الحضور السياسي للشباب..    "قطبية" دوغين و"مدينة" أفلاطون    نتنياهو و"إسرائيل الكبرى" .. استعمار بوجه جديد وخريطة توسعية بلا حدود    هل يتحقق حلم حكيمي؟!    إجهاض تهريب شحنات كوكايين بطنجة    سلطان يلهب الجمهور ب"الركادة"    التحكم في ثلاث من أصل أربع بؤر كبيرة من الحريق الغابوي بجماعة دردارة بشفشاون    أب أبكم وابنه يلقيان حتفهما غرقاً في حوض مائي بنواحي قلعة السراغنة    المحلي ينهي الاستعدادت للقاء زامبيا    باريس سان جرمان يحرز كأس السوبر الأوروبية على حساب توتنهام            هذا ما قضت به ابتدائية برشيد في حق المتهم في قضية الطفلة غيثة    منحة سنوية بقيمة 5000 درهم لأساتذة المناطق النائية    موريتانيا "تفاجئ" بوركينافاسو بالشان    سلوك اللاعبين في مباراة كينيا يُكلف الجامعة غرامة من "الكاف    المداخيل الجمركية بالمغرب تتجاوز 54,79 مليار درهم وتواصل صعودها    الزاوية القادرية البودشيشية: منير القادري يواجه شائعات التنازل عن المشيخة ويؤكد الثبات على القيادة    المغرب يحقق أول زراعة كلية بين متبرع ومتلقٍ بفصائل دم مختلفة    حرب تجارية تشتعل بين الصين والاتحاد الأوروبي    وفاة مبدع «نجمة أغسطس» و«اللجنة».. صنع االله إبراهيم    "آخر اختيار" يتوج بجائزة أفضل فيلم روائي بالهند    الطماطم المغربية تغزو السوق الدنماركية وتسجل نموا قياسيا في الصادرات    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    واشنطن: الاعتقال بسبب الرأي مستمرفي المغرب.. والزفزافي معتقل تعسفيا.. و67% من القوة العاملة في القطاع غير المهيكل    "مناجم"... رقم المعاملات يبلغ 4،42 مليارات درهم عند متم يونيو 2025    المادة 17 من قانون المسطرة المدنية بين النظام العام والأمن القضائي    المغرب: إشعاع ثقافي متصاعد وتحديات تمثيل صورته في السينما الأجنبية    على بعد مسافة…من حلم    الناشط أسيدون يلازم العناية المركزة    المغرب يسجل 49.2° بالعيون وفوارق حرارة قياسية تصل إلى +17° خلال "الصمايم"    رواج ينعش استعمال "كتابة النساء" في الصين        الدكتور بوحاجب: غياب مراقبة الجودة أحيانا يفتح المجال أمام التلاعب بصحة الناس..!!    ذكرى استرجاع وادي الذهب.. المشاريع الملكية تحوّل الصحراء المغربية إلى قطب اقتصادي وتنموي متكامل    نائب يميني متطرف يستفز المغرب برفع العلم الإسباني على صخرة محتلة قبالة الحسيمة    أول تعليق للقوات المسلحة الملكية بخصوص واقعة فيديو "تعنيف مهاجر" قرب سبتة    وزراء خارجية 24 دولة يطالبون بتحرك عاجل لمواجهة "المجاعة" في غزة            تفشي بكتيريا مرتبطة بالجبن في فرنسا يودي بحياة شخصين ويصيب 21 آخرين    إطلاق الصاروخ الأوروبي أريان 6 إلى الفضاء    راشفورد ينتقد يونايتد: "يفتقر إلى الخطط"    دول أوروبية تتوعد النظام الإيراني بإعادة تفعيل آلية العقوبات    فرنسا.. توقيف مراقب جوي بعد قوله "فلسطين حرة" لطاقم طائرة إسرائيلية    تراجع الدولار مع ترقب خفض أسعار الفائدة الأمريكية في شتنبر    الذكرى ال 46 لاسترجاع إقليم وادي الذهب.. ملحمة بطولية في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية    تسكت تتألق في أمسية "رابافريكا"        دورة سينسيناتي لكرة المضرب: ألكاراس يتأهل لثمن النهاية    غزة: صندوق الثروة السيادية النرويجي يسحب استثماراته من 11 شركة إسرائيلية    عوامل تزيد التعب لدى المتعافين من السرطان    دراسة: استعمال الشاشات لوقت طويل قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأطفال والمراهقين    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بنعبد القادر يقدم مشروع قانون محاربة غسيل الأموال أمام لجنة العدل

إحداث آلية لتوقيف المتابعين من طرف مجلس الأمن الدولي

قال وزير العدل محمد بنعبد القادر، بمناسبة تقديم مشروع القانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال أمام لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه يأتي في سياق تحديث و تطوير المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد و حماية النظام الاقتصادي و المالي بالمملكة .
وأوضح الو زير أن المنظومة القانونية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتجدد بين الفينة والأخرى ، نظرا لطبيعة الجريمتين وخصوصية مرتكبيها وتعدد المتدخلين فيها ، لا سيما أمام تطور وسائل ارتكابها، وهو ما يفرض على التشريعات الوطنية مسايرة هذه المتغيرات و التطورات ، و ذلك من خلال تحيين ترسانتها القانونية وفق المعايير الدولية المعتمدة ، خصوصا أمام إكراهات المراقبة الدولية وتداعياتها على أصعدة مختلفة ، بما فيها النظام المالي والاقتصادي الوطني. وشدد على أن التعديلات المتكررة على المنظومة القانونية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مناسبات متعددة وفي ظروف استعجالية تجند لها الجميع، وكان للسلطة التشريعية الدور الكبير في تفادي تصنيف المغرب ضمن خانة الدول غير الملتزمة.
وبالنظر إلى الانعكاسات السلبية التي قد تترتب عن التصنيف السلبي للمغرب ضمن لوائح GAFI ، خاصة منها تلك المتعلقة بجلب الاستثمار الأجنبي ، وصعوبة الحصول على تمويل من الخارج بشروط مناسبة… فقد تم اقتراح خطة عمل من طرف الحكومة للخروج من المتابعة المعززة، تشمل الجانب التشريعي والتنظيمي وكذلك الجانب الوقائي. و أضاف بنعبد القادر انه تنفيذا للقرارات التي اتُّخِذَتْ خلال الاجتماع المنعقد يوم فاتح فبراير 2019 برئاسة الحكومة ، وبحضور السلطات الحكومية ومسؤولي المؤسسات والهيئات المعنية ، وعلى رأسها وحدة معالجة المعلومات المالية، و الذي خُصِّصَ لتدارس نتائج التقييم الوطني لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، واتخاذ التدابير اللازمة لتطوير فعاليتها طبقا للمعايير الدولية المعتمدة من طرف مجموعة العمل المالي، حيث اتُّخِذَتْ مجموعة من القرارات ، كان من أهمها التسريع بإخراج التعديلات المزمع إدخالها على المنظومة القانونية الوطنية بما فيها القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال. وبالنظر للطابع الاستعجالي للموضوع فقد عقدت عدة اجتماعات مع كافة المعيين
وخلال هذه الاجتماعات تم التوافق على مجموعة مهمة من التعديلات، تم إحالتها على كافة القطاعات قصد إبداء ملاحظاتها ، وتم التوافق عليها بما يضمن ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة .
وتتمثل أهم هذه التعديلات حسب الوزيرفي
- التأكيد مرة أخرى على اختيار نظام اللائحة (أي الجرائم المحددة) بدل المنهج الحدي في اعتماد الجرائم الأصل لجريمة غسل الأموال، وذلك بتتميم لائحة الجرائم الواردة في الفصل2/574 من مجموعة القانون الجنائي ، بإضافة جرائم الأسواق المالية وجريمة البيع أو تقديم خدمات بشكل هرمي، بدلا من اعتماد كافة الجنايات والجنح كجرائم أصل لجريمة غسل الأموال ، وذلك في إطار التدرج وضمان الفعالية على أرض الواقع أثناء تطبيق مقتضيات المنظومة القانونية الوطنية ذات الصلة بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو التوجه الذي اعتمده المغرب خلال التعديلات التشريعية السابقة.
-رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين في جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في الفصل 3/574 من مجموعة القانون الجنائي ، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية التي تفرض أن تكون العقوبة المحكوم بها في هذا النوع من الجرائم رادعة.
-اعتماد مفاهيم جديدة ، وإعادة صياغة التعاريف المنصوص عليها في المادة 1 من القانون سالف الذكر رقم 43.05 على ضوء متطلبات المعايير الدولية، مع مراعاة النصوص القانونية الجاري بها العمل، من قبيل تعريف «المستفيد الفعلي» و»علاقات الأعمال» و»الترتيب القانوني»…..؛
-تعزيز إجراءات اليقظة والمراقبة الداخلية ، وإرساء قواعد الاعتماد على أطراف ثالثة من أجل تنفيذ المقتضيات المتعلقة بتحديد هوية الزبون والمستفيد الفعلي ، وبفهم طبيعة علاقة الأعمال بغاية تفعيل دور الأشخاص الخاضعين في منظومة التصدي لجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
-تم ربط سلطات الإشراف أو المراقبة بالأشخاص الخاضعين المشار إليهم في المادة 2 مع مزيد من التدقيق، وذلك بإضافة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بالنسبة للكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ، والسلطة الحكومية المكلفة بالسكنى بالنسبة للوكلاء العقاريين، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالنسبة لتجار المعادن النفيسة أو العادية أو الأعمال الفنية، مع مراعاة الاختصاصات الموكولة لكل جهة، على أن تحتفظ الوحدة بدورها كجهة إشرافية ورقابية بالنسبة للأشخاص الخاضعين الذين لا يتوفرون على جهة إشرافية ورقابية محددة بموجب قانون؛-
إضافة عقوبات تأديبية إلى العقوبات التي تصدرها سلطات الإشراف والمراقبة في حق الأشخاص الخاضعين ، كالتوقيف المؤقت أو المنع أو الحد من القيام ببعض الأنشطة ، أو تقديم بعض الخدمات مع مراعاة الجزاءات المنصوص عليها في النصوص المنظمة للأشخاص الخاضعين لهذا القانون التي تعطيها الأولوية في التطبيق ، سواء من حيث طبيعة العقوبات أو من حيث الجهة المصدرة لها؛
-استبدال تسمية «وحدة معالجة المعلومات المالية» بتسمية «الهيئة الوطنية للمعلومات المالية» وتعزيز اختصاصاتها ، وإبراز دورها المحوري داخل المنظومة ، خاصة في ما يتعلق بدورها في مجال التنسيق بين القطاعات المعنية والتمثيل المشترك للسلطات المغربية لدى الهيئات والمنظمات الدولية والجهوية؛
-إحداث سجل عمومي لتحديد المستفيدين الفعليين من الأشخاص الاعتباريين المنشئين بالمملكة المغربية لمنع المجرمين وشركائهم من اختراق السوق ،وإسناد مهمة تدبيره لوزارة المالية مع منحها صلاحية تحديد من يدبره وفق الشروط المحددة لذلك؛
-احداث آلية قانونية وطنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح على غرار جل الدول، يعهد إليها بالسهر على تطبيق العقوبات المالية من خلال تجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن وفق المساطر المعمول بها في هذا المجال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.