رئيس النيابة العامة يشكو الخصاص في القضاة والموظفين ويدعو لتطوير التشريعات استجابة للتطورات    مركز التنمية لجهة تانسيفت يجدد هياكله بمراكش    حوض سبو.. السدود تسجل نسبة ملء تبلغ 42,8 في المائة    مدافع "الأسود": جاهزون للتحدي القاري    نتائج الجولة الأولى من دور المجموعات    الثلوج تغطي 41 ألف كلم2 في المغرب        الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد حانوكا اليهودي في ملبورن الأسترالية    تهنئة مثيرة لترامب تشمل "حثالة اليسار"    قناة "الحوار التونسية" تعتذر للمغاربة    "الجمعية" تحمّل السلطات مسؤولية تدهور صحة معطلين مضربين عن الطعام في تادلة وتطالب بفتح الحوار معهما    حصانة مهددة واستقلالية في دائرة الخطر.. محام يفسّر أسباب رفض قانون المهنة الجديد    شدّ عضلي لا أكثر.. الركراكي يطمئن الجماهير على سلامة رومان سايس    الركراكي: "إصابة أكرد مجرد إشاعة"    السلطات الأمريكية تحقق في صعوبة فتح أبواب سيارات تيسلا    تسجيل هزة أرضية بقوة 4.1 درجة بإقليم مكناس        أنفوغرافيك | حصيلة 2025.. الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال    سلا .. تواصل الجهود لتصريف مياه التساقطات المطرية    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    حادثة سير مروعة تودي بحياة أب وابنته ضواحي برشيد        الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    فيدرالية اليسار الديمقراطي تحذر من حالة الشلّل الذي تعيشه جماعة المحمدية    فوز مثير لبوركينا فاسو وبداية موفقة للجزائر وكوت ديفوار والكاميرون في "كان المغرب"    معارض إفريقية متنوعة للصناعة التقليدية بأكادير ضمن فعاليات كأس إفريقيا للأمم 2025    بالإجماع.. المستشارين يصادق على مشروع قانون إعادة تنظيم مجلس الصحافة        أجواء ممطرة وباردة في توقعات اليوم الخميس بالمغرب        بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    اتحاد طنجة لكرة القدم يتحدى العصبة الوطنية الاحترافية بعقد الجمع العام    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التصريح بالممتلكات يشمل المعينين بظهير والمنتخبين وفئات من الموظفين
نشر في المساء يوم 21 - 11 - 2008

لم تقتصر النصوص القانونية الصادرة مستهل الشهر الحالي، والمتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات، على فئة الوزراء والبرلمانيين والقضاة، بل امتدت لتشمل مدراء دواوين أعضاء الحكومة، تحت طائلة إقالتهم من مناصبهم صدرت بتزامن معها نصوص جديدة تعوض القانون المعمول به منذ 1992، والمتعلق بإقرار موظفي ومستخدمي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية... وصدرت ظهائر مماثلة لتلك التي تهم كبار موظفي ومسؤولي الدولة، مخصصة لفئات واسعة ممن يتقلدون مسؤوليات مالية في مختلف المؤسسات والهيئات العمومية الوطنية والمحلية.
وتم تخصيص أعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بنص يتمم الظهير القاضي بإحداث الهيئة. وخصص النص الجديد لإلزام أعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بالتصريح بممتلكاتهم داخل أجل 90 يوما الموالية لتعيينهم، مع استثناء الزوج والأولاد الراشدين من عملية التصريح، كما هو الشأن مع الوزراء والبرلمانيين والقضاة. ونص القانون الجديد على عرض وضعية أي من أعضاء المجلس على نظر الملك مباشرة، في حال رفضه التصريح بممتلكاته أو إدلائه بتصريح غير كامل.
من جانب آخر، ألزمت النصوص الجديدة كلا من رئيس الجهة ورئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو رئيس المجلس الجماعي أو رئيس مجموعة الجماعات الحضرية والقروية أو رئيس مجموعة الجماعات المحلية أو رئيس مجلس مقاطعة أو رئيس غرفة مهنية بالتصريح، داخل أجل 3 أشهر الموالية لإعلان انتخابهم، بمجموع أنشطتهم المهنية والمهام التي يمارسونها والممتلكات التي يملكونها أو يملكها أولادهم القاصرون أو يقومون بإدارتها، وكذا المداخيل التي يقومون بتحصيلها بجميع صفاتهم، خلال السنة السابقة للسنة التي تم انتخابهم فيها. وإذا لم يسوّ الملزم وضعيته خلال الآجال القانونية، يرفع رئيس المجلس الجهوي للحسابات الأمر إلى الوزير الأول الذي خولته النصوص الجديدة سلطة عزل المعني بالأمر من عضوية المجلس أو الغرفة بواسطة مرسوم، وفي انتظار ذلك، يمكن لوزير الداخلية أن يتخذ قرارا بالتوقيف في انتظار صدور مرسوم العزل.
وشملت الإجراءات الجديدة، أيضا، الأشخاص المعينين بمقتضى الفصل 30 من الدستور، أي سامي الموظفين المدنيين والعسكريين المعينين بظهائر ملكية، والموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمنشآت العامة والهيئات الأخرى، والمخولين سلطة من قبيل الأمر بصرف النفقات وقبض مداخيل أو تحصيل ضرائب ورسوم، والإذن بمنح امتياز أو تفويت أو استغلال ملك أو مرفق عمومي...
ولتحقيق مجمل ما جاءت به النصوص القانونية الجديدة، صدر تعديل همّ الفصل 262 من القانون الجنائي، نص على أنه، ودون إخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بغرامة من 3000 إلى 15000 درهم كل شخص ملزم بالتصريح بالممتلكات، نظرا إلى مهام يمارسها أو نيابة انتخابية يتولاها، والذي لم يقم بالتصريح المذكور داخل الآجال القانونية. وذهب النص الجديد إلى إمكانية الحكم بحرمان المعني بالأمر من مزاولة الوظائف العامة أو الترشح للانتخابات، خلال مدة أقصاها 6 سنوات، علما بأن النصوص الجديدة نصت، أيضا، على فقدان الصفة البرلمانية بالنسبة إلى أعضاء المؤسسة التشريعية، في حال عدم احترامهم للمقتضيات الجديدة؛ خلافا لأعضاء الحكومة وأعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، الذين تعرض ملفاتهم على أنظار الملك في حال إخلالهم بتلك المقتضيات.
مهمة استلام التصاريح بالممتلكات والتحقق من صحتها أنيطت بالمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات؛ وضربت النصوص الجديدة جدارا سميكا من السرية حول المعطيات التي ستتضمنها التصاريح، إذ لا يمكن الاطلاع على التصريحات المودعة والملاحظات المبداة حولها إلا بطلب صريح من الملزم بالتصريح أو من ذوي حقوقه أو بطلب من القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.