تشكيل "ليغ 1" المثالي يضم حكيمي    تعاون إسباني برتغالي يُحبط تهريب 3.7 طن من الحشيش انطلقت من شمال المغرب    ترامب يصف الحرب على غزة بالوحشية.. ويعتبر إطلاق سراح أسير أمريكي لدى "حماس" "بادرة حسن نية"    (ملخص).. برشلونة يقترب من لقب الدوري الإسباني بتغلبه على ريال مدريد في الكلاسيكو    بهذا السيناريو ودعت المغرب التطواني البطولة الاحترافية بعد هزيمة قاسية أمام شباب السوالم … !    أميركا والصين تتوصلان لاتفاق بشأن النزاع حول الرسوم الجمركية    أسبوع القفطان يحتفي بالصحراء المغربية ويكرس المملكة كمرجع عالمي للقفطان    الدعوة من العيون لتأسيس نهضة فكرية وتنموية في إفريقيا    لكوس القصر الكبير يتوج بلقب البطولة الوطنية لكرة القدم داخل القاعة    رسمياً.. المغرب التطواني إلى القسم الوطني الثاني    اختتام فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفيلم بالحسيمة(فيديو)    لتخفيف الضغط.. برلماني يطالب ببناء مجمع سكني للعاملين بميناء طنجة المتوسط    جريمة "قتل سيسيه" تنبه الفرنسيين إلى ارتفاع منسوب الكراهية ضد المسلمين    موانئ المغرب تحظى بإشادة إسبانية    بوصوف: رؤية الملك محمد السادس للسياسة الإفريقية تنشد التكامل والتنمية    الدرك يُطيح بمروجَين للمخدرات الصلبة بضواحي العرائش    "منتخب U20" يجهز للقاء سيراليون    إيغامان يساهم في فوز عريض لرينجرز    عيدي يوثق الحضور المغربي بأمريكا    شبهات في صناعة قوارب الصيد التقليدي بمدينة العرائش: زيادات في المقاسات وتجاوزات قانونية تحت غطاء "باك صاحبي"!    مجلس ‬المنافسة ‬يكشف ‬تلاعبا ‬في ‬أسعار ‬السردين ‬الصناعي ‬    الحكومة الفرنسية: العلاقات مع الجزائر "مجمدة تماما" وقد نجري عقوبات جديدة    تاراغونا- كتالونيا مهرجان المغرب جسر لتعزيز الروابط الثقافية بين المملكتين بحضور السفيرة السيدة كريمة بنيعيش    الوكالة الفرنسية للتنمية تعتزم تمويل استثمارات بقيمة 150 مليون أورو في الأقاليم الجنوبية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    الوساطة السعودية تنجح في وقف التصعيد الباكستاني الهندي    خطأ غامض يُفعّل زلاجات طائرة لارام.. وتكلفة إعادتها لوضعها الطبيعي قد تتجاوز 30 مليون سنتيم    جمعية الشعلة تنظم ورشات تفاعلية للاستعداد للامتحانات    البابا ليون الرابع عشر يحث على وقف الحرب في غزة ويدعو إلى "سلام عادل ودائم" بأوكرانيا    مراكش تحتضن أول مؤتمر وطني للحوامض بالمغرب من 13 إلى 15 ماي 2025    المحامي أشكور يعانق السياسة مجددا من بوابة حزب الاستقلال ويخلط الأوراق الانتخابية بمرتيل    نجم هوليوود غاري دوردان يقع في حب المغرب خلال تصوير فيلمه الجديد    مشروع النفق البحري بين المغرب وإسبانيا يعود إلى الواجهة بميزانية أقل    الحزب الشعبي في مليلية يهاجم مشروع محطة تحلية المياه في المغرب للتستر على فشله    سعر الدرهم يرتفع أمام الأورو والدولار.. واحتياطيات المغرب تقفز إلى أزيد من 400 مليار درهم    شراكات استراتيجية مغربية صينية لتعزيز التعاون الصناعي والمالي    انهيار "عمارة فاس".. مطالب برلمانية لوزير الداخلية بإحصائيات وإجراءات عاجلة بشأن المباني الآيلة للسقوط    إسرائيل تستعيد رفات جندي من سوريا    الصحراء المغربية تلهم مصممي "أسبوع القفطان 2025" في نسخته الفضية    "سكرات" تتوّج بالجائزة الكبرى في المهرجان الوطني لجائزة محمد الجم لمسرح الشباب    ميسي يتلقى أسوأ هزيمة له في مسيرته الأميركية    "الاتحاد" يتمسك بتلاوة ملتمس الرقابة لسحب الثقة من الحكومة    مزور: الكفاءات المغربية عماد السيادة الصناعية ومستقبل واعد للصناعة الوطنية    زيلينسكي: روسيا تدرس إنهاء الحرب    الصحراء المغربية.. الوكالة الفرنسية للتنمية تعتزم تمويل استثمارات بقيمة 150 مليون أورو    سلا تحتضن الدورة الأولى من مهرجان فن الشارع " حيطان"    في بهاء الوطن… الأمن يزهر    موريتانيا ترغب في الاستفادة من تجربة المغرب في التكوين المهني (وزير)    البيضاء تحدد مواعيد استثنائية للمجازر الكبرى بالتزامن مع عيد الأضحى    إنذار صحي في الأندلس بسبب بوحمرون.. وحالات واردة من المغرب تثير القلق    عامل إقليم الدريوش يترأس حفل توديع حجاج وحاجات الإقليم الميامين    لقاح ثوري للأنفلونزا من علماء الصين: حماية شاملة بدون إبر    الصين توقف استيراد الدواجن من المغرب بعد رصد تفشي مرض نيوكاسل    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الإضراب .. المستجدات والتعديلات الجوهرية
نشر في المغرب 24 يوم 05 - 02 - 2025

صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وحظي مشروع القانون بموافقة 84 نائبا، فيما عارضه 20 آخرون دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وفي ما يلي أبرز المستجدات والتعديلات الجوهرية التي طرأت على هذا المشروع، حسب معطيات لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات: * عرفت المادة الأولى من هذا القانون والتي تم التصويت عليها بالإجماع، تطويرا كبيرا نزولا عند رغبة النقابات، ويتمثل أهم حكم تمت إضافته: "في حالة التنازع في التشريعات الجاري بها العمل تعطى الأفضلية للمقتضيات التي تكون في صالح الشغيلة و النقابات". وهو تعديل جاءت به الحكومة في الجلسة العامة يوم أمس.
* المادة الثانية التي تخص التعريف: تجاوبا مع تعديلات النقابات، تمت إضافة تعديلين جوهريين على المادة، حيث أ ضيفت إمكانية تنظيم إضراب من أجل الدفاع على المصالح غير المباشرة للعمال بالإضافة إلى المصالح المباشرة، وبذلك أصبح الاضراب التضامني و السياسي متاحا بشكل واضح في القانون.
ويخص التعديل الثاني و الجوهري في هذه المادة إضافة إمكانية تنظيم الاضراب للدفاع عن المصالح المعنوية وليس فقط المصالح المادية كما كان الحال في صيغة مجلس النواب.
ومكن ذلك من إدراج الحريات النقابية والكرامة وكل أشكال المصالح المعنوية ضمن دواعي الإضراب. وبهذا، يكون التعريف في القانون المغربي مطابقا 100 بالمائة لتعريف منظمة العمل الدولية.
وللتدقيق تم عدم قبول تعديل من الحركة النقابية، يتعلق بتنظيم الاضراب لمدة غير محددة و هو معاكس لتعريف منظمة العمل الدولية التي تتحدث عن الاضراب كتوقف مؤقت عن العمل. * وفي ما يخص المادة الرابعة التي تم التصويت عليها بالإجماع بمجلس النواب، فلم تتغير و للتذكير تم فيها توسيع الفئات التي يمكن أن تمارس الاضراب. ففي نسخة سنة 2016، كانت ممارسة الإضراب مقتصرة على الأجراء في القطاع الخاص والموظفين في القطاع العام، و أصبح هذا الحق يشمل اليوم المهنيين بجميع أصنافهم والعاملات والعمال المنزليين والعمال المستقلين والعمال غير الأجراء.
* أما ما يتعلق بالآجال، فقد كانت نسخة 2016 تتعلق بآجال 30 يوما للتفاوض وجوبا قبل ممارسة الاضراب و هو ما اعتبرته النقابات تكبيلا للإضراب. وتم التصويت بمجلس النواب على آجال 10 أيام للتفاوض عوض 30 يوما في حالة الإضراب حول قضايا خلافية في القطاع الخاص و هو ما يشكل 95 في المائة من حالات الإضراب.
و في محلس المستشارين تم تقليص المدة إلى 7 أيام. أما في حالة الخطر الحال "danger imminent"، فقد تم تقليص الآجال من 3 أيام إلى الفورية وتكليف مفتش الشغل بالإثبات حسب مقتضيات مدونة الشغل.
* وبخصوص حالة الإضراب من أجل ملف مطلبي لرفع الأجور في القطاع الخاص، فقد تم تثبيت الآجال في 15 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة (لأن المشغل مضطر لجمع مجلس الإدارة من أجل اتخاذ قرار رفع الأجور و هو مجبر لاحترام آجال 15 يوما على الأقل للدعوة إلى مجلس الإدارة). وفي حالة الملف المطلبي لرفع الأجور في القطاع العام، تم تثبيت الآجال في 45 يوما قابلة للتمديد 15 يوما لأن المفاوضات تحتاج إشراك قطاعات متعددة تتمثل في وزارة المالية وقطاع الإدارة العمومية بالإضافة إلى رئيس الحكومة إذا تطلب الأمر التحكيم.
* أما آجال الإخطار، فقد تم تقليصها من 15 يوما في نسخة 2016 إلى 7 أيام في نسخة مجلس النواب وإلى 5 أيام في نسخة مجلس المستشارين باستثناء الإضراب الوطني حيث تم الإبقاء على 7 أيام كأجل للإخطار. * كما أصبح ممنوعا على المشغل بموجب التعديلات على مستوى حماية حق الإضراب، أن يعرقل حق الإضراب بأي طريقة كانت أو يطرد أو يعزل المضربين أو ينتقم منهم أو يقوم بإحلال عمال أو يناول (sous traitance) تحت طائلة عقوبات تبدأ من 20.000 درهم وتصل إلى 200.000 درهم (في صيغة مجلس النواب كانت محصورة في 50.000).
* وتجدر الإشارة إلى أن الممارسة الحالية للإضراب كانت تتيح للمشغل طرد و عزل والانتقام و المناولة بل وإحلال عمال محل المضربين. وفي نفس الإطار تم التخفيف من الجزاءات المطبقة على المضربين الذين يخالفون القانون عبر تقليص الغرامات من 5000 – 10000 درهم إلى 1200 – 8000 درهم حتى لا يطبق الإكراه البدني على المضربين (يمكن أن يطبق في القوانين الجاري بها العمل إبتداء من 8000 درهما من الغرامات). بل وأكثر من ذلك تمت إضافة مادة جديدة تمنع تطبيق الإكراه البدني على الأشخاص في حالة عسر.
* وبخصوص توسيع الحرية النقابية وتبسيط المساطر، فيتم من خلال تمكين النقابات ذات التمثيلية وليس بشرط حصولها على صفة الأكثر تمثيلية، تمكينها من الدعوة إلى الاضراب على المستوى الوطني في كل القطاعات أو على المستوى القطاعي.
* وفي حالة عدم وجود نقابة في المقاولة أو المؤسسة تم تقليص عدد الأجراء الذين يتخذون قرار الاضراب من 75 في المائة في نسخة 2016، إلى 35 في المائة في نسخة مجلس النواب لتصبح 25 في المائة في نسخة مجلس المستشارين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.