حزب "النهج" ينبه إلى تصاعد الاحتجاجات ضد التهميش ويستنكر الأسعار الخيالية المصاحبة للعطلة الصيفية        الانتخابات المقبلة... أي نخب سياسية لكأس العالم والصحراء والسيادة الوطنية؟    بورصة الدار البيضاء تفتتح على صعود طفيف وسط تحركات متباينة للأسهم        انقلاب شاحنة في غزة يتسبب في وفاة 20 شخصا    انفجار مادة كيميائية يرسل إعلامي مغربي إلى المستشفى    أزيد من 2,7 مليون مغربي بالخارج يعودون إلى أرض الوطن هذا الصيف    ضبط 1280 قرصا مخدرا و30غ من كوكايين بالقنيطرة    حادث مأساوي يودي بحياة سائق طاكسي ويرسل آخرين إلى مستعجلات الخميسات    حريق مدمر في جنوب فرنسا يخلف قتيلا وتسعة مصابين ويلتهم 12 ألف هكتار    بعد طول انتظار: افتتاح حديقة عين السبع في هذا التاريخ!    بطولة فرنسا: لنس يتوصل لاتفاق لضم الفرنسي توفان من أودينيزي    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعقد اجتماعاً حاسماً لدراسة تعديلات قانونية وهيكلية    الذهب يتراجع متأثرا بصعود الدولار    الهند تعزز شراكتها مع المغرب في سوق الأسمدة عقب تراجع الصادرات الصينية    مراكش والدار البيضاء أفضل الوجهات المفضلة للأمريكيين لعام 2025    الصين تخصص أكثر من مليار يوان لدعم جهود الإغاثة من الكوارث الطبيعية    اختلالات في أنظمة التقاعد الأساسية    المغرب يدرب 23 عسكرية من 14 دولة على عمليات حفظ السلام الأممية    "صحة غزة": ارتفاع وفيات التجويع الإسرائيلي إلى 193 بينهم 96 طفلا    إسبانيا توقف خططا لشراء مقاتلات طراز "إف-35"    التأمين التكافلي.. أقساط بقيمة 94,9 مليون درهم خلال سنة 2024    حرمان مربيات التعليم الأولي من أجورهن يثير موجة استياء حقوقي في مراكش وجهات مجاورة    عبث التسيير بجماعة وجدة.. من يُسير ومن يُحاسب؟        نيران بطريفة الإسبانية تخلي السياح    «أكوا باور» السعودية تفوز بصفقة «مازن» لتطوير محطتي نور ميدلت 2 و3        بين يَدَيْ سيرتي .. علائم ذكريات ونوافذ على الذات نابضة بالحياة    بنما تعلن من جديد: الصحراء مغربية... ومبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هي الحل النهائي    حين يضع مسعد بولس النقاط على حروف قضية الصحراء المغربية في عقر قصر المرادية.    السودان تتعادل مع الكونغو ب"الشان"    سفير إسرائيل السابق في فرنسا يناشد ماكرون: إذا لم تفرض عقوبات فورية على إسرائيل فسوف تتحول غزة إلى بمقبرة    الفنيدق: وضع خيمة تقليدية بكورنيش الفنيدق يثير زوبعة من الإنتقادات الحاطة والمسيئة لتقاليدنا العريقة من طنجة إلى الكويرة    وفاة المدافع الدولي البرتغالي السابق جورجي كوستا عن سن 53 عاما    مستشار الرئيس الأمريكي يؤكد للجزائر عبر حوار مع صحيفة جزائرية .. الصحراء مغربية والحل الوحيد هو الحكم الذاتي        اليد الممدودة والمغرب الكبير وقضية الحدود!    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    "مستوطنة على أرض أمازيغية مغربية".. كتاب يصور مليلية مثالا لاستمرار الاستعمار وتأثيره العميق على الناظور    لطيفة رأفت تعلن تأجيل حفلها بأكادير وتعد بلقاء قريب    "ألكسو" تحتفي بتراث القدس وفاس    الإفراج بكفالة مشروطة عن توماس بارتي لاعب أرسنال السابق    خواطر تسر الخاطر    "منتخب U20" يستعد لكأس العالم    "سورف إكسبو" لركوب الأمواج في دورته الرابعة أكتوبر المقبل    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    علي الصامد يشعل مهرجان الشواطئ بحضور جماهيري غير مسبوق    الرباط تحتضن النسخة الأولى من "سهرة الجالية" احتفاءً بالمغاربة المقيمين بالخارج    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعتناق الديانة الإسلامية وأثره على صحة الزواج من امرأة كتابية
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 15 - 05 - 2009

وأن المدعي يحاول إقامة دعواه هذه أمام المحاكم المغربية للإفلات من القوانين الإيطالية التي لا تتساهل في ميدان الطلاق، بفرض إجراءات عديدة ومدة مديدة من التقاضي. وبذلك فهو يتحايل على القوانين المغربية للحصول على ما يصعب الحصول عليه حسب قوانين بلدهما، كما أن الزواج الذي يربطهما يفرض نظام الأموال المشتركة، وبالتالي فهو يهدف من وراء دعواه الاستحواذ على أموالها والانفراد بها والتزوج بامرأة مغربية، الأمر الذي لا يسمح به القانون الإيطالي بسهولة، وكذا القانون المغربي، فهناك شروط يجب توافرها في عقد زواج الأجنبي، ووثائق يتم الإدلاء بها، كعقد الزواج وعقد الطلاق أو حكم نهائي بالتطليق بالنسبة لمن سبق له التزوج، وهذا ما يرغب فيه المدعي، وتسجيل الحالة المدنية بإيطاليا، لأن القانون الإيطالي لا يسمح بتعدد الزوجات، ذلك أنه لا يمكنه الزواج بامرأة ثانية دون التشطيب على الزواج الأول من سجلات الحالة المدنية بإيطاليا، فلو كانت القوانين المغربية هي التي تسري على المدعي لاكتفى بتوجيه استدعاء لها أمام قاضي التوثيق الذي يحاول إجراء مصالحة، وعند فشلها يأذن بالطلاق».
وخلافا لمدونة الأحوال الشخصية لسنة 1957، فقد حرصت مدونة الأسرة لسنة 2003 على التأكيد على صحة الزواج بين رجل مسلم وامرأة غير مسلمة بشرط أن تكون كتابية، أي من أهل الكتاب، بأن تكون يهودية أو مسيحية، وذلك في المادة 39 من المدونة المذكورة، التي قضت بأن من موانع الزواج المؤقتة « زواج المسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية »، وهي قد استندت في ذلك، دون أدنى شك، إلى قول الله تبارك وتعالى في الآية الخامسة من سورة المائدة :(أحل لكم الطيبات ... والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان).
وفي السنة النبوية الشريفة، روى أبو داود، وابن ماجة، وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن امرأة أسلمت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال : يا رسول الله، إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من زوجها الآخر وردها على زوجها الأول، وانطلاقا من ذلك، يتوصل ابن قيم الجوزية، (زاد المعاد في هدي خير العباد، الجزء الخامس، ص 125) : إن أحد الزوجين إذا أسلم قبل الآخر لم ينفسخ النكاح بإسلامه، فرقت الهجرة بينهما أو لم تفرق، فإنه لا يعرف أن رسول الله عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم، جدد نكاح زوجين سبق أحدهما الآخر بإسلامه قط، ولم يزل الصحابة يسلم الرجل قبل امرأته وامرأته قبله، ولم يعرف عن أحد منهم البتة أنه تلفظ بإسلامه هو وامرأته، وتساوقا فيه حرفا بحرف، هذا مما يعلم أنه لم يقع البتة، وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم، ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع، وهو إنما أسلم زمن الحديبية، وهي أسلمت من أول البعثة، فبين إسلامهما أكثر من ثماني عشرة سنة.
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
الغرفة الشرعية قرار عدد 1381 بتاريخ 6/7/0994
ملف عدد 2107/93
-استئناف إمكانية استبعاد محكمة الاستئناف لتعليلات الحكم الابتدائي واستعاضتها بغيرها، والحكم بالتأييد، نعم.
-أجانب، وضعيتهم المدنية بالمغرب، قواعد الإسناد، الإيطالي المسلم يخضع لمدونة الأحوال الشخصية المغربية، نعم.
- زواج، اعتباره فاسدا يتعين الحكم بفسخه لمجرد إسلام الزوج الكافر المتزوج بالكافرة، لا.
باسم جلالة الملك
الوقائع والمسطرة
في الشكل : بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي حسب الوصل عدد 36710 وتاريخ خامس عشر دجنبر 1993، استأنف بمقتضاه الأستاذ بوشعيب خرباشي، نيابة عن المسمى فوزي الذي يدعى لومباردو فيليبو بن أنطوان، ذي الجنسية الإيطالية، الحكم الابتدائي عدد 724 وتاريخ 1/4/1993، الصادر عن ابتدائية عين الشق بالدار البيضاء والذي لم يبلغ لهذا الأخير بذكره، والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفضه، وتحميل المعني الصائر.
حيث أن الاستئناف أعلاه، ورد على الصفة، وداخل الأجل القانونيين، ولذا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع
في المرحلة الابتدائية يستفاد من الملف، والحكم المستأنف أن المدعى فوزي بن أنطوان تقدم بمقال لدى ابتدائية عين الشق البيضاء بتاريخ 27/5/1992 أوضح فيه، أنه من جنسية إيطالية وتزوج بالمدعى عليها مارتان ماريا كريينا ذات الجنسية الإسبانية، ثم أصبحت لها جنسية إيطالية بتاريخ 2/3/1968 بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، وبتاريخ 1/11/1991 اعتنق الدين الإسلامي بعدما نبذ دين النصرانية، وطلب من زوجته أعلاه ترك الدين النصراني ويقيما عقدا شرعيا إسلاميا، كما سنه الشرع الإسلامي، إلا أنها رفضت اعتناق الإسلام، وأصبح زواجه بالمدعى عليها فاسدا لمخالفته لقواعد الشرع الإسلامي، ولكونه لا يرتب آثار الزوجية بحقوقها وواجباتها كما سنها الشرع، ملتمسا القول بأن العلاقة الزوجية التي تربطه بالمدعى عليها، والزواج الذي ربطه بها هو زواج فاسد منذ اعتناقه الإسلام بتاريخ 1/11/1991، والقول أيضا أنه لا تربطهما أية علاقة زوجية صحيحة منذ 1/11/1991، والأمر بتسجيل هذا الحكم بسجلات الحالة المدنية ليكون في حل من أية رابطة زوجية مرفقا مقاله بشهادة من القنصلية الإيطالية تفيد زواجه بالمدعى عليها وصورة شخصية مشهود بمطابقتها للأصل من رسم اعتناق الإسلام عدد 167 صحيفة كناش 3 وتاريخ 1/11/1991 تضمن إسلامه ونبذ الديانة النصرانية.
وأجابت المدعى عليها بمذكرة قدمها محاميها الأستاذ علي بن جلون، ضمنتها ما يلي : أنها والمدعي من جنسية أجنبية، وأن القانون الواجب تطبيقه هو القانون الإيطالي لا القوانين المغربية، عملا بالمبادئ والقواعد المعمول بها في ميدان الأحوال الشخصية، لذلك يتعين التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا، وبصفة احتياطية في الموضوع، فإن المدعي يحاول إقامة دعواه أمام المحاكم المغربية للإفلات من القوانين الإيطالية التي لا تتساهل في ميدان الطلاق بفرض إجراءات عديدة ومدة مديدة من التقاضي، وبذلك فهو يتحايل على القوانين المغربية للحصول على ما يصعب الحصول عليه حسب قوانين بلدهما، كما أن الزواج الذي يربطهما يفرض نظام الأموال المشتركة وبالتالي فهو يهدف من وراء دعواه الاستحواذ على أموالها والانفراد بها والتزوج بامرأة مغربية، الأمر الذي لا يسمح به القانون الإيطالي بسهولة، وكذا القانون المغربي، فهناك شروط يجب توافرها في عقد زواج الأجنبي، ووثائق يتم الإدلاء بها، كعقد الزواج وعقد الطلاق أو حكم نهائي بالتطليق بالنسبة لمن سبق له التزوج، وهذا ما يرغب فيه المدعي، وتسجيل الحالة المدنية بإيطاليا، لأن القانون الإيطالي لا يسمح بتعدد الزوجات، ذلك أنه لا يمكنه الزواج بامرأة ثانية دون التشطيب على الزواج الأول من سجلات الحالة المدنية بإيطاليا، فلو كانت القوانين المغربية هي التي تسري على المدعي لاكتفى بتوجيه استدعاء لها أمام قاضي التوثيق الذي يحاول إجراء مصالحة، وعند فشلها يأذن بالطلاق، ملتمسة في الأخير التصريح بعدم قبول الطلب شكلا، وبصفة موضوعية التصريح برفضه، وإبقاء الصائر على رافعه، مدلية بمنشور لوزارة العدل المغربية وشهادة عرفية حول اشتراك الأموال في قانون الزواج الإيطالي.
يتبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.