انتخاب ياسين عكاشة رئيساً للفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب    "فدرالية اليسار": ملايير الدعم لا تنعكس على الأسعار بل تذهب لحسابات الوسطاء والمضاربين    ماكي سال يبتعد عن خلافة غوتيريش    السنغال تتحدى "الكاف" وتضيف نجمة إلى قميصها في المونديال    مزاعم بسحب لقب "كان 1976" من المغرب تثير جدلا... ومصادر تنفيها بشكل قاطع    زيارة رسمية تعزز التعاون المغربي-النيجري في مجال تقنين الإعلام    الحوثيون يعلنون استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية بصواريخ لأول مرة منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط    غارات إسرائيل تتوسع بجنوب لبنان    تظاهرات مرتقبة ضد ترامب السبت في الولايات المتحدة    إقصاء المصدّرين نحو السوق الإفريقية من دعم مصدري الطماطم يثير جدلا حول خلفيات القرار    الرباط تفتتح قنصلية فخرية في كارينثيا    كلوب عن صلاح: من أفضل اللاعبين في تاريخ ليفربول وسفير رائع لبلاده    معزوز: من التخطيط إلى التنفيذ .. الأرقام تكشف تطور جهة الدار البيضاء سطات    حادثة سير تودي بحياة سائق دراجة نارية بالقرب من اليوسفية    الأرجنتين تهزم موريتانيا دون إقناع    ودية المغرب والإكوادور.. وهبي: مباراة الإكوادور كشفت نقاط القوة والضعف داخل المنتخب    وهبي يبدأ رحلة "الأسود" بتعادل باهت أمام الإكوادور وإشارات مقلقة رغم تفادي السقوط    رأسية العيناوي تمنح "أسود الأطلس" تعادلا متأخرا أمام "إلتري كولور"    المنتخب المغربي يتعادل مع الإكوادور في أول مباراة تحت قيادة محمد وهبي    الإشادة بالجرائم توقف ثلاثينيا بطنجة    من العتمة إلى الحب .. التشكيل كخلاص أنطولوجي    تافراوت تحتفي بكنزها الطبيعي: انطلاق الدورة 13 لمهرجان اللوز في أبريل المقبل    التأق أو الحساسية المفرطة في المغرب.. غياب قلم الأدرينالين مسألة حياة أو موت    أربعة أشهر حبسا لمتهم رفض أداء نفقة طليقته بالحسيمة    بنك المغرب يضخ 160,2 مليار درهم في السوق النقدية خلال أسبوع    الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجدّد دعوتها إلى "ضبط النفس" في حرب الشرق الأوسط    تداولات حمراء في بورصة الدار البيضاء    توقيف مبحوث عنه في الاتجار الدولي بالمخدرات بمنطقة واد لاو قرب تطوان    عودة النقاش الاستراتيجي في المغرب؟ 3/2 الاتفاق الثلاثي المغربي الاسرائيلي الأمريكي: كيف نفكر تحت النيران؟    ولد الرشيد يتباحث مع وزير كوستاريكي    ماذا بقي من المنتدى الوطني للمدرس؟    الخطوط الملكية المغربية تدشن خطا مباشرا بين بروكسل وتطوان    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وزخات رعدية محليا قوية مصحوبة بحبات البرد يومي الجمعة والسبت بعدد من مناطق المملكة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    تطوان تحتفي باليوم العالمي للشعر وتكرم العياشي أبو الشتاء في "ربيع الشعر"    نعي شهيد الواجب الوطني ضابط الأمن رشيد رزوق    تصعيد إيراني وتحركات أميركية مترددة    ربيع الجاكاراندا للمسرح المتوسطي يزهر في رياض السلطان    الفنان جمال الغيواني يصدر أربعة أغاني جديدة    شَغَبُ المَاءْ    أسَابِيع الحرْب والنَّجِيعْ    الصين تمضي قدما في سباق الفضاء بإطلاق قمر تجريبي جديد إلى المدار    النفط ينخفض بعد تمديد المهلة لإيران من طرف ترامب لكن الأسعار لا تزال مرتفعة        المغرب يستعد لمونديال 2030... لكن مطاراته لا تزال تعاني: طوابير، تأخير وخدمات تُغضب المسافرين    برنامج "المثمر" يحسّن الإنتاج الحيواني لآلاف مُربي الماشية في المغرب    مجد "الغاروم" المغربي    الحملات الانتخابية السابقة لأوانها فضحت واقع الأغلبيات الهجينة    هل فشل العمل الجمعوي في المغرب أم فشلنا في فهمه؟    جهة الدارالبيضاء سطات تحتضن ربع الحالات المسجلة وطنيا .. نحو 34 ألف حالة سل في 2025 والمعدل الوطني للإصابة يرتفع إلى 91 حالة لكل 100 ألف نسمة    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا    فاس.. عرض "نوستالجيا" يغوص بالجمهور في أبرز محطات تاريخ المملكة    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في أفق تخليق الحياة العامة
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 09 - 04 - 2009

مبادرة محمودة أقدمت عليها الدولة، في أفق تخليق الحياة العامة، حيث صدرت مجموعة من الظهائر الشريفة بهذا الشأن تتعلق بالموظفين السامين للدولة ا لذين وصلتهم عدوى التصريح بالممتلكات.
وإذا كان إصدار هذه الظهائر والقوانين التنظيمية التابعة لها عملا وطنيا، فإن المتظر هو التنفيذ الذي يعطي لإرادة الدولة وسلطتها قوة واحتراما.
أما والحال أن تكتفي الدولة بإصدار الظهائر والقوانين فإن ذلك لن يزيد إلا إبعادا للمواطنين عنها ويفقدها المصداقية والثقة.
من جانبنا نقوم كشهود على هذا الإصدار، ونعمم العلم به من طرف قراءا لجريدة حتى يمكن لهم التعامل مع الدولة وانطلاقا من معرفة انجزاتها.
التصريحات بالممتلكات التالية تتعلق بكل من:
1- أعضاء الحكومة وأعضاء دواوينهم
2- البرلمانيون
3- المستشارون
4- القضاة
5- أعضاء الهيئة العليا للاتصال بالسمعي البصري
6- بعض المنتخبين بالمجالس المحلية والغرف المهنية
7- بعض الموظفين والأعوان.
وسنعمل علي نشر هذه الظهائر تباعا تعميما للفائدة.
ظهير شريف رقم 1.08.73 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) يقضي بتتميم الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 م جمادي الآخرة 1423 (31 غشت 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الفصل 19 من الدستور.
وعلي الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423 (31 غشت 2002) القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
المادة الأولى
يتمم الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادي الآخر 1423 (31 غشت 2002) بالمادة 7 المكررة كما يلي:
- المادة 7 المكررة -1- يتعين علي العضو في المجلس الأعلى للاتصال »السمعي البصري أن يصرح، داخل أجل التسعين (90) يوما الموالية »لتعيينه، بمجموع نشاطاته المهنية الممتلكات التي يملكها أو يملكها »أولاده ا لقاصرون أو يقوم بتدبيرها وكذا المداخيل التي استلمها خلال »السنة السابقة للسنة التي تم تعيينه فيها.
»يجب علي العضو في المجلس الأعلى للاتصال بالسمعي البصري، »في حالة انتهاء مهمته لأي سبب آخر غير الوفاة، أن يقوم بالتصريح »المنصوص عليه أعلاه، داخل أجل تسعين (90) يوما يحتسب ابتداء من »تاريخ انتهاء المهمة المذكورة.
- 2- تتكون الممتلكات الواجب التصريح بها من جميع العقارات »والاموال المنقولة.
- يدخل في عداد الأموال المنقولة علي الخصوص الأصول التجارية »والودائع في حسابات بنكية والسندات والحصص والأسهم في »الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق »الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات والتحف الفنية والاثرية «والحلي والمجوهرات.
«يحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى لقيمة الاموال المنقولة الواجب التصريح بها.
يلزم المعني بالأمر بالتصريح كذلك بالممتكات المشتركة مع الاعتبار وكذا تلك التي يدبرها لحسابهم.
- عندما يكون كلا الزوجين ملزمان بتقديم التصريح المنصوص عليه أعلاه، يجب أن يقدم كل واحد منهما تصريحه علي حدة وأن يقدم الأب.
- التصريح الخاص بالأولاد القاصرين.
0 3- يجدد التصريح المشار إليه في البند الأول أعلاه كل ثلاث سنوات في شهر فبراير ويوضح، عند الاقتضاء، التغيرات الطارئة على نشاطات الملزم و مداخليه و ممتلكاته. ويجب أن يكون التصريح بالممتلكات مدعما بتصريح يتعلق بالمداخيل وبتصريح بنشاطات المعني.
4- يودع التصريح لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى للحسابات في ظرف مغلق يحمل عبارة »تصريح بالممتلكات« متبوعة باسم المصرح العائلي والشخصي وصفته ويسلم عنه فورا وصل بالتسلم.
- يحدد نموذج التصريح ونموذج الوصل بنص تنظيمي ينشر في الجريدة الرسمية.
- لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يستعمل مضمون التصريحات بالممتلكات لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها في هذه المادة.
- 5- يوجه رئيس المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات قائمة بأسماء أعضاء المجلس والتغييرات التي يمكن أن تدخل عليها، ويخبر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رئيس المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بالتصريحات المتوصل بها تطبيقا لهذه المادة، وعند الاقتضاء، بعدم إدلاء المعنيين بالأمر بتصريحاتهم أو عدم تجديدها.
- 6- يوجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الى العضو الذي لم يقدم التصريح بالممتلكات أو الذي قدم تصريحا غير كامل أو غير مطابق تنبيها بأن عليه احترام أحكام هذه المادة داخل أجل يحدده و الذي لا يمكن أن يتجاوز ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ تسلم التنبيه.
7- يعين الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات مستشارا مقررا بقصد دراسة التصريح وتتبعه. يتعين إعداد تقرير المستشار المقرر داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ عرض القضية عليه.
- يطلع الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات المعني بالامر علي »تقرير المستشار المقرر المكلف بدراسة تصريحه ويمنحه أجل ستين (60) »يوما للرد علي ملاحظات هذا الأخير.
8- عندما يتبين من تقرير المستشار المقرر وجود أفعال تشكل »مخالفات للقانون الجنائي. يحيل الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ملف القضية على القضاء.
«يمكن للرئيس الاول للمجلس الاعلي للحسابات ،عند الاقتضاء ان «يطلب من اي ملزم التصريح بممتلكات ومداخيل زوجه - 9- يخبر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات جلالتنا الشريفة ورئيس لمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بالاجراءات المتخذة تطبيقا للبنود 6 و7 و8 أعلاه.
- 10 تعرض على نظر جلالتنا السديد، قصد البت، وضعية عضو المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الذي رفض الإدلاء «بالتصريحات المنصوص عليها في هذه المادة أو الذي لا يطابق مضمون «تصريحاته أحكام البنود 1 و2 و3 و4 أعلاه أو الذي أدلى بتصريح غير كامل ولم يسو وضعيته رغم تنبيهه طبقا للبند 6 أعلاه.
- «إذا تعلق المر بالإخلال بالتصريحات الواجب الإدلاء بها بمناسبة «انتهاء المهام، يقوم الرئيس الأول للمجلس الأعلي للحسابات باشعار «المعني بالأمر بضرورة تقديم تصريحه داخل أجل ثلاثين (30) من« تاريخ توصله بالاشعار تحت طائلة إحالة ملفه علي الجهة القضائية «المختصة للبحث فيه.
- 11- «لا يمكن الإطلاع على التصريحات المودعة وعلي الملاحظات المبداة بخصوصها الا بطلب صريح من الملزم بالتصريح و من ذوي حقوقه أو بطلب من القضاء.
- «يجب علي كل الأشخاص الذين يطلعون بأية صفة كانت علي« التصريحات أو الملاحظات أو الوثائق المنصوص عليها في هذه المادة «أن يحافظوا علي السر المهني. ويمنع عليهم كشفها أو استعمالها «أو استغلالها لأي سبب من ا لأسباب إلا بناء على طلب من القضاء المرفوع إليه الأمر وفق البند 10 أعلاه تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي».
المادة الثانية
1- يتعين علي أعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المزاولين لمهامهم في تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية أن يقوموا بالتصريح بممتلكاتهم ومتلكات اولادهم القاصرين لمنصوص عليه في المادة 7 المكررة من الظهير الشريف المذكور أعلاه رقم 1-02-212 داخل أجل 6 اشهر ابتداء من تاريخ نشر النصوص التظيمية اللازمة لتطبيقه.
2- علي العضو في المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الذي سبق له، قبل اكتساب صفته كعضو في المجلس، أن صرح بممتلكاته وفق نظام آخر للتصريح، أن يصرح بممتلكاته طبقا لظهيرنا الشريف هذا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.