كأس إفريقيا للأمم: المنتخب التونسي يفوز على نظيره الأوغندي بثلاثة أهداف لواحد    أمسية ثقافية تكرس التقاطعات الثمينة بين القفطان المغربي والساري الهندي    ليكسوس العرائش لكرة السلة بين تصفية الذمم المالية وربط المسؤولية بالمحاسبة... أسئلة جوهرية في قلب الأزمة    مديريتان تمددان "تعليق الدراسة"    ضبط مطلق للنار على أمن ورزازات    شخص ينهي حياته بطريقة مأساوية نواحي اقليم الحسيمة    مدير عام جديد لبورصة الدار البيضاء    تكريم الفنان عبد الكبير الركاكنة في حفل جائزة النجم المغربي لسنة 2025    دار الشعر بمراكش تواصل برنامج الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية    ريدوان يكشف تفاصيل الألبوم الغنائي المرتبط بأجواء كأس إفريقيا للأمم    بلاغ بحمّى الكلام    مدرب السنغال: من الجيد تحقيق الفوز في المباراة الأولى ولدينا مجموعة قوية تلعب بأساليب مختلفة    اتفاقية تجلب ميناء جديدا للصويرة    وهبي: الحكومة عجزت عن حماية حياة الناس.. وأكره نقاش الإثراء غير المشروع    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (الجولة 1/المجموعة 4).. منتخب السنغال يفوز على نظيره البوتسواني (3- 0)    فجيج في عيون وثائقها    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء قريب من التوازن    وزير العدل: "القانون لا يسعف دائما" لتنفيذ أحكام الأجراء ضد شركات في أزمة    منتخب الكونغو الديموقراطية يستهل مشواره بفوز على نظيره البينيني (1-0)    مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا    تساقطات ثلجية وأمطار قوية بعدد من المناطق    الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.. تقديم التقرير السنوي برسم 2024 لرئيس الحكومة    تقتسم صدارة المجموعة الثانية رفقة جنوب إفريقيا .. مصر تنجو من كمين زيمبابوي بفضل خبرة صلاح    164 ألف صانع مسجلون بالسجل الوطني للصناعة التقليدية    إيطاليا تغر م شركة "آبل" أزيد من 98 مليون أورو لخرقها قواعد المنافسة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    بالأحضان يا أهل الكان ..وعلى بركة الله        منصة رقمية للطلبات والسحب عند الرشد .. تفاصيل الإعانة الخاصة لليتامى    فتح تحقيق مع 8 أشخاص متورطين في المضاربة في تذاكر الكان    الأغنية الرسمية لكان المغرب-2025 "AFRICALLEZ" أنشودة الوحدة    الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    في عالم الخداع الشامل، يصبح قول الحقيقة فعلاً ثورياً    تشجيعات المغاربة لمنتخب "الفراعنة" تحظى بإشادة كبيرة في مصر    "أكديطال" تستحوذ على مجموعة تونسية    الصحافة الإسبانية تشيد ب"كان المغرب" وتبرز جاهزية المملكة لكأس العالم    وزارة العدل الأميركية تنشر 8 آلاف وثيقة جديدة في قضية "إبستين"    قناة كندية تصنّف المغرب ضمن "سبع وجهات الأحلام" للسياح الكنديين نهاية العام    "البيجيدي" ينبه إلى الأزمة الأخلاقية والتحكمية في قطاع الصحافة ويحذر من مخاطر الاختراق الصهيوني    اضطراب جوي قوي يهم عدداً من مناطق المغرب والأرصاد تدعو إلى الحذر    كأس إفريقيا .. برنامج مباريات الثلاثاء    اليوم العالميّ للغة الضّاد    بنسبة %52.. نمو قياسي في مرافق شحن السيارات الكهربائية بالصين    بستة أصوات مقابل خمسة.. مجلس المستشارين يمرّر مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة وسط انتقادات لغياب البرلمانيين    ارتفاع أسعار الذهب إلى مستوى قياسي    النفط يتراجع مع تقييم الأسواق للمخاطر الجيوسياسية مقابل عوامل سلبية        تراجع مستمر في معدلات الإصابة بسرطان عنق الرحم ببلادنا    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    ترامب يوجه تحذيرا جديدا إلى مادورو    غضب دانماركي وأوروبي من تعيين موفد أمريكي في غرينلاند وترامب يعتبر الجزيرة "حاجة أمنية"    إسرائيل تقتل ثلاثة عناصر من حزب الله    ميسور: حملة واسعة لتوزيع المساعدات الإنسانية لفائدة الأسر بالمناطقة الأكثر هشاشة بجماعة سيدي بوطيب    خطر صحي في البيوت.. أجهزة في مطبخك تهاجم رئتيك    مشروبات الطاقة تحت المجهر الطبي: تحذير من مضاعفات دماغية خطيرة    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإشعار بالإضراب 10 أيام قبل التنفيذ وللوزير الأول حق منعه
نشر في الصحراء المغربية يوم 30 - 01 - 2010

أحاطت الحكومة ممارسة حق الإضراب بالعديد من الإجراءات التنظيمية، في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب، الذي سلمته، أخيرا، للمركزيات النقابية لدراسته، وتقديم مقترحاتها بشأنه، خلال جولات الحوار الاجتماعي المقبلة.
وتتمثل الإجراءات التنظيمية، التي يرى العديد من المركزيات النقابية أنها غامضة، في اتخاذ قرار شن الإضراب على مستوى المقاولة أو المؤسسة من لدن النقابات الأكثر تمثيلية، أو المكاتب النقابية، أو من طرف لجنة الإضراب، في حالة عدم وجود تمثيلية نقابية.
ولم يدقق المشروع في صفة هذه اللجنة، ما يفتح المجال للقول إن الحكومة تمكن رب المقاولة من التأثير في مرحلة تأسيس هذه اللجنة، وهو ما تضمنته المواد 7 و17 و21، التي نصت على أن قرار الإضراب يتضمن اسم مكتب النقابة الداعية للإضراب، ودواعي الإضراب، والملف المطلبي، ومكان الإضراب، وتاريخ وساعة شن الإضراب، فضلا عن أسماء أعضاء لجنة الإضراب، في حالة اتخاذ قرار الإضراب من قبل الجمع العام للأجراء، ونسخة من محضر قرار الإضراب، موقع من طرف لجنة الإضراب.
كما نصت المادة 22 على أن لجنة الإضراب تؤسس من قبل الجمع العام للأجراء، ويتراوح عدد أعضائها بين 3 و6 أعضاء، ينتخبهم الجمع العام للأجراء، ويتولون تأطير وتدبير مختلف مراحل الإضراب، واتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا القانون.
كما حدد الإشعار بالإضراب في مدة لا تقل عن 10 أيام، إذ نصت المادة 18 على أنه يتعين، قبل شن الإضراب، تمكين المشغل، أو من ينوب عنه بالقطاع الخاص، ورؤساء الإدارات العمومية والشبه عمومية، أو الجماعات المحلية، من مهلة إخطار لا تقل عن 10 أيام كاملة، في حين، تحدد مهلة الإخطار في 48 ساعة في حالة عدم أداء الأجور في وقتها المحدد، أو وجود خطر يهدد صحة وسلامة الأجراء.
أما إبلاغ قرار شن الإضراب، فنصت المادة 19 أن على كل جهة قررت شن إضراب أن تبلغ القرار إلى مشغلها يدا بيد، مقابل وصل، أو بواسطة رسالة مضمونة، مع إشعار بالتوصل، أو بأي وسيلة أخرى من وسائل التبليغ القانونية.
وفي القطاع الخاص، يبلغ قرار شن الإضراب في المقاولات من طرف الجهة الداعية إليه، إلى المشغل أو من ينوب عنه، في حين، يبلغ على الصعيد القطاعي بالنسبة للمقاولات الخاصة، إلى المنظمة المهنية لأرباب العمل في هذا القطاع، مع ضرورة إبلاغ القرار، في كل القطاعات إلى الوزير الأول، والوزير المكلف بالتشغيل، ووزير الداخلية.
ومنح المشروع الوزير الأول حق وقف الإضراب، كما نصت على ذلك المادة 43، التي تقول إنه يمكن للوزير الأول أن يأمر بوقف الإضراب، أو يمنعه، في قطاع ما، بموجب قرار معلل، في حالات وطنية طارئة، أو حدوث كارثة طبيعية.
ومنع المشروع، في مادته 44، عددا من موظفي الدولة من الانتماء النقابي.
وأعطى المشروع، في مادته 28، الحق لرب المقاولة لاستدعاء عون قضائي، بناء على طلب موجه إلى رئيس المحكمة لمعاينة الإضراب . ونصت المادة على أنه يحق للمشغل، خلال مدة الإضراب، اللجوء إلى رئيس المحكمة الابتدائية، بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، قصد استصدار أمر بتعيين مفوض قضائي، يعاين عملية تسليم السلع والبضائع الجاهزة للزبناء، خاصة تلك القابلة للتلف، أو تلك التي يمكن أن يؤدي عدم تسليمها إلى توقف الشغل لاحقا، شريطة أن يتولى تنفيذ الأعمال اللازمة لهذا الغرض فقط أجراء متطوعون، من بين الأجراء غير المضربين داخل المؤسسة.
وتضمن المشروع 7 أبواب، هم أولها تعاريف، في حين، خصص الباب الثاني لمقتضيات عامة، وحدد الباب الثالث شروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب، وتعلق الباب الرابع بالمقتضيات الخاصة بسير الإضراب ومعاينته، وتضمن الباب الخامس أحكاما خاصة بالوظيفة العمومية، والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
وشمل الباب السادس، المرافق الحيوية، والخدمات الأساسية، وخصص الباب السابع للعقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.