بعد جمع حوالي 300 ألف توقيع إلكتروني.. إطلاق عريضة قانونية لإلغاء الساعة الإضافية    "فريدم هاوس": تصنيف المغرب "حر جزئيا" يعكس قيودا على الإعلام والحريات    رئاسة النيابة العامة تكشف مخططها الاستراتيجي 2026-2028 لتعزيز الثقة في العدالة وتحديث أدائها    كفاءة مغربية تنضم لخبراء "S&P Global"    مكناس تحتضن الدورة ال18 للمعرض الدولي للفلاحة في صيغة موسعة تمتد لتسعة أيام    اتفاقية مغربية-فرنسية لاستغلال بيانات السجل المدني في أبحاث الوفيات والأسرة    الذهب يتراجع بواحد في المائة في ظل جهود احتواء التوتر في الشرق الأوسط    مونديال 2026.. المرحلة الأخيرة من بيع التذاكر تفتح في الأول من أبريل المقبل    فينيسيوس يحسم الجدل: مستقبلي مع ريال مدريد ولا أفكر في الرحيل    نشرة خاصة: زخات رعدية قوية مع تساقط البرد يومي الخميس والجمعة بعدد من مناطق المغرب    توقيف المغني Gims رهن التحقيق.. هل تورط في شبكة دولية لتبييض الأموال؟    تمهيدا للمصادقة النهائية.. الكنيست الإسرائيلي يقر مشروع قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين        الأداء السلبي يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    المكتب الوطني المغربي للسياحة يعزز الشراكة مع الفاعلين الأمريكيين ويعزز ثقة السوق في وجهة المغرب    إجهاض مخطط للهجرة السرية بأكادير وتوقيف المتورطين    صحيفة La Razón الإسبانية: المغرب وإسبانيا... تحالف أمني نموذجي في خدمة استقرار المتوسط    فاس.. عرض "نوستالجيا" يغوص بالجمهور في أبرز محطات تاريخ المملكة    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    البرازيل تكشف تصنيع مقاتلة أسرع من الصوت    تيار اليسار الجديد المتجدد يصف الوضع بالمنزلق الخطير داخل الحزب الاشتراكي الموحد ويؤكد على معركة الخيار الديمقراطي    صدمة ‬أسعار ‬المحروقات ‬تكشف:‬ المغرب ‬يضاعف ‬زيادات ‬الأسعار ‬مقارنة ‬مع ‬دول ‬أوروبية    مدرب إسبانيا: لامين يامال موهبة فريدة ولمساته سحرية    تعاضدية الفنانين تجدد ثقتها في الفنان عبدالكبير الركاكنة رئيسًا لولاية ثانية    تقرير ‬حديث ‬لمنظمة ‬التعاون ‬والتنمية ‬الاقتصادية ‬يكشف ‬ما ‬حققه ‬المغرب ‬في ‬مكافحة ‬الفساد    المجلس ‬الأعلى ‬للتربية ‬والتكوين ‬يستعرض ‬نتائج ‬الدراسة ‬الدولية ‬‮«‬تاليس ‬2024‮»‬ ‬حول ‬واقع ‬مهنة ‬التدريس ‬بالمغرب    المغرب ‬الصامد ‬الواثق ‬من ‬نفسه ‬وسط ‬العواصف ‬الجيوسياسية    دولة تنهار وأخرى تتقهقر    اليابان تواصل اللجوء للنفط الاحتياطي    تأخر أشغال مدرسة فاطمة الزهراء يفجر غضب الأسر ويثير مخاوف على سلامة التلاميذ    طقس ممطر في توقعات اليوم الخميس بالمغرب    ترامب يؤكد أن إيران تريد اتفاقا لإنهاء الحرب وطهران تقول إن لا نية للتفاوض    توقيع مذكرة تفاهم بين وزير عدل المملكة المغربية ونظيره بجمهورية إفريقيا الوسطى            الجيش الإسرائيلي يشن ضربات "واسعة النطاق" في إيران وطهران ترد بصواريخ على إسرائيل ودول خليجية    إحالة مشتبه فيه على النيابة العامة بعد سرقة سيدة بالعنف    توتر ميداني بقلعة السراغنة.. مواجهات عنيفة بين السلطات وساكنة "أولاد الرامي" بسبب مقلع أحجار    وهبي يستدعي بونيدا لتعزيز "الأسود"    اعتقال مغني الراب "ميتر جيمس" بفرنسا    معاملات "العمران" ترتفع ب44 بالمائة    متابعة: الطاس يعلن توصله باستئناف الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد الكاف والمغرب. السنغال تطلب إلغاء قرار الكاف وإعلانها فائزة مع تعليق الأجل المحدد لإيداع مذكرة الاستئناف    مواجهات حاسمة ترسم ملامح آخر المتأهلين الأوروبيين إلى مونديال 2026    وهبي يضع اللمسات الأخيرة على أول تشكيلة رسمية له .. المنتخب الوطني ينهي اليوم تحضيراته لمواجهة الغد أمام الإكوادور    سارة مولابلاد تطلق ألبومها القصير الجديد في الدار البيضاء    "كلام عابر": تحول النص والمعنى والوجود في الهيرمينوطيقا والتأويل عند بول ريكور            3 ملايين يورو مقابل التنازل.. دفاع سعد لمجرد يفجر مفاجأة "الابتزاز" أمام محكمة باريس    بمناسبة اليوم العالمي.. وزارة الصحة تكشف نسب حالات السل الجديدة بالمغرب    بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السل.. وزارة الصحة: 53 في المائة من حالات السل الجديدة المسجلة بالمغرب خلال سنة 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة    وزارة الصحة: أكثر من نصف حالات السل الجديدة في المغرب عام 2025 تتعلق بالأشكال خارج الرئة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    خبراء يحذرون من "صدمة الجسم" ويدعون لانتقال غذائي تدريجي بعد رمضان    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التصريح بالممتلكات يشمل المعينين بظهير والمنتخبين وفئات من الموظفين
نشر في المساء يوم 21 - 11 - 2008

لم تقتصر النصوص القانونية الصادرة مستهل الشهر الحالي، والمتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات، على فئة الوزراء والبرلمانيين والقضاة، بل امتدت لتشمل مدراء دواوين أعضاء الحكومة، تحت طائلة إقالتهم من مناصبهم صدرت بتزامن معها نصوص جديدة تعوض القانون المعمول به منذ 1992، والمتعلق بإقرار موظفي ومستخدمي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية... وصدرت ظهائر مماثلة لتلك التي تهم كبار موظفي ومسؤولي الدولة، مخصصة لفئات واسعة ممن يتقلدون مسؤوليات مالية في مختلف المؤسسات والهيئات العمومية الوطنية والمحلية.
وتم تخصيص أعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بنص يتمم الظهير القاضي بإحداث الهيئة. وخصص النص الجديد لإلزام أعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بالتصريح بممتلكاتهم داخل أجل 90 يوما الموالية لتعيينهم، مع استثناء الزوج والأولاد الراشدين من عملية التصريح، كما هو الشأن مع الوزراء والبرلمانيين والقضاة. ونص القانون الجديد على عرض وضعية أي من أعضاء المجلس على نظر الملك مباشرة، في حال رفضه التصريح بممتلكاته أو إدلائه بتصريح غير كامل.
من جانب آخر، ألزمت النصوص الجديدة كلا من رئيس الجهة ورئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو رئيس المجلس الجماعي أو رئيس مجموعة الجماعات الحضرية والقروية أو رئيس مجموعة الجماعات المحلية أو رئيس مجلس مقاطعة أو رئيس غرفة مهنية بالتصريح، داخل أجل 3 أشهر الموالية لإعلان انتخابهم، بمجموع أنشطتهم المهنية والمهام التي يمارسونها والممتلكات التي يملكونها أو يملكها أولادهم القاصرون أو يقومون بإدارتها، وكذا المداخيل التي يقومون بتحصيلها بجميع صفاتهم، خلال السنة السابقة للسنة التي تم انتخابهم فيها. وإذا لم يسوّ الملزم وضعيته خلال الآجال القانونية، يرفع رئيس المجلس الجهوي للحسابات الأمر إلى الوزير الأول الذي خولته النصوص الجديدة سلطة عزل المعني بالأمر من عضوية المجلس أو الغرفة بواسطة مرسوم، وفي انتظار ذلك، يمكن لوزير الداخلية أن يتخذ قرارا بالتوقيف في انتظار صدور مرسوم العزل.
وشملت الإجراءات الجديدة، أيضا، الأشخاص المعينين بمقتضى الفصل 30 من الدستور، أي سامي الموظفين المدنيين والعسكريين المعينين بظهائر ملكية، والموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمنشآت العامة والهيئات الأخرى، والمخولين سلطة من قبيل الأمر بصرف النفقات وقبض مداخيل أو تحصيل ضرائب ورسوم، والإذن بمنح امتياز أو تفويت أو استغلال ملك أو مرفق عمومي...
ولتحقيق مجمل ما جاءت به النصوص القانونية الجديدة، صدر تعديل همّ الفصل 262 من القانون الجنائي، نص على أنه، ودون إخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بغرامة من 3000 إلى 15000 درهم كل شخص ملزم بالتصريح بالممتلكات، نظرا إلى مهام يمارسها أو نيابة انتخابية يتولاها، والذي لم يقم بالتصريح المذكور داخل الآجال القانونية. وذهب النص الجديد إلى إمكانية الحكم بحرمان المعني بالأمر من مزاولة الوظائف العامة أو الترشح للانتخابات، خلال مدة أقصاها 6 سنوات، علما بأن النصوص الجديدة نصت، أيضا، على فقدان الصفة البرلمانية بالنسبة إلى أعضاء المؤسسة التشريعية، في حال عدم احترامهم للمقتضيات الجديدة؛ خلافا لأعضاء الحكومة وأعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، الذين تعرض ملفاتهم على أنظار الملك في حال إخلالهم بتلك المقتضيات.
مهمة استلام التصاريح بالممتلكات والتحقق من صحتها أنيطت بالمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات؛ وضربت النصوص الجديدة جدارا سميكا من السرية حول المعطيات التي ستتضمنها التصاريح، إذ لا يمكن الاطلاع على التصريحات المودعة والملاحظات المبداة حولها إلا بطلب صريح من الملزم بالتصريح أو من ذوي حقوقه أو بطلب من القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.