طنجة.. تتويج فريق District Terrien B بلقب الدوري الدولي "طنجة الكبرى للميني باسكيط"    حرارة وزخات رعدية متوقعة اليوم الإثنين بعدد من مناطق المملكة    الأستاذ عبد الرحيم الساوي يغادر المسؤولية من الباب الكبير.. نموذج في الاستقامة والانتصار لروح القانون    منحرفون يفرضون إتاوات على بائعي السمك برحبة الجديدة وسط استياء المهنيين    إيران تبدأ هجوماً صاروخياً جديداً على إسرائيل    تصعيد غير مسبوق .. إيران تهدد شريان النفط العالمي!    ريال مدريد بعشرة لاعبين يُسقط باتشوكا في مونديال الأندية    استعمال "Taser" لتوقيف مبحوث عنه هدد المواطنين بسلاح أبيض في سلا    إيران تتحدى الضربات الأمريكية: مخزون اليورانيوم والإرادة السياسية ما زالا في مأمن    بركان تواجه آسفي في نهائي الكأس    رغم الإقصاء من كأس العالم للأندية .. الوداد يتمسك بأول فوز في المسابقة    إجهاض محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز 92 كيلوغراما و 900 غرام من مخدر الكوكايين    منظمة التعاون الإسلامي تسلط الضوء على جهود الملك محمد السادس لفائدة القارة الإفريقية    البرلمان الإيراني يقرر إغلاق مضيق هرمز    على هامش المؤتمر السادس للاتحاد العام للفلاحين بالمغرب..    الجزائر.. ارتفاع ضحايا حادث انهيار مدرج ملعب 5 جويلية إلى 3 وفيات    توقيف المتهم في حادثة دهس الطفلة غيثة.. والمحاكمة تنطلق يوم غد الإثنين        الأبواق الجزائرية تطلق كذبة جديدة    البطالة تخنق شباب الحسيمة وفندق "راديسون" يستقدم يد عاملة من خارج الإقليم    المغرب يواجه واقع المناخ القاسي.. 2024 العام الأكثر حرارة وجفافا في تاريخ المملكة    عدد قتلى تفجير كنيسة يرتفع بدمشق    المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي يعلن عن مباراة ولوج موسمه الجامعي الجديد 2025-2026    إدارة مهرجان تكشف أسباب تأجيل "أيام وزان السينمائية"    بورصة البيضاء .. أهم نقاط ملخص الأداء الأسبوعي    منظمة التعاون الإسلامي تبرز جهود صاحب الجلالة لفائدة القارة الإفريقية    تجدد المطالب للدولة بالخروج من صمتها إزاء "العربدة" الصهيونية وإسقاط التطبيع    موجة الحر في المغرب تثير تحذيرات طبية من التعرض لمضاعفات خطيرة    مهرجان مشرع بلقصيري الوطني 16 للقصة القصيرة (دورة أبو يوسف طه)    الكلام عن الشعر بالشعر مقاربة لديوان « في معنى أن تصرخ» لفاطمة فركال    استمرار موجة الحر وأمطار رعدية مرتقبة في الريف ومناطق أخرى    تفاصيل توقيف المتورط في دهس الطفلة غيتة بشاطئ سيدي رحال    شكل جديد للوحات تسجيل السيارات المتجهة إلى الخارج    تأهب دول عربية تزامنا مع الضربة الأمريكية لإيران    بنكيران يعلن دعمه لإيران ضد إسرائيل: "هذا موقف لوجه الله"    مجموعة بريد المغرب تصدر دفتر طوابع بريدية لصيقة تكريماً للمهن ذات المعارف العريقة    جائزتان لفيلم «سامية» في مهرجان الداخلة السينمائي بالمغرب    مشروع لتشييد عدد من السدود التلية باقليم الحسيمة    دراسة تكشف وجود علاقة بين التعرض للضوء الاصطناعي ليلا والاكتئاب    الركراكي يشارك في مؤتمر للمدربين نظمه الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم    مهرجان كناوة بالصويرة يختتم دورته ال26 بعروض عالمية    تراجع في كميات الأسماك المفرغة بميناء الحسيمة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025    التجارة تقود نشاط المقاولات الجديدة في كلميم-واد نون    كأس العالم للأندية: دورتموند يحبط انتفاضة صن دوانز وصحوة متأخرة تنقذ إنتر    إيران تستعمل لأول مرة صاروخ "خيبر"    موجة حر تمتد إلى الأربعاء القادم بعدد من مناطق المملكة    "ها وليدي" تقود جايلان إلى الصدارة    الرجاء يواجه ناديين أوروبيين بالصيف    الفوتوغرافيا المغربية تقتحم ملتقيات آرل    لحسن السعدي: الشباب يحتلون مكانة مهمة في حزب "التجمع" وأخنوش نموذج ملهم    عضة كلب شرس ترسل فتاة في مقتبل العمر إلى قسم المستعجلات بالعرائش وسط غياب مقلق لمصل السعار    وفاة سائحة أجنبية تعيد جدل الكلاب الضالة والسعار إلى الواجهة    ضمنها الرياضة.. هذه أسرار الحصول على نوم جيد ليلا    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاقتطاع من أجور الموظفين بسبب الإضراب : أية مشروعية؟

ولايزال السؤال مطروحا حول مشروعية قرار الحكومة بالاقتطاع من أجور الموظفين بسبب ممارستهم لحق الإضراب. وقد بات من الضروري فتح نقاش قانوني حقوقي حول هذا الموضوع في هدوء وتعقل بعيدا عن مؤثرات التشنج ولغة رد الفعل من موقع القوة.
وإذا كان موقف الإدارة أو الحكومة ليس ثابتا ، وما كان له أن يكون كذلك، بل يكاد يكون مزاجيا أو لنقل على الأقل انتقائيا حسب الظروف والملابسات السياسية، فإن ذلك يُعزى لغياب الأساس القانوني الذي يعزز سلالة هذا التدبير ويمنحه المشروعية.
ولذلك من حقنا أن نتساءل مع جمهور الموظفين عن مشروعية التدبير الحكومي المطبق سابقا أو التلويح بتطبيقه في مواجهة إضراب الوظيفة العمومية الأخير.
أولا: دلالة غياب القانون التنقيبي للإضراب.
إذا كان الدستور قد نص صراحة على مشروعية حق الإضراب، فإنه أحال تنظيم ممارسته على قانون تنظيمي.
وتنظيم ممارسته يعني سن قواعد قانونية تتناول جميع الجوانب؛ المدة، السريان، حقوق الأطراف المهنية ووضعيتهم خلال الإضراب والآثار المترتبة عن ذلك والمخالفات.....الخ.
وغني عن البيان أن إحالة تقنين حق الإضراب على قانون تنظيمي هو اعتراف صريح بأهمية هذا الحق في إطار العلاقات المهنية وبخطورة وحساسية تنظيمه. ولذلك فإن الوسيلة الأمثل لحماية دستوريته هو تقنينه عن طريق القانون التنظيمي الذي يأتي من حيث القوة والتراتبية القانونية في الدرجة الموالية للدستور.
ومن هذا المنطلق وإعمالا لهذه الروح التشريعية المنبثقة عن الدستور كأسمى تعبير عن إرادة الأمة، فلا يمكن إصدار أي نص قانوني إذا لم يكن قانونا تنظيميا فبالأحرى أي تدبير إداري يتناول حق الإضراب أو يمس بممارسته مثلما هو غير مقبول أي سلوك أو تصرف من أي شخص أو أية هيأة أو جهة يتوخى المساس بحرية ممارسة حق الإضراب. وبالطبع فهذا الإطلاق لا يحده إلا الخط الأحمر المتعلق بالنظام العام. ومن ثم يبقى الإضراب مرتبطا بمفهومه كوسيلة للدفاع عن المصالح المهنية للمضربين.
ولنا في أدبيات وفقه لجنة الحرية النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية ما يغنينا عن الدخول في متاهات التفسيرات المغرضة لمفهوم المساس بالنظام العام عن طريق الإضراب وكذا لمفهوم المصالح المهنية كموضوع للإضراب.
ولذلك لا يبدو مفيدا أن نعرض لذلك الآن ودعنا فيما نحن فيه من حيث سؤال المشروعية.
فعندما يحيل المشرع الدستور موضوعا محددا لتنظيمه بواسطة نص قانوني معين بدرجته، فهذا يعني في لغة القانون ومنطقه، إقرارا من المشرع بأن هذا الموضوع لا يمكن تناوله بأي تدبير إداري أو أي نص قانوني آخر لأن التحديد السابق عن طريق «الإحالة الدستورية» هو تحديد حصري ويغل أي تدخل في مجال الاختصاص.
والاختصاص هنا هو محدد بشكل خالص للقانون التنظيمي ، وبالتالي فأي تدبير إداري أو نص قانوني آخر غير القانون التنظيمي يفتقر إلى المشروعية ولا يسلم من نعته بالتعسف.
وهل يتناسب ذلك مع ما نطمح إليه من بناء صرح دولة الحق والقانون؟
إننا نتفهم جيدا الإرادة السياسية للبحث عن تنظيم حق الإضراب بواسطة القانون التنظيمي منذ 1994 ونتفهم أيضا صعوبات تحقيق ذلك لعدم توفر الاستعداد والتوافق الاجتماعي المطلوب بين الفرقاء.
لكن يصعب مع ذلك تقبل أن يكون رد الفعل في صورة اتخاذ تدابير أو إجراءات إدارية خارج هذا الإطار القانوني.
ثانيا: الاقتطاع من الأجرة عقاب على الإضراب!
سنفترض بأن الاقتطاع الذي تباشره الإدارة تجاه أجور الموظفين المشاركين في الإضراب بأنه عقاب على الإضراب.
وهي فرضية مبنية على التصريحات الرسمية الشفوية وليست على وثائق مكتوبة، لأن قرارات الاقتطاعات لا تستند إلى الإضراب صراحة بل تعلل بالتغيب غير المبرر.
فإذا انطلقنا من هذا التعليل الرسمي سيكون الجواب هو أن الموظف لم يكن في وضعية غياب غير مبرر، بل في وضعية توقف مبرر بالإضراب، وهذا الأخير لا يدخل ضمن التغيبات غير المبررة، بل هو سلوك وممارسة محصنة دستوريا وقانونيا مادامت تمارس في إطار المشروعية بوجه عام.
غير أن هذا النقاش لا يبدو مجديا ، لأن التعليل المكتوب ما هو إلا تهرب من تسمية الأشياء الوقائع بمسمياتها، ولذلك علينا الرجوع إلى الفرضية الأولى واعتبار أن الاقتطاع هو بسبب الإضراب كما صرح بذلك على الأقل وزير تحديث القطاعات بعد إضراب 23 يناير 2009 .
فما هو الأساس القانوني الذي تستند إليه الحكومة في هذا الإجراء؟ سمعنا البعض يصرح بثقة لا تخلو من غير قليل من التواضع العلمي، بأن هذا الاقتطاع إجراء عادي ما دام الموظف يتوقف عن العمل إذ لا أجر بدون عمل!
وما دامت هذه القاعدة مطبقة في القطاع الخاص فلماذا لا تطبق في القطاع العمومي. فإلى أي حد يمكن قبول هذا القياس؟
دون شك فهذا القياس يقوم على منطق صوري غريب عن الميدان القانوني، لأنه إذا قبلنا هذا المنطق واستعملنا تبعا له القياس في عدة حالات متقابلة بين القطاع الخاص والقطاع العمومي وتحديدا الوظيفة العمومية، فسيقودنا ذلك إلى نتائج غير مقبولة لاعتبارات عدة.
وأول هذه الاعتبارات هو الاختلاف الجوهري بين طبيعة علاقات الشغل، وبين طبيعة ارتباط الموظف بالإدارة.
فالأولى ذات طبيعة تعاقدية والثانية ذات طبيعة نظامية ، وتبعا لذلك تقوم الأولى على مبدأ التراضي والمساومة في شروط التعاقد وحرية العمل الفسخ....الخ.
بينما تقوم الثانية على مبدأ الخضوع والانصياع للنظام القانوني للوظيفة العمومية القائم على امتياز السلطة العامة. وبناء على هذا الاختلاف الجوهري سنلاحظ تواجد مجموعة من القواعد المختلفة في تنظيم وصفية كل من الأجير والموظف، ومن جوانب هذا التنظيم نعطي بعض الأمثلة الكاشفة، فالاستقالة مثلا يختلف تنظيمها بين مدونة الشغل والوظيفة العمومية اختلافا جوهريا وليس ذلك إلا لاختلاف طبيعة العلاقتين.
وحالات توقف الأجرة بدورها تختلف بين القطاعين، فمثلا في حالات المرض يتوقف الأجر في القطاع الخاص كلما تجاوز توقف الأجير 4 أيام بينما لا يتوقف الأجر في الوظيفة العمومية إلا بشروط خاصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.