جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1201 شخصا بمناسبة عيد الفطر السعيد    أمير المؤمنين يؤدي غدا الجمعة صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بمدينة الرباط    رئيس الحكومة يحدد توجهات البرمجة الميزانياتية للفترة (2027-2029)    وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: عيد الفطر غدا الجمعة 20 مارس 2026 ميلادية    تأجيل جلسة محاكمة فنان الراب "الحاصل" إلى 26 مارس    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    مصرع عامل داخل مقلع للأحجار بضواحي تطوان في حادث مأساوي    السردية الوطنية في النقاش العمومي    محاولة قتل تورط جانحا بالقصر الكبير    الاتحاد السنغالي للكرة: استلمنا الكأس والميداليات.. والتتويج "قضية مغلقة"    تداولات بورصة البيضاء تنتهي سلبية    مطار مراكش المنارة يتوج كأفضل مطار جهوي في إفريقيا لعام 2026    القصر الكبير.. توقيف شخص للاشتباه في تورطه في محاولة القتل العمد والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض    السجن النافذ لشاب بطنجة بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على شقيقته القاصر    محمد وهبي يغير جلد المنتخب الوطني ويؤكد فتح صفحة جديدة    "البوليساريو" والجزائر في الميزان الأمني الأمريكي    موتسيبي ينفي المعاملة التفضيلية ويعتبر قرارات الهيئات القضائية للكاف عادلة ونزيهة    الصيادلة يحتجون أمام مجلس المنافسة    6 دول مستعدة لتأمين مضيق هرمز    اتفاقية تعزز مجال "الأملاك الوقفية"    الحكومة تقوي منظومة الأدوية الوطنية    رحيل أبي العزم .. "صانع المعاجم" وازن بين البحث العلمي والعمل السياسي    حجز وإتلاف 602 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك خلال رمضان    استثناء مغربي جديد، ملعب «كرة القلم!»    حَنَّ    تعيينات جديدة في مناصب عليا خلال المجلس الحكومي    الحكومة تصادق على ثلاثة مراسيم جديدة تهم القطاع الصحي    رابطة الرياضيين الاستقلاليين تتفاعل مع القرار التاريخي للجنة الاستئناف ب"الكاف"    ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 35% بعد الهجوم الإيراني على راس لفان في قطر    الصمود ‬الاقتصادي ‬قرين ‬الصمود ‬السياسي    نقابة تعليمية تندد بضغوط مهنية داخل "مؤسسات الريادة" بجهة سوس ماسة وتدعو لتدخل عاجل    عابر كلمات.. "سيرة الألم من الذات إلى العالم"    السُّكَّرِيّ: العِبْءُ النَّفْسِيُّ لِمَرَضٍ لا يَمْنَحُ مَرِيضَهُ أَيَّ اسْتِرَاحَةٍ    هيئة مغربية تدعو لوقفات احتجاجية بمختلف المدن في "جمعة الأقصى"    صور تكشف كلفة التصعيد العسكري    ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 35% عقب هجوم على منشأة طاقة في قطر    لجنة البطاقة الفنية تنهي دراسة الطلبات المودعة الى غاية 31 دجنبر الماضي    بسبب التحضير لإنزال وطني بطنجة.. وزارة الصحة تدعو النقابة الوطنية للصحة إلى حوار ثلاثي    ليالي أوروبية مشتعلة ترسم ملامح الكبار.. قمم نارية تشتعل في ربع نهائي دوري الأبطال        الإمارات ترفض شائعات تقييد الأموال    خطة صينية لتحديث محطات الطاقة الكهرومائية بحلول 2035    ضيعات سوسية تجرد خسائر عاصفة        وزير خارجية عُمان: أمريكا أخطأت بتورطها في حرب "غير شرعية".. والاعتماد على المظلة الأمريكية أصبح نقطة ضعف لأمن الخليج    ظل الأفعى    الحسيمة .. صيد "القرش المتشمس" يثير أسئلة علمية حول تحولات البحر المتوسط    وداعا.. أستاذ الأجيال عبد الغني أبو العزم    قصف "المركز الثقافي للكتاب ببيروت"    رسميا.. تحديد مقدار زكاة الفطر بالمغرب لهذه السنة    كيف تتغير مستويات الكوليسترول في جسمك خلال الصيام؟    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح    لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران        عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بنعبد القادر يقدم مشروع قانون محاربة غسيل الأموال أمام لجنة العدل

إحداث آلية لتوقيف المتابعين من طرف مجلس الأمن الدولي

قال وزير العدل محمد بنعبد القادر، بمناسبة تقديم مشروع القانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال أمام لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه يأتي في سياق تحديث و تطوير المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد و حماية النظام الاقتصادي و المالي بالمملكة .
وأوضح الو زير أن المنظومة القانونية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتجدد بين الفينة والأخرى ، نظرا لطبيعة الجريمتين وخصوصية مرتكبيها وتعدد المتدخلين فيها ، لا سيما أمام تطور وسائل ارتكابها، وهو ما يفرض على التشريعات الوطنية مسايرة هذه المتغيرات و التطورات ، و ذلك من خلال تحيين ترسانتها القانونية وفق المعايير الدولية المعتمدة ، خصوصا أمام إكراهات المراقبة الدولية وتداعياتها على أصعدة مختلفة ، بما فيها النظام المالي والاقتصادي الوطني. وشدد على أن التعديلات المتكررة على المنظومة القانونية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مناسبات متعددة وفي ظروف استعجالية تجند لها الجميع، وكان للسلطة التشريعية الدور الكبير في تفادي تصنيف المغرب ضمن خانة الدول غير الملتزمة.
وبالنظر إلى الانعكاسات السلبية التي قد تترتب عن التصنيف السلبي للمغرب ضمن لوائح GAFI ، خاصة منها تلك المتعلقة بجلب الاستثمار الأجنبي ، وصعوبة الحصول على تمويل من الخارج بشروط مناسبة… فقد تم اقتراح خطة عمل من طرف الحكومة للخروج من المتابعة المعززة، تشمل الجانب التشريعي والتنظيمي وكذلك الجانب الوقائي. و أضاف بنعبد القادر انه تنفيذا للقرارات التي اتُّخِذَتْ خلال الاجتماع المنعقد يوم فاتح فبراير 2019 برئاسة الحكومة ، وبحضور السلطات الحكومية ومسؤولي المؤسسات والهيئات المعنية ، وعلى رأسها وحدة معالجة المعلومات المالية، و الذي خُصِّصَ لتدارس نتائج التقييم الوطني لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، واتخاذ التدابير اللازمة لتطوير فعاليتها طبقا للمعايير الدولية المعتمدة من طرف مجموعة العمل المالي، حيث اتُّخِذَتْ مجموعة من القرارات ، كان من أهمها التسريع بإخراج التعديلات المزمع إدخالها على المنظومة القانونية الوطنية بما فيها القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال. وبالنظر للطابع الاستعجالي للموضوع فقد عقدت عدة اجتماعات مع كافة المعيين
وخلال هذه الاجتماعات تم التوافق على مجموعة مهمة من التعديلات، تم إحالتها على كافة القطاعات قصد إبداء ملاحظاتها ، وتم التوافق عليها بما يضمن ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة .
وتتمثل أهم هذه التعديلات حسب الوزيرفي
- التأكيد مرة أخرى على اختيار نظام اللائحة (أي الجرائم المحددة) بدل المنهج الحدي في اعتماد الجرائم الأصل لجريمة غسل الأموال، وذلك بتتميم لائحة الجرائم الواردة في الفصل2/574 من مجموعة القانون الجنائي ، بإضافة جرائم الأسواق المالية وجريمة البيع أو تقديم خدمات بشكل هرمي، بدلا من اعتماد كافة الجنايات والجنح كجرائم أصل لجريمة غسل الأموال ، وذلك في إطار التدرج وضمان الفعالية على أرض الواقع أثناء تطبيق مقتضيات المنظومة القانونية الوطنية ذات الصلة بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو التوجه الذي اعتمده المغرب خلال التعديلات التشريعية السابقة.
-رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين في جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في الفصل 3/574 من مجموعة القانون الجنائي ، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية التي تفرض أن تكون العقوبة المحكوم بها في هذا النوع من الجرائم رادعة.
-اعتماد مفاهيم جديدة ، وإعادة صياغة التعاريف المنصوص عليها في المادة 1 من القانون سالف الذكر رقم 43.05 على ضوء متطلبات المعايير الدولية، مع مراعاة النصوص القانونية الجاري بها العمل، من قبيل تعريف «المستفيد الفعلي» و»علاقات الأعمال» و»الترتيب القانوني»…..؛
-تعزيز إجراءات اليقظة والمراقبة الداخلية ، وإرساء قواعد الاعتماد على أطراف ثالثة من أجل تنفيذ المقتضيات المتعلقة بتحديد هوية الزبون والمستفيد الفعلي ، وبفهم طبيعة علاقة الأعمال بغاية تفعيل دور الأشخاص الخاضعين في منظومة التصدي لجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
-تم ربط سلطات الإشراف أو المراقبة بالأشخاص الخاضعين المشار إليهم في المادة 2 مع مزيد من التدقيق، وذلك بإضافة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بالنسبة للكازينوهات ومؤسسات ألعاب الحظ، والسلطة الحكومية المكلفة بالسكنى بالنسبة للوكلاء العقاريين، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالنسبة لتجار المعادن النفيسة أو العادية أو الأعمال الفنية، مع مراعاة الاختصاصات الموكولة لكل جهة، على أن تحتفظ الوحدة بدورها كجهة إشرافية ورقابية بالنسبة للأشخاص الخاضعين الذين لا يتوفرون على جهة إشرافية ورقابية محددة بموجب قانون؛-
إضافة عقوبات تأديبية إلى العقوبات التي تصدرها سلطات الإشراف والمراقبة في حق الأشخاص الخاضعين ، كالتوقيف المؤقت أو المنع أو الحد من القيام ببعض الأنشطة ، أو تقديم بعض الخدمات مع مراعاة الجزاءات المنصوص عليها في النصوص المنظمة للأشخاص الخاضعين لهذا القانون التي تعطيها الأولوية في التطبيق ، سواء من حيث طبيعة العقوبات أو من حيث الجهة المصدرة لها؛
-استبدال تسمية «وحدة معالجة المعلومات المالية» بتسمية «الهيئة الوطنية للمعلومات المالية» وتعزيز اختصاصاتها ، وإبراز دورها المحوري داخل المنظومة ، خاصة في ما يتعلق بدورها في مجال التنسيق بين القطاعات المعنية والتمثيل المشترك للسلطات المغربية لدى الهيئات والمنظمات الدولية والجهوية؛
-إحداث سجل عمومي لتحديد المستفيدين الفعليين من الأشخاص الاعتباريين المنشئين بالمملكة المغربية لمنع المجرمين وشركائهم من اختراق السوق ،وإسناد مهمة تدبيره لوزارة المالية مع منحها صلاحية تحديد من يدبره وفق الشروط المحددة لذلك؛
-احداث آلية قانونية وطنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح على غرار جل الدول، يعهد إليها بالسهر على تطبيق العقوبات المالية من خلال تجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن وفق المساطر المعمول بها في هذا المجال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.