بطاقة حمراء وتعادل ثمين.. أولمبيك آسفي يعود بنتيجة إيجابية من الجزائر في كأس "الكاف"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    باركنسون في المغرب.. معركة يومية مع الألم تتجاوز العلاج إلى الفن والأمل    لبؤات الأطلس يقتحمن المركز 63 عالميا ويقفزن للمربع الذهبي إفريقيا في تصنيف "فيفا"    صوت المرأة    المملكة المتحدة.. تكريم العالم المغربي ميمون عزوز نظير إسهاماته البارزة في مجال العلاج الجيني    آلام مرضى تزيد بسبب "انقطاع دواء"    قيمة "مازي" تزيد 5,32% في أسبوع    مجلس النواب يخطط لمناقشة تقارير "المجموعات المؤقتة" قبل نهاية الولاية    تراجع الإقبال يدفع "لارام" إلى إعادة تقييم الرحلات نحو الدوحة ودبي    "هدنة عيد الفصح" توقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا ل32 ساعة    الدريوش: الأسماك المجمدة ساهمت في حصول المغاربة على المنتجات البحرية خلال رمضان    سقوط مفاجئ لأرسنال المتصدر أمام ضيفه بورنموث        نشرة خاصة: زغات رعدية مع تساقط البرد والثلوج ورياح عاصفية السبت والأحد بعدد من مناطق المغرب    إطلاق الملتقى الوطني الأول للواحات بزاكورة وتوقيع اتفاقيات تنموية بمئات الملايين من الدراهم    "الكونفدرالية": نجاح الحوار الاجتماعي مرتبط بالزيادة في الأجور والمعاشات وتخفيف العبء الضريبي على الأجراء    حزب الاستقلال في لقاء تواصلي مع مناضلات ومناضلي الحزب ببني ملال    صحيفة "آس": ريال مدريد يقطع علاقاته مع الاتحاد الإسباني ويشكك في نزاهة المنافسة    الحالة الصحية لمجتبى خامنئي المرشد العام لإيران لا تزال "حرجة" بعد اصابته بتشوهات في الوجه وبجروح في ساقيه    القنصلية المغربية بالجزائر تؤازر أولمبيك آسفي    المغرب يقوي تكوين مدراء أندية التنس    مسؤولون محليون يتابعون تقدم مشروع مركز لإيواء الحيوانات الضالة في سوس بكلفة 26 مليون درهم    العرائش: توقيف مروج للأقراص المهلوسة بالمدينة العتيقة وحجز كمية من المخدرات القوية    أحزاب مُسَخَّرَة لحساب مَسْخًرًة    دار الشعر بتطوان تختتم عيد الكتاب    بين الرباط ومدريد: ذاكرة تاريخٍ مثقل بالوعد والظل من الاستعمار إلى دبلوماسية المصالح    بيوت تعرض "كرامة مؤقتة" في غزة    سهام بنك يعمم مجانية التحويلات العادية والفورية    باكستان ترحب بوفدَي أمريكا وإيران    "الكورفاشي" تدعو الجماهير إلى "الانضباط والتشجيع الموحد" قبل مواجهة نهضة بركان    هل سيحضر سواريز المونديال مع الأوروغواي؟    طاقم "أرتميس 2" يعود إلى الأرض بعد رحلة 10 أيام حول القمر    وفدا أمريكا وإيران يصلان باكستان لإجراء محادثات سلام    قضايا خلافية رئيسية تلقي بظلالها على المفاوضات الأميركية الإيرانية في باكستان    نزاع عائلي حول الأرض ينتهي بجريمة قتل بشعة بتازة    ماليون بالمغرب يثمنون موقف باماكو    محامية تكشف تفاصيل زيارة إنسانية لمعتقلي حراك الريف بسجن طنجة    جهة الشمال .. المصادقة على 487 مشروعا باستثمار يناهز 80 مليار درهم ستوفِرُ 57 ألف منصب شغل    اجتماع تنسيقي لتتبع إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات بحوض طاطا    العثور على رضيعة حديثة الولادة متخلى عنها قرب قاعة للحفلات غير بعيد عن مستشفى محمد الخامس بطنجة    بوريطة يستقبل مبعوثا لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية حاملا رسالة إلى جلالة الملك    شتائم ترامب لإيران تنعش مطالب "الديمقراطيين" بتفعيل العزل الدستوري    الأداء الإيجابي ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    فعاليات اليوم الأول من الزيارة الرسمية لوفد جماعة القصر الكبير إلى مدينة لاغوس البرتغالية    موعد ملكي: 8 سنوات للوصول إلى مغرب السرعة الواحدة!    حين تحكم الجراح.. السياسة في مرآة المشاعر    تفاصيل اختتام الملتقى الروائي الأمازيغي بالرباط    انطلاق عرض "نوستالجيا: صدى الأسوار" في ليكسوس بالعرائش    اليونسكو تختار الرباط عاصمة عالمية للكتاب    الجزائري سعيد خطيبي يتوج بجائزة "البوكر العربية" عن روايته "أغالب مجرى النهر"    "حماة المستهلك" يطالبون بمنع بيع مشروبات الطاقة للقاصرين وفي محيط المدارس    الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعتناق الديانة الإسلامية وأثره على صحة الزواج من امرأة كتابية

وبعد إدلاء النيابة العامة بملتمسها الكتابي المضاف للملف، وفشل محاولة الصلح انتهت القضية طبقا لمقتضيات ظهير 12/8/1913، وخاصة الفصول 9، 12، 14 التي تجيز للأجانب المطالبة بالتطليق والانفصال الجسماني طبق الإجراءات المنصوص عليها في قانونهم الوطني. ومن ثمة فعقد الزواج الرابط بين المدعي والمدعى عليها يخضع حسب الشهادة العرفية لمقتضيات القانون الإيطالي، خاصة الفصل 93 المتعلق بالفصل القضائي للممتلكات، وأن اعتناق المدعي لدين الإسلام يحول دون تطبيق مقتضيات قانونه الوطني الذي أبرم في ظله عقد الزواج الرابط بينهما وحسب القانون الإيطالي، غير أن المدعي استأنف الحكم أعلاه بعلل آتية :
في المرحلة الاستئنافية
إن القاضي الابتدائي اعتمد كون مطالبته اعتبار العلاقة الزوجية التي تربطه بالمستأنف عليها هي علاقة فاسدة منذ تاريخ 1/11/1991، لكونه أصبح مسلما، وهذا غير صحيح، فهو يطالب بكون الزواج أصبح فاسدا لكون ديانته تغيرت من النصرانية إلى الإسلام الذي يفرض شروطا للزواج الصحيح مهما كانت جنسية الفرد، ولذلك فهو لا يطالب بتخلي المستأنف عليها من جنسيتها الإيطالية، وإنما يريد تطبيق القانون الإيطالي على أساس أنه مسلم مالكي المذهب، وإيطالي الجنسية، والقانون الإيطالي رقم 1905 سنة 1933 يعطي في فصله الرابع الاختصاص للمحاكم التي تم بها الزواج، وهذا الأخير تم بالمغرب، ورغم ذلك فإنه يمكن رفع مثل هذه الدعاوى أمام أي قطر شريطة تطبيق قوانين الأحوال الشخصية المتبعة لجنسية الأطراف، كما أن الفصل الثالث من نفس القانون يعطي حق الطلاق لأحد الأطراف إذا كان الضرر ماديا أو معنويا أو ضررا اجتماعيا، وفي هذه النازلة اجتمعت جميع الأضرار، فهو منذ اعتناقه الإسلام إلى الآن لم يجامع المستأنف عليها، وفي هذا أكبر ضرر له، وأنه حاول بشتى الوسائل إقناع هذه الأخيرة بإقامة عقد صحيح خاضع للشريعة الإسلامية مع بقائها متمسكة بجنسيتها إلا أنها رفضت، ملتمسا تطبيق الفصل الثالث من القانون الإيطالي لسنة 1975 رقم 151، وإجراء محاولة الصلح، وعند فشلها القول بأن العلاقة الزوجية التي تربطه بالمستأنف عليها هي علاقة فاسدة منذ 1/11/1991، أي تاريخ اعتناقه الإسلام، والحكم بأنه لا تربطه بالمستأنف عليها أية علاقة زوجية صحيحة خاضعة للشريعة الإسلامية منذ تاريخ 1/11/1991، والأمر بتسجيل هذا الحكم بسجلات حالته المدنية وعملا بالفصول 212 وما بعده من ق.م.م. تقرر إجراء مصالحة بين المتداعيين، وهكذا وبجلسة 25/5/0994 حضر الأستاذ خرباشي بوشعيب وموكله فوزي، وتخلف الأستاذ علي بن جلون وموكلته مرتان ماريا وأكد الحاضر ما سبق له إيضاحه أعلاه، مضيفا أن له مع المستأنف عليها ولدان أكبرهما عمره 25 سنة وأصغرهما 21 سنة، وهذه الأخيرة تسكن بالدار البيضاء، وبها تزوج ولا عمل لها، ثم تقرر إعادة الاستدعاء لهذه الأخيرة ومحاميها الأستاذ علي بن جلون، وذلك لجلسة 1/6/1994، وبها حضر المستأنف ومحاميه أعلاه، وتخلفت المستأنف عليها ومحاميها أعلاه، رغم توصلها واستدعائها مرتين، وذلك حسب شهادتي التسليم المضافتين للملف، الأمر الذي حال دون إجراء محاولة الصلح.
وبعد إحالة الملف على النيابة العامة التي التمست تطبيق القانون حسب كتابها المضاف للملف، تقرر إدراج القضية بالجلسة العلنية ذات التاريخ 15/6/1994، وأثناءها حضر نائب المستأنف الأستاذ خرباشي بوشعيب، في حين تخلف محامي المستأنف عليها الأستاذ علي بن جلون، رغم توصله حسب شهادة التسليم المضافة للملف وأكد الحاضر أوجه استئنافه أعلاه، ومن ثمة تقرر اعتبار القضية جاهزة وتأخيرها للمداولة والنطق بالقرار في جلسة 29/6/1994، ثم تقرر التمديد لجلسة 6/7/1994 أعلم لها من حضر.
أسباب القرار
حيث حصر المستأنف أوجه استئنافه للحكم المستأنف في الوجهتين التاليتين :
- إن القانون الواجب التطبيق في النازلة، هو القانون الإيطالي لسنة 1975 رقم 151 وخصوصا الفصل الثالث منه، باعتباره والمستأنف عليها إيطاليي الجنسية، مع تشبثه بأركان عقد النكاح حسب الشريعة الإسلامية.
- إن عقد الزواج الرابط بينه وبين المستأنف عليها أصبح فاسدا منذ اعتناقه الإسلام بتاريخ 1/11/1991، وتمذهبه بالمذهب المالكي، وبالتالي فعلاقته الزوجية مع هذه الأخيرة غير منتجة لجميع الآثار الشرعية منذ التاريخ المذكور.
وحيث أن القاضي ملزم بتطبيق القانون الواجب التطبيق على النازلة نصا، ولو لم يطلب ذلك الطرفان أو طلبا عكس ذلك (الفصل الثالث من ق.م.م.).
وحيث بخصوص الوجه الأول، فإن المستأنف يرى أن المحكمة مختصة بالنظر، إلا أن عليها أن تطبق على النازلة القانون الإيطالي لسنة 1975 رقم 151 الفصل الثالث منه، وهذا تعارض مع مبدئه كمسلم متمذهب بالمذهب المالكي، وتشبثه بأركان العقد حسب الشريعة المدنية للفرنسيين والأجانب بالمغرب تتضمن قواعد إسناد تحيل مباشرة على القانون الداخلي الواجب تطبيقه، وليس على قاعدة الإسناد الأجنبية، ذلك أن استبعاد تطبيق القانون الشخصي في إطار القانون الدولي الخاص بالمغرب يقوم أساسا على العنصر الديني، مع الانتباه إلى كل ما من شأنه أن يتناقض مع المبادئ التي تضمنتها مدونة الأحوال الشخصية المغربية التي هي من النظام العام، والذي أكد هذا بوضوح، هو ظهير 24/4/1959 الذي نص على أن الأجانب المسلمين يخضعون للقاضي الشرعي، وبالتالي لقانون الأحوال الشخصية للمغاربة المسلمين، حتى ولو كان قانونهم الوطني يخضع لنظام مدني خلافا لما تضمنه ظهير 12 غشت 1913 في فصله الثاني المتعلق بالتنظيم القضائي الذي استبعد تطبيق مقتضيات التشريع الإسلامي، فيما يخص المسلمين من مغاربة وغيرهم، وزاد في تأكيد ما ذكر ما تضمنه ظهير 26/1/1965الذي تم بموجبه توحيد ومغربة القضاء بالمغرب فأصبح المتقاضون بموجبه مغاربة وأجانب يخضعون لنظام قضائي واحد، وكذا ظهير 28/9/1974 المتعلق بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية المغربي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.