مجلس الشيوخ الفرنسي يحتفل بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    الوداد يعود بانتصار ثمين من آسفي    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    قنصلية المملكة بكورسيكا تحتفي بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    تتويج إسباني وبرتغالية في الدوري الأوروبي للناشئين في ركوب الموج بتغازوت    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    أولمبيك الدشيرة يقسو على حسنية أكادير في ديربي سوس    التجمع الوطني للأحرار بسوس ماسة يتفاعل مع القرار التاريخي لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    بنكيران: النظام الملكي في المغرب هو الأفضل في العالم العربي    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    اتصالات المغرب تفعل شبكة الجيل الخامس.. رافعة أساسية للتحول الرقمي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في أفق تخليق الحياة العامة
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 09 - 04 - 2009

مبادرة محمودة أقدمت عليها الدولة، في أفق تخليق الحياة العامة، حيث صدرت مجموعة من الظهائر الشريفة بهذا الشأن تتعلق بالموظفين السامين للدولة ا لذين وصلتهم عدوى التصريح بالممتلكات.
وإذا كان إصدار هذه الظهائر والقوانين التنظيمية التابعة لها عملا وطنيا، فإن المتظر هو التنفيذ الذي يعطي لإرادة الدولة وسلطتها قوة واحتراما.
أما والحال أن تكتفي الدولة بإصدار الظهائر والقوانين فإن ذلك لن يزيد إلا إبعادا للمواطنين عنها ويفقدها المصداقية والثقة.
من جانبنا نقوم كشهود على هذا الإصدار، ونعمم العلم به من طرف قراءا لجريدة حتى يمكن لهم التعامل مع الدولة وانطلاقا من معرفة انجزاتها.
التصريحات بالممتلكات التالية تتعلق بكل من:
1- أعضاء الحكومة وأعضاء دواوينهم
2- البرلمانيون
3- المستشارون
4- القضاة
5- أعضاء الهيئة العليا للاتصال بالسمعي البصري
6- بعض المنتخبين بالمجالس المحلية والغرف المهنية
7- بعض الموظفين والأعوان.
وسنعمل علي نشر هذه الظهائر تباعا تعميما للفائدة.
ظهير شريف رقم 1.08.73 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) يقضي بتتميم الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 م جمادي الآخرة 1423 (31 غشت 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الفصل 19 من الدستور.
وعلي الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 غشت 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
المادة الأولى
يتمم الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادي الآخر 1423 (31 غشت 2002) بالمادة 7 المكررة كما يلي:
- المادة 7 المكررة -1- يتعين علي العضو في المجلس الأعلى للاتصال »السمعي البصري أن يصرح، داخل أجل التسعين (90) يوما الموالية »لتعيينه، بمجموع نشاطاته المهنية الممتلكات التي يملكها أو يملكها »أولاده ا لقاصرون أو يقوم بتدبيرها وكذا المداخيل التي استلمها خلال »السنة السابقة للسنة التي تم تعيينه فيها.
»يجب علي العضو في المجلس الأعلى للاتصال بالسمعي البصري، »في حالة انتهاء مهمته لأي سبب آخر غير الوفاة، أن يقوم بالتصريح »المنصوص عليه أعلاه، داخل أجل تسعين (90) يوما يحتسب ابتداء من »تاريخ انتهاء المهمة المذكورة.
- 2- تتكون الممتلكات الواجب التصريح بها من جميع العقارات »والاموال المنقولة.
- يدخل في عداد الأموال المنقولة علي الخصوص الأصول التجارية »والودائع في حسابات بنكية والسندات والحصص والأسهم في »الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق »الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات والتحف الفنية والاثرية «والحلي والمجوهرات.
«يحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى لقيمة الاموال المنقولة الواجب التصريح بها.
يلزم المعني بالأمر بالتصريح كذلك بالممتكات المشتركة مع الاعتبار وكذا تلك التي يدبرها لحسابهم.
- عندما يكون كلا الزوجين ملزمان بتقديم التصريح المنصوص عليه أعلاه، يجب أن يقدم كل واحد منهما تصريحه علي حدة وأن يقدم الأب.
- التصريح الخاص بالأولاد القاصرين.
0 3- يجدد التصريح المشار إليه في البند الأول أعلاه كل ثلاث سنوات في شهر فبراير ويوضح، عند الاقتضاء، التغيرات الطارئة على نشاطات الملزم و مداخليه و ممتلكاته. ويجب أن يكون التصريح بالممتلكات مدعما بتصريح يتعلق بالمداخيل وبتصريح بنشاطات المعني.
4- يودع التصريح لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى للحسابات في ظرف مغلق يحمل عبارة »تصريح بالممتلكات« متبوعة باسم المصرح العائلي والشخصي وصفته ويسلم عنه فورا وصل بالتسلم.
- يحدد نموذج التصريح ونموذج الوصل بنص تنظيمي ينشر في الجريدة الرسمية.
- لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يستعمل مضمون التصريحات بالممتلكات لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها في هذه المادة.
- 5- يوجه رئيس المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات قائمة بأسماء أعضاء المجلس والتغييرات التي يمكن أن تدخل عليها، ويخبر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رئيس المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بالتصريحات المتوصل بها تطبيقا لهذه المادة، وعند الاقتضاء، بعدم إدلاء المعنيين بالأمر بتصريحاتهم أو عدم تجديدها.
- 6- يوجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الى العضو الذي لم يقدم التصريح بالممتلكات أو الذي قدم تصريحا غير كامل أو غير مطابق تنبيها بأن عليه احترام أحكام هذه المادة داخل أجل يحدده و الذي لا يمكن أن يتجاوز ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ تسلم التنبيه.
7- يعين الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات مستشارا مقررا بقصد دراسة التصريح وتتبعه. يتعين إعداد تقرير المستشار المقرر داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ عرض القضية عليه.
- يطلع الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات المعني بالامر علي »تقرير المستشار المقرر المكلف بدراسة تصريحه ويمنحه أجل ستين (60) »يوما للرد علي ملاحظات هذا الأخير.
8- عندما يتبين من تقرير المستشار المقرر وجود أفعال تشكل »مخالفات للقانون الجنائي. يحيل الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ملف القضية على القضاء.
«يمكن للرئيس الاول للمجلس الاعلي للحسابات ،عند الاقتضاء ان «يطلب من اي ملزم التصريح بممتلكات ومداخيل زوجه - 9- يخبر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات جلالتنا الشريفة ورئيس لمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بالاجراءات المتخذة تطبيقا للبنود 6 و7 و8 أعلاه.
- 10 تعرض على نظر جلالتنا السديد، قصد البت، وضعية عضو المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الذي رفض الإدلاء «بالتصريحات المنصوص عليها في هذه المادة أو الذي لا يطابق مضمون «تصريحاته أحكام البنود 1 و2 و3 و4 أعلاه أو الذي أدلى بتصريح غير كامل ولم يسو وضعيته رغم تنبيهه طبقا للبند 6 أعلاه.
- «إذا تعلق المر بالإخلال بالتصريحات الواجب الإدلاء بها بمناسبة «انتهاء المهام، يقوم الرئيس الأول للمجلس الأعلي للحسابات باشعار «المعني بالأمر بضرورة تقديم تصريحه داخل أجل ثلاثين (30) من« تاريخ توصله بالاشعار تحت طائلة إحالة ملفه علي الجهة القضائية «المختصة للبحث فيه.
- 11- «لا يمكن الإطلاع على التصريحات المودعة وعلي الملاحظات المبداة بخصوصها الا بطلب صريح من الملزم بالتصريح و من ذوي حقوقه أو بطلب من القضاء.
- «يجب علي كل الأشخاص الذين يطلعون بأية صفة كانت علي« التصريحات أو الملاحظات أو الوثائق المنصوص عليها في هذه المادة «أن يحافظوا علي السر المهني. ويمنع عليهم كشفها أو استعمالها «أو استغلالها لأي سبب من ا لأسباب إلا بناء على طلب من القضاء المرفوع إليه الأمر وفق البند 10 أعلاه تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي».
المادة الثانية
1- يتعين علي أعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المزاولين لمهامهم في تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية أن يقوموا بالتصريح بممتلكاتهم ومتلكات اولادهم القاصرين لمنصوص عليه في المادة 7 المكررة من الظهير الشريف المذكور أعلاه رقم 1-02-212 داخل أجل 6 اشهر ابتداء من تاريخ نشر النصوص التظيمية اللازمة لتطبيقه.
2- علي العضو في المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الذي سبق له، قبل اكتساب صفته كعضو في المجلس، أن صرح بممتلكاته وفق نظام آخر للتصريح، أن يصرح بممتلكاته طبقا لظهيرنا الشريف هذا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.