فرنسا تعلن توقيف شقيقين مغربيين للاشتباه في "مخطط إرهابي"    الدوري البلجيكي: زكرياء الواحدي يمنح جينك الفوز أمام سانت تروند (1-0)        توقيف شخص ظهر في فيديو وهو يهاجم بقالا بالسلاح الأبيض بحي مسنانة بطنجة    حادثة سير خطيرة بحي المنار بمدينة العرائش... دراجة ثلاثية العجلات تصدم مسنًّا والسائق يفرّ من المكان    تفاهة الشر وعالم يتعلم القسوة    الانتخابات البلدية الفرنسية.. تقدم ملحوظ لليمين المتطرف قبل الانتخابات الرئاسية السنة المقبلة    البكوري: اللقاء الجهوي مسار المستقبل كان ناجحا والأحرار سيخوض الانتخابات بثقة في حصيلة مثقلة بالمنجزات    إفطار جماعي وأمسية روحانية لفائدة نزيلات المؤسسة السجنية تولال    البابا ينتقد أولئك الذين يستغلون الدين لشنّ الحرب    قاطرات صينية جديدة تعزز السكك الحديدية المغربية... تحديث أسطول الديزل وتطوير خط فاس–وجدة    ميناءا طنجة والدار البيضاء ضمن أفضل الموانئ العربية في الربط الملاحي العالمي    الدار البيضاء.. فاطمة الزهراء اليومي تفوز بالجائزة الأولى للمسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم لفائدة أبناء وأيتام أسرة الأمن الوطني    نتانياهو يسخر من "شائعات تصفية"    الرئيس ترامب يستبعد أي إمكانية لوقف إطلاق النار مع إيران في هذه المرحلة    شركات النفط في المغرب تبدأ موجة زيادات جديدة على خلفية ارتفاع البرميل إلى 100 دولار    إبراهيم دياز يحتفل بمباراته ال150 مع ريال مدريد    كرة القدم .. تعيين المغربية لمياء بومهدي مدربة للمنتخب الأردني للسيدات    البوليساريو ودعم الجزائري والاتهامات والارتباط بإيران... كيف بدأ الكونغرس الأمريكي التحرك لفرض عقوبات على الجبهة؟    زيادات تصل إلى درهمين في اللتر.. أسعار المحروقات ترتفع بالمغرب    ميزان الحسيمة يكرم نساء رائدات في أمسية رمضانية عائلية    الجيش الملكي ونهضة بركان يفشلان في استغلال عاملي الأرض ويعقدان مهمتهما قاريا    رحيل الإعلامي جمال ريان بعد مسيرة حافلة امتدت لأكثر من خمسة عقود    850 قتيلا في لبنان منذ اندلاع الحرب    الكراهية تتحدى المجتمع الدولي    شكايات حول مبيدات مغشوشة بحقول الشمال تدفع وزارة الفلاحة إلى التحقيق    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية مرتقبة من الثلاثاء إلى الأربعاء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    السماح لمعتقل حراك الريف محمد حاكي بحضور جنازة والده بالحسيمة    استحقاقات 2026 لحظة سياسية حاسمة لتقييم المسار التنموي وتصحيح اختلالاته    الكتابة الإقليمية بالمحمدية تحتفي بالمرأة الاتحادية وتناقش آفاق هيكلتها التنظيمية    رحيل صاحب «الوعي الأخلاقي» .. هابرماس.. آخر الكبار الذين حملوا إرث مدرسة فرانكفورت النقدية    القائمة الكاملة للمرشحين لجوائز الأوسكار 2026    مكناس…لقاء بمكناس حول"التجربة المغربية في العمل التطوعي"    تأجيل سباق قطر للدارجات النارية بسبب الصراع في الشرق الأوسط    لشبونة.. معرض "ذاكرات حية" لإيمان كمال الإدريسي انغماس في ذاكرة المرأة الإفريقية    لقاء يحتفي ب "صمود المرأة القصرية"    الملك محمد السادس يجدد تضامن المغرب مع الإمارات ويدين الاعتداءات الإيرانية    ارتفاع نسبة ملء سدود المغرب إلى أكثر من 71 في المائة    قابلات مستشفى تيزنيت يطالبن بفتح تحقيق في تدبير الحركة الانتقالية داخل مصلحة الولادة    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح            من إيران إلى الجزائر... كيف اختار المغرب المواجهة الدبلوماسية مع خصومه؟    قراءات قانونية في الاعتقال الاحتياطي    في حضرة "البام".. مهنيون يفككون واقع وأعطاب المنظومة الصحية بالمغرب    مدرب الوداد: مواجهة آسفي صعبة    لا صيام بلا مقاصد    وفاة الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس عن 96 عاما    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران        أزولاي يستحضر بإشبيلية الجذور التاريخية لاحترام الاختلاف بالمغرب والأندلس    عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    المجلس العلمي الأعلى: 25 درهما مقدار زكاة الفطر نقدا لعام 1447ه/2026م    كفير "جودة" يحسن المناعة والهضم    دراسة تبرز حقيقة القدرة على القيام بمهام متعددة    ترجمات القرآن -19- ترجمة ريتشارد بيل للقرآن.. السجع والترتيب والتاريخ!    دعوات لتعزيز الوقاية والكشف المبكر بمناسبة اليوم العالمي للمرض .. القصور الكلوي يصيب شخصا واحدا من بين كل 10 أشخاص ويتسبب في معاناة واسعة للمرضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الإضراب .. المستجدات والتعديلات الجوهرية
نشر في المغرب 24 يوم 05 - 02 - 2025

صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وحظي مشروع القانون بموافقة 84 نائبا، فيما عارضه 20 آخرون دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وفي ما يلي أبرز المستجدات والتعديلات الجوهرية التي طرأت على هذا المشروع، حسب معطيات لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات: * عرفت المادة الأولى من هذا القانون والتي تم التصويت عليها بالإجماع، تطويرا كبيرا نزولا عند رغبة النقابات، ويتمثل أهم حكم تمت إضافته: "في حالة التنازع في التشريعات الجاري بها العمل تعطى الأفضلية للمقتضيات التي تكون في صالح الشغيلة و النقابات". وهو تعديل جاءت به الحكومة في الجلسة العامة يوم أمس.
* المادة الثانية التي تخص التعريف: تجاوبا مع تعديلات النقابات، تمت إضافة تعديلين جوهريين على المادة، حيث أ ضيفت إمكانية تنظيم إضراب من أجل الدفاع على المصالح غير المباشرة للعمال بالإضافة إلى المصالح المباشرة، وبذلك أصبح الاضراب التضامني و السياسي متاحا بشكل واضح في القانون.
ويخص التعديل الثاني و الجوهري في هذه المادة إضافة إمكانية تنظيم الاضراب للدفاع عن المصالح المعنوية وليس فقط المصالح المادية كما كان الحال في صيغة مجلس النواب.
ومكن ذلك من إدراج الحريات النقابية والكرامة وكل أشكال المصالح المعنوية ضمن دواعي الإضراب. وبهذا، يكون التعريف في القانون المغربي مطابقا 100 بالمائة لتعريف منظمة العمل الدولية.
وللتدقيق تم عدم قبول تعديل من الحركة النقابية، يتعلق بتنظيم الاضراب لمدة غير محددة و هو معاكس لتعريف منظمة العمل الدولية التي تتحدث عن الاضراب كتوقف مؤقت عن العمل. * وفي ما يخص المادة الرابعة التي تم التصويت عليها بالإجماع بمجلس النواب، فلم تتغير و للتذكير تم فيها توسيع الفئات التي يمكن أن تمارس الاضراب. ففي نسخة سنة 2016، كانت ممارسة الإضراب مقتصرة على الأجراء في القطاع الخاص والموظفين في القطاع العام، و أصبح هذا الحق يشمل اليوم المهنيين بجميع أصنافهم والعاملات والعمال المنزليين والعمال المستقلين والعمال غير الأجراء.
* أما ما يتعلق بالآجال، فقد كانت نسخة 2016 تتعلق بآجال 30 يوما للتفاوض وجوبا قبل ممارسة الاضراب و هو ما اعتبرته النقابات تكبيلا للإضراب. وتم التصويت بمجلس النواب على آجال 10 أيام للتفاوض عوض 30 يوما في حالة الإضراب حول قضايا خلافية في القطاع الخاص و هو ما يشكل 95 في المائة من حالات الإضراب.
و في محلس المستشارين تم تقليص المدة إلى 7 أيام. أما في حالة الخطر الحال "danger imminent"، فقد تم تقليص الآجال من 3 أيام إلى الفورية وتكليف مفتش الشغل بالإثبات حسب مقتضيات مدونة الشغل.
* وبخصوص حالة الإضراب من أجل ملف مطلبي لرفع الأجور في القطاع الخاص، فقد تم تثبيت الآجال في 15 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة (لأن المشغل مضطر لجمع مجلس الإدارة من أجل اتخاذ قرار رفع الأجور و هو مجبر لاحترام آجال 15 يوما على الأقل للدعوة إلى مجلس الإدارة). وفي حالة الملف المطلبي لرفع الأجور في القطاع العام، تم تثبيت الآجال في 45 يوما قابلة للتمديد 15 يوما لأن المفاوضات تحتاج إشراك قطاعات متعددة تتمثل في وزارة المالية وقطاع الإدارة العمومية بالإضافة إلى رئيس الحكومة إذا تطلب الأمر التحكيم.
* أما آجال الإخطار، فقد تم تقليصها من 15 يوما في نسخة 2016 إلى 7 أيام في نسخة مجلس النواب وإلى 5 أيام في نسخة مجلس المستشارين باستثناء الإضراب الوطني حيث تم الإبقاء على 7 أيام كأجل للإخطار. * كما أصبح ممنوعا على المشغل بموجب التعديلات على مستوى حماية حق الإضراب، أن يعرقل حق الإضراب بأي طريقة كانت أو يطرد أو يعزل المضربين أو ينتقم منهم أو يقوم بإحلال عمال أو يناول (sous traitance) تحت طائلة عقوبات تبدأ من 20.000 درهم وتصل إلى 200.000 درهم (في صيغة مجلس النواب كانت محصورة في 50.000).
* وتجدر الإشارة إلى أن الممارسة الحالية للإضراب كانت تتيح للمشغل طرد و عزل والانتقام و المناولة بل وإحلال عمال محل المضربين. وفي نفس الإطار تم التخفيف من الجزاءات المطبقة على المضربين الذين يخالفون القانون عبر تقليص الغرامات من 5000 – 10000 درهم إلى 1200 – 8000 درهم حتى لا يطبق الإكراه البدني على المضربين (يمكن أن يطبق في القوانين الجاري بها العمل إبتداء من 8000 درهما من الغرامات). بل وأكثر من ذلك تمت إضافة مادة جديدة تمنع تطبيق الإكراه البدني على الأشخاص في حالة عسر.
* وبخصوص توسيع الحرية النقابية وتبسيط المساطر، فيتم من خلال تمكين النقابات ذات التمثيلية وليس بشرط حصولها على صفة الأكثر تمثيلية، تمكينها من الدعوة إلى الاضراب على المستوى الوطني في كل القطاعات أو على المستوى القطاعي.
* وفي حالة عدم وجود نقابة في المقاولة أو المؤسسة تم تقليص عدد الأجراء الذين يتخذون قرار الاضراب من 75 في المائة في نسخة 2016، إلى 35 في المائة في نسخة مجلس النواب لتصبح 25 في المائة في نسخة مجلس المستشارين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.