فرنسا تعتمد ميزانية عام 2026 بشكل نهائي بعد فشل اقتراحين بحجب الثقة    كرة القدم.. الهلال السعودي يضم بنزيمة من الاتحاد    بطاقة التخفيض للتنقل عبر القطارات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة تدخل اليوم الخدمة الفعلية    اتصال أخوي.. محمد بن سلمان يطمئن على صحة الملك محمد السادس    مجلس السلام أم مجلس الإنقاذ    المطر يربك النقل السككي في المغرب        وزارة التجهيز والماء تهيب بمستعملي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر أثناء تنقلاتهم    مزور: تموين كاف للأسواق بالمواد الاستهلاكية الأساسية مع اقتراب شهر رمضان    توقيف ثلاثة أشخاص بوجدة في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات    الباز ينال عضوية المحكمة الدستورية    القصر الكبير.. جهود ميدانية وتعبئة متواصلة في ظل عودة الاضطرابات الجوية    سيدي قاسم.. تدخلات ميدانية استباقية لمواجهة تداعيات الاضطرابات الجوية        أداء سلبي يختم تداولات بورصة البيضاء    ميناء الجزيرة الخضراء يضطر لاعتماد "عملية عبور" خاصة بالشاحنات نحو طنجة    إلى أجل غير مسمى.. محامو طنجة ينضمون إلى إضراب وطني شامل عن العمل    البواري: صغار الكسابين يشكلون 90% من المستفيدين من برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني    الاستحقاقات القارية .. أولمبيك آسفي يتأهل إلى ربع النهائي والوداد يؤجل العبور ونهضة بركان يستسلم بالقاهرة    الدورة العاشرة من الدوري الاحترافي الأول .. الرجاء يقترب من المقدمة ونهضة طنجة يكتفي بنقطة أمام الكوكب    إعادة فتح معبر رفح لدخول السكان وخروجهم بعد إغلاق طويل    باسكاول سالزانو السفير الإيطالي : يشيد بالعلاقات الثنائية بين إيطاليا والمغرب    طنجة المتوسط يتجاوز عتبة 11 مليون حاوية عام 2025    ابن يحيى تستعرض بالقاهرة التجربة المغربية في مجال تمكين النساء وتعزيز حقوقهن    انعقاد مجلس للحكومة يوم الخميس المقبل    مديرية الأمن تنفي مزاعم "لوفيغارو" حول اختفاء فرنسي بالرباط    وزير العدل عبد اللطيف وهبي يوقع خطة عمل مع نظيره الفرنسي لتعزيز الشراكة الثنائية في مجال العدالة بين المغرب و فرنسا    العلمي: "الأحرار" لا يرتبط بالأشخاص .. والتجمعيون معبؤون وراء شوكي    الفنانة صفية الزياني في ذمة الله    أسماء ثقيلة في مرمى الفضيحة.. كيف طالت وثائق إبستين منتمين لعائلات ملكية وسياسيين وأقطاب مال عبر العالم    5 أفلام مدعومة من مؤسسة الدوحة للأفلام تشارك في الدورة ال76 من مهرجان برلين السينمائي الدولي    "سناب شات" يحجب 415 ألف حساب لمستخدمين قاصرين    مقتل 15 سائقا على الأقل في الهجوم على قافلة صهاريج في مالي    نشرة إنذارية بمستوى يقظة أحمر تنذر بتساقطات مطرية قوية جداً بعدد من أقاليم المملكة    إيران تستدعي سفراء الاتحاد الأوروبي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    دوري أبطال إفريقيا (الجولة 4).. الجيش الملكي يحيي آماله في التأهل للربع ونهضة بركان يتعثر خارج الميدان    المخرج عبد الرحمان الخياط في ذمة الله    بعد الكان: سياسة الصمت تربك الشارع الكروي والجامعة مطالَبة بكسر الجدار    مبابي يتصدر ترتيب الهدافين بالدوري الإسباني        بلخياط.. الفنان الذي تبع آثار صوته إلى .. آخر سماء    لوبيز : المنتخب الجزائري ليس خيارا بالنسبة لي    غوارديولا يشعر بخيبة أمل بعد تعادل أمام توتنهام    تراجع أسعار النفط بأكثر من 5 بالمائة    تراجع أسعار النفط بعد انحسار مخاوف    خلود الصوت في ذاكرة الوطن    رحيل الممثلة صفية الزياني.. مشوار فني هادئ لنجمة من زمن البدايات    علماء يحددون جينات تحمي المسنين من الخرف    «ألفاجينوم»: ذكاء اصطناعي لتحديد العوامل الجينية المسبّبة للأمراض    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سلطات واختصاصات مفتش الشغل
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 13 - 01 - 2009

أخيرا صدر المرسوم رقم 2/08/69 بشأن النظام الاساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل وتم نشره بالجريدة الرسمية عدد 5649 والذي نقدم منه مضمون المادتين 3 و4 والمحددة لسلطات واختصاصات مفتش الشغل حتى يطلع عليها على الأقل العمال الذين تهضم حقوقهم باستمرار في زمن المدونة التي تم التطبيل لها!؟
ولا يسعنا ونحن نقدم هذه الاشارة الا التذكير بالمجهودات التي قام بها مفتشو الشغل قبل لجوء بعضهم الى المغادرة الطوعية والمتمثلة في النضال من أجل تحسين الوضعية الادارية والمالية لهذه الفئة من الموظفين الذين عانوا على مر السنين ليتحولوا في الاخيرة الى مصلحة لتسجيل الشكايات.
إن الاصلاح الحقيقي لهذا القطاع يقتضيليس فقط إعطاءه استقلالافعليا وإنما كذلك حماية من كل شطط محتمل
المادة 3:
يضطع مفتشو الشغل بالمهام المحددة في مدونة الشغل ولاسيما.
السهر على تنفيذ المقتضيات التشريعية والتنظيمية والتعاقدية داخل المؤسسات التجارية والصناعية والخدماتية. وفي القطاع الفلاحي والغابوي وكذا مقاولات الصناعة التقليدية والمؤسسات الصناعية والتجارية التابعة للدولة أو الجماعات المحلية، وكذا تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي والوقاية من الاخطار المهنية وحوادث الشغل ومقتضيات الاتفاقية الجماعية المبرمة بين النقابات العمالية والمشغلين أو منظماتهم المهنية.
إجراء التصالح في نزاعات الشغل الفردية وتحرير محاضر الاتفاق النهائي أو الجزئي أو عند عدم التصالح، وذلك حسب الحالة، والتوقيع عليها بالعطف، وكذا تحرير وصول تصفية الحساب الخاصة بالأجراء الأميين وتوقيعها بالعطف.
إجراء محاولات التصالح في نزاعات الشغل الجماعية وتحرير محاضر الاتفاق النهائي بالصلح أو عدمه والتوقيع عليها بصحبة الاطراف. أو إحالة النزاع النهائي بالصلح أو عدمه والتوقيع عليها بصحبة الاطراف. أو إحالة النزاع عند فشل محاولة الصلح على اللجنة الاقليمية للبحث والمصالحة، مع القيام بدور الكتابة داخل هذه اللجنة بالاضافة الى التتبع المستمر للإضرابات وموافاة المصالح المعنية من سلطات محلية ومركزية، بتطور جميع النزاعات.
إسداء النصح والإرشاد للفرقاء الاجتماعيين في ميدان التشريع الاجتماعي والعلاقات المهنية.
مرافقة ومساعدة المقاولات في عملية التأهيل التي تحتمها تحديات العولمة وتحرير السوق.
إبلاغ السلطات المعنية بصعوبات وثغرات تطبيق مدونة الشغل.
التحكم في الخلافات الناشئة بين المشغلين والمؤسسات التمثيلية للأجراء (كمندوبي العمال)، وكذا في الخلافات التي قد تنشب بين المشغل وطبيب الشغل.
إبداء آراء استشارية بعد البحث والتقصي بخصوص فصل الأجراء وإغلاق المؤسسات كليا أو جزئيا لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية، والتقليص من مدة العمل لفترة تفوق ستين (60) يوما في السنة لأزمة اقتصادية، ووضع نظام للتناوب لإغلاق المؤسسات بسبب العطلة السنوية داخل قطاع معين، وكذا فتح المقاولة أو المؤسسة أو الورش.
منح عدد من التراخيص والتأشيرات والموافقات كالترخيص بتشغيل الاطفال في بعض الاشغال وباتخاذ العقوبات التأديبية ضد مندوبي العمال أو ضد الممثلي النقابيين أو ضد طبيب الشغل أو الترخيص بعدم قبول مقاولة ضمن مصلحة مشتركة لطلب الشغل أو باستعمال نظام معلوماتي لأداء الأجور أو بالموافقة على الاختصاص الترابي والمهني للمصلحة المشتركة.
تأطير الموظفين والأعوان الموضوعيين تحت سلطتهم وتكوينهم وإعادة تأهيلهم.
المادة 4:
يتولى المفتشون المساعدون المهام المشار إليها في المادة 3 أعلاه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.