رئيس البرلمان الأنديني: المغرب عاصمة عالمية للدبلوماسية البرلمانية    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء تقوم بزيارة عمل إلى جامعة غالوديت بواشنطن من أجل شراكة استراتيجية    هل يتجه حزب العدالة والتنمية إلى الحظر بعد أن تحول إلى جماعة إسلامية حمساوية    "ندوة السلام".. بن عبد الله يدعو لتكثل عالمي يواجه إجرام إسرائيل ويحيي سكان طنجة    سوريا.. السلطات تعتبر القصف الإسرائيلي لمنطقة قريبة من القصر الرئاسي بدمشق "تصعيدا خطيرا"    لهذه الأسباب سيغيب الدولي المغربي مزراوي عن فريقه … !    اعتقال مروج مخدرات خطير بمراكش وبحوزته آلاف الأقراص المهلوسة    توقيع اتفاقية إطار بشأن الشراكة والتعاون من أجل تطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام ميزات الهوية الرقمية    يونس مجاهد: مجالس الصحافة وضعت للجمهور وليست تنظيمات بين-مهنية    رغم القطيعة الدبلوماسية.. وفد برلماني مغربي يحل بالجزائر    مخاريق: لا يأتي من بنكيران سوى الشر.. وسينال "العقاب" في الانتخابات    الناظور ضمن خريطة أطول أنبوب غاز في العالم يربط إفريقيا بأوروبا    الجامعة الملكية المغربية تكرم المنتخب الوطني النسوي المتوج بكأس الأمم الإفريقية للفوتسال    بسبب اختلالات رياضية.. الجامعة الملكية تصدر قرارات التوقيف والغرامة في حق عدد من المسؤولين    مواطنون إسبان يشيدون بالمساعدة المقدمة من المغرب إثر انقطاع الكهرباء    البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية بجهة الداخلة    لبنان يحذر حماس من استخدام أراضيه للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي    توقعات أحوال الطقس في العديد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    بعد 25 سنة.. شركة "FRS" تُعلن رسمياً توقف نشاطها البحري بين طنجة وطريفة    اللاعب المغربي إلياس أخوماش يشارك في جنازة جدته بتطوان    "إغلاق أخضر" في بورصة البيضاء    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    « بين التاريخ والرواية» كتاب جماعي يرصد مسارات أحمد التوفيق    في كلمة حول جبر الأضرار الناجمة عن مآسي العبودية والاتجار في البشر والاستعمار والاستغلال بإفريقيا: آمنة بوعياش تترافع حول «عدالة تعويضية» شاملة ومستدامة    «غزة على الصليب: أخطر حروب الصراع في فلسطين وعليها»    حادثة سير مميتة تنهي حياة سبعيني بالفقيه بن صالح والسائق يفرّ هاربا    العرائش تسجل أعلى نسبة تملك.. وطنجة تتصدر الكراء بجهة الشمال    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    كلية الآداب بالجديدة وطلبتها يكرمون الدكتورة لطيفة الأزرق    عبد الله زريقة.. علامة مضيئة في الشعر المغربي تحتفي به "أنفاس" و"بيت الشعر"    مقاطعة مديري مؤسسات الريادة للعمليات المصيرية يربك مشروع الوزارة في الإصلاح التربوي    للمرة الخامسة.. مهمة سير فضائية نسائية بالكامل خارج المحطة الدولية    سفينة مساعدات لغزة تتعرض لهجوم بمسيرة في المياه الدولية قرب مالطا    العلاقات التجارية بين المغرب ومصر.. وفد اقتصادي مغربي يزور القاهرة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    كوريا: الرئيس المؤقت يقدم استقالته لدخول سباق الانتخابات الرئاسية    "الكورفاتشي" تستعد للتنقل إلى مدينة الدار البيضاء لحضور "الكلاسيكو" أمام الوداد    رسالة مفتوحة إلى السيد محمد ربيع الخليع رئيس المكتب الوطني للسكك الحديدية    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    خُوسّيه سَارَامَاغُو.. من عاملٍ فى مصنعٍ للأقفال إلى جائزة نوبل    تفاصيل إحداث قطب تكنولوجي جديد بالدار البيضاء يوفر أزيد من 20 ألف منصب شغل    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة: المغرب يستهل مشواره بفوز مثير على كينيا    الذهب يتعافى بعد بلوغ أدنى مستوى في أسبوعين    كرة القدم.. توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي    احتراق شاحنة على الطريق السيار طنجة المتوسط    منتجو الفواكه الحمراء يخلقون أزمة في اليد العاملة لفلاحي إقليم العرائش    الزلزولي يساهم في فوز بيتيس    هل بدأت أمريكا تحفر "قبرها العلمي"؟.. مختبرات مغلقة وأبحاث مجمدة    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون التنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها (2/2)
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 19 - 05 - 2009

استعدادا للانتخابات الجماعية المقبلة، عملت الدولة على تحضير وإنجاز مجموعة من القوانين ومراجعة أخرى لتثمينها واستدراك بعض الاخطاء التي يتم اكتشاف بعض سلبياتها أو سهولة مراوغتها من طرف الموظف العمومي الساهر على إعمالها والمواطن الراغب في التحايل على القانون.
وحتى نجعل المواطن على علم بكل ما يصدر من قوانين يتم نشرها بالجريدة الرسمية التي يقوم عمالها وتقنيونها وأطرها بعمل وطني مهم جدا، فإننا آلينا على نفسنا أن نعيد نشر هذه القوانين من أجل خلق وعي قانوني لدى المواطنين، والمساهمة في إقامة مجتمع يسود فيه القانون وليس الأفراد كل حسب منصبه، أو علاقاته العائلية أو إمكانياته المالية... اليوم نقدم الجزء الاول من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5711 اليوم ننشر الجزء الثاني.
القسم الثالث..تنفيذ الميزانية
الباب الأول..تعديل الميزانية
المادة 28..يمكن تعديل الميزانية خلال السنة لاسيما بوضع ميزانيات معدلة. ويجب إدخال التعديلات على الميزانية وفق نفس الشكليات والشروط المتبعة في اعتمادها والمصادقة عليها، باستثناء حالات التعديل التالية:
1 بالنسبة للجهات والعمالات وجماعات المشور، يمكن تحويل اعتمادات التسيير داخل نفس الفصل وداخل نفس الباب بقرار للأمر بالصرف بعد مداولة المجلس التداولي:
2 بالنسبة للجماعات الحضرية والقروية.
يمكن تحويل اعتمادات التسيير داخل داخل نفس الفصل بقرار لرئيس المجلس دون اللجوء الى مداولة المجلس.
يمكن تحويل اعتمادات التسيير داخل نفس الباب بقرار لرئيس المجلس بعد مداولة المجلس.
3 بالنسبة للمقاطعات، وخلافا لمقتضيات المادة 120 من القانون رقم 74.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تغييره وتتميمه، يمكن لرئيس المقاطعة أن يجري، تنفيذا لمقرر يتخذه المجلس، تحويلات من فقرة الى فقرات أخرى بحساب المقاطعة.
غير أن الاعتمادات المقررة برسم النفقات الآتية، لا يمكن أن تكون موضوع اقتطاعات لفائدة نفقات أخرى إلا بعد مصادقة سلطة الوصاية:
نفقات الموظفين والأعوان:
النفقات المتعلقة بالالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من طرف الجماعة المحلية أو مجموعتها أو المقاطعة.
تبلغ قرارات تحويل الاعتمادات المشار إليها أعلاه، بدون أجل الى سلطة الوصاية والى الخازن.
-المادة 29
يمكن أن يترتب على إرجاع مبالغ برسم أموال مقبوضة بصفة غير قانونية إقرار اعتمادات من جديد. غير أن إقرار هذه الاعتمادات لا يمكن أن يتم الإخلال السنتين المواليتين للسنة المالية التي تحملت برسمها النفقة المطابقة.
الباب الثاني.موارد
الجماعات المحلية ومجموعاتها
المادة 30
تشتمل موارد الجماعات المحلية على:
الضرائب والرسوم المأذون للجماعات المحلية في تحصيلها طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
الأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة.
الموارد الناتجة عن تحويل جزء من ضرائب ورسوم الدولة المخصصة لفائدة الجماعات المحلية.
الإمدادات الممنوحة من طرف الدولة أو أشخاص معنوية يجري عليها القانون العام.
حصيلة الاقتراضات المرخص بها.
دخول الأملاك والمساهمات.
أموال المساعدات.
الهبات والوصايا.
مداخيل مختلفة والموارد الأخرى المقررة في القوانين والأنظمة.
وتشتمل موارد مجموعة الجماعات المحلية على مساهمة الجماعات الاعضاء في المجموعة والإمدادات التي تقدمها الدولة والمداخيل المرتبطة بالمرافق المحولة الى المجموعة وحصيلة الخدمات المؤدى عنها وحصيلة الممتلكات وحصيلة الاقتراضات المرخص بها والهبات والوصايا والمداخيل المختلفة.
-المادة 31
تحدث بموجب نص تنظيمي الأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة المشار إليها في المادة 30 أعلاه.
-المادة 32
لا تكون القرارات المتعلقة بفر الرسوم أو تغيير نسبها والمأذون للجماعات المحلية في اتخاذها قابلة للتنفيذ إلا إذا صادقت عليها سلطة الوصاية.
-المادة 33
تخضع عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجماعات المحلية ومجموعاتها للمصادقة المشتركة لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.
-المادة 34
يعرض على مصادقة وزير الداخلية أو من ينوب عنه قبول الهبات والوصايا التي تترتب عليها تحملات.
-المادة 35
يمكن للجماعات المحلية أن تستفيد من تسبيقات تمنحها الدولة في شكل تسهيلات مالية في انتظار استخلاص المداخيل الواجب تحصيلها برسم الموارد الضريبية وبرسم حصتها من ضرائب الدولة.
وتحدد كيفيات منح هذه التسبيقات وتسديدها بنص تنظيمي.
الباب الثالث..
المتابعات والامتيازات
-المادة 36
تجري المتابعات بخصوص ديون الجماعات المحلية ومجموعاتها طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.95 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
-المادة 37
تتقادم ديون الجماعات المحلية ومجموعاتها طبق الشروط المحددة في القوانين المعمول بها في هذا الميدان وينتج الامتياز فيها عن نفس القوانين.
-المادة 38
يحدث، تحت سلطة وزير الداخلية، مساعد قضائي للجماعات المحلية يكلف بتقديم المساعدة القانونية للجماعات ومجموعاتها. ويؤهل المساعد القضائي، في هذا الصدد، للتصرف لحساب الجماعات المحلية ومجموعاتها كمدع أو مدعى عليه عندما تفوضه في الدعاوى التي يكون الهدف منها التصريح باستحقاق ديون على تلك الجماعات والمجموعات.
يجب إدخال المساعد القضائي في الدعوى، تحت طائلة عدم قبول المقال، كما أقيمت دعوى قضائية بغرض التصريح باستحقاق ديون على جماعة محلية أو مجموعة.
يمكن أن تكون خدمات المساعدة المشار إليها في هذه المادة موضوع اتفاقيات بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ومجموعاتها. وتحدد هذه الاتفاقيات على الخصوص تحمل المصاريف القضائية وأتعاب المحامين والخبراء والمصاريف المختلفة.
الباب الرابع..تحملات الجماعات المحلية ومجموعاتها.
-المادة 39
تشتمل تحملات الجماعات المحلية على:
نفقات تسيير المصالح: الموظفون والأعوان والصيانة والأدوات والتوريدات والمصاريف المالية المتعلقة بإرجاع الدين والإمدادات الممنوحة والمساهمات في عمليات ذات فائدة محلية أو وطنية وتحملات أخرى مختلفة.
نفقات التجهيز الاشغال الجديدة والبنايات والطرق والتجهيزات ذات النفع المحلي واستهلاك رأسمال الدين المقترض والإمدادات الممنوحة وحصص المساهمات والمساهمات في الإنجازات ذات الفائدة المحلية أو الوطنية التي تهم الجماعات المحلية.
-المادة 40
تشتمل تحملات المجموعات على نفقات السيير والتجهيز اللازمة لإنجاز العمليات التي تم من أجلها إحداثها.
-المادة 41
تعتبر النفقات المتعلقة بالاغراض الآتية إجبارية بالنسبة للجماعات المحلية ومجموعاتها.
رواتب وتعويضات موظفي وأعوان الجماعات المحلية ومجموعاتها وكذا أقساط التأمين.
مساهمة الجماعات المحلية أو مجموعاتها في هيئات الاحتياط وصناديق تقاعد موظفي وأعوان الجماعات المحلية ومجموعاتها والمساهمة في نفقات التعاضديات.
المصاريف المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء والمواصلات.
الديون المستحقة.
الالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من طرف الجماعات المحلية أو مجموعاتها.
المخصص الإجمالي لتسيير المقاطعات بالنسبة للجماعات الحضرية التي تتوفر على مقاطعات.
المساهمات و الموارد المحولة لفائدة المجموعات.
النفقات المتعلقة بممارسة الاختصاصات التي يخولها القانون.
-المادة 42
يجب أن تتضمن ميزانية الجماعات المحلية ومجموعاتها الاعتمادات المتعلقة بالنفقات الإجبارية والموارد الضرورية لتغطيتها.
تقوم سلطة الوصاية تلقائيا بتسجيل كل نفقة إجبارية لم يتم إدراجها بميزانية الجماعة المحلية ومجموعاتها، وتتخذ لهذا الغرض كل تدبير ضروري بما في ذلك حذف نفقة غير إجبارية.
ولا يجوز أن يباشر تلقائيا بصفة صحيحة أي تسجيل لنفقة إجبارية ما لم تتم دعوة المجلس مسبقا للقيام بذلك بموجب مداولة تتم طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويجب أن تتم هذه المداولة داخل أجل أقصاه 15 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الطلب من قبل سلطة الوصاية.
-المادة 43
إذا امتنع الآمر بالصرف عن وضع حوالة خاصة بنفقة وجب تسديدها من قبل الجماعة المحلية أو المجموعة، يمكن لسلطة الوصاية أن تقوم، بعد طلب استفسارات من الآمر بالصرف، بتوجيه إعذار إليه بوضع الحوالة، وفي حالة عدم التنفيذ في أجل أقصاه 30 يوما بعد تاريخ الإعذار، يمكن أن توضع هذه الحوالة تلقائيا بقرار لوزير الداخلية.
-المادة 44
تشتمل المخصصات المرصدة بالميزانية لنفقات التجهيز على ما يلي:
اعتمادات الالتزام التي تمثل الحد الاعلى للنفقات المأذون للآمرين بالصرف بالالتزام بها قصد تنفيذ التجهيزات والاشغال المقررة.
اعتمادات الأداء التي تمثل الحد الاعلى للنفقات الممكن وضع حوالات بشأنها خلال السنة للوفاء بالالتزامات المبرمة من طرف الجماعة المحلية أو مجموعتها.
-المادة 45
تبقى الترخيصات في البرامج صالحة الى أن يتم إلغاؤها. ويصادق على مراجعاتها المحتملة طبق نفس الشروط والشكليات المتبعة في الميزانية.
-المادة 46
تلغى اعتمادات التسيير المفتوحة برسم الميزانية وغير الملتزم بها عند اختتام السنة المالية.
ترحل اعتمادات التسيير الملتزم بها وغير المؤداة عند اختتام السنة المالية الى السنة الموالية.
-المادة 47
مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالترخيصات في البرامج، لا ينشأ عن الاعتمادات المفتوحة برسم الميزانية، أي حق برسم الميزانية الموالية. غير ان اعتمادات الاداء المتعلقة بنفسات التجهيز بالجزء الثاني من الميزانية واعتمادات التسيير المشار إليها في المادة 46 أعلاه ترحل الى ميزانية السنة الموالية.
-المادة 48
تخول اعتمادات التسيير الملتزم بها وغير المؤداة وكذا اعتمادات الاداء المرحلة المتعلقة بنفقات التجهيز الحق خفي مخصص من نفس المبلغ يضاف الى مخصصات السنة.
ويتم ترحيل الاعتماداات بعد الاطلاع على بيان مفصل يضعه الآمر بالصرف ويؤشر عليه الخازن.
ويوجه نظير من هذا البيان الى سلطة الوصاية.
-المادة 49
تتقادم الديون المترتبة على الجماعات المحلية والمجموعات وتسقط عنها بصفة نهائية طبق نفس الشروط المقررة بالنسبة للديون على المترتبة على الدولة.
القسم الرابع .. حصر الميزانية
باب فريد..حصر السنة المالية
-المادة 50
تحصر النتيجة العامة للميزانية في نهاية كل سنة طبق الشروط المحددة في المرسوم المشار إليه في المادة 54 بعده، ويدرج الفائض في السنة الموالية برسم مداخيل الجزء الثاني في فقرة تحمل عنوان »فائض السنة السابقة«.
-المادة 51.يخصص الفائض المشار إليه في المادة 50 أعلاه لتغطية الاعتمادات المرحلة من نفقات التسيير والتجهيز كما يمكنه في حدود المبلغ المتوفر، أن يؤدي الى فتح اعتمادات إضافية موجهة لتمويل نفقات التجهيز.
-المادة 52.يضع الخازن بعد الاختتام السنوي لعملياته حساب تدبير الجماعات المحلية أو مجموعتها والذي يتضمن تنفيذ جميع عمليات مداخيل ونفقات الميزانية.
-المادة 53.يعد الآمر بالصرف عند نهاية كل سنة مالية الحساب الاداري للنفقات والمداخيل ويعرضه للدرس على اللجنة الدائمة المختصة للمجلس عشرة أيام على الاقل قبل عرضه على المجلس التداولي للتصويت عليه خلال الدورة العادية الاولى الموالية.
ويوجه نظير من الحساب الاداري الى سلطة الوصاية.
القسم الخامس..
مقتضيات مختلفة
-المادة 54.تحدد قواعد المحاسبة العامة المطبقة على الجماعات المحلية والمجموعات بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.
المادة 55.يجب أن تبرم صفقات الجماعات المحلية ومجموعاتها والمؤسسات العامة التابعة لها في إطار احترام المنافسة الحرة والشفافية. وتحدد شروط وطرق إبرام صفقات الجماعات المحلية ومجموعاتها والقواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها بمرسم.
المادة 56.يمكن بطلب من المجلس التداولي أو بمبادرة من الآمر بالصرف أو من وزير الداخلية ان يخضع تدبير الجماعات المحلية ومجموعاتها والمؤسسات العامة التابعة لهاه لعمليات تدقيق مالي.
إذا تم التدقيق بطلب من المجلس التداولي، تبلغ نسخة من تقرير التدقيق الى أعضاء هذا المجلس.
تحدد الكيفيات التي يتم وفقها التدقيق المالي بقرار لوزير الداخلية.
يجب على الآمر بالصرف عرض تقارير التدقيق على المجلس التداولي بمناسبة انعقاد الدورة الاولى العادية الموالية وتوجيه نسخة الى وزير الداخلية.
-المادة 57.تدخل المراقبة المالية للجماعات المحلية ومجموعاتها ضمن اختصاص المجالس الجهوية للحسابات طبقا للقانون رقم 62.99 بمثابة مدونة المحاكم المالية.
لا تطبق على المجموعات المراقبة المنصوص عليها في القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العمومية وهيئات أخرى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نونبر 2003).
يحدد نص تنظيمي نظام المراقبة المالية الخاص بالمؤسسات العمومية والشركات التي تحدثها الجماعات المحلية أو مجموعاتها أو تساهم في رأسمالها وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تغييره وتتميمه. والى حين صدور هذا المرسوم تظل سارية المفعول مقتضيات القوانين والانظمة الجاري بها العمل.
-المادة 58.يتعين على الجماعات المحلية ومجموعاتها وكذا الاشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام أو الخاص والتي تقوم بتسيير مرفق عمومي تابع للجماعات المحلية، أن تعمل على إعداد قوائم تركيبية تتعلق بتسييرها ووضعياتها المالية واطلاع العموم عليها.
ويجب نشر هذه القوائم بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية أو إبلاغها الى علم العموم بطريقة إلكترونية.
ويحدد وزير الداخلية بقرار طبيعة المعلومات والمعطيات التي يمكن تقديمها ودوريتها وكذا أشكال وشروط إعداد وتبليغ هذه القوائم.
-المادة 59.تبلغ ميزانيات الجماعات المحلية ومجموعاتها الى وزارة المالية من طرف وزارة الداخلية وفق شروط محددة بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.
-المادة 60.تحدد بقرار لوزير الداخلية التدابير التي من شأنها ضمان حسن تدبير مالية الجماعات المحلية ومجموعاتها.
-المادة 61.تنسخ مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.584 الصادر في 5 شوال 1396 (30 شتنبر 1976) المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها. غير أن النصوص المتخذة لتطبيقه تظل سارية المفعول الى حين استصدار المرسومين المنصوص عليهما في المادتين 54 و55 من هذا القانون.
-المادة 62.تطبق الإحالات الى مقتضيات النصوص المنسوخة بموجب المادة السابقة والمضمنة في نصوص تشريعية وتنظيمية أخرى جاري بها العمل، على المقتضيات المطابقة ل ها التي جاء بها هذا القانون.
-المادة 63.تظل مقتضيات القانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية في ما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.209 الصادر في 16 من ذي الحجة 1428 (27 دجنبر 2007) سارية المفعول الى حين نشر النص المتخذ لتطبيق المادة 31 أعلاه بالجريدة الرسمية.
انتهى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.