تقدم خطوتين فقط بعد جائحة كوفيد.. المغرب في المرتبة 120 عالميا في مؤشر التنمية البشرية لعام 2025    رئيس الحكومة يترأس اجتماعا لتدارس خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027    وزارة الشباب والثقافة والتواصل تعلن انطلاق عملية استقبال ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر    الأميرة للا حسناء تزور بباكو المركز الدولي لفن الموغام    حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    مراكش…تسجيل هزة أرضية بقوة 4.6    أخبار الساحة    فرنسا وأيرلندا تدينان خطة إسرائيل لاحتلال غزة    وزير خارجية فرنسا: "الوضع عالق" بين باريس والجزائر    الرجاء الرياضي يحتج على التحكيم    مداخل تنزيل مبادرة الحكم الذاتي المغربية بالصحراء    توقيف خليفة قائد بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي للاشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد    ابتداءً من 8 ماي خط بحري جديد يربط المغرب بإسبانيا في أقل من ساعة    العثور على جثة "غريق" في شاطئ رأس الماء بعد يوم من البحث    مكونات المعارضة النيابية تنادي بتحرير الجماعات الترابية من "سلطة الوصاية"    نيروبي: افتتاح أشغال مؤتمر دولي لليونيسكو حول التراث الثقافي بإفريقيا بمشاركة المغرب    ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى    جناح المغرب في معرض باريس يشهد اقبالا كبيرا!    متى كانت الجزائر صوتا للشرعية البرلمانية العربية؟ بقلم // عبده حقي    موسم طانطان ينطلق في 14 ماي.. احتفاء بتقاليد الرحل وبالثقافة الحسانية    "قفطان المغرب" يكرم التراث الصحراوي    وزير إسرائيلي: "غزة ستدمر بالكامل"    بحث وطني يشمل 14 ألف أسرة لفهم تحولات العائلة المغربية    افتتاح فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفيلم بالحسيمة    رونار يكشف: هكذا تصالحت مع زياش في 5 دقائق    وجهة غير متوقعة تُهدد انتقال سفيان أمرابط إلى الدوري السعودي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    غوارديولا يكشف اسم أقوى مدرب واجهه في مسيرته    الفريق الاستقلالي يطالب بإحالة محمد أوزين على لجنة الأخلاقيات    حادث اختناق جماعي في مصنع "كابلاج" بالقنيطرة بسبب تسرب غاز    استراتيجية حكومية لضمان تكاثر القطيع الحيواني تغني عن اللجوء للاستيراد    قمة الأبطال.. حلم النهائي يشعل مواجهة برشلونة وإنتر ميلان فى إياب دوري أبطال أوروبا    منطقة الغرب.. توقع إنتاج 691 ألف طن من الزراعات السكرية    العزيز: الحكم الذاتي في الصحراء لن ينجح دون إرساء ديمقراطية حقيقية    جمهور فنربخشة يطلق صافرات استهجان ضد يوسف النصيري    "أونروا": مئات الآلاف في غزة يعيشون على وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة    العصبة تلزم فرق البطولة بحذف جميع إشهارات الشركات المتخصصة في نقل الأشخاص والوساطة في النقل    زوربا اليوناني    الجنون الاستبدادي لقيس سعيّد: رئيس يقوّض أسس الديمقراطية التونسية    المعارضة البرلمانية تؤجل إجراءات حجب الثقة عن حكومة أخنوش    لقجع: الطلب العمومي الأخضر محور أساسي في استراتيجية التنمية المستدامة بالمملكة    مايكروسوفت توقف تطبيق الاتصال عبر الإنترنت "سكايب"    بحث وطني جديد لرصد تحولات الأسرة المغربية بعد ثلاثة عقود    اتفاق مغربي-مصري لرفع وتيرة التبادل التجاري وتعزيز الصادرات الصناعية    الرباط تحتضن ملتقىً دولي حول آلة القانون بمشاركة فنانين وأكاديميين من المغرب والعراق ومصر    تحذير من تناول الحليب الخام .. بكتيريات خطيرة تهدد الصحة!    نقابة تعليمية تحشد لعودة التصعيد    هكذا يستغل بنكيران القضايا العادلة لتلميع صورته وإعادة بناء شعبية حزبه المتهالكة    ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة في أوروبا خلال شهر مارس الماضي    عضة كلب تنهي حياة شاب بعد أسابيع من الإهمال    استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج    كيف تُنقذ حياة شخص من أزمة قلبية؟.. أخصائي يوضّح    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سلطات واختصاصات مفتش الشغل
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 13 - 01 - 2009

أخيرا صدر المرسوم رقم 2/08/69 بشأن النظام الاساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل وتم نشره بالجريدة الرسمية عدد 5649 والذي نقدم منه مضمون المادتين 3 و4 والمحددة لسلطات واختصاصات مفتش الشغل حتى يطلع عليها على الأقل العمال الذين تهضم حقوقهم باستمرار في زمن المدونة التي تم التطبيل لها!؟
ولا يسعنا ونحن نقدم هذه الاشارة الا التذكير بالمجهودات التي قام بها مفتشو الشغل قبل لجوء بعضهم الى المغادرة الطوعية والمتمثلة في النضال من أجل تحسين الوضعية الادارية والمالية لهذه الفئة من الموظفين الذين عانوا على مر السنين ليتحولوا في الاخيرة الى مصلحة لتسجيل الشكايات.
إن الاصلاح الحقيقي لهذا القطاع يقتضيليس فقط إعطاءه استقلالافعليا وإنما كذلك حماية من كل شطط محتمل
المادة 3:
يضطع مفتشو الشغل بالمهام المحددة في مدونة الشغل ولاسيما.
السهر على تنفيذ المقتضيات التشريعية والتنظيمية والتعاقدية داخل المؤسسات التجارية والصناعية والخدماتية. وفي القطاع الفلاحي والغابوي وكذا مقاولات الصناعة التقليدية والمؤسسات الصناعية والتجارية التابعة للدولة أو الجماعات المحلية، وكذا تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي والوقاية من الاخطار المهنية وحوادث الشغل ومقتضيات الاتفاقية الجماعية المبرمة بين النقابات العمالية والمشغلين أو منظماتهم المهنية.
إجراء التصالح في نزاعات الشغل الفردية وتحرير محاضر الاتفاق النهائي أو الجزئي أو عند عدم التصالح، وذلك حسب الحالة، والتوقيع عليها بالعطف، وكذا تحرير وصول تصفية الحساب الخاصة بالأجراء الأميين وتوقيعها بالعطف.
إجراء محاولات التصالح في نزاعات الشغل الجماعية وتحرير محاضر الاتفاق النهائي بالصلح أو عدمه والتوقيع عليها بصحبة الاطراف. أو إحالة النزاع النهائي بالصلح أو عدمه والتوقيع عليها بصحبة الاطراف. أو إحالة النزاع عند فشل محاولة الصلح على اللجنة الاقليمية للبحث والمصالحة، مع القيام بدور الكتابة داخل هذه اللجنة بالاضافة الى التتبع المستمر للإضرابات وموافاة المصالح المعنية من سلطات محلية ومركزية، بتطور جميع النزاعات.
إسداء النصح والإرشاد للفرقاء الاجتماعيين في ميدان التشريع الاجتماعي والعلاقات المهنية.
مرافقة ومساعدة المقاولات في عملية التأهيل التي تحتمها تحديات العولمة وتحرير السوق.
إبلاغ السلطات المعنية بصعوبات وثغرات تطبيق مدونة الشغل.
التحكم في الخلافات الناشئة بين المشغلين والمؤسسات التمثيلية للأجراء (كمندوبي العمال)، وكذا في الخلافات التي قد تنشب بين المشغل وطبيب الشغل.
إبداء آراء استشارية بعد البحث والتقصي بخصوص فصل الأجراء وإغلاق المؤسسات كليا أو جزئيا لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية، والتقليص من مدة العمل لفترة تفوق ستين (60) يوما في السنة لأزمة اقتصادية، ووضع نظام للتناوب لإغلاق المؤسسات بسبب العطلة السنوية داخل قطاع معين، وكذا فتح المقاولة أو المؤسسة أو الورش.
منح عدد من التراخيص والتأشيرات والموافقات كالترخيص بتشغيل الاطفال في بعض الاشغال وباتخاذ العقوبات التأديبية ضد مندوبي العمال أو ضد الممثلي النقابيين أو ضد طبيب الشغل أو الترخيص بعدم قبول مقاولة ضمن مصلحة مشتركة لطلب الشغل أو باستعمال نظام معلوماتي لأداء الأجور أو بالموافقة على الاختصاص الترابي والمهني للمصلحة المشتركة.
تأطير الموظفين والأعوان الموضوعيين تحت سلطتهم وتكوينهم وإعادة تأهيلهم.
المادة 4:
يتولى المفتشون المساعدون المهام المشار إليها في المادة 3 أعلاه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.