"نقابة" تدعو إلى التوظيف العاجل لتقنيي الإسعاف والنقل الصحي وتحذر من خصاص حاد بالمؤسسات الصحية    الجامعة الوطنية للتعليم تقرر الطرد النهائي لحسن أومربيط على خلفية تزوير بطائق الانخراط    صراع "السّوشل ميديا"    الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) يجري تعديلات على لوائحه لتعزيز الثقة في الحكام ومشغلي تقنية الفيديو والهيئات القضائية (بيان)    فاس.. إيقاف مشتبه فيه بحيازة 7198 قرصًا مخدرًا بعد وصوله بالقطار    المغرب يطالب بموقف عربي موحد لردع التدخلات الإيرانية ووقف استهداف المدنيين    توقعات أحوال الطقس لنهار اليوم الأحد    زيادات قوية جديدة مرتقبة في أسعار المحروقات بالمغرب        الإكوادور تكشف حاجة المنتخب الوطني لمزيد من العمل رغم الإشارات الواعدة    اللقاء الجهوي للحزب بجهة مراكش – أسفي يصادق على أوراق المؤتمر الجهوي    منح الرخص الاستثنائية لاستيراد التمور يضع الحكومة أمام سؤال العدالة التجارية والمنافسة الشريفة    مسار نضالي لشابة اتحادية من فاس إلى قيادة «اليوزي» .. انتخاب هند قصيور عضوا في مجلس الرئاسة يعزز الحضور المغربي في الدبلوماسية الشبابية    احتفاء بيوم الأرض الفلسطيني .. ليلى شهيد.. حياة بين المنفى والنضال وعشق المغرب    فضاء حقوقي يسجل تنامي التضييق على الحريات ويدعو لانفراج سياسي    رسملة البورصة تتجاوز 964 مليار درهم    فتوى الخامنئي المرسلة لإخراج فيلمي حول الإمام الحسين    فيدرالية اليسار تحذر من "أزمة مركبة" وتدعو لكسر ثنائية "الاستبداد والمحافظة"    مندوبية التخطيط:67,7% من الأشخاص في وضعية إعاقة لم يبلغوا أي مستوى دراسي    تنقيلات داخلية لرجال السلطة المحلية لمواجهة العشوائي بإقليم مديونة    تفاعلات رقمية تُحرج لاعبي المنتخب    الحسيمة.. زيارة ميدانية لمواكبة إعادة إحياء زراعة الصبار    الوزارة ترفع منح المسرح وتشدد الشروط    المعرض الجهوي للكتاب والقراءة بأولاد تايمة في دورته ال18 يحتفي بالثقافة والتراث    كوريا تطلق نظام "تناوب السيارات" وترفع حالة التأهب بعد ارتفاع أسعار النفط عالميا    رئيس البرلمان الإيراني يقول إن واشنطن "تخطّط سرا لهجوم بري" رغم بعثها "علنا"رسائل للتفاوض    غوغل تطلق رسميا ميزة "البحث الحي" بالصوت والكاميرا    ارتباك بصري في ودية أمريكا وبلجيكا    نادي المحامين يكلف مفوضا قضائيا لتوثيق وقائع ملعب ستاد دو فرانس ويصعد نحو الفيفا    بعد انتشار فيديو صادم.. توقيف سائق حافلة اعتدى بوحشية على سائق شاحنة    المنتخب الوطني يجري حصة تدريبية بعد تعادل الإكوادور ويواصل الاستعداد لمواجهة الباراغواي    حركة "لا ملوك" تٌخرج ملايين المتظاهرين في الولايات المتحدة ضد ترامب وسياساته    بريد المغرب يصدر طابعا بريديا تذكاريا بمناسبة الدورة ال 58 للجنة الاقتصادية لإفريقيا    مقتل جندي إسرائيلي في جنوب لبنان    فاجعة في ملعب أزتيكا تسبق مباراة المكسيك والبرتغال الودية    إيران تقصف مواقع صناعية في الخليج    عمان: لم يعلن أي طرف مسؤوليته عن الهجمات على السلطنة    واشنطن بوست: البنتاغون يستعد لإطلاق عمليات برية داخل إيران    جلسة عمل بالرباط لمناقشة تحضيرات تنظيم البطولة العربية للمواي تاي بطرابلس    أمطار مراكش تكشف اختلالات البنية التحتية وتفجّر مطالب بالتحقيق والمحاسبة وتعويض المتضررين    توقيف العقل المدبر لعمليات "الاختراق الجوي" بطنجة في عملية أمنية محكمة    سوسيولوجيا عائلات مدينة الجديدة .. الرأسمال الرمزي والذاكرة الحية ل"مازغان"    "ناسا" تخطط لتطوير قاعدة دائمة على سطح القمر بكلفة 20 مليار دولار        مظاهرة في لندن ضد اليمين المتطرف    "ألوان المغرب" بفيلا الفنون.. مبادرة تجمع العائلات البيضاوية لاستكشاف سحر التراث        10 ملايين زائر لمتحف السيرة النبوية    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .        التأق أو الحساسية المفرطة في المغرب.. غياب قلم الأدرينالين مسألة حياة أو موت    أسَابِيع الحرْب والنَّجِيعْ    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أصدره القضاء الإداري:«الدولة بجميع مرافقها ملزمة باستعمال اللغتين العربية أو الأمازيغية في جميع تصرفاتها وأعمالها»


ملف عدد : 846/7110/ 2017
حكم رقم : 4550

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 20/10/2017 الحكم الآتي نصه
إن القرارات الإدارية المحررة باللغة الفرنسية تعد غير مشروعة لأنها مخالفة للدستور ومشوبة بعيب المخالفة الجسيمة للقانون ومآلها الإلغاء من طرف القضاء الإداري في إطار دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المنصوص عليها بالفصل 118 من الدستور,
الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها تظل ملزمة باستعمال اللغتين العربية أو الأمازيغية في جميع تصرفاتها وأعمالها، من بينها اعتمادها في تحرير قراراتها وعقودها ومراسلاتها وسائر الوثائق المحررة بمناسبة تدبير جميع المرافق التابعة لها سواء كانت وثائق داخلية أو موجهة للعموم، وفي جميع حالات التواصل الكتابي أو الشفهي مع المواطنين، وفي جميع حالات التواصل والتخاطب الكتابي والشفهي بأي وسيلة كانت مع المغاربة والأجانب، سواء داخل التراب الوطني أو خارجه، من قبل ممثلي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمرافق والإدارات العمومية التابعة بصفتهم هاته، في الحالات التي يكتسي فيها الأمر طابعا رسميا وعلنيا، فضلا على ما يتعين على الدولة القيام به من إجراءات وتدابير بغاية حماية اللغة العربية وتطويرها وتنمية استعمالها، وفقا للمقطع الأول من الفصل الخامس أعلاه.
اللغة الرسمية المقررة بنص دستوري تُعد مظهرا من مظاهر سيادة الدولة، في بعدها الثقافي والتاريخي ذي الامتداد القانوني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي، ولذلك فإن استعمال الإدارة للغة أجنبية بديلة عن اللغة الرسمية في المجالات المذكورة أعلاه يشكل تنازلا عن هذه السيادة في أبعادها المشار إليها، وانتهاكا لإرادة المواطنين المُجسدة بنص الدستور الذين اختاروا العربية والأمازيغية لغتين لمخاطبتهم من قبل الدولة وجميع المرافق العمومية الأخرى، كما أنه تصرف لا يمكن تبريره بأي مسوغات واقعية أو قانونية جدية.
استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارات العمومية المغربية يعد عملا مخالفا للدستور، لأن اللغة المذكورة غير منصوص على استعمالها الرسمي بأي نص قانوني، فضلا على أنها لا تمثل أي مظهر من مظاهر الهوية المغربية ماضيا وحاضرا وليس لها أي امتداد تاريخي بالمغرب ذي بعد وطني ومشروع.
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف الطاعنة بواسطة نائبها المعفى من أداء الرسوم القضائية والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 04/10/2017 عرضت من خلاله أنها توصلت من وزارة الصحة بأمر إداري صادر بتاريخ 04/08/2017 يتضمن معلومات كلها محررة بلغة أجنبية (الفرنسية) ويحمل عنوان ordre de recette année 2017، مؤاخذا على هذا القرار بالإلغاء كونه غير مشروع لأنه يتضمن خرقا للدستور الذي ينص على أن اللغة الرسمية للبلاد هي اللغة العربية، وخرقا للمنشور رقم 98/58 الصادر عن الوزير الأول الصادر بتاريخ 11/12/1998 ومنشوره رقم 2008/4 الصادر بتاريخ 22/04/2008 الذي يطلب فيه من الوزراء حث جميع المسؤولين والأطر والموظفين التابعين لهم على استعمال اللغة العربية في تحرير المراسلات والوثائق والمذكرات، وعدم استعمال لغة أجنبية إلا في الحالات التي تتعلق بمخاطبة جهة خارجية (…)، لأجله التمست أساسا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، واحتياطيا إصدار أمر عارض إلى الجهة المطلوبة في الطعن وقبل البت في الموضوع قصد ترجمة الأمر المطعون فيه إلى اللغة العربية وحفظ حقها في تقديم مستنتجاتها ودغوعها بعد الترجمة، أدلت بأمر محرر بلغة أجنبية، وصورتين من منشورين صادرين عن الوزير الأول.
وبناءً على مذكرة الوكيل القضائي للمملكة المُدلى بها بجلسة 13/10/2017 التمس من خلالها عدم قبول الطلب لانعدام مصلحة الطاعنة في الدعوى لغياب الضرر الحاصل لها نتيجة تحرير القرار باللغة الفرنسية، فضلا على أن طلبها ينطوي على توجيه أوامر للإدارة وهو ما يُحظر على القاضي الإداري في إطار دعوى الإلغاء.
وبناءً على المذكرة التعقيبية المُدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 20/10/2017 التمست من خلاله رد الدفوع المتمسك بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة لعدم ارتكازها على أساس.
وبناءً على باقي أوراق الملف.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها بتاريخ 27/10/2017 حضر الأستاذ دحان عن النقيب عبد الرحمان بن عمرو، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، والتمس المفوض الملكي إلغاء القرار المطعون فيه، فتم إدراج القضية في المداولة لجلسة 03/11/2017.
بعد المداولة طبقا للقانون : في الشكل:
حيث دفع الوكيل بعدم قبول الطلب لانعدام مصلحة الطاعنة نتيجة غياب الضرر الحاصل لها بسبب تحرير القرار المطعون فيه باللغة الفرنسية، فضلا على أن طلبها ينطوي على توجيه أوامر للإدارة وهو ما يُحظر على القاضي الإداري في إطار دعوى الإلغاء.
وحيث إنه من جهة أولى، وخلافا لما أثاره الوكيل القضائي، فإن المصلحة في دعوى الإلغاء تقدر تبعا لعلاقة الطرف الطاعن بالقرار المطعون فيه من حيث ثبوت تأثيره ماديا أو معنويا في مركزه القانوني بشكل مباشر أو غير مباشر، ولما كان القرار موضوع طلب الإلغاء في النازلة متضمنا أمرا للطاعنة قصد أداء مبلغ 532.413,96 درهم لفائدة الخزينة العامة للمملكة، فإنه يكون مؤثرا تأثيرا مباشرا في مركزها القانوني، لأنه يحملها بالتزام في مواجهة الإدارة يترتب عنه مس بذمتها المالية، ومن ثم تكون مصلحتها في طلب إلغائه قائمة، مما يجعل الدفع بعدم القبول في هذا الشق غير ذي أساس.
وحيث إنه من جهة ثانية، وبصرف النظر عن الإجراء التمهيدي الذي التمست الطاعنة الأمر به، فإن طلبها المتصل بموضوع الدعوى جاء راميا لإلغاء القرار الإداري الصادر عن وزير الصحة بمراجعه المذكورة أعلاه، وهو بذلك لا ينطوي على طلب توجيه أوامر للإدارة، بل يتأطر في مجال دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة التي أقرها الفصل 118 من الدستور ونظمتها مقتضيات القانون رقم 41.90 المتعلق بالمحاكم الإدارية، وهو ما يجعل الدعوى المقدمة ضمن هذا الإطار مقبولة، ودفع الوكيل القضائي في هذا الشق غير مرتكز على أساس.
حيث إنه فضلا عن ذلك فقد قدم الطلب مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله.
في الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن وزارة الصحة بتاريخ 04/08/2017 والمُبَلَّغ للطاعنة بتاريخ 23/08/2017 الحامل لعنوان ordre de recette année 2017 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وحيث تؤاخذ الطاعنة على القرار المطعون فيه كونه متسم بتجاوز السلطة لعيب مُخالفة القانون.
وحيث استندت الطاعنة في تأسيس وسيلتها على خرق القرار المطعون فيه للفصل الخامس من الدستور لكونه صدر مُحرَّرا باللغة الفرنسية، وهي غير اللغة الرسمية للبلاد التي تتمثل في العربية.
وحيث إن الطعن انصب على قرار إداري مُحرر باللغة الفرنسية يُلزم الطاعنة بدفع مبلغ 532.413,96 درهم لفائدة الخزينة العامة بعلة نقض التزامها الذي كان يربطها بوزارة الصحة نتيجة استقالتها من منصبها طبيبة بأسلاك الوظيفة العمومية قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في الالتزام.
وحيث إن الثابت من الفصل الخامس من الدستور أن العربية هي اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.
وحيث إنه استنادا إلى ذلك، فإن الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها تكون ملزمة باستعمال اللغتين العربية أو الأمازيغية في جميع تصرفاتها وأعمالها، من بينها اعتمادها في تحرير قراراتها وعقودها ومراسلاتها وسائر الوثائق المحررة بمناسبة تدبير جميع المرافق التابعة لها سواء كانت وثائق داخلية أو موجهة للعموم، وفي جميع حالات التواصل الكتابي أو الشفهي مع المواطنين، وفي جميع حالات التواصل والتخاطب الكتابي والشفهي بأي وسيلة كانت مع المغاربة والأجانب، سواء داخل التراب الوطني أو خارجه، من قبل ممثلي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمرافق والإدارات العمومية التابعة بصفتهم هاته، في الحالات التي يكتسي فيها الأمر طابعا رسميا وعلنيا، فضلا على ما يتعين على الدولة القيام به من إجراءات وتدابير بغاية حماية اللغة العربية وتطويرها وتنمية استعمالها، وفقا للمقطع الأول من الفصل الخامس أعلاه.
وحيث إنه تأسيسا على ما ذُكر، فإن إصدار وزير الصحة لقرار مُحرر باللغة الفرنسية مؤثر في المركز القانوني للطاعنة يعد عملا مخالفا لقواعد الدستور، وهو بذلك مشوب بعيب المخالفة الجسيمة للقانون، ذلك أن اللغة الرسمية المقررة بنص دستوري تُعد مظهرا من مظاهر سيادة الدولة، في بعدها الثقافي والتاريخي ذي الامتداد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، ولذلك فإن استعمال الإدارة للغة أجنبية بديلة عن اللغة الرسمية في المجالات المذكورة أعلاه يشكل تنازلا عن هذه السيادة في أبعادها المشار إليها، وانتهاكا لإرادة المواطنين المُجسدة بنص الدستور الذين اختاروا العربية والأمازيغية لغتين لمخاطبتهم من قبل الدولة وجميع المرافق العمومية الأخرى، كما أنه تصرف لا يمكن تبريره بأي مسوغات واقعية أو قانونية جدية، لأن الحاجة للانفتاح على مختلف الثقافات بما تشتمل عليه من لغات، والحرص على تعلمها وتعليمها إلى جانب اللغتين الرسميتين، في إطار «توسيع وتنويع والمبادلات الإنسانية والاقتصادية، والعلمية والتقنية، والثقافية مع كل بلدان العالم» حسب ما ورد بديباجة الدستور، لا يتم قطعا عن طريق إحلال هذه اللغات بديلة عن اللغة الرسمية، ومن ثم فإن استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارات العمومية المغربية يعد عملا مخالفا للدستور، لأن اللغة المذكورة غير منصوص على استعمالها الرسمي بأي نص قانوني، فضلا على أنها لا تمثل أي مظهر من مظاهر الهوية المغربية ماضيا وحاضرا وليس لها أي امتداد تاريخي بالمغرب ذي بعد وطني ومشروع.
وحيث إنه تأسيسا على ما ذُكر يكون القرار المطعون فيه المُحرر بغير اللغة الرسمية مشوبا بعَيْبَيْ مخالفة القانون والشكل، مما يجعله متسما بتجاوز السلطة ويتعين تبعا لذلك الحكم بإلغائه.
لهذه الأسباب : حكمت المحكمة الإدارية بالرباط علنيا ابتدائيا وحضوريا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.