توقيف إسباني بمعبر باب سبتة متلبسًا بمحاولة تهريب أزيد من 22 كيلوغرامًا من الحشيش    "جبهة دعم فلسطين" تدعو للانخراط في إغاثة ضحايا الفيضانات وتطالب الدولة بالانسحاب من "مجلس السلام"    "أشبال U16" ينهزمون أمام تونس    "مؤتمر الأحرار" يشيد بالتداول على رئاسة الحزب ويعلن الاستعداد للانتخابات    سلطات تطوان تنتشل جثث 4 ضحايا وتواصل البحث عن مفقود في وادي الرميلات    تعليق الدراسة يوم الاثنين في جميع مؤسسات طنجة أصيلا بسبب سوء الأحوال الجوية        ترغالين يقود فاينورد لفوز ثمين خارج الديار ويشعل صراع الصدارة    الوداد يعود بانتصار ثمين من نيروبي    رغم صدارته ب12 نقطة... الوداد يؤجل تأهله الرسمي إلى الجولة الأخيرة بالبيضاء    "المنظمة" تطالب بإعلان مناطق منكوبة    الوداد ينتزع انتصارا قاتلا أمام نيروبي يونايتد في كأس "الكاف"    تغييرات مفاجئة للركراكي في المنتخب .. قدامى يرحلون وجدد يقتحمون العرين    إلى غاية السادسة من صباحا اليوم الأحد.. مقاييس الأمطار المسجلة خلال ال 24 ساعة الماضية    نشرة إنذارية.. تساقطات مطرية قوية رعدية ورياح عاصفية محلية قوية وتساقطات ثلجية متوقعة من اليوم الأحد إلى الثلاثاء    نسبة ملء السدود بالمغرب تبلغ 65,80 في المائة إلى غاية 8 فبراير    المكتب السياسي للأحرار يثمن تجربة أخنوش ويهنئ شوكي برئاسة الحزب    عودة الرحلات البحرية بعد توقف مؤقت    الحكومة الفرنسية تقبل استقالة جاك لانغ رئيس "معهد العالم العربي" بعد ظهور صلته بجيفري إبستين    من الهيمنة إلى التوازن القَلِق: ماذا تكشف قمة بكين–واشنطن؟    سد وادي المخازن يواصل تجاوز طاقته الاستيعابية ويبلغ 160% من نسبة ملئه    نيجيريا تعتمد النموذج المغربي لتحديث ملاعبها خلال 18 شهرا    احتياطي ضعيف وطلب متزايد.. تخوفات من أزمة في المحروقات ومطالب بالمحاسبة وإحياء "سامير"    بمشاركة 13 مصمما بارزا.. الكشف عن القائمة الرسمية ل "أسبوع القفطان 2026"    عاصفة "مارتا" تضرب بقوة.. الأرصاد ترفع مستوى الإنذار وتدق ناقوس الخطر    إيران: الحشد الأمريكي بالخليج "لا يُخيفنا"    شوكي يخلف أخنوش في رئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار    مبادرة مغربية متقدمة تكسر الجمود: وثيقة حكم ذاتي مفصلة تضع خصوم الوحدة الترابية أمام اختبار الواقعية    المغرب يحرز 12 ميدالية في كأس العرب للتايكوندو الفجيرة 2026    دراسة: تزايد تأثير نصائح "تيك توك" على الخيارات الغذائية للمستخدمين    خبراء: دمى الذكاء الاصطناعي تهدد سلامة الأطفال وخصوصية المنازل    طقس الاحد.. أجواء غائمة مصحوبة بنزول أمطار قوية وتساقطات ثلجية بعدة مناطق من المملكة    واشنطن بوست تعلن تنحي رئيسها التنفيذي بعد موجة تسريح جماعي لمئات الصحفيين    مومباي: تتويج الجناح المغربي بجائزة التميز لأفضل تصميم    طنجة المتوسط يعزز موقعه كأكبر قطب مينائي بالمغرب    انحسار الطوفان الأزرق .. حزب الأحرار من قيادة المشهد إلى الانكماش السياسي    شوكي: ندعم برامج الحكومة.. و'الأحرار' فاعل أساسي في التحولات الكبرى    أخنوش: معركتنا الحقيقية لم تكن يوما ضد أشخاص أو تيارات.. بل ضد الإقصاء والفقر    ظلمات ومثالب الحداثة    اللّيْل... ماهو وما لونه؟        "إم بي سي" تستعين بمغاربة في "مقالب مفبركة"    نقاش يتذكر كينيث براون بمدينة سلا    وفاة أيقونة سينما التشيك يانا بريخوفا عن 86 عاما    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    بنك المغرب يُخفِّض كلفة الاقتراض بعد تراجع أسعار الفائدة إلى 4.82% في نهاية 2025    أمريكا تعتزم عقد اجتماع "مجلس السلام" بشأن غزة في واشنطن يوم 19 فبراير    مهرجان فيكام يزيح الستار عن تفاصيل نسخته ال24    ارتفاع أسعار الذهب    العواصف والشدائد والمحن والمخاوف ومنسوب الإيمان لدى المغاربة    سؤال المعنى في العالم العربي    كُلُّنا ذاك الإنسان في مهبِّ الطوفان !    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة        دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    شهادات ليلة البرق..ورسائل الرعد للغافلين    دراسة علمية تكشف علاقة وضعية النوم بتدهور بصر مرضى الجلوكوما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في أفق تخليق الحياة العامة
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 09 - 04 - 2009

مبادرة محمودة أقدمت عليها الدولة، في أفق تخليق الحياة العامة، حيث صدرت مجموعة من الظهائر الشريفة بهذا الشأن تتعلق بالموظفين السامين للدولة ا لذين وصلتهم عدوى التصريح بالممتلكات.
وإذا كان إصدار هذه الظهائر والقوانين التنظيمية التابعة لها عملا وطنيا، فإن المتظر هو التنفيذ الذي يعطي لإرادة الدولة وسلطتها قوة واحتراما.
أما والحال أن تكتفي الدولة بإصدار الظهائر والقوانين فإن ذلك لن يزيد إلا إبعادا للمواطنين عنها ويفقدها المصداقية والثقة.
من جانبنا نقوم كشهود على هذا الإصدار، ونعمم العلم به من طرف قراءا لجريدة حتى يمكن لهم التعامل مع الدولة وانطلاقا من معرفة انجزاتها.
التصريحات بالممتلكات التالية تتعلق بكل من:
1- أعضاء الحكومة وأعضاء دواوينهم
2- البرلمانيون
3- المستشارون
4- القضاة
5- أعضاء الهيئة العليا للاتصال بالسمعي البصري
6- بعض المنتخبين بالمجالس المحلية والغرف المهنية
7- بعض الموظفين والأعوان.
وسنعمل علي نشر هذه الظهائر تباعا تعميما للفائدة.
ظهير شريف رقم 1.08.73 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) يقضي بتتميم الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 م جمادي الآخرة 1423 (31 غشت 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الفصل 19 من الدستور.
وعلي الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 غشت 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
المادة الأولى
يتمم الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادي الآخر 1423 (31 غشت 2002) بالمادة 7 المكررة كما يلي:
- المادة 7 المكررة -1- يتعين علي العضو في المجلس الأعلى للاتصال »السمعي البصري أن يصرح، داخل أجل التسعين (90) يوما الموالية »لتعيينه، بمجموع نشاطاته المهنية الممتلكات التي يملكها أو يملكها »أولاده ا لقاصرون أو يقوم بتدبيرها وكذا المداخيل التي استلمها خلال »السنة السابقة للسنة التي تم تعيينه فيها.
»يجب علي العضو في المجلس الأعلى للاتصال بالسمعي البصري، »في حالة انتهاء مهمته لأي سبب آخر غير الوفاة، أن يقوم بالتصريح »المنصوص عليه أعلاه، داخل أجل تسعين (90) يوما يحتسب ابتداء من »تاريخ انتهاء المهمة المذكورة.
- 2- تتكون الممتلكات الواجب التصريح بها من جميع العقارات »والاموال المنقولة.
- يدخل في عداد الأموال المنقولة علي الخصوص الأصول التجارية »والودائع في حسابات بنكية والسندات والحصص والأسهم في »الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق »الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات والتحف الفنية والاثرية «والحلي والمجوهرات.
«يحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى لقيمة الاموال المنقولة الواجب التصريح بها.
يلزم المعني بالأمر بالتصريح كذلك بالممتكات المشتركة مع الاعتبار وكذا تلك التي يدبرها لحسابهم.
- عندما يكون كلا الزوجين ملزمان بتقديم التصريح المنصوص عليه أعلاه، يجب أن يقدم كل واحد منهما تصريحه علي حدة وأن يقدم الأب.
- التصريح الخاص بالأولاد القاصرين.
0 3- يجدد التصريح المشار إليه في البند الأول أعلاه كل ثلاث سنوات في شهر فبراير ويوضح، عند الاقتضاء، التغيرات الطارئة على نشاطات الملزم و مداخليه و ممتلكاته. ويجب أن يكون التصريح بالممتلكات مدعما بتصريح يتعلق بالمداخيل وبتصريح بنشاطات المعني.
4- يودع التصريح لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى للحسابات في ظرف مغلق يحمل عبارة »تصريح بالممتلكات« متبوعة باسم المصرح العائلي والشخصي وصفته ويسلم عنه فورا وصل بالتسلم.
- يحدد نموذج التصريح ونموذج الوصل بنص تنظيمي ينشر في الجريدة الرسمية.
- لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يستعمل مضمون التصريحات بالممتلكات لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها في هذه المادة.
- 5- يوجه رئيس المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات قائمة بأسماء أعضاء المجلس والتغييرات التي يمكن أن تدخل عليها، ويخبر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رئيس المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بالتصريحات المتوصل بها تطبيقا لهذه المادة، وعند الاقتضاء، بعدم إدلاء المعنيين بالأمر بتصريحاتهم أو عدم تجديدها.
- 6- يوجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الى العضو الذي لم يقدم التصريح بالممتلكات أو الذي قدم تصريحا غير كامل أو غير مطابق تنبيها بأن عليه احترام أحكام هذه المادة داخل أجل يحدده و الذي لا يمكن أن يتجاوز ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ تسلم التنبيه.
7- يعين الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات مستشارا مقررا بقصد دراسة التصريح وتتبعه. يتعين إعداد تقرير المستشار المقرر داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ عرض القضية عليه.
- يطلع الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات المعني بالامر علي »تقرير المستشار المقرر المكلف بدراسة تصريحه ويمنحه أجل ستين (60) »يوما للرد علي ملاحظات هذا الأخير.
8- عندما يتبين من تقرير المستشار المقرر وجود أفعال تشكل »مخالفات للقانون الجنائي. يحيل الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ملف القضية على القضاء.
«يمكن للرئيس الاول للمجلس الاعلي للحسابات ،عند الاقتضاء ان «يطلب من اي ملزم التصريح بممتلكات ومداخيل زوجه - 9- يخبر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات جلالتنا الشريفة ورئيس لمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بالاجراءات المتخذة تطبيقا للبنود 6 و7 و8 أعلاه.
- 10 تعرض على نظر جلالتنا السديد، قصد البت، وضعية عضو المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الذي رفض الإدلاء «بالتصريحات المنصوص عليها في هذه المادة أو الذي لا يطابق مضمون «تصريحاته أحكام البنود 1 و2 و3 و4 أعلاه أو الذي أدلى بتصريح غير كامل ولم يسو وضعيته رغم تنبيهه طبقا للبند 6 أعلاه.
- «إذا تعلق المر بالإخلال بالتصريحات الواجب الإدلاء بها بمناسبة «انتهاء المهام، يقوم الرئيس الأول للمجلس الأعلي للحسابات باشعار «المعني بالأمر بضرورة تقديم تصريحه داخل أجل ثلاثين (30) من« تاريخ توصله بالاشعار تحت طائلة إحالة ملفه علي الجهة القضائية «المختصة للبحث فيه.
- 11- «لا يمكن الإطلاع على التصريحات المودعة وعلي الملاحظات المبداة بخصوصها الا بطلب صريح من الملزم بالتصريح و من ذوي حقوقه أو بطلب من القضاء.
- «يجب علي كل الأشخاص الذين يطلعون بأية صفة كانت علي« التصريحات أو الملاحظات أو الوثائق المنصوص عليها في هذه المادة «أن يحافظوا علي السر المهني. ويمنع عليهم كشفها أو استعمالها «أو استغلالها لأي سبب من ا لأسباب إلا بناء على طلب من القضاء المرفوع إليه الأمر وفق البند 10 أعلاه تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي».
المادة الثانية
1- يتعين علي أعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المزاولين لمهامهم في تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية أن يقوموا بالتصريح بممتلكاتهم ومتلكات اولادهم القاصرين لمنصوص عليه في المادة 7 المكررة من الظهير الشريف المذكور أعلاه رقم 1-02-212 داخل أجل 6 اشهر ابتداء من تاريخ نشر النصوص التظيمية اللازمة لتطبيقه.
2- علي العضو في المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الذي سبق له، قبل اكتساب صفته كعضو في المجلس، أن صرح بممتلكاته وفق نظام آخر للتصريح، أن يصرح بممتلكاته طبقا لظهيرنا الشريف هذا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.