بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    الأقاليم الجنوبية، نموذج مُلهم للتنمية المستدامة في إفريقيا (محلل سياسي سنغالي)    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    اتحاد طنجة يفوز على نهضة بركان    مجلس الشيوخ الفرنسي يحتفل بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    أولمبيك الدشيرة يقسو على حسنية أكادير في ديربي سوس    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    اتصالات المغرب تفعل شبكة الجيل الخامس.. رافعة أساسية للتحول الرقمي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسته
للوزير الأول حق منع الإضراب والإشعار به 10 أيام قبل التنفيذ
نشر في الصحراء المغربية يوم 01 - 02 - 2010

أحاطت الحكومة ممارسة حق الإضراب بالعديد من الإجراءات التنظيمية، في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب، الذي سلمته، أخيرا، للمركزيات النقابية لدراسته، وتقديم مقترحاتها بشأنه، خلال جولات الحوار الاجتماعي المقبلة.
وتتمثل الإجراءات التنظيمية، التي ترى العديد من المركزيات النقابية أنها غامضة، في اتخاذ قرار شن الإضراب على مستوى المقاولة أو المؤسسة من لدن النقابات الأكثر تمثيلية، أو المكاتب النقابية، أو من طرف لجنة الإضراب، في حالة عدم وجود تمثيلية نقابية.
ولم يدقق المشروع في صفة هذه اللجنة، ما يفتح المجال للقول إن الحكومة تمكن رب المقاولة من التأثير في مرحلة تأسيس هذه اللجنة، وهو ما تضمنته المواد 7 و17 و21، التي نصت على أن قرار الإضراب يتضمن اسم مكتب النقابة الداعية للإضراب، ودواعي الإضراب، والملف المطلبي، ومكان الإضراب، وتاريخ وساعة شن الإضراب، فضلا عن أسماء أعضاء لجنة الإضراب، في حالة اتخاذ قرار الإضراب من قبل الجمع العام للأجراء، ونسخة من محضر قرار الإضراب، موقع من طرف لجنة الإضراب.
كما نصت المادة 22 على أن لجنة الإضراب تؤسس من قبل الجمع العام للأجراء، ويتراوح عدد أعضائها بين 3 و6 أعضاء، ينتخبهم الجمع العام للأجراء، ويتولون تأطير وتدبير مختلف مراحل الإضراب، واتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا القانون.
كما حدد الإشعار بالإضراب في مدة لا تقل عن 10 أيام، إذ نصت المادة 18 على أنه يتعين، قبل شن الإضراب، تمكين المشغل، أو من ينوب عنه بالقطاع الخاص، ورؤساء الإدارات العمومية والشبه عمومية، أو الجماعات المحلية، من مهلة إخطار لا تقل عن 10 أيام كاملة، في حين، تحدد مهلة الإخطار في 48 ساعة في حالة عدم أداء الأجور في وقتها المحدد، أو وجود خطر يهدد صحة وسلامة الأجراء.
أما إبلاغ قرار شن الإضراب، فنصت المادة 19 أن على كل جهة قررت شن إضراب أن تبلغ القرار إلى مشغلها يدا بيد، مقابل وصل، أو بواسطة رسالة مضمونة، مع إشعار بالتوصل، أو بأي وسيلة أخرى من وسائل التبليغ القانونية.
وفي القطاع الخاص، يبلغ قرار شن الإضراب في المقاولات من طرف الجهة الداعية إليه، إلى المشغل أو من ينوب عنه، في حين، يبلغ على الصعيد القطاعي بالنسبة للمقاولات الخاصة، إلى المنظمة المهنية لأرباب العمل في هذا القطاع، مع ضرورة إبلاغ القرار، في كل القطاعات إلى الوزير الأول، والوزير المكلف بالتشغيل، ووزير الداخلية.
ومنح المشروع الوزير الأول حق وقف الإضراب، كما نصت على ذلك المادة 43، التي تقول إنه يمكن للوزير الأول أن يأمر بوقف الإضراب، أو يمنعه، في قطاع ما، بموجب قرار معلل، في حالات وطنية طارئة، أو حدوث كارثة طبيعية.
ومنع المشروع، في مادته 44، عددا من موظفي الدولة من الانتماء النقابي.
وأعطى المشروع، في مادته 28، الحق لرب المقاولة لاستدعاء عون قضائي، بناء على طلب موجه إلى رئيس المحكمة لمعاينة الإضراب . ونصت المادة على أنه يحق للمشغل، خلال مدة الإضراب، اللجوء إلى رئيس المحكمة الابتدائية، بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، قصد استصدار أمر بتعيين مفوض قضائي، يعاين عملية تسليم السلع والبضائع الجاهزة للزبناء، خاصة تلك القابلة للتلف، أو تلك التي يمكن أن يؤدي عدم تسليمها إلى توقف الشغل لاحقا، شريطة أن يتولى تنفيذ الأعمال اللازمة لهذا الغرض فقط أجراء متطوعون، من بين الأجراء غير المضربين داخل المؤسسة.
وتضمن المشروع 7 أبواب، هم أولها تعاريف، في حين، خصص الباب الثاني لمقتضيات عامة، وحدد الباب الثالث شروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب، وتعلق الباب الرابع بالمقتضيات الخاصة بسير الإضراب ومعاينته، وتضمن الباب الخامس أحكاما خاصة بالوظيفة العمومية، والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
وشمل الباب السادس، المرافق الحيوية، والخدمات الأساسية، وخصص الباب السابع للعقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.