وفد قضائي وطني رفيع يزور جماعة الطاح بطرفاية تخليداً للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء واستحضاراً للموقع التاريخي للملك الراحل الحسن الثاني    مؤسسة طنجة الكبرى: معرض الطوابع البريدية يؤرخ لملحمة المسيرة الخضراء    هنا المغرب    ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025).. المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة إلى النهائي بعد تجاوز المنتخب السعودي في نصف النهاية    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    الأقاليم الجنوبية، نموذج مُلهم للتنمية المستدامة في إفريقيا (محلل سياسي سنغالي)    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    حماس تدعو الوسطاء لإيجاد حل لمقاتليها العالقين في رفح وتؤكد أنهم "لن يستسلموا لإسرائيل"    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يتدارك بالعفو ما وقع من الشطط والظلم في محاكمات 16 ماي؟
نشر في التجديد يوم 28 - 11 - 2005

إن الحق والقانون صنوان متلازمان لا يفترقان، وهما دعامتان أساسيتان ومبدءان متجذران في الالتزام باحترام حقوق الإنسان، وبالتالي، فإنه من منطلق استحالة منح حق بدون قانون، فإنه يستوجب معرفة ما هو العفو وآليات تفعيله، وهل هو حق أم منحة؟
من الثابت الذي لا جدال فيه أنه من حق كل مواطن مشتبه فيه أو مظنون فيه الدفاع عن براءته، لأن الأصل في الإنسان البراءة، وذلك في إطار محاكمة عادلة. هذه الأخيرة تقتضي عدة شروط ومعايير وفق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتي تؤكد على الالتزام ب 26 معيارا لاعتبار أي المحاكمة عادلة، وكثير منها لم يراع في ما عرفه المغرب من المحاكمات التي تلت 16 ماي والتي لها اتصال بهذا الشأن..
معايير المحاكمة العادلة حسب المواثيق الدولية
ومن أبرز تلك المعايير ما يلي:
الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملةالقاسية واللاإنسانية الماسة بالكرامة.
الحق في سرعة الإحالة على المحكمة.
الحق في المساواة أمام القضاء والقانون.
الحق في أوضاع إنسانية تصون الكرامة.
إتاحة ما يكفي من الوقت والتسهيلات للدفاع.
الحق في عدم تجريم الذات.
الحق في مناقشة شهود الإثبات أو الاتهام وفي استحضار شهود النفي.
الحق في الطعن.
والطعن في الأحكام الجنائية يأخذ أشكالا منصوصا عليها قانونا في المسطرة الجنائية، ولا يمكن الزيادة فيها أو التوسع في تفسيرها، وهي الاستئناف والتعرض وطرق طعن غير عادية، وهي النقض عملا بمقتضى المادة 518 إلى 562 من قانون المسطرة الجنائية، ويتولى المجلس الأعلى السهر على التطبيق الصحيح للقانون.
المراجعة من طرق الطعن
ومن طرق الطعن غير العادية ما يسمى بالمراجعة عملا بمقتضى المادة 565 التي لا تفتح إلا لتدارك خطأ مادي حصل في وقائع تضرر منها شخص حكم عليه من أجل جناية أو جنحة.
فالمراجعة طريق من طرق الطعن غير العادية ترجع أسبابها إلى أخطاء واقعية، لهذا وجب معرفة أن أسباب الطعن بالمراجعة تنحصر قانونا وحصرا في:
1 ظهور المجني عليه(حيا) والمفترض قتله من لدن المحكوم عليه.
2 صدور قرارين متناقضين يقضيان بالإدانة وعقاب شخصين حول جرم واحد.
3 إدانة الشاهد الذي شهد زورا ضد المحكوم عليه.
4 ظهور مستندات كانت مجهولة أثناء المحاكمة من شأنها أن تثبت براءة المحكوم عليه.
إن المراجعة حق مشروع مقنن بأسباب محددة بمقتضى القانون ولا يمكن الزيادة فيها، وذلك وفق مسطرة واضحة، وما دام أن القانون ملازم للحق وتحدد معالمه، فإنه من الممكن إعادة محاكمة أشخاص صدرت في حقهم أحكام نهائية حازت قوة الشيء المقضي به أي أصبحت نهائية وباتة واستنفذت جميع طرق الطعن.
أحداث 16 ماي في النظر القانوني
ويبقى السؤال، الذي يطرح نفسه ويستوجب الجواب عليه أمام غياب مقاييس المحاكمة العادلة وانتهاك حقوق الدفاع وتجاوز مدة الحراسة النظرية وعدم مناقشة شهود النفي والإثبات وسرعة البت وتأثر الأحكام بظرف استثنائي سياسي وقانوني، كالذي وقع في أحداث 16 ماي، والتي كانت سببا في عدة اعتقالات، هو لماذا لم تتم مراجعة الأحكام التي صدرت في هذا النطاق؟. إن الذي حدث هو أن المنظومة الجنائية في المغرب عرفت تحديثا لدرجة التقاضي على مستوى الغرفة الجنائية، إذ أصبح من حق المحكوم عليه جنائيا استئناف الحكم الصادر ضده. وقد شملت محاكمات 16 ماي مرحلة قبل التعديل وبعده، مما جعل من حق المتابعين بعد التعديل الاستفادة من الاستئناف بتخفيض الأحكام ضدهم ولم يستفد من هذا الحق الذين حوكموا قبل التعديل، وهذا قد أثر سلبا على مجموعة كبيرة من المعتقلين وحرموا من حق المساواة أمام القانون والقضاء، الذي هو من معايير المحاكمة العادلة وحق مضمون بمقتضى المادة 14 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية واالسياسية.
إن صدور ظهير 22 .01 كما تم تغييره وتتمينه بالقانون رقم 93 .03 المتعلق بمكافحة الإرهاب تسبب في إيجاد وضعية معتقلين صدرت في حقهم أحكام متفاوتة ومتباعدة في المدة وميزت بين المعتقلين، وحري بوزارة العدل لكل هذه الحيثيات، تصحيح الوضع الذي تسبب فيه التعديل، وتفعيل مسطرة العفو للاستفادة منها في وجه من لم يستفد بالطعن بالاستئناف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.