النيابة العامة تطلق خدمة رقمية جديدة لتعزيز التواصل بين النيابات العامة بمحاكم المملكة والمرتفقين    شيوخ وأعيان وشباب قبائل جهة الداخلة يحتفون بالذكرى ال70 لعيد الاستقلال المجيد بالداخلة    اجتماع برلماني حول الأدوية يتحول إلى سجال حاد بين الأغلبية والمعارضة    بوعياش تدعو إلى استثمار الخصوصيات المجالية في التنمية وحقوق الإنسان    التهراوي: صفقات اقتناء الأدوية تخضع لرقابة صارمة وإصلاح الصحة يقتضي الارتقاء بالخطاب العمومي    لقجع: كأس إفريقيا 2025 بداية مسار رياضي سيمتد عبر التاريخ    هيئات مغربية ترفض الوصاية على غزة وتطالب بوقف جرائم الاحتلال وإعادة إعمار القطاع    الأرصاد: استقرار الطقس نهاية الأسبوع    وسائل الإعلام الهولندية .. تشيد بتألق صيباري مع المغرب    لقجع: كأس أمم إفريقيا 2025 بداية مسار لن يتوقف عند مونديال 2030 بل سيمتد عبر التاريخ    بركة: المغرب يدخل مرحلة جديدة من ترسيخ الوحدة وبناء الاستقلال الثاني    هذا هو موعد مباراة المغرب والبرازيل في ربع نهائي كأس العالم لأقل من 17 سنة    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يقاطع اجتماعات الوزارة..    أزيد من 10 ملايين درهم لدعم 303 مشروعا لإدماج اقتصادي للسجناء السابقين    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يعلن عن تشكيلة لجنة التحكيم    لوحة لغوستاف كليمت تصبح ثاني أغلى عمل فني يباع في مزاد على الإطلاق    نقل جوي عاجل لإنقاذ رضيع من العيون إلى الرباط    بدء العمل بمركز المراقبة الأمنية بأكادير    توقيف افراد شبكة تستغل القاصرين في الدعارة وترويج الكوكايين داخل شقة بإمزورن    شركة ميكروسوفت تعلن عن إعادة صياغة مستقبل ويندوز القائم على الذكاء الاصطناعي    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الانخفاض    "صوت هند رجب" يفتتح مهرجان الدوحة السينمائي2025    من الرباط إلى مراكش.. سفيرة الصين تزور مركز اللغة الصينية "ماندارين" لتعزيز آفاق التعاون التعليمي    كوراساو.. أصغر دولة تصل إلى كأس العالم    النيابة العامة تكذب "تزويج قاصر"    الصين توقف استيراد المأكولات البحرية اليابانية    بلادنا ‬تعزز ‬مكانتها ‬كأحد ‬الدول ‬الرائدة ‬إفريقيًا ‬في ‬مجال ‬تحلية ‬المياه    طاقات متجددة : التحول الطاقي شهد طفرة استثمارية عالمية في 2024    مهرجان الناظور للسينما والذاكرة المشتركة يخلد اسم نور الدين الصايل    الركراكي: لدينا حالة ذهنية عالية ومجموعة جيدة لخوض كأس أمم إفريقيا    بعد الإطاحة بمالي.. باها يؤكد أن المغرب قادر على الذهاب بعيدا في المونديال    المجلس ‬الاقتصادي ‬والاجتماعي ‬والبيئي ‬يكشف:‬ 15 ‬ألفا ‬و658 ‬حالة ‬تعثر ‬سجلتها ‬المقاولات ‬الصغيرة ‬جدا ‬والصغرى ‬بالمغرب    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    فتيحة خورتال: السياسة المينائية من الرافعات القوية لتعزيز الموقع الاستراتيجي للمغرب    روسيا تعلن محاصرة قوات أوكرانية    الرئيس ترامب يعلن السعودية "حليفا رئيسيا" من خارج حلف شمال الأطلسي    بن سلمان يقدم رونالدو إلى ترامب    جمعية منار العنق للفنون تنظم مهرجان العالم العربي للفيلم التربوي القصير في دورته العاشرة    طنجة.. المنتخب المغربي يفوز على نظيره الأوغندي وديا بأربعة أهداف لصفر    العرائش... مدينة تغرق في أولى زخات المطر : "روغار" مفتوح يفضح تقاعس المسؤولين ويهدد سلامة المواطنين    ميناء طنجة المتوسط : إحباط محاولة لتهريب كمية من الذهب    رياض السلطان يستضيف جاك فينييه-زونز في لقاء فكري حول ذاكرة المثقف    الأكاديمية الفرنسية تمنح جائزة أفضل سيرة أدبية لعام 2025 إلى الباحث المغربي مهدي أغويركات لكتابه عن ابن خلدون    العرائش: قسم الاقتصاد و التنسيق يستعد لتنزيل القرار العاملي مطلع السنة المقبلة و مخاوف من سحب المأذونيات من المستغلين في وضعية غير قانونية    العرائش: رئيس الائتلاف المغربي للسائقين غير المالكين يؤطر لقاء تواصليا لمهنيي سيارات الأجرة    القصر الكبير تاريخ مجيد وواقع بئيس    باها: الفوز التاريخي للفتيان هدية "عيد الاستقلال".. ونشتغل كعائلة واحدة    الوصايا العشر في سورة الأنعام: قراءة فقهيّة تأمليّة في ضوء منهج القرآن التحويلي    ارتفاع معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والمراهقين بواقع الضعف خلال العقدين الماضيين    حماس تنتقد تبنّي مجلس الأمن مشروع القرار الأميركي بشأن غزة    أطباء يوصون بتقليل "شد الجلد" بعد الجراحة    باحث ياباني يطور تقنية تحول الصور الذهنية إلى نصوص بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي    دراسة أمريكية: الشيخوخة قد توفر للجسم حماية غير متوقعة ضد السرطان    الإنعاش الميداني يجمع أطباء عسكريين‬    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أزمة «بلوكاج» المحاكم ... حتى لا تصاب العدالة في مقتل
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 24 - 12 - 2021

لا غرو أن يتكرس واقع أزمة "بلوكاج" المحاكم، من خلال ما عبر عنه جموع المحاميات والمحامين في الوقفات والبيانات الصادرة عن مختلف هيئات المحامين بالمغرب، وكذا الإطارات الوطنية الشبابية وعلى رأسها فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب كانت آخرها عزمهم على تنظيم وقفة. احتجاجية أمام مقر محكمة النقض يوم الجمعة 2021/12/24 والذي يمثل مقرا للرئاسة المنتدبة للمجلس الاعلى للسلطة القضائية في استجابة للاجماع الحاصل اليوم بالأوساط المهنية على رفض جواز التلقيح الذي دعت الدورية الثلاثية الصادرة عن كل من الرئاسة المنتدبة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير العدل ورئاسة النيابة العامة على ضرورة الادلاء به عند الولوج الى المحاكم، وهو ما اعتبرناه كمحامين خرقا سافرا للدستور المغربي الذي نص على ضمان الحق في المحاكمة العادلة (الفصل 23 و 120 ) والحق في الدفاع (الفصل 118 و 120)، وعلنية الجلسات (الفصل 123) وأقرها في المواد 300 و 311 و 312 من قانون المسطرة الجنائية فضلا عن أنه لا يجوز تعليقها أو إعمال مبدأ الضرورة والتناسب، لما في ذلك من مس بمبادئ الدستور والقوانين في الشق المتعلق بالحقوق والحريات.
وحيث إن منع المحامين من ولوج المحاكم تحت ذريعة عدم التوفر على جواز التلقيح يشكل انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 8 وكذا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في مادته 14، وكذا المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد بهافانا من 27 غشت إلى 27 غشت إلى 7 شتنبر 1990 والذي جاء في البند 16 منه.
تكفل الحكومات ما يلي للمحامين: القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق.
فهذه المواثيق والقوانين سواء منها الوطنية والدولية تجمع على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تعطيل مرفق العدالة ومنع المحامي من أداء مهامه تحت أي سبب من الأسباب.
فحتى فترة الحجر الصحي التي عرفتها بلادنا إبان تفشي وباء كورونا بطريقة سريعة كانت المحاكم مفتوحة، وكان المحامي يؤدي مهامه وفي احترام تام للتدابير التي اتخذتها الدولة انذاك للحد من انتشار الفيروس من تباعد، وارتداء الكمامات، وتعقيم قاعات الجلسات وأماكن الإجراءات، بل إن هيئات المحامين بمختلف ربوع المغرب كانت السباقة إلى التبرع لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد 19، ومن غير المستساغ قانونا وواقعا اليوم أن يتم إصدار دورية من هذا القبيل على فرض توفرها على الشروط الشكلية والموجب القانوني من حيث الاختصاص أولا ومن حيث التعليل ثانيا، بعد الانفراج الوبائي الذي حصل والشاهد عندنا ما نشاهده اليوم من اكتظاظ على مستوى المتاجر والأسواق والملاعب والفضاءات العمومية وأحيانا بدون احترام للتدابير الموصى بها.
فضلا على أنه بالرجوع إلى مرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها فإنه لا يوجد به أي نص يلزم المواطن بشكل عام بالإدلاء بجواز التلقيح مادام التلقيح في حد ذاته اختيارا، ويبقى المنشور المحتج به غير دستوري طالما أنه لم يتم نشر قانون خاص باجبارية التلقيح، ومن ثم اعتبار الإدلاء بما يفيد ذلك غير إجباري كذلك، مما يدل على أن الدولة لا تريد أن تتحمل مسؤوليتها الإدارية لجبر الأضرار التي قد تنجم عن التلقيح الإجباري.
وبالرجوع للقوانين المؤطرة لاختصاصات هذه المؤسسات الدستورية التي أصدرت الدورية فإنه لا وجود لأي نص يمنحها الاختصاص في إصدار دورية تؤدي إلى تعطيل العمل بالمحاكم تحت ذريعة الادلاء بجواز التلقيح أو بالأحرى إصدار دورية تمنع المحامي من ولوج المحكمة، وفي هذا مساس خطير باستقلالية مهنة المحاماة مما يجعل الدورية تقع تحت طائلة عيب عدم اختصاص من صدرت عنه.
فالمحامي ينبغي أن يلج المحكمة بدون الإدلاء بما يتنافى مع بذلته السوداء احتراما للأعراف والتقاليد العريقة لمهنة المحاماة والتي لا تقبل المساومة.
ثم بقراءة سريعة لهذه الدورية فقد تمت معاينة أنها تتنافى مع المرسوم الذي استندت عليه إذ أنه جاء في الفقرة الاخيرة من هذا المرسوم أنه لا تحول التدابير المتخذة المذكورة دون استمرارية المرافق العمومية الحيوية وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين. مما يجعل أجزاء الدورية تتناقض مع بعضها البعض وما بالسند المستمد من المرسوم نفسه غير ذي أساس قانوني سليم، وهو ما يجعلها تتناثر قانونا من تلقاء نفسها.
فضلا عن أن هذه الدورية وبالشكل الذي صيغت به تطرح إشكالية استقلالية السلطة القضائية في علاقتها بالسلطة التنفيذية، واستقلالية النيابة العامة كذلك، إذ أنه قد يفهم من توقيع المجلس الأعلى للسلطة القضائية على هذه الدورية بأن السلطة القضائية قد تنازلت عن صلاحياتها الدستورية المتمثلة في حماية الحقوق والحريات وتطبيق القانون والتي تجبرها هذه المبادئ والصلاحيات التي تكون جهة محايدة بعيدة. على البحث عن التجاذبات والاستقطابات السياسية التي قد تفرزها النقاشات المجتمعية غير المحسوسة، وأنه عوض أن يحسمها القضاء نفسه بالطرق المتعارف عليها قانونا فإنه يكون طرفا فيها بانحيازه للسلطة التنفيذية، وهو ما يؤدي إلى هدم الأركان الدستورية القائمة على فصل السلط وتوازنها.
إن مكان المحامي الطبيعي هو المحكمة، وجوهر ممارسة السلطة القضائية تتمثل في المحاكم، ووجود المحامي بالمحكمة بالدفاع عن المواطن كمدعي أو كمدعى عليه في الخصومة المدنية أو كمتهم أو مطالب بالحق المدني في الخصومة الجنائية، ووجود المواطن بالمحكمة كشاهد مصرح وغيرها من المراكز القانونية التي قد يتخذها باختلاف دوره في الخصومة ليس امتيازا للمحامي بل هو من صميم مقومات تحقيق العدالة.
وبأن أي مساس بوجوده الطبيعي بالمحكمة هو تعطيل للحقوق والحريات وتهديد مباشر للسلم والأمن القانوني والقضائي وبالتالي انهيار لدولة الحق والقنون، فالعدالة بطبيعها لا يتصور، واقعا، أن تشهد حالة البلوكاج الذي أريد لها أن تسقط في مستنقعه قسرا وباتفاق ثلاثي الأبعاد، والولوج المستنير للعدالة وللمحاكم حق للجميع بدون تمييز، وبالتالي ومن منطلق السعي إلى رفع حرج ومسؤولية الجميع حتى لا تصاب العدالة في مقتل فلا مناص من التراجع والعدول عن هذه الدورية لفائدة سمو العدالة واحترام الدستور والقانون.
(*) محام بهيئة الدار البيضاء
عضو المكتب الفيدرالي لفيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.