منظمة التعاون الإسلامي تبرز جهود صاحب الجلالة لفائدة القارة الإفريقية    "مازي" يتراجع في بورصة البيضاء    وزير الخارجية الأمريكي: أي رد من إيران سيكون أكبر خطأ على الإطلاق    تجدد المطالب للدولة بالخروج من صمتها إزاء "العربدة" الصهيونية وإسقاط التطبيع    تميم يجري اتصالا مع السعودية والإمارات    تشكيلة الوداد ضد يوفنتوس الإيطالي    حادثة دهس طفلة بشاطئ سيدي رحال تثير الرأي العام    موجة الحر في المغرب تثير تحذيرات طبية من التعرض لمضاعفات خطيرة    الكلام عن الشعر بالشعر مقاربة لديوان « في معنى أن تصرخ» لفاطمة فركال    مهرجان مشرع بلقصيري الوطني 16 للقصة القصيرة (دورة أبو يوسف طه)    البرلمان الإيراني يوافق على إغلاق مضيق هرمز رداً على الهجمات الأمريكية    بيت هيغسيث: ترامب "يسعى إلى السلام"    مجموعة بريد المغرب تصدر دفتر طوابع بريدية لصيقة تكريماً للمهن ذات المعارف العريقة    الشرقاوي: اتحاد طنجة ليس للبيع.. ومن يختبئون وراء "التعليمات" لا يمثلون المدينة    شكل جديد للوحات تسجيل السيارات المتجهة إلى الخارج    مشروع لتشييد عدد من السدود التلية باقليم الحسيمة    استمرار موجة الحر وأمطار رعدية مرتقبة في الريف ومناطق أخرى    تفاصيل توقيف المتورط في دهس الطفلة غيتة بشاطئ سيدي رحال    مفتشو التعليم يعلّقون "برنامجا نضاليا"    بنكيران يعلن دعمه لإيران ضد إسرائيل: "هذا موقف لوجه الله"    الإمارات تحذر من التصعيد بعد ضرب إيران    جائزتان لفيلم «سامية» في مهرجان الداخلة السينمائي بالمغرب    تأهب دول عربية تزامنا مع الضربة الأمريكية لإيران    دراسة تكشف وجود علاقة بين التعرض للضوء الاصطناعي ليلا والاكتئاب    الركراكي يشارك في مؤتمر للمدربين نظمه الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم    بين سبورت: حادث مأساوي في ليلة تتويج مولودية الجزائر بلقب الدوري الجزائري    تراجع في كميات الأسماك المفرغة بميناء الحسيمة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025    مهرجان كناوة بالصويرة يختتم دورته ال26 بعروض عالمية    حالة هستيرية تصيب لاعبا في مونديال الأندية    التجارة تقود نشاط المقاولات الجديدة في كلميم-واد نون    في مسيرة غزة ضد العدوان..السريتي: المغاربة مع فلسطين ومع المقاومة الباسلة    حبل حول عنق ينهي حياة ثلاثيني في جماعة لغدير بإقليم شفشاون    البطل المغربي أيوب الخضراوي يحقق فوزه الأول في منظمة وان تشامبيونشيب لرياضة المواي طاي الاحترافية في تايلاند"    كأس العالم للأندية: دورتموند يحبط انتفاضة صن دوانز وصحوة متأخرة تنقذ إنتر    أوزين: الحكومة دعمت "كسّاب" رومانيا    موجة حر تمتد إلى الأربعاء القادم بعدد من مناطق المملكة    مطالب برلمانية لوزير الفلاحة بتوضيحات حول تهديد سكن طلبة معهد الزراعة والبيطرة بالهدم دون إشعار أو بدائل    أزمة انقطاع الماء الصالح للشرب بمدينة سطات تثير استنكار الساكنة    الرجاء يواجه ناديين أوروبيين بالصيف    الفوتوغرافيا المغربية تقتحم ملتقيات آرل    "ها وليدي" تقود جايلان إلى الصدارة    باحثون يوصون بمناقشة "الحق في الموت" والمساعدة الطبية على الإنجاب    سعيد حجي .. اهتمامٌ متزايد يبعث فكر "رائد الصحافة الوطنية المغربية"    لحسن السعدي: الشباب يحتلون مكانة مهمة في حزب "التجمع" وأخنوش نموذج ملهم    الحكم على الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي !!    عضة كلب شرس ترسل فتاة في مقتبل العمر إلى قسم المستعجلات بالعرائش وسط غياب مقلق لمصل السعار        روبي تشعل منصة موازين بالرباط بأغانيها الشبابية    اتصالات المغرب تستثمر 370 مليار لتطوير الأنترنت في مالي وتشاد        وفاة سائحة أجنبية تعيد جدل الكلاب الضالة والسعار إلى الواجهة    ضمنها الرياضة.. هذه أسرار الحصول على نوم جيد ليلا    حرب الماء آتية    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحرية النقابية بالمغرب

تعتبر الحرية النقابية من الحقوق الأساسية للأجراء، وهي تشكل قيمة أساسية من قيم  منظمة العمل الدولية، وتخلق ممارسة هذه الحق أثراَ كبيراً على ظروف العمل والعيش وعلى تطور النظم الاقتصادية والاجتماعية وتقدمها .
واعتبارا لهذه الأهمية ، فقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1947 ، قراراً يتضمن الاعتراف بحق النقابات والذي لا يمكن التنازل عنه، حيث جاء في هذا القرار « أن الحق النقابي وممارسة الحرية النقابية شأنهما شأن الحقوق الاجتماعية الأخرى هما أساس لتحسين مستوى معيشة العمال ورفاهيتهم الاقتصادية.
وفضلا عن ذلك أصدرت منظمة العمل الدولية في 9 يوليوز 1948 الاتفاقية الخاصة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي (رقم 87)، حيث نصت المادة 2 من هذه الاتفاقية على أن «للعمال وأصحاب العمل، دون تمييز من أي نوع، الحق في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات، ولهم كذلك، دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية، الحق في الانضمام إلى تلك المنظمات، وذلك دون ترخيص مسبق.» كما نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي أصدرته الأمم المتحدة في 10 دجنبر 1948، في فقرة موجزة ولكنها محكمة، عن حرية إنشاء النقابات، وهي الفقرة الرابعة من المادة 23 التي تنص على أن « لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه «.
ونصت اتفاقية العمل الدولية (رقم 98) بشأن المفاوضة الجماعية وحق التنظيم في المادة الأولى على أنه «يتمتع العمال بحماية كافية من كل عمل ينطوي على تمييز في مجال الاستخدام بسبب انتمائهم النقابي».
وقد أصدرت كذلك منظمة العمل العربية الاتفاقية رقم 8 لسنة 1977 بشأن الحريات والحقوق النقابية، حيث أشارت المادة الأولى منها على أن «لكل من العمال وأصحاب الأعمال، أيا كان القطاع الذي يعملون فيه، أن يكونوا، دون إذن مسبق، في ما بينهم منظمات، أو ينظمون إليها، لترعى مصالحهم، وتدافع عن حقوقهم وتعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية» .
وبالنسبة للتشريع المغربي فقد جاء الفصل الثامن من الدستور المغربي الحالي ليكرس ممارسة هذه الحرية ، حيث نص على أن « تساهم المنظمات النقابية للأُجراء، إلى جانب الغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها، ويتم تأسيسها وممارسة أنشطتها بحرية» ، وهو في نفس الوقت يشكل تراجعا عن الدور التأطيري الذي كان يسند الى النقابات في ظل الدساتير التي سبقت دستور فاتح يوليوز 2011 .
ثم إن مدونة الشغل المغربي جسدت مبدأ الحرية النقابية في التصدير الذي جاء فيه « واحتراما للحقوق والحريات التي يضمنها الدستور لعالم الشغل، علاوة على مبادئ حقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا... وخاصة المتعلقة بحرية العمل والممارسة النقابية...»، و على أن «الحرية النقابية هي حق من الحقوق الأساسية في العمل، تندرج ممارستها في إطار الوسائل المعترف بها للعمال وللمشغلين للدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية ومصالحهم الاقتصادية والاجتماعية والمهنية.»
ويترتب عن ذلك بصفة خاصة توفير الحماية للممثلين النقابيين وتوفير الشروط الملائمة لتمكينهم من الاضطلاع بدورهم التمثيلي داخل المقاولة، والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي بناء علاقات مهنية سليمة تخدم مصلحة العمال والمشغلين على حد سواء.
ونصت مدونة الشغل ضمن مقتضياتها على إمكانية تأسيس المنظمات النقابية المهنية بكل حرية، وبغض النظر عن عدد الأجراء المشتغلين بالمقاولة أو المؤسسة، من طرف أشخاص يتعاطون المهنة أو حرفة واحدة، أو مهنا أو حرفا يشبه بعضها بعضا، أو مرتبطة بعضها ببعض، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون، ويمكن للنقابات المهنية بكل حرية أن تتكتل وتتشاور في ما بينها بكل حرية . دور النقابة لم يعد يقتصر فقط في الدفاع عن مطالب الأجراء، والمطالبة باحترام القوانين المنظمة للشغل، بل أصبحت إحدى أهم القوى الفاعلة لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
إلا أن ممارسة الحريات النقابية بالمغرب أصبحت تواجهها مجموعة من الإكراهات نجملها في ما يلي:
* عدم التصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم 87 حول الحرية النقابية والحق النقابي، المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011.
* عدم إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي رغم التزام الحكومة بذلك خلال اتفاق 26 أبريل 2011.
* عدم تفعيل الفصلين 08 السالف الذكر و 13 من دستور 2011 الذي ينص على أن « تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها.
* عدم تطبيق القانون أو التعسف في تطبيقه، سواء القانون الاجتماعي أو قانون الوظيفة العمومية.
* الاقتطاع من أجور المضربين بقطاعات الوظيفة العمومية في ظل غياب القانون التنظيمي للإضراب.
* منع تأسيس النقابات أو طرد وتوقيف مكاتبها بمجرد تأسيسها.
* هيمنة فئات الاجراء أو الموظفين غير المنتمين نقابيا على انتخابات مندوبي الاجراء أو اللجن الثنائية بالوظيفة العمومية.
* ارتفاع نسبة معيار التمثيلية على مستوى المقاولة المحددة في 35 % يعيق ممارسة الحرية النقابية ،هذه النسبة كانت موضوع ملاحظات لجنة الخبراء بمكتب العمل الدولي التي طالبت الحكومة المغربية بالعمل على تخفيض هذه النسبة.
* عدم تنصيص مدونة الشغل على منح نفس الضمانات والحماية القانونية الممنوحة للممثلين النقابيين لأعضاء المكاتب النقابية.
* ارتفاع نسبة عدد الاجراء لتعيين الممثل النقابي والمحددة في 100 أجير على مستوى المقاولة.
* عدم مأسسة الحوار الوطني الثلاثي والقطاعي وعلى مستوى المقاولة وعدم احترام دوريته.
* غياب قضاء اجتماعي.
* عدم إحداث أو تفعيل الادوار الحقيقية للمؤسسات التمثيلية الثنائية التركيب على مستوى المقاولة ( لجنة المقاولة ، لجنة الصحة والسلامة المهنية).
* عدم تفعيل بالشكل المطلوب دور المؤسسات التمثيلية الثلاثية التركيب على المستوى الوطني ( مجلس المفاوضة الجماعية ، مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية والمجلس الاعلى لإنعاش التشغيل).
* عدم تفعيل لجنة التشغيل المؤقت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.