اتصالات المغرب تستثمر 370 مليار لتطوير الأنترنت في مالي وتشاد    إسرائيل تعلن اغتيال قيادي إيراني    بدء أعمال "خارجية التعاون الإسلامي"    شكوى ضد ميرتس بسبب تصريحة الذي تضمن عبارة "نازية".. إن "إسرائيل تقوم بالعمل القذر نيابة عنا جميعاً"    أكثر من 400 قتيل في إيران منذ بدء الحرب مع إسرائيل    إسرائيل تستهدف موقع أصفهان النووي        هزة أرضية جديدة ببحر البوران قبالة سواحل الريف    العاصمة الرباط تطلق مشروع مراحيض عمومية ذكية ب 20 مليون درهم    إعلامي مكسيكي بارز : الأقاليم الجنوبية تتعرض لحملات تضليل ممنهجة.. والواقع بالداخلة يكشف زيفها    حفل "روبي" بموازين يثير الانتقادات        نحو تدبير مستدام للغابات: المغرب يعزز مكانته وشراكاته البيئية        صحافي مكسيكي: الجماعة الانفصالية تنشر الكثير من الأكاذيب في الأقاليم الجنوبية    يوسف لخديم يقترب من مغادرة ريال مدريد نحو ألافيس بعقد يمتد إلى 2029    من قلب العيون.. ولد الرشيد يرسم ملامح تحوّل الصحراء إلى نموذج تنموي ودعامة دبلوماسية للمغرب    الانتصارات الدبلوماسية وعمق الإصلاح.. الأحرار يؤكد مواصلة البناء على أساس الانسجام الحكومي    توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    اعتقال 10 متورطين في شبكة مخدرات بالناظور    مراقبة مكثفة وصارمة بشفشاون لرصد الدراجات النارية المخالفة للقانون والمُشكِلة للخطر    حادثة مروعة بطنجة تخلف خمسة إصابات    العجلاوي: المغرب لا يفاوض على مغربية الصحراء وقد يعتمد مجلس الأمن مبادرة الحكم الذاتي في أكتوبر    انتخاب المغرب نائبا لرئيس المؤتمر الدائم للغرف الإفريقية والفرنكوفونية    موازين 2025.. الفنانة المصرية روبي تتألق بمنصة النهضة    وفاة سائحة أجنبية تعيد جدل الكلاب الضالة والسعار إلى الواجهة    تدشين القنصلية العامة للمغرب بمونت لاجولي    الترجي يسجل أول فوز عربي وتشيلسي ينحني أمام فلامينغو وبايرن يعبر بشق الأنفس    نادية فتاح تتوَّج كأفضل وزيرة مالية في إفريقيا لعام 2025: المغرب يواصل ريادته في التنمية القارية    كيوسك السبت | ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب بنسبة 55 بالمائة    وكيل النجم البولندي ليفاندوفسكي: الانتقال ممكن للدوري السعودي    الوداد يعلن تعاقده رسميا مع السوري عمر السومة    بوشهر في مرمى النار.. هل يشهد العالم كارثة نووية؟    صحافي من البيرو: في تندوف شاهدت القمع وفي الداخلة استنشقت هواء الحرية (صورة)    "ليفربول" يتعاقد مع الألماني "فلوريان فريتز"    محمد الشرقاوي يكتب: لحظة الحقيقة.. ما لا يريد أن يراه مناصرو التطبيع ووعّاظ الاتفاقات الإبراهيمية!    البنك الأوروبي يقرض 25 مليون دولار لتطوير منجم بومدين جنوب المغرب    ضمنها الرياضة.. هذه أسرار الحصول على نوم جيد ليلا    تراجع أسعار الفائدة قصيرة المدى في سوق السندات الأولية وفق مركز أبحاث    الفيفا يعلن آخر التعديلات على قانون كرة القدم .. رسميا    بين الركراكي والكان .. أسرار لا تُروى الآن    حرب الماء آتية    محمد أشكور عضو المجلس الجماعي من فريق المعارضة يطالب رئيس جماعة مرتيل بتوضيح للرأي العام    فضيحة "وكالة الجنوب".. مؤسسة عمومية أم وكر مغلق لتبذير المال العام؟    توظيف مالي لمبلغ 1,72 مليار درهم من فائض الخزينة    باحثون إسبان يطورون علاجا واعدا للصلع    معهد صحي يحذر.. بوحمرون يتزايد لدى الأطفال المغاربة بهولندا بسبب تراجع التلقيح    بعد وفاة بريطانية بداء الكلب في المغرب.. هل أصبحت الكلاب الضالة تهدد سلامة المواطنين؟    أنامل مقيدة : رمزية العنوان وتأويلاته في «أنامل تحت الحراسة النظرية» للشاعر محمد علوط    افتتاح الدورة ال26 لمهرجان كناوة وموسيقى العالم بالصويرة    7 أطباق وصحون خزفية لبيكاسو بيعت لقاء 334 ألف دولار بمزاد في جنيف    المغرب يعزّز حضوره الثقافي في معرض بكين الدولي للكتاب    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ابتدائية تازة تنطق بالحكم يوم غد الثلاثاء في ملف معتقلي أحداث تازة
نشر في تازة اليوم وغدا يوم 13 - 02 - 2012

غصت، يوم الخميس الماضي، قاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية بمدينة تازة، بعدد كبير من المواطنين وأفراد عائلات المتهمين المتابعين في حالة اعتقال، وكذا ممثلي العديد من المنظمات الحقوقية، لمتابعة أطوار محاكمة مجموعتين من معتقلي أحداث تازة.
وقد استغرقت محاكمة المعتقلين في هذا الملف ما يقارب 12 ساعة، بعد رفض القاضي عادل العلاوي، رئيس الجلسة، ملتمس هيئة الدفاع الرامي إلى تأخير الجلسة للإطلاع وإعداد الدفاع، حيث اعتبرت هذه الأخيرة عدم الاستجابة لطلبها خرقا لحق من حقوق الدفاع، لتدخل المحاكمة فصولها بتقديم الدفاع لدفوعاته الشكلية والموضوعية التي استمرت إلى ساعات متأخرة من الليل، لتقرر بعد ذلك هيئة المحكمة حجز الملفين 145/2012 و140/2012 للتأمل من أجل النطق بالحكم يوم غد الثلاثاء على الساعة التاسعة صباحا، بعد جلسة مارطونية استمعت فيها الهيئة إلى الأضناء وإلى مرافعات النيابة العامة وهيئة الدفاع، التي تشكلت من أكثر من 30 محاميا من هيآت تازة وفاس والرباط، علما أن ملتمس التأخير كان الغرض منه، حسب الأستاذ يوسف الفيلالي بن عبد الرحمن المحامي بهيئة فاس، إعطاء الفرصة لكل الفعاليات الحقوقية وهيئة الدفاع بالأساس المتواجدة خارج المدينة (الرباط، الدار البيضاء، فاس،..) التي سجلت مؤازرتها للمعتقلين في الملفين لأول مرة.
وعرفت المحاكمة جدالا أدى إلى اصطدام بين النيابة العامة وهيئة الدفاع حول الخروقات المسطرية المتمثلة في خرق المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية التي تأخذ أساسها من المادة 23 من الدستور الجديد، والتي كان أبطالها ضباط الشرطة القضائية بتازة، الذين أنجزوا محاضر لم تستوف الشروط القانونية خرقا لكل قواعد المحاكمة العادلة المتعارف عليها وطنيا ودوليا في الوقت الذي يعيش فيه المغرب تغيرات جذرية على مستوى حقوق الإنسان، حيث وصلت حرارة النقاش والمواجهة مع ممثل الحق العام بخصوص عدم احترام مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، التي تنص على وجوب الضابطة القضائية تمتيع المحروسين نظريا بالحق في الصمت والحق في تعيين محامي أثناء البحث التمهيدي.
وطالب محامو الأضناء ب «بطلان هذه المحاضر»، طالما أنها أُنجِزت خارج المساطر القانونية المنصوص عليها، وهو ما يتطلب، في نظرهم، بطلان المتابعة، ودعوا رئيس الجلسة إلى الاستجابة للملتمس ورفع حالة الاعتقال على المتهمين ومتابعتهم في حالة سراح.
وأشار الأستاذان النقيب عبد الوهاب مطيش، نقيب هيئة تازة وفهد وزاني شاهدي المحامي بهيئة فاس، خلال الدفوعات الشكلية التي تقدما بها، إلى ما وصفاه ب «الخروقات» التي شابت محضر الضابطة القضائية والمتجلية في عدم احترام الضابطة القضائية بإخبار المشتبه فيهم بحقهم في التزام الصمت وتعيين محامي، وهو الحق الذي نص عليه الدستور الجديد في المادة 23 منه، والذي اعتبِر «ثورة حقيقية» في مجال الحقوق والحريات، وهو ما اعتبره المحاميان خرقا سافرا للمادة 66 من قانون المسطرة الجنائية.
من جانبه، أثار محمد بن عبد الله الوزاني الشاهدي المحامي بهيئة فاس، أن محاضر الضابطة القضائية تكون معيبة شكلا في ما تعلق بتطبيق المادة 67 من قانون المسطرة الجنائية، نظرا لكونها لم تشر إلى زمان إشعار عائلات المحروسين نظريا وكيفية إشعارهم، موجها انتقاده إلى النيابة العامة بصفتها المسؤولة عن مدى تطبيق هذه المقتضيات، ومعززا ذلك بمنشور لوزير العدل رقم 335 مؤرخ في 8 مارس 1991 في فقرته الثانية، يلزم من خلاله النيابة العامة التأكد من الوسيلة والزمان والأشخاص الذين تم توظيفهم عند الإشعار.
ومن بين الدفوعات التي أثيرت في الملف، الذي يتابع فيه 13 متهما في حالة اعتقال بما نسب إليهم من تهم، همت تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم وارتكاب العنف في حقهم والعصيان والمساهمة في عصيان وقع أثناءه ضرب وجرح، واستغلال أطفال دون 15 سنة لممارسة عمل قسري وتحريضهم على ذلك، واقتلاع أشجار الغير وحيازة أسلحة في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأموال والأشخاص لهم جميعا، طبقا للفصول 263، 267، 300، 301، 302، 303، مكرر 406، 467/2، 595، 599 من القانون الجنائي، انتفاء حالة التلبس انطلاقا من المادتين 56 و74 من المسطرة الجنائية، حيث أثار الدفاع كون حالة التلبس تعتبر واقعة مادية وقانونية أوردها المشرع في صور معدودة، ولا تتحقق إلا بمعاينة الضابطة القضائية بصورة من الصور التي أشارت إليها المادة 56، ولا يمكن إثباتها لا بشهادة الشهود ولا بالقرائن ولا حتى بالاعتراف، الشيء الذي ينتفي، حسب هيئة الدفاع، في ملف النازلة.
كما تم الطعن كذلك في محاضر المعاينة التي أنجزتها الضابطة القضائية والتي هي موضوع خرق لظهير 1958، ذلك أن جهاز الأمن لم يحترم الشكليات التي ينص عليها القانون في مسطرة فض الاحتجاج، حيث أثارت هيئة الدفاع تدخل القوات الأمنية بشكل مباشر وعنيف دون إشعار أو تحذير، كما يستوجبه القانون المنظم لفض التجمهر.
من جانبها، انتقدت النيابة العامة خلال جوابها عن الدفوعات الشكلية بخصوص المادة 66، حيث تساءلت عن الكيفية التي تم بها إنزال هذه المقتضيات القانونية، وعن صياغتها التي تمت من خلال أشخاص بعيدين عن الاختصاص بدعوى عدم وجود نص تنظيمي يحدد طريقة تطبيق المادة 66، الشيء الذي أثار حفيظة الأستاذ فهد وزاني شاهدي، الذي اعتبر أن الأمر لا يتعلق بفراغ تشريعي؛ ذلك أن المادة نفسها تحدد تفعيل الحق في الصمت والحق في تعيين محامي أمام الشرطة القضائية، وهو مطلب لطالما ناضلت من أجله المنظمات الحقوقية، والتي آمنت بها أعلى سلطة في البلاد.
كما أثارت هيئة الدفاع خلال المرافعة المرتبطة بالملف 140/2012 والذي يتابع فيه أربعة متهمين، مسألة اعتماد الضابطة القضائية على مقاطع «فيديو»، حيث أكدت أن هذه الوسيلة هي في الأصل غير قانونية ولا يمكن اعتبارها أداة إثبات، بالإضافة إلى أن الأحداث وقعت في وقت ساد فيه الظلام بسبب انقطاع التيار الكهربائي، مما جعل إمكانية التمييز بين شخصين أمر مستحيل، كما أن الصور لا تمكننا من تحديد هوية الأشخاص في مدة قصيرة.
وفي تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» عن أجواء المحاكمة أشار الأستاذ يوسف الفيلالي بن عبد الرحمن إلى مجموعة من الملاحظات همت هي الأخرى بعض التجاوزات التي عرفتها محاضر الضابطة القضائية، والمتمثلة أساسا في انتفاء عنصر الحياد، باعتبار أن الضحايا من رجال الأمن، حيث كانت الضابطة خصما وحكما، خصوصا أمام إنكار المتهمين للتهم المنسوبة إليهم عند الاستماع إليهم من طرف هيئة الحكم، وتأكيدهم على تعرضهم لمختلف أشكال التعذيب من أجل حملهم على التوقيع على محاضر الاستماع داخل مخافر الشرطة، كما تحدث الأستاذ حول غياب إجراء المواجهة ما بين الضحايا والمتهمين أمام المحكمة، مما يحيل على اعتبار أنه لا يمكن الجزم بقيام المتهمين 17 بالجرائم المنسوبة إليهم على أساس أن محاضر الضابطة القضائية أشارت إلى تواجد أكثر من 800 محتج، مما يفتح المجال، يضيف المتحدث، أمام ما يسمى ب «شيوع التهمة» واحتمال نسبتها إلى عدة أشخاص، مما يحيلنا على مبدأ قانوني في المسطرة الجنائية، هو أن الشك يفسر لفائدة المتهم.
وقد استنفرت قوات الأمن عناصرها الذين طوقوا المكان وفرضوا طوقا أمنيا على مختلف الشوارع المحاذية لمحيط المحكمة دون تسجيل أي حادث يذكر، بينما كادت الأمور، داخل بهو المحكمة، أن تخرج عن إطارها وتعيد المدينة إلى أجواء الاحتقان التي سئمها الجميع، بعدما حاول أحد أفراد الضابطة القضائية التي جاءت لتعزز صفوف قوات الأمن بالمدينة خلال المحاكمة، إخراج رئيس جمعية حماية المال العام بشكل تعسفي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.