نقابة تشكو الإقصاء من منتدى جهوي    النسخة الثانية من الندوة الدولية المنعقدة بوجدة تصدر اعلانها حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    خبير يدعو لمراجعة جذرية للنموذج الفلاحي ويحذر من استمرار "التذبذب المناخي" في المغرب    تأجيل اجتماع بوتين وترامب ببودابست    بريطانيا تتجه إلى تشديد سياسات اللجوء سعياً لخفض الهجرة غير النظامية    وفاة شخصين على الأقل إثر عاصفة قوية بكاليفورنيا    مونديال قطر لأقل من 17 سنة: الصراع يتجدد بين المغرب ومالي وأوغندا ترفع التحدي أمام بوركينافاسو    مونديال الناشئين: المنتخب المغربي يخوض حصته التدريبية ما قبل الأخيرة تأهبا لمواجهة مالي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض 20 فيلماً قصيراً في المسابقة الدولية للأفلام القصيرة    الإنعاش الميداني يجمع أطباء عسكريين‬    أمينة الدحاوي تمنح المغرب ذهبية في التايكواندو ضمن ألعاب التضامن الإسلامي    تفكيك شبكة دولية لقرصنة تطبيقات المراهنة.. الامن يوقف خمسة اجانب بمراكش    حكم قضائي يقضي بإفراغ محلات بالمحطة الطرقية "أولاد زيان"    دراسة علمية تؤكد أن الشيخوخة تمنح الجسم حماية من الأصابة بالأورام السرطانية    إدراج ملف جمهورية القبائل في الأمم المتحدة يزلزل أركان الجزائر    ماكرون يعلن إطلاق سراح الفرنسي كاميلو كاسترو الموقوف في فنزويلا منذ أشهر    الاتحاد البرتغالي يستأنف طرد رونالدو    طقس الأحد.. أجواء غائمة مع نزول أمطار بعدد من مناطق المملكة    "تلوثٌ في منطقة الفوسفاط يفوق الحدود المسموح بها".. دراسة تكشف ما يحدث في تربة آسفي الصناعية    سفير أنغولا: تكريم الملك الراحل الحسن الثاني يعكس عمق الصداقة التاريخية بين المغرب وأنغولا    من الاستثمار إلى التحالف: زيارة سفيرة كينيا على رأس وفد هام إلى العيون تفتح فصلًا جديدًا في العلاقات الثنائية    بلباو تُهدي فلسطين أمسية تاريخية.. مدرجات تهتف والقلب ينبض    لبنان سيقدم شكوى ضد إسرائيل لبنائها جدارا على حدوده الجنوبية تجاوز "الخط الأزرق"    مديرية الأمن الخارجي بفرنسا تشيد بتعاون المغرب في مجال مكافحة الإرهاب    عمر هلال: الدبلوماسية المغربية، تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك، ترتكز على فلسفة العمل والفعل الملموس    هل تمت تصفية قائد الدعم السريع في السودان فعلا؟    حموشي يقرر ترقية استثنائية لمفتش شرطة بآسفي تعرّض لاعتداء عنيف    الذكاء الاصطناعي يراقب صناديق القمامة في ألمانيا لضبط المخالفين    إيران تدعو إلى الأخوة والسلام بالمنطقة    سيدات الجيش الملكي يواجهن مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي أبطال إفريقيا    اليونان تفوز على اسكتلندا في تصفيات كأس العالم    أكاديمية محمد السادس، قاطرة النهضة الكروية المغربية (صحيفة إسبانية)    حكيمي يطمئن المغاربة بصور جديدة    أكنول: افتتاح الدورة التاسعة لمهرجان اللوز    الناظور .. افتتاح فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي لسنيما الذاكرة    ابن الحسيمة نوفل أحيدار يناقش أطروحته حول تثمين النباتات العطرية والطبية بالريف    أمين نقطى: زيارة أخنوش لمديونة سنة 2021 آتت أكلها بتنفيذ عدة مشاريع لفائدة الساكنة    العلمي يهاجم "العقول المتحجرة" .. ويرفض توزيع صكوك الغفران السياسية    في ظرف ثلاثة أشهر .. أنترنت الجيل الخامس (5G) يغطي 60 مدينة بالمغرب    رياض السلطان يقدم مسرحية الهامش وموسيقى لؤلؤة البحيرات العاجية ولقاء فكري حول ذاكرة المثقف    المغرب... دولة الفعل لا الخطاب    عامل العرائش و السلة الفارغة: كيف أنهى الأسطورة و تحققت نبوءة الانهيار!    ارتفاع سعر صرف الدرهم ب 0,2 في المائة مقابل الدولار الأمريكي ما بين 6 و12 نونبر 2025    وزارة الثقافة تعلن الإطلاق الرسمي لمشروع تسجيل "فن زليج فاس وتطوان" على قائمة يونسكو للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية    تطور جديد في ملف "إنتي باغية واحد".. متابعة دي جي فان بتهمة تهديد سعد لمجرد    لحمداني ينال "جائزة العويس الثقافية"    نواب "العدالة والتنمية" يطالبون بلجنة تقصّي حقائق في صفقات الدواء وسط اتهامات بتضارب المصالح بين الوزراء    إطلاق الموسم الفلاحي الجديد مع برنامج بقيمة 12.8 مليار درهم وتوزيع 1.5 مليون قنطار من البذور المختارة    "ترانسافيا" تطلق أربع رحلات أسبوعياً بين رين وبريست ومراكش على مدار السنة    منظمة الصحة العالمية تعترف بالمغرب بلدًا متحكمًا في التهاب الكبد الفيروسي "ب"    وزارة الصحة تطلق حملة وطنية للكشف والتحسيس بداء السكري    دراسة: ضعف الذكاء يحد من القدرة على تمييز الكلام وسط الضوضاء    المسلم والإسلامي..    مرض السل تسبب بوفاة أزيد من مليون شخص العام الماضي وفقا لمنظمة الصحة العالمية    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاة وخبراء يناقشون بمراكش الخطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي

أكد مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن كل التجارب القانونية والقضائية أقرت أن عددا كبيرا من الأخطاء المنسوبة لمرفق القضاء أو القضاة تعود أسبابها لكافة الفاعلين المتدخلين في منظومة العدالة الجنائية من مهنيين وخبراء وشهود وضابطة، وهو ما يستدعي سد هذه المنافذ من خلال التركيز على ورش التكوين والتخليق والحرص على تفعيل آليات الحاكمة داخل أقصر الآجال للحد من مدد الاعتقال وضبط عملية الإثبات بواسطة الشهود وتشديد المسؤولية في حالة ثبوت تعسف والإسراع بإصدار التعديلات التشريعية المسطرية والموضوعية التي توفر كل الضمانات وتجويد ظروف عمل القضاة وتوفير كل الإمكانات اللازمة لهم من أجل اتخاذ القرار الملائم بالاعتقال من عدمه.
وأضاف، في الكلمة التي ألقاها خلال ندوة « الخطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي «، التي احتضنتها مدينة مراكش يوم الخميس 12 دجنبر الجاري، أن الاعتقال يجب أن يبقى تدبيرا استثنائيا يستعمل في أضيق الحالات باعتباره آلية قانونية ذات تبعات حقوقية واجتماعية ثقيلة يتخذ في حق أشخاص يفترض دستوريا أنهم أبرياء. موضحا أن العديد من المؤشرات والمعطيات والتقارير المرتبطة بنسب الاعتقال وعدد المحكومين بالبراءة تلزم المتخلين بوقفة جادة من أجل التقييم الموضوعي للتجربة المغربية في هذا المجال وانعكاساتها على هوامش ارتكاب الخطأ القضائي.
وأكد فارس، في ذات السياق، أن السلطة القضائية ببلادنا تؤسس اليوم لممارسات فضلى في ظل مشروع مجتمعي مقدام يقوده جلالة الملك، مبنية على قيم الحرية والكرامة والمواطنة. موضحا أن السلطة قضائية تحكمها ضوابط دستورية من قبيل مبدأ المسؤولية والمحاسبة والحكامة وضمان قواعد المحاكمة العادلة ومبدأ قرينة البراءة، وترتب بالمقابل المسؤولية عند ارتكاب خطأ قضائي يخول التعويض لمن كان ضحية له.
وشدد المتحدث على أن الضوابط الدستورية نصت على مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية وألزمت القضاة بالتفاعل الإيجابي معها، كالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب وتم نشره بالجريدة الرسمية والذي ينص على أن :» لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض».
وأشاد فارس بالدور الهام الذي قام به القضاة المغاربة منذ عشرات السنين من خلال اجتهاداتهم وأحكامهم الجريئة، سواء على مستوى قضاء الموضوع أو قضاء محكمة النقض والتي كرسوا من خلالها هذا المبدأ الإنساني الذي يعتبر من مقومات دولة الحق ومتطلبات ثوابت العدل والإنصاف.
وأشار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أن الخطأ القضائي أصبح اليوم وعبر كل تجارب العالم دون استثناء محط نقاش عمومي ومهني لرصد صوره وأسبابه المتعددة، من أجل توفير كل الضمانات للحد من مداخله وتمكين المتضررين منه من اقتضاء التعويضات الملائمة. مؤكدا في هذا الصدد أن أي متتبع عادي لما يتفاعل بوسائل الإعلام الدولية والوطنية سيقف على وقائع مختلفة تعكس الآثار الفادحة لحالات اعتقال تمت في حق أشخاص من مستويات وجنسيات مختلفة ثبتت في ما بعد براءتهم مما نسب إليهم. وهي حالات دفعت المجتمع المدني والحقوقي بعدد من الدول الرائدة عالميا كسويسرا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها إلى إنشاء جمعيات لدعم ضحايا أخطاء المنظومة القضائية.
محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، أكد بدوره في الكلمة التي ألقاها في ذات الندوة أن تطبيق الاعتقال الاحتياطي يطرح العديد من التساؤلات، ويتطلب المحافظة على الموازنة بين متطلبات حماية حقوق وحريات الأفراد المشتبه بهم والمتهمين من جهة، وضرورات مكافحة الجريمة وحماية النظام العام وضمان أمن وسلامة المجتمع من جهة أخرى.
ولاحظ أنه إذا كانت المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تحمي حرية الأشخاص، فإنها في نفس الوقت أباحت للقانون الحد منها وتأطيرها، لأسباب تتعلق بالنظام العام. كما ورد في المادة 29 من الإعلام العالمي لحقوق الإنسان، التي نصت على خضوع "الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته للقيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها، ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي". كما أن المادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي أقرت حق الفرد في الحرية والسلامة الشخصية، ومنعت اعتقاله تعسفياً، ربطت الحد من حريته بما يفرضه القانون من أحكام وإجراءات. وهو ما يعني جواز تقييد الحرية الفردية في الأحوال وبالشروط التي يحددها القانون.
وأوضح رئيس النيابة العامة أن الدستور المغربي أسند للقانون تحديد أسباب وشروط إلقاء القبض والاعتقال والمتابعة الجنائية للأشخاص. واستفاض القانون في تحديد هذه الشروط والأسباب في التشريعات الجنائية وقانون المسطرة الجنائية على الخصوص. وقد أسند للنيابة العامة ولقضاة التحقيق سلطة تقدير الاعتقال الاحتياطي، وللمحاكم سلطة النطق بالعقوبات، بما فيها السالبة من الحرية. ولذلك فإن أعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق يوجدون على علاقة مستمرة مع تدبير موضوع سلب الحرية الشخصية، عن طريق الأمر بتدبير الاعتقال الاحتياطي.
محمد عبد النباوي أكد أيضا أن رئاسة النيابة العامة، تضع ترشيد الاعتقال الاحتياطي ضمن أولويات السياسة الجنائية. غير أن هناك العديد من الأسباب التي تحول دون عقلنته وضبط حالات اللجوء إليه. وهي أسباب ترتبط في جزء كبير منها بالخيارات القانونية للسياسة الجنائية التي تتجلى في محدودية بدائل الاعتقال بالنسبة للنيابة العامة. بحيث أن هذه الأخيرة لا تتوفر من البدائل إلا على الكفالة المالية أو الشخصية. كما أن المشرع يُركز على المقاربة الزجرية في إطار تعامله مع مختلف ظواهر الانحراف أو الجنوح. ويخصص لها عقوبات سالبة للحرية. وذلك بالإضافة إلى إيمان المتقاضين – ولاسيما الضحايا – بأهمية الاعتقال والعقوبات السالبة للحرية، كمعيار لتقييم نجاعة العدالة والثقة فيها.
وأوضح رئيس النيابة العامة أن تقدير سلامة قرار النيابة العامة بالاعتقال الاحتياطي، لا يرتبط بمآل الحكم الصادر عن المعتقل بالبراءة، ما دام أن قرار الاعتقال تم وفقا للضوابط القانونية المنظمة له. ذلك أنه لئن كانت النيابة العامة مسؤولة عن التقيد بالضوابط القانونية التي تؤطر سلطتها في الاعتقال، فإن نقاشاً طرح حول مدى إمكانية إثارة مسؤولية الدولة عن أعمال قضاتها، في الحالة التي ينتهي فيها الاعتقال بحكم بالبراءة. والحال أن تقييم قرار النيابة العامة بالاعتقال لا يرتبط بمآل الدعوى. لأنه يتم لأسباب أخرى، ليست كلها تتعلق بقيمة وسائل الإثبات المتوفرة في الدعوى، كانعدام ضمانات الحضور والخطورة على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال (المادتان 47 و74 من قانون المسطرة الجنائية).
وأضاف أنه في الحالات التي يستند فيها الاعتقال الاحتياطي إلى حالة التلبس، أو لوجود قرائن إثبات كافية عن ارتكاب الجريمة، فإن تقدير قيمة وسائل الإثبات يرجع للمحاكم، وليس للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق اللذين يستندان إليها للإحالة. يضاف إلى ذلك أن مقتضيات قانون المسطرة الجنائية لا تسمح للوكلاء العامين للملك بإمكانية المتابعة في سراح حينما يعتبرون القضايا الجنائية جاهزة للحكم ولا تتطلب تحقيقاً، بحيث يلزمون باتخاذ تدبير الاعتقال الاحتياطي، ولا خيار لهم في ذلك حسب (المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية).
وعرفت ندوة « الخطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي « التي نظمتها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، نقاشات معمقة حول مختلف الجوانب القانونية والاجتماعية للخطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي، وفق نظرة تقوم على الموازنة ما بين مطلب حماية الحريات و لحقوق وحماية الأمن ومكافحة الجريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.