسبقه تاريخ جلسة مناقشة الموضوع أي 28 /05/2014..
لم يتم احترام أجل عشرة أيام الذي يتعين أن تبت في غرفة الجنح الاستئنافية ابتداء من تاريخ يوم طلب الاستئناف 07/05/2014 مما جعل وضعية المعتقل احتياطيا تتحول إلى وضعية المعتقل تعسفيا .
النتيجة التي يمكن استخلاصها هي مصادرة القرار الصادر بتاريخ 07/05/2014 القاضي بالإفراج المؤقت .. و مصادرة حق المتهم في معانقة الحرية التي نص المشرع الحرمان منها بشروط واجبة الاحترام .
كما لا يغيب عن الأذهان مصادرة مبدأ دستوري و قانوني " البراءة هي الأصل ". كما الحرية .
محام فاعل حقوقي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.