المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    ابتداء من اليوم.. طرح تذاكر المباراة الودية بين المغرب وأوغندا إلكترونيا    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    القضاء الفرنسي يواقف على طلب الإفراج عن الرئيس السابق نيكولا ساركوزي    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    الوداد ينفرد بصدارة البطولة بعد انتهاء الجولة الثامنة    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    احتقان في الكلية متعددة التخصصات بالعرائش بسبب اختلالات مالية وإدارية    مصرع أربعيني في حادثة سير ضواحي تطوان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    عمر هلال: نأمل في أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة إلى الصحراء المغربية    المغرب يتطلع إلى توقيع 645 اتفاقية وبروتوكولا ومعاهدة خلال سنة 2026.. نحو 42% منها اقتصادية    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    حقوقيون بتيفلت يندّدون بجريمة اغتصاب واختطاف طفلة ويطالبون بتحقيق قضائي عاجل    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    زايو على درب التنمية: لقاء تشاوري يضع أسس نموذج مندمج يستجيب لتطلعات الساكنة    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يتدارك بالعفو ما وقع من الشطط في محاكمات 16 ماي؟
نشر في الجسور يوم 13 - 10 - 2010

إن الحق والقانون صنوان متلازمان لا يفترقان وهما دعامتان أساسيتان ومبدءان متجذران في الالتزام باحترام حقوق الإنسان وبالتالي فانه من منطلق
استحالة منح حق بدون قانون فإنه يستجوب معرفة ما هو العفو وآليات تفعيله وهل هو حق أم محنة.
من الثابت الذي لا جدال فيه انه من حق كل مواطن مشتبه فيه أو مضنون فيه الدفاع عن براءته لان الأصل في الإنسان البراءة وذلك في إطار محاكمة عادلة.هذه الأخيرة تقتضي عدة شروط ومعايير وفق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان،والتي تؤكد على الالتزام ب26 معيار لاعتبار أي محاكمة عادلة وكثير منها لم يراع في ما عرفه المغرب من المحاكمات التي تلت 16 ماي والتي لها اتصال بهذا الشأن....
معايير المحاكمة العادلة حسب المواثيق الدولية:
ومن ابرز تلك المعايير مايلي:
-الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية الماسة بالكرامة.
-الحق في سرعة الإحالة على المحكمة.
-الحق في المساواة أمام القضاء والقانون.
-الحق في أوضاع إنسانية تصون الكرامة.
-إتاحة ما يكفي من الوقت والتسهيلات للدفاع.
-الحق في عدم تجريد الذات.
-الحق في مناقشة شهود الإثبات أو الاتهام وفي استحضار شهود النفي.
-الحق في الطعن.
والطعن في الأحكام الجنائية يأخذ أشكالا منصوصا عليها القانون في المسطرة الجنائية ولا يمكن الزيادة فيها أو التوسع في تفسيرها وهي الاستئناف والتعرض وطرق طعن غير عادية وهي النقص عملا بمقتضى المادة 518 إلى 562 من القانون المسطرة الجنائية ويتولى المجلس الأعلى السهر على التطبيق الصحيح للقانون.
المراجعة من طرف الطعن:
ومن طرق والطعن غير العادية مايسمى بالمراجعة عملا بمقتضى المادة 565 التي لا تفتح إلا لتدارك خطا مادي حاصل في وقائع تضرر منها شخص حكم عليه من اجل جناية أو جنحة.
فالمراجعة طريق من طريق الطعن غير العادية ترجع أسبابها إلى أخطاء واقعية لهذا وجب معرفة أن أسباب الطعن بالمراجعة تنحصر قانونا وحصرا في:
1-ظهور المجني عليه(حيا)والمفترض قتله من لدن المحكوم عليه.
2-صدور قرارين متناقضين يقضيان بالإدانة وعقاب شخصين حول جرم واحد.
3-إدانة الشاهد الذي شهد زورا ضد المحكوم عليه.
4-ظهور مستندات كانت مجهولة أثناء المحاكمة من شانها أن تثبت براءة المحكوم عليه.
إن المراجعة حق مشروع مقنن بأسباب محددة بمقتضى القانون ولا يمكن الزيادة فيها وذلك وفق مسطرة واضحة وما دام القانون ملازم للحق وتحدد معالمه فانه من الممكن إعادة محاكمة أشخاص صدرت في حقهم أحكام نهائية حازت قوة الشيء المقتضى به أي أصبحت نهائية وباتة واستنفذت جميع طرق الطعن.
أحداث 16 ماي في نظر القانوني
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه ويستجوب الجواب عليه أمام غياب مقاييس المحاكمة العادلة وانتهاك حقوق الدفاع وتجاوز مدة الحراسة النظرية وعدم مناقشة شهود النفي والإثبات وسرعة البت وتأثر الأحكام بظرف استثنائي سياسي وقانوني كالذي وقع في أحداث 16 ماي والتي كانت سببا في عدة اعتقالات هو لماذا لم تتم مراجعة الأحكام التي صدرت في هذا النطاق؟إن الذي حدث هو المنظومة الجنائية في المغرب عرفت تحديثا لدرجة التقاضي على مستوى الغرفة الجنائية إذ أصبح من حق المحكوم عليه جنائيا استئناف الحكم الصادر ضده.وقد شملت محاكمات 16 ماي مرحلة قبل التعديل وبعده مما جعل من حق المتابعين بعد التعديل الاستفادة من الاستئناف بتخفيض الأحكام ضدهم ولم يستفد من هذا الحق الذين حوكموا قبل التعديل وهذا قد اثر سلبا على مجموعة كبيرة من المعتقلين وحرموا من حق المساواة أمام القانون والقضاء الذي هو من معايير المحاكمة العادلة وحق مضمون بمقتضى المادة 14 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.
إن صدور ظهير 01/22 كما تم تغيير وتنميه بالقانون رقم 03/93 المتعلق بمكافحة الإرهاب تسبب في إيجاد وضعية معتقلين صدرت في حقهم أحكام متفاوتة ومتباعدة في المدة وميزت بين المعتقلين وحري بوزارة العدل لكل هذه الحيثيات تصحيح الوضع الذي تسبب فيه التعديل وتفعيل مسطرة العفو للاستفادة منها في وجه من لم يستفد بالطعن بالاستئناف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.