الدمناتي: مسيرة FDT بطنجة ناجحة والاتحاد الاشتراكي سيظل دائما في صفوف النضال مدافعا عن حقوق الشغيلة    تيزنيت: الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ينظم تظاهرته بمناسبة فاتح ماي 2025 ( صور )    عندما يهاجم بنكيران الشعب.. هل زلّ لسانه أم كشف ما في داخله؟    وزراء خارجية "البريكس" وشركاؤهم يجتمعون في ريو دي جانيرو    كأس إفريقيا لأقل من 20 سنة.. المنتخب المغربي يدشن مشاركته بفوز صعب على كينيا    في عيد الشغل.. أمين عام حزب سياسي يتهم نقابات بالبيع والشراء مع الحكومة    صادرات الفوسفاط بقيمة 20,3 مليار درهم عند متم مارس 2025    تنفيذ قانون المالية لسنة 2025.. فائض خزينة بقيمة 5,9 مليار درهم عند متم مارس    "كان" الشباب: المنتخب المغربي ينتصر على كينيا ويشارك الصدارة مع نيجيريا قبل المباراة المرتقبة بينهما    أمطار طوفانية تغمر زاكورة.. وسيول كادت تودي بأرواح لولا تدخل المواطنين    الشرطة الإسبانية تعتقل زوجين بسبب احتجاز أطفالهما في المنزل ومنعهم من الدراسة    كلية الناظور تحتضن ندوة وطنية حول موضوع الصحة النفسية لدى الشباب    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    فرنسا.. ضبط 9 أطنان من الحشيش بعد سطو مسلح على شاحنة مغربية قرب ليون (فيديو)    فوائد القهوة لكبار السن.. دراسة تكشف علاقتها بصحة العضلات والوقاية من السقوط    نشرة إنذارية: زخات رعدية وهبات رياح قوية مرتقبة بعدد من أقاليم المملكة    كرة القدم.. برشلونة يعلن غياب مدافعه كوندي بسبب الإصابة    توقيف لص من ذوي السوابق لانتشاله القبعات بشوارع طنجة    لماذا أصبحت BYD حديث كل المغاربة؟    عمر هلال يبرز بمانيلا المبادرات الملكية الاستراتيجية لفائدة البلدان النامية    موخاريق: الحكومة مسؤولة عن غلاء الأسعار .. ونرفض "قانون الإضراب"    رحيل أكبر معمرة في العالم.. الراهبة البرازيلية إينا كانابارو لوكاس توفيت عن 116 عاما    المركزيات النقابية تحتفي بعيد الشغل    "تكريم لامرأة شجاعة".. ماحي بينبين يروي المسار الاستثنائي لوالدته في روايته الأخيرة    باحثة إسرائيلية تكتب: لايجب أن نلوم الألمان على صمتهم على الهلوكوست.. نحن أيضا نقف متفرجين على الإبادة في غزة    اتحاد إنجلترا يبعد "التحول الجنسي" عن كرة القدم النسائية    المغرب يجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 9.16 مليار درهم في ثلاثة أشهر    تقرير: المغرب بين ثلاثي الصدارة الإفريقية في مكافحة التهريب.. ورتبته 53 عالميا    الحكومة تطلق خطة وطنية لمحاربة تلف الخضر والفواكه بعد الجني    تراجع طفيف تشهده أسعار المحروقات بالمغرب    أمل تيزنيت يرد على اتهامات الرشاد البرنوصي: "بلاغات مشبوهة وسيناريوهات خيالية"    المملكة المتحدة.. الإشادة بالتزام المغرب لفائدة الاستقرار والتنمية في منطقة الساحل خلال نقاش بتشاتام هاوس    معرض باريس.. تدشين جناح المغرب، ضيف شرف دورة 2025    عادل سايح: روح الفريق هل التي حسمت النتيجة في النهاية    العثور على جثة مهاجر جزائري قضى غرقاً أثناء محاولته العبور إلى سبتة    تسارع نمو القروض البنكية ب3,9 في المائة في مارس وفق نشرة الإحصائيات النقدية لبنك المغرب    الإسباني لوبيتيغي يدرب منتخب قطر    السكوري بمناسبة فاتح ماي: الحكومة ملتزمة بصرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور    أغاثا كريستي تعود للحياة بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي    دول ترسل طائرات إطفاء إلى إسرائيل    الإعلان في "ميتا" يحقق نتائج أرباح ربعية فوق التوقعات    فيدرالية اليسار الديمقراطي تدعو الحكومة إلى تحسين الأجور بما يتناسب والارتفاع المضطرد للأسعار    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    أكاديمية المملكة تشيد بريادة الملك محمد السادس في الدفاع عن القدس    الدار البيضاء ترحب بشعراء 4 قارات    محمد وهبي: كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة (مصر – 2025).. "أشبال الأطلس" يطموحون للذهاب بعيدا في هذا العرس الكروي    طنجة .. كرنفال مدرسي يضفي على الشوارع جمالية بديعة وألوانا بهيجة    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بمناسبة المنتدى العالمي لحقوق الإنسان :تعديل قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون متلائما مع مبادئ حقوق الإنسان

إذا كان القانون الجنائي هو الذي يجرم و يحدد العقوبات المناسبة لكل جريمة على حدة ، فان قانون المسطرة الجنائية هو الذي يعنى بتنظيم البحث عن مرتكب الجريمة بطريقة علمية سليمة لا تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان و مع الدستور، فقواعد المسطرة الجنائية هي التي تحرك نصوص القانون الجنائي و تبث فيها الحياة لتقوم بدورها وبأهدافها ، فقانون المسطرة الجنائية هو الذي يعبر عن السياسة الجنائية للدولة ، فعلى سبيل المثال فإن تقليص مدة الحراسة النظرية و احترام المدة المنصوص عليها في القانون هو دليل على أن الدولة تحترم و تقدر حرية الأفراد ، وكذلك فإن تحريم انتهاك حرمة المنازل و الدخول اليها و منع تفتيشها بطريقة تعسفية غير قانونية خارج الأوقات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية يعني أن الدولة تحترم خصوصيات الأشخاص ، و كذلك فإن منع الإكراه و التعذيب المعنوي و الجسدي يعني أن الدولة قد خرجت من مرحلة الدولة البوليسية إلى مرحلة دولة الحق والقانون ... و لهذا قام المغرب في إطار الإستراتيجية الهادفة إلى ملاءمة التشريع الداخلي مع المواثيق و الإعلانات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان و منها على الخصوص تحسين و تطوير قانون المسطرة الجنائية بهدف توفير أفضل الضمانات لحماية حقوق الإنسان وتوفير الأمن القضائي للمواطنين و تحقيق جودة الأحكام أو على الأقل التقليل من الأحكام الرديئة و المجحفة الضارة بحقوق و مصالح المواطنين و لهذا نص الدستور على «مبدأ افتراض براءة المتهم « و مبدأ «المحاكمة العادلة «. ومن أهم مقومات المحاكمة العادلة احترام مقتضيات قانون المسطرة الجنائية أو ما يعرف بقانون الشكل أثناء مثول المتهم أمام المحكمة التي يفترض فيها أن تكون علنية و نزيهة و حيادية و مستقلة, كما تنص على ذلك المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ، و يتضمن مبدأ المحاكمة العادلة عدة مقتضيات أكد على بعض منها الدستور المغربي و تعززت بمجموعة من المواد في قانون المسطرة الجنائية ، و جميع هذه المقتضيات جاءت من أجل حماية حقوق و حريات المواطنين وتحقيق أمنهم القضائي وهذا يعني حماية المواطنين من الأعمال السلبية للقانون ومنع التعسفات و الخروقات و الاخلالات التي تشوب مسطرة البحث و التحقيق أثناء توقيف المشتبه فيهم أو احتجازهم أو محاكمتهم و كذلك من أجل تحقيق العدالة عند النطق بالأحكام التي تصدر باسم جلالة الملك و طبقا للقانون ، و ينص الفصل 119 من الدستور على أن كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضى به ، و من أجل تطابق مواد الدستور الذي هو أسمى القوانين مع القوانين الجنائية نصت المادة 1 من قانون المسطرة الجنائية على أن « كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضى به بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية « ، كما أن قانون المسطرة الجنائية جاء متلائما مع المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية التي تنص على الحق في افتراض البراءة وعلى أن المتهم بريء أصلا إلى أن تثبت إدانته ، و الحق في مناقشة شهود النفي و الإثبات و حمايتهم ( المادة 14 من نفس العهد ) وهذه المقتضيات هي مطابقة للمادة 82-3 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على وجوب الاستماع إلى الشاهد من طرف النيابة العامة و إخفاء هويته و تضمين هوية مستعارة له أو غير صحيحة و عدم الإشارة إلى العنوان الحقيقي للشاهد ووضع رهن إشارته رقم هاتفي خاص بالشرطة و توفير حماية جسدية له من طرف القوة العمومية بشكل يحول دون تعرض الشاهد أو أسرته أو أقاربه للخطر، لكن من الناحية التطبيقية يلاحظ أن هذه الإجراءات لا تحترم في كثير من الأحيان من طرف النيابة العامة و الضابطة القضائية ، ومن أهم مبادئ المحاكمة العادلة ما نصت عليه المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية التي جاء في فقرتها 2 على أنه : « يتعين على ضابط الشرطة القضائية إخبار كل شخص تم القبض عليه أو وضع تحت الحراسة النظرية فورا و بكيفية يفهمها بدواعي اعتقاله و بحقوقه و من بينها حقه في التزام الصمت»، فهذه المقتضيات لم يضعها المشرع المغربي عبثا أو من أجل الديكور القانوني بل من أجل توفير الضمانات القانونية للأشخاص المحتجزين و حماية حقوقهم و حرياتهم ، فمن حق كل مواطن تم إيقافه أن يعرف أسباب اعتقاله حتى يتمكن من إعداد الدفاع عن نفسه و كذلك له الحق في أن لا يدلي أمام الضابطة القضائية بأي تصريح قبل الاتصال بمحاميه حتى لا يورط نفسه في جريمة لم يرتكبها أو يفوه بأقوال ليست في مصلحته ... فكم من شخص بريء تم إيقافه عن طريق الخطأ فأخذ يصرح بأقوال و يعترف بأفعال لم يرتكبها بدافع الخوف و الرعب أو التهديد أو الضغط أو الإكراه و التعذيب ، و من أجل تحقيق هذه الضمانات التي جاء بها الدستور يجب إدخال تعديل على قانون المسطرة الجنائية و ذلك بالتنصيص على حق المحامي لحضور البحث التمهيدي أمام الضابطة القضائية والتوقيع في محضر الاستماع إلى جانب ضابط الشرطة القضائية و الشخص المحتجز حتى يتم رفع الغموض والالتباس والشك الذي يحوم دائما حول مصداقية محاضر الضابطة القضائية التي يوثق بمضمنها طبقا للمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية و التي يواجه بها المشتبه فيه أمام المحكمة و في غالب الأحيان لا يستطيع المتهم إثبات عكس ما جاء فيها، أما السماح للمحامي بالحضور إلى جانب المتهم أمام النيابة العامة أو قاضي التحقيق بعد انتزاع تصريحات و اعترافات منه, فإن ذلك الحضور الشكلي لن يفيد في شيء و هو محاولة لحجب منبع الخلل و هو البحث التمهيدي الذي يعرف عدة خروقات و تجاوزات خطيرة تفسد مجرى المحاكمة العادلة إذ كان من المفروض تعزيز ضمانات حقوق المحتجزين بحضور المحامي في جميع مراحل البحث التمهيدي لتحقيق جودة الأحكام التي يهدف إليها الدستور، هذا بالإضافة إلى أنه من الناحية العملية يلاحظ تسجيل خرق مقتضيات المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية و خاصة الفقرة المتعلقة بحق المحتجز في التزام الصمت, فإن الضابطة القضائية لا تحترم غالبا مقتضيات المادة 67 من نفس القانون التي تنص على أنه « يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يقوم بإشعار عائلة المحتجز فور اتخاذ وضعه تحت الحراسة النظرية بأية وسيلة من الوسائل و يشير إلى ذلك بالمحضر» و تعتبر مسألة إشعار عائلة المحتجز من أهم الإجراءات التي لها دلالتها و أهدافها القانونية والحقوقية و تتمثل في حق عائلة الشخص الموقوف في معرفة مصير ابنها الموقوف من أجل اتخاذ ما تراه لازما للدفاع عن حقوقه و حريته ، فهذه المقتضيات المسطرية مستمدة من روح الدستور الجديد الذي نص على حماية الأشخاص ، فجاء في الفصل 23 على أنه «لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو احتجازه أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته إلا في الحالات و طبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون ، الاعتقال التعسفي و السري و الاختفاء القسري من أخطر الجرائم و يتعرض مقترفوها لأقصى العقوبات « . إن الاعتقال التحكمي التعسفي يمس بمبدأ قرينة البراءة المنصوص عليها في المادة 23 من الدستور و المادة 1 من قانون المسطرة الجنائية ، و كل خرق يمس بمقتضيات المسطرة الجنائية من طرف الضابطة القضائية أو قضاة النيابة العامة أو قضاة الأحكام يترتب عنه المسؤولية أمام القضاء المختص لتعويض الشخص المتضرر عن الأضرار التي ألحقت به من جراء الخطأ القضائي طبقا للفصل 109 الفقرة 3 من الدستور الذي ينص على أنه» يعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال و التجرد خطأ مهنيا جسيما بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة» و يحق لكل مواطن تضرر من عمل قضائي أن يلتجئ إلى القضاء المختص لطلب التعويض إذا وقع هذا الخطأ من القاضي أو من ممثل النيابة العامة, سواء تعلق الأمر بغش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم أو إذا امتنع القاضي عن الإجابة عن استدعاء قدم له أو عن الفصل في قضية جاهزة للحكم ... و الدولة مسؤولة عما يحكم به على المسؤول عن الخطأ طبقا للمادة 400 من قانون المسطرة المدنية و المادة 17 من وثيقة الأمم المتحدة الخاصة بالمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية ، إن من أهم ما جاء في الدستور الجديد هو أن كل من يتحمل المسؤولية يتحمل المحاسبة والمتابعة و العقاب ، فلا أحد فوق القانون في هذه البلاد يفعل ما يشاء دون مراقبة و لا محاسبة و لا مجال للإفلات من العقاب في ظل دولة الحق و القانون، فالقضاة هم الأمناء على الحقوق و الحريات و نشر العدالة بين الناس و تطبيق القانون الذي على أساسه يبنى المجتمع ، فهم يصدرون الأحكام باسم جلالة الملك و لهذا يجب أن تكون تصرفاتهم و سلوكاتهم داخل المحاكم و خارجها في مستوى الأمانة المودعة لديهم وفي مستوى طموحات جلالة الملك الذي يصدرون الأحكام باسمه، و هذا يجرنا إلى شروط اختيار القضاة, حيث يجب أن تتوفر فيهم صفات الكفاءة و الأخلاق الحميدة و النزاهة و التجرد و الاستقلالية و الاستقامة و الشرف و كذلك يجب أن تتوفر هذه الشروط الحميدة في المحامية و المحامي الذي هو شريك القاضي في صيانة الحقوق و الحريات و هما توأمان درسا في كلية واحدة و جلسا على مقعد واحد و نهلا من علم واحد و هما الآن يعملان في مجال واحد هو تحقيق العدالة .
أما فيما يخص قرار الاعتقال, فانه في كثير من الحالات فإن النيابة العامة تتستر بسلطة الملاءمة و السلطة التقديرية لاتخاذ قرارات تعسفية مخالفة لقانون المسطرة الجنائية ، مثال ذلك الاعتقال التعسفي دون توفر حالة التلبس المنصوص عليها في المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية تحت غطاء عدم وجود ضمانات لحضورالمتهم أمام المحكمة... في حين أن هذه السلطة ليست مطلقة بل هي مقيدة بنصوص قانونية و أخلاقيات مهنية راقية أهمها الاستقلالية و التجرد في اتخاذ القرار، و في الحالة العكسية يتم إطلاق سراح المتهم الذي تم ضبطه في حالة تلبس، فالسلطة التقديرية تخضع لقواعد مسطرية يجب على النيابة العامة الانتباه إليها لأن قرار الاعتقال بجرة قلم مسألة سهلة و بسيطة ، أما حرية الإنسان فإنها لا تقدر بثمن و هي تتطلب دراسة جيدة لملف القضية و الحذر و الاجتهاد ، وعند ارتكاب خطأ قضائي جسيم, فإن أول المتضرر هو سمعة الدولة المغربية و سمعة القضاء في الداخل و الخارج...
* المحامي بهيأة وجدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.