مجلس حقوق الإنسان .. أربعون دولة تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية    ترامب يقول إنه يريد "نهاية فعلية" للنزاع بين إسرائيل وإيران "وليس وقف إطلاق نار"    40 دولة تجدد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء في مجلس حقوق الإنسان    سعر النفط يواصل الصعود وسط مخاوف من امتداد الصراع في الشرق الأوسط    المغرب في معرض لوبورجيه بحثا عن شراكات لمواكبة دينامية تحديث قطاعه الجوي (قيوح)    مزور: الحكومة انتقت أزيد من 1800 مشروع لتعزيز السيادة الصناعية وخلق قرابة 180 ألف منصب شغل    أخنوش والسعدي يعطيان انطلاقة المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ببن جرير        المغرب يرسخ ريادته الدولية في مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز التعايش        رسميا.. العصبة الاحترافية تكشف عن موعد انطلاق الموسم الكروي المقبل    سجن وتغريم 4 أشخاص بسبب الإساءة العنصرية لفينيسيوس    اللجنة المركزية للاستئناف تحسم رسمياً في صعود شباب الريف الحسيمي إلى القسم الأول هواة    نشرة إنذارية…زخات رعدية بعدد من مناطق المملكة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    سطات تطلق مشروعا لإنشاء 30 محطة لتحلية المياه لمواجهة الإجهاد المائي    محكمة الاستئناف تحدد موعد النطق بالحكم في قضية الصحفي حميد المهدوي    موازين 2025… أزمة توزيع المنصات تثير استياء الجمهور    تحذيرات من الداخلية لرؤساء الجماعات بسبب تعثر مصالح المواطنين    الأمير مولاي رشيد يترأس الجمع العام الاستثنائي للجامعة الملكية المغربية للغولف    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    افتتاح القنصلية العامة للمغرب بميامي    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    برشلونة يعزز تصنيفه الائتماني ويترقب زيادة إيراداته بعد العودة إلى كامب نو    توقيف فرنسيان حاولا تهريب 79 كيلوغراما من الحشيش عبر باب سبتة            مايس... الرابور الفرنسي يُشعل المنصات برسالة قوية دفاعًا عن مغربية الصحراء    مجموعة السبع تؤكد على"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" وتعارض امتلاك إيران لسلاح نووي    ليس بينها المغرب.. 20 دولة عربية وإسلامية تدين العدوان الإسرائيلي على إيران وتحذر من التصعيد    د محمد صبري : الصيدلة دعامة أساسية في الرعاية الصحية القريبة من المواطن..    وليد الركراكي.. بين فورة الغضب ومتطلبات البناء الوطني    احتجاجات مرتقبة لموظفي التعليم العالي بسبب تعثر المصادقة على النظام الأساسي    تطوان تحتفي بعبق الموسيقى التراثية في أول ملتقى جهوي يحتفي بعبد الصادق شقارة    إيران والجزائر... محور الاضطراب الذي يؤجج بؤر التوتر في العالمين العربي والإفريقي    أعمدة كهربائية تُشوّه جمالية شوارع مدينة الجديدة: محمد الرافعي وإبراهيم الروداني في الواجهة .    "نقاش الأحرار".. برادة يكشف جهود الحكومة لرفع أعداد "مدارس الريادة" والحد من الهدر المدرسي    ثنائية فلامنغو تهزم الترجي التونسي    طنجة.. الإطاحة بلص خطير متورط في 16 سرقة قرب الكورنيش    ترامب يضع إيران أمام خيارين أحلاهما مرّ    حزب الله يدين استهداف إعلام إيران    قائمة شركات طيران علقت رحلاتها جراء التصعيد بين إسرائيل وإيران    السينما والتاريخ شعار الدورة الثانية لأيام وزان السينمائية    "الجغرافيا الجديدة" بأكاديمية المملكة    جراحات جبل "طوبقال" القديمة    فرجة "دراغون" تلقى الإقبال في أمريكا الشمالية    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    نصائح ذهبية لحماية المسنين من ارتفاع الحرارة    في أول لقاء مع جمهوره المغربي.. ديستانكت يكشف ألبومه العالمي وسط تفاعل صاخب    "أرواح غيوانية" يُكرّم رموز المجموعات الغيوانية ويُعيد أمجاد الأغنية الملتزمة    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        فقدان حاسة السمع يرفع خطر الإصابة بالخرف    ماذا يفعل تحطُّم الطائرة بجسم الإنسان؟    قصة "حصان طروادة" المعتمَد حديثاً في المملكة المتحدة لعلاج سرطان خلايا البلازما        السبحة.. هدية الحجاج التي تتجاوز قيمتها المادية إلى رمزية روحية خالدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في أفق تخليق الحياة العامة
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 09 - 04 - 2009

مبادرة محمودة أقدمت عليها الدولة، في أفق تخليق الحياة العامة، حيث صدرت مجموعة من الظهائر الشريفة بهذا الشأن تتعلق بالموظفين السامين للدولة ا لذين وصلتهم عدوى التصريح بالممتلكات.
وإذا كان إصدار هذه الظهائر والقوانين التنظيمية التابعة لها عملا وطنيا، فإن المتظر هو التنفيذ الذي يعطي لإرادة الدولة وسلطتها قوة واحتراما.
أما والحال أن تكتفي الدولة بإصدار الظهائر والقوانين فإن ذلك لن يزيد إلا إبعادا للمواطنين عنها ويفقدها المصداقية والثقة.
من جانبنا نقوم كشهود على هذا الإصدار، ونعمم العلم به من طرف قراءا لجريدة حتى يمكن لهم التعامل مع الدولة وانطلاقا من معرفة انجزاتها.
التصريحات بالممتلكات التالية تتعلق بكل من:
1- أعضاء الحكومة وأعضاء دواوينهم
2- البرلمانيون
3- المستشارون
4- القضاة
5- أعضاء الهيئة العليا للاتصال بالسمعي البصري
6- بعض المنتخبين بالمجالس المحلية والغرف المهنية
7- بعض الموظفين والأعوان.
وسنعمل علي نشر هذه الظهائر تباعا تعميما للفائدة.
ظهير شريف رقم 1.08.73 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) يقضي بتتميم الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 م جمادي الآخرة 1423 (31 غشت 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الفصل 19 من الدستور.
وعلي الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 غشت 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
المادة الأولى
يتمم الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادي الآخر 1423 (31 غشت 2002) بالمادة 7 المكررة كما يلي:
- المادة 7 المكررة -1- يتعين علي العضو في المجلس الأعلى للاتصال »السمعي البصري أن يصرح، داخل أجل التسعين (90) يوما الموالية »لتعيينه، بمجموع نشاطاته المهنية الممتلكات التي يملكها أو يملكها »أولاده ا لقاصرون أو يقوم بتدبيرها وكذا المداخيل التي استلمها خلال »السنة السابقة للسنة التي تم تعيينه فيها.
»يجب علي العضو في المجلس الأعلى للاتصال بالسمعي البصري، »في حالة انتهاء مهمته لأي سبب آخر غير الوفاة، أن يقوم بالتصريح »المنصوص عليه أعلاه، داخل أجل تسعين (90) يوما يحتسب ابتداء من »تاريخ انتهاء المهمة المذكورة.
- 2- تتكون الممتلكات الواجب التصريح بها من جميع العقارات »والاموال المنقولة.
- يدخل في عداد الأموال المنقولة علي الخصوص الأصول التجارية »والودائع في حسابات بنكية والسندات والحصص والأسهم في »الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق »الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات والتحف الفنية والاثرية «والحلي والمجوهرات.
«يحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى لقيمة الاموال المنقولة الواجب التصريح بها.
يلزم المعني بالأمر بالتصريح كذلك بالممتكات المشتركة مع الاعتبار وكذا تلك التي يدبرها لحسابهم.
- عندما يكون كلا الزوجين ملزمان بتقديم التصريح المنصوص عليه أعلاه، يجب أن يقدم كل واحد منهما تصريحه علي حدة وأن يقدم الأب.
- التصريح الخاص بالأولاد القاصرين.
0 3- يجدد التصريح المشار إليه في البند الأول أعلاه كل ثلاث سنوات في شهر فبراير ويوضح، عند الاقتضاء، التغيرات الطارئة على نشاطات الملزم و مداخليه و ممتلكاته. ويجب أن يكون التصريح بالممتلكات مدعما بتصريح يتعلق بالمداخيل وبتصريح بنشاطات المعني.
4- يودع التصريح لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى للحسابات في ظرف مغلق يحمل عبارة »تصريح بالممتلكات« متبوعة باسم المصرح العائلي والشخصي وصفته ويسلم عنه فورا وصل بالتسلم.
- يحدد نموذج التصريح ونموذج الوصل بنص تنظيمي ينشر في الجريدة الرسمية.
- لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يستعمل مضمون التصريحات بالممتلكات لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها في هذه المادة.
- 5- يوجه رئيس المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات قائمة بأسماء أعضاء المجلس والتغييرات التي يمكن أن تدخل عليها، ويخبر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رئيس المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بالتصريحات المتوصل بها تطبيقا لهذه المادة، وعند الاقتضاء، بعدم إدلاء المعنيين بالأمر بتصريحاتهم أو عدم تجديدها.
- 6- يوجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الى العضو الذي لم يقدم التصريح بالممتلكات أو الذي قدم تصريحا غير كامل أو غير مطابق تنبيها بأن عليه احترام أحكام هذه المادة داخل أجل يحدده و الذي لا يمكن أن يتجاوز ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ تسلم التنبيه.
7- يعين الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات مستشارا مقررا بقصد دراسة التصريح وتتبعه. يتعين إعداد تقرير المستشار المقرر داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ عرض القضية عليه.
- يطلع الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات المعني بالامر علي »تقرير المستشار المقرر المكلف بدراسة تصريحه ويمنحه أجل ستين (60) »يوما للرد علي ملاحظات هذا الأخير.
8- عندما يتبين من تقرير المستشار المقرر وجود أفعال تشكل »مخالفات للقانون الجنائي. يحيل الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ملف القضية على القضاء.
«يمكن للرئيس الاول للمجلس الاعلي للحسابات ،عند الاقتضاء ان «يطلب من اي ملزم التصريح بممتلكات ومداخيل زوجه - 9- يخبر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات جلالتنا الشريفة ورئيس لمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بالاجراءات المتخذة تطبيقا للبنود 6 و7 و8 أعلاه.
- 10 تعرض على نظر جلالتنا السديد، قصد البت، وضعية عضو المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الذي رفض الإدلاء «بالتصريحات المنصوص عليها في هذه المادة أو الذي لا يطابق مضمون «تصريحاته أحكام البنود 1 و2 و3 و4 أعلاه أو الذي أدلى بتصريح غير كامل ولم يسو وضعيته رغم تنبيهه طبقا للبند 6 أعلاه.
- «إذا تعلق المر بالإخلال بالتصريحات الواجب الإدلاء بها بمناسبة «انتهاء المهام، يقوم الرئيس الأول للمجلس الأعلي للحسابات باشعار «المعني بالأمر بضرورة تقديم تصريحه داخل أجل ثلاثين (30) من« تاريخ توصله بالاشعار تحت طائلة إحالة ملفه علي الجهة القضائية «المختصة للبحث فيه.
- 11- «لا يمكن الإطلاع على التصريحات المودعة وعلي الملاحظات المبداة بخصوصها الا بطلب صريح من الملزم بالتصريح و من ذوي حقوقه أو بطلب من القضاء.
- «يجب علي كل الأشخاص الذين يطلعون بأية صفة كانت علي« التصريحات أو الملاحظات أو الوثائق المنصوص عليها في هذه المادة «أن يحافظوا علي السر المهني. ويمنع عليهم كشفها أو استعمالها «أو استغلالها لأي سبب من ا لأسباب إلا بناء على طلب من القضاء المرفوع إليه الأمر وفق البند 10 أعلاه تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي».
المادة الثانية
1- يتعين علي أعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المزاولين لمهامهم في تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية أن يقوموا بالتصريح بممتلكاتهم ومتلكات اولادهم القاصرين لمنصوص عليه في المادة 7 المكررة من الظهير الشريف المذكور أعلاه رقم 1-02-212 داخل أجل 6 اشهر ابتداء من تاريخ نشر النصوص التظيمية اللازمة لتطبيقه.
2- علي العضو في المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الذي سبق له، قبل اكتساب صفته كعضو في المجلس، أن صرح بممتلكاته وفق نظام آخر للتصريح، أن يصرح بممتلكاته طبقا لظهيرنا الشريف هذا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.