البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    وقفة احتجاجية في طنجة دعما لفلسطين وتنديدا بحصار غزة    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام منتخب أوغندا    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين بالمغرب    زايو على درب التنمية: لقاء تشاوري يضع أسس نموذج مندمج يستجيب لتطلعات الساكنة    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    مؤسسة طنجة الكبرى: معرض الطوابع البريدية يؤرخ لملحمة المسيرة الخضراء    هنا المغرب    وفد قضائي وطني رفيع يزور جماعة الطاح بطرفاية تخليداً للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء واستحضاراً للموقع التاريخي للملك الراحل الحسن الثاني    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أصدره القضاء الإداري:«الدولة بجميع مرافقها ملزمة باستعمال اللغتين العربية أو الأمازيغية في جميع تصرفاتها وأعمالها»


ملف عدد : 846/7110/ 2017
حكم رقم : 4550

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 20/10/2017 الحكم الآتي نصه
إن القرارات الإدارية المحررة باللغة الفرنسية تعد غير مشروعة لأنها مخالفة للدستور ومشوبة بعيب المخالفة الجسيمة للقانون ومآلها الإلغاء من طرف القضاء الإداري في إطار دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المنصوص عليها بالفصل 118 من الدستور,
الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها تظل ملزمة باستعمال اللغتين العربية أو الأمازيغية في جميع تصرفاتها وأعمالها، من بينها اعتمادها في تحرير قراراتها وعقودها ومراسلاتها وسائر الوثائق المحررة بمناسبة تدبير جميع المرافق التابعة لها سواء كانت وثائق داخلية أو موجهة للعموم، وفي جميع حالات التواصل الكتابي أو الشفهي مع المواطنين، وفي جميع حالات التواصل والتخاطب الكتابي والشفهي بأي وسيلة كانت مع المغاربة والأجانب، سواء داخل التراب الوطني أو خارجه، من قبل ممثلي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمرافق والإدارات العمومية التابعة بصفتهم هاته، في الحالات التي يكتسي فيها الأمر طابعا رسميا وعلنيا، فضلا على ما يتعين على الدولة القيام به من إجراءات وتدابير بغاية حماية اللغة العربية وتطويرها وتنمية استعمالها، وفقا للمقطع الأول من الفصل الخامس أعلاه.
اللغة الرسمية المقررة بنص دستوري تُعد مظهرا من مظاهر سيادة الدولة، في بعدها الثقافي والتاريخي ذي الامتداد القانوني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي، ولذلك فإن استعمال الإدارة للغة أجنبية بديلة عن اللغة الرسمية في المجالات المذكورة أعلاه يشكل تنازلا عن هذه السيادة في أبعادها المشار إليها، وانتهاكا لإرادة المواطنين المُجسدة بنص الدستور الذين اختاروا العربية والأمازيغية لغتين لمخاطبتهم من قبل الدولة وجميع المرافق العمومية الأخرى، كما أنه تصرف لا يمكن تبريره بأي مسوغات واقعية أو قانونية جدية.
استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارات العمومية المغربية يعد عملا مخالفا للدستور، لأن اللغة المذكورة غير منصوص على استعمالها الرسمي بأي نص قانوني، فضلا على أنها لا تمثل أي مظهر من مظاهر الهوية المغربية ماضيا وحاضرا وليس لها أي امتداد تاريخي بالمغرب ذي بعد وطني ومشروع.
الوقائع
بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف الطاعنة بواسطة نائبها المعفى من أداء الرسوم القضائية والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 04/10/2017 عرضت من خلاله أنها توصلت من وزارة الصحة بأمر إداري صادر بتاريخ 04/08/2017 يتضمن معلومات كلها محررة بلغة أجنبية (الفرنسية) ويحمل عنوان ordre de recette année 2017، مؤاخذا على هذا القرار بالإلغاء كونه غير مشروع لأنه يتضمن خرقا للدستور الذي ينص على أن اللغة الرسمية للبلاد هي اللغة العربية، وخرقا للمنشور رقم 98/58 الصادر عن الوزير الأول الصادر بتاريخ 11/12/1998 ومنشوره رقم 2008/4 الصادر بتاريخ 22/04/2008 الذي يطلب فيه من الوزراء حث جميع المسؤولين والأطر والموظفين التابعين لهم على استعمال اللغة العربية في تحرير المراسلات والوثائق والمذكرات، وعدم استعمال لغة أجنبية إلا في الحالات التي تتعلق بمخاطبة جهة خارجية (…)، لأجله التمست أساسا الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، واحتياطيا إصدار أمر عارض إلى الجهة المطلوبة في الطعن وقبل البت في الموضوع قصد ترجمة الأمر المطعون فيه إلى اللغة العربية وحفظ حقها في تقديم مستنتجاتها ودغوعها بعد الترجمة، أدلت بأمر محرر بلغة أجنبية، وصورتين من منشورين صادرين عن الوزير الأول.
وبناءً على مذكرة الوكيل القضائي للمملكة المُدلى بها بجلسة 13/10/2017 التمس من خلالها عدم قبول الطلب لانعدام مصلحة الطاعنة في الدعوى لغياب الضرر الحاصل لها نتيجة تحرير القرار باللغة الفرنسية، فضلا على أن طلبها ينطوي على توجيه أوامر للإدارة وهو ما يُحظر على القاضي الإداري في إطار دعوى الإلغاء.
وبناءً على المذكرة التعقيبية المُدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 20/10/2017 التمست من خلاله رد الدفوع المتمسك بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة لعدم ارتكازها على أساس.
وبناءً على باقي أوراق الملف.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها بتاريخ 27/10/2017 حضر الأستاذ دحان عن النقيب عبد الرحمان بن عمرو، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، والتمس المفوض الملكي إلغاء القرار المطعون فيه، فتم إدراج القضية في المداولة لجلسة 03/11/2017.
بعد المداولة طبقا للقانون : في الشكل:
حيث دفع الوكيل بعدم قبول الطلب لانعدام مصلحة الطاعنة نتيجة غياب الضرر الحاصل لها بسبب تحرير القرار المطعون فيه باللغة الفرنسية، فضلا على أن طلبها ينطوي على توجيه أوامر للإدارة وهو ما يُحظر على القاضي الإداري في إطار دعوى الإلغاء.
وحيث إنه من جهة أولى، وخلافا لما أثاره الوكيل القضائي، فإن المصلحة في دعوى الإلغاء تقدر تبعا لعلاقة الطرف الطاعن بالقرار المطعون فيه من حيث ثبوت تأثيره ماديا أو معنويا في مركزه القانوني بشكل مباشر أو غير مباشر، ولما كان القرار موضوع طلب الإلغاء في النازلة متضمنا أمرا للطاعنة قصد أداء مبلغ 532.413,96 درهم لفائدة الخزينة العامة للمملكة، فإنه يكون مؤثرا تأثيرا مباشرا في مركزها القانوني، لأنه يحملها بالتزام في مواجهة الإدارة يترتب عنه مس بذمتها المالية، ومن ثم تكون مصلحتها في طلب إلغائه قائمة، مما يجعل الدفع بعدم القبول في هذا الشق غير ذي أساس.
وحيث إنه من جهة ثانية، وبصرف النظر عن الإجراء التمهيدي الذي التمست الطاعنة الأمر به، فإن طلبها المتصل بموضوع الدعوى جاء راميا لإلغاء القرار الإداري الصادر عن وزير الصحة بمراجعه المذكورة أعلاه، وهو بذلك لا ينطوي على طلب توجيه أوامر للإدارة، بل يتأطر في مجال دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة التي أقرها الفصل 118 من الدستور ونظمتها مقتضيات القانون رقم 41.90 المتعلق بالمحاكم الإدارية، وهو ما يجعل الدعوى المقدمة ضمن هذا الإطار مقبولة، ودفع الوكيل القضائي في هذا الشق غير مرتكز على أساس.
حيث إنه فضلا عن ذلك فقد قدم الطلب مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله.
في الموضوع:
حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن وزارة الصحة بتاريخ 04/08/2017 والمُبَلَّغ للطاعنة بتاريخ 23/08/2017 الحامل لعنوان ordre de recette année 2017 مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وحيث تؤاخذ الطاعنة على القرار المطعون فيه كونه متسم بتجاوز السلطة لعيب مُخالفة القانون.
وحيث استندت الطاعنة في تأسيس وسيلتها على خرق القرار المطعون فيه للفصل الخامس من الدستور لكونه صدر مُحرَّرا باللغة الفرنسية، وهي غير اللغة الرسمية للبلاد التي تتمثل في العربية.
وحيث إن الطعن انصب على قرار إداري مُحرر باللغة الفرنسية يُلزم الطاعنة بدفع مبلغ 532.413,96 درهم لفائدة الخزينة العامة بعلة نقض التزامها الذي كان يربطها بوزارة الصحة نتيجة استقالتها من منصبها طبيبة بأسلاك الوظيفة العمومية قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في الالتزام.
وحيث إن الثابت من الفصل الخامس من الدستور أن العربية هي اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.
وحيث إنه استنادا إلى ذلك، فإن الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها تكون ملزمة باستعمال اللغتين العربية أو الأمازيغية في جميع تصرفاتها وأعمالها، من بينها اعتمادها في تحرير قراراتها وعقودها ومراسلاتها وسائر الوثائق المحررة بمناسبة تدبير جميع المرافق التابعة لها سواء كانت وثائق داخلية أو موجهة للعموم، وفي جميع حالات التواصل الكتابي أو الشفهي مع المواطنين، وفي جميع حالات التواصل والتخاطب الكتابي والشفهي بأي وسيلة كانت مع المغاربة والأجانب، سواء داخل التراب الوطني أو خارجه، من قبل ممثلي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمرافق والإدارات العمومية التابعة بصفتهم هاته، في الحالات التي يكتسي فيها الأمر طابعا رسميا وعلنيا، فضلا على ما يتعين على الدولة القيام به من إجراءات وتدابير بغاية حماية اللغة العربية وتطويرها وتنمية استعمالها، وفقا للمقطع الأول من الفصل الخامس أعلاه.
وحيث إنه تأسيسا على ما ذُكر، فإن إصدار وزير الصحة لقرار مُحرر باللغة الفرنسية مؤثر في المركز القانوني للطاعنة يعد عملا مخالفا لقواعد الدستور، وهو بذلك مشوب بعيب المخالفة الجسيمة للقانون، ذلك أن اللغة الرسمية المقررة بنص دستوري تُعد مظهرا من مظاهر سيادة الدولة، في بعدها الثقافي والتاريخي ذي الامتداد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، ولذلك فإن استعمال الإدارة للغة أجنبية بديلة عن اللغة الرسمية في المجالات المذكورة أعلاه يشكل تنازلا عن هذه السيادة في أبعادها المشار إليها، وانتهاكا لإرادة المواطنين المُجسدة بنص الدستور الذين اختاروا العربية والأمازيغية لغتين لمخاطبتهم من قبل الدولة وجميع المرافق العمومية الأخرى، كما أنه تصرف لا يمكن تبريره بأي مسوغات واقعية أو قانونية جدية، لأن الحاجة للانفتاح على مختلف الثقافات بما تشتمل عليه من لغات، والحرص على تعلمها وتعليمها إلى جانب اللغتين الرسميتين، في إطار «توسيع وتنويع والمبادلات الإنسانية والاقتصادية، والعلمية والتقنية، والثقافية مع كل بلدان العالم» حسب ما ورد بديباجة الدستور، لا يتم قطعا عن طريق إحلال هذه اللغات بديلة عن اللغة الرسمية، ومن ثم فإن استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارات العمومية المغربية يعد عملا مخالفا للدستور، لأن اللغة المذكورة غير منصوص على استعمالها الرسمي بأي نص قانوني، فضلا على أنها لا تمثل أي مظهر من مظاهر الهوية المغربية ماضيا وحاضرا وليس لها أي امتداد تاريخي بالمغرب ذي بعد وطني ومشروع.
وحيث إنه تأسيسا على ما ذُكر يكون القرار المطعون فيه المُحرر بغير اللغة الرسمية مشوبا بعَيْبَيْ مخالفة القانون والشكل، مما يجعله متسما بتجاوز السلطة ويتعين تبعا لذلك الحكم بإلغائه.
لهذه الأسباب : حكمت المحكمة الإدارية بالرباط علنيا ابتدائيا وحضوريا بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.