توقيف اللاعب السابق رضا الهجهوج بتهمة السرقة وتكوين عصابة    المسرح المغربي ينتقل إلى مرحلة جديدة: بنسعيد يؤشر على الرفع من سقف المنح وتدابير جديدة لترسيخ الاحترافية    كوريا تطلق نظام "تناوب السيارات" وترفع حالة التأهب بعد ارتفاع أسعار النفط عالميا    ارتباك بصري في ودية أمريكا وبلجيكا    نادي المحامين يكلف مفوضا قضائيا لتوثيق وقائع ملعب ستاد دو فرانس ويصعد نحو الفيفا    غوغل تطلق رسميا ميزة "البحث الحي" بالصوت والكاميرا    رئيس البرلمان الإيراني يقول إن واشنطن "تخطّط سرا لهجوم بري" رغم بعثها "علنا"رسائل للتفاوض    شبهة تزوير بطائق الانخراط تفجر أزمة داخل نقابة التعليم المرتبطة بالاتحاد المغربي للشغل بسوس ماسة    حركة "لا ملوك" تٌخرج ملايين المتظاهرين في الولايات المتحدة ضد ترامب وسياساته    برْد وأجواء غائمة اليوم الأحد بعدد من مناطق المملكة    بعد انتشار فيديو صادم.. توقيف سائق حافلة اعتدى بوحشية على سائق شاحنة    المنتخب الوطني يجري حصة تدريبية بعد تعادل الإكوادور ويواصل الاستعداد لمواجهة الباراغواي    بريد المغرب يصدر طابعا بريديا تذكاريا بمناسبة الدورة ال 58 للجنة الاقتصادية لإفريقيا    فاجعة في ملعب أزتيكا تسبق مباراة المكسيك والبرتغال الودية    مقتل جندي إسرائيلي في جنوب لبنان    جلسة عمل بالرباط لمناقشة تحضيرات تنظيم البطولة العربية للمواي تاي بطرابلس    قبل إغلاق مستشفى الحسني.. مخاوف الشغيلة الصحية تستنفر مسؤولي الصحة بالناظور    واشنطن بوست: البنتاغون يستعد لإطلاق عمليات برية داخل إيران    إيران تقصف مواقع صناعية في الخليج    أمطار مراكش تكشف اختلالات البنية التحتية وتفجّر مطالب بالتحقيق والمحاسبة وتعويض المتضررين    عمان: لم يعلن أي طرف مسؤوليته عن الهجمات على السلطنة    توقيف العقل المدبر لعمليات "الاختراق الجوي" بطنجة في عملية أمنية محكمة    سوسيولوجيا عائلات مدينة الجديدة .. الرأسمال الرمزي والذاكرة الحية ل"مازغان"    "ناسا" تخطط لتطوير قاعدة دائمة على سطح القمر بكلفة 20 مليار دولار        مظاهرة في لندن ضد اليمين المتطرف    "ألوان المغرب" بفيلا الفنون.. مبادرة تجمع العائلات البيضاوية لاستكشاف سحر التراث            العثور على شاب جثة هامدة بحي المرس في طنجة في ظروف مأساوية    بوريطة يبرز بمالابو الرؤية الملكية لتعاون جنوب–جنوب قائم على الشراكة والتضامن    10 ملايين زائر لمتحف السيرة النبوية    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    أخنوش لبرلمانيي الأحرار: رهان المرحلة هو كسب معركة التواصل حول المنجز الحكومي    السنغال تحتفي بالكأس في باريس    أخنوش: رئاسة عكاشة للفريق النيابي تعزز رهان "الأحرار" على التمكين السياسي للمناضلين الشباب    إسبانيا تغيّر الساعة مجددًا رغم انتقادات سانشيز.. جدل متواصل حول جدوى التوقيت الصيفي    تسجيل انتعاش سياحي بطنجة خلال يناير 2026    التعاون العلمي المغربي الاوربي : تمديد المشاركة في برنامج "PRIMA    حملة طبية تعتني ب"الأسرة الأمنية"    انسحاب "بوبا" من عرض ودية السنغال والبيرو.. وتصعيد قانوني مغربي يواكب المباراة    تعادل بطعم الدروس.. وهبي يضع النقاط على الحروف بعد لقاء الإكوادور    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    المغرب يساند مرصد الاتصال بالنيجر        "فدرالية اليسار": ملايير الدعم لا تنعكس على الأسعار بل تذهب لحسابات الوسطاء والمضاربين    إقصاء المصدّرين نحو السوق الإفريقية من دعم مصدري الطماطم يثير جدلا حول خلفيات القرار    التأق أو الحساسية المفرطة في المغرب.. غياب قلم الأدرينالين مسألة حياة أو موت    تطوان تحتفي باليوم العالمي للشعر وتكرم العياشي أبو الشتاء في "ربيع الشعر"    ربيع الجاكاراندا للمسرح المتوسطي يزهر في رياض السلطان    شَغَبُ المَاءْ    أسَابِيع الحرْب والنَّجِيعْ    الفنان جمال الغيواني يصدر أربعة أغاني جديدة    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإشعار بالإضراب 10 أيام قبل التنفيذ وللوزير الأول حق منعه
نشر في الصحراء المغربية يوم 30 - 01 - 2010

أحاطت الحكومة ممارسة حق الإضراب بالعديد من الإجراءات التنظيمية، في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب، الذي سلمته، أخيرا، للمركزيات النقابية لدراسته، وتقديم مقترحاتها بشأنه، خلال جولات الحوار الاجتماعي المقبلة.
وتتمثل الإجراءات التنظيمية، التي يرى العديد من المركزيات النقابية أنها غامضة، في اتخاذ قرار شن الإضراب على مستوى المقاولة أو المؤسسة من لدن النقابات الأكثر تمثيلية، أو المكاتب النقابية، أو من طرف لجنة الإضراب، في حالة عدم وجود تمثيلية نقابية.
ولم يدقق المشروع في صفة هذه اللجنة، ما يفتح المجال للقول إن الحكومة تمكن رب المقاولة من التأثير في مرحلة تأسيس هذه اللجنة، وهو ما تضمنته المواد 7 و17 و21، التي نصت على أن قرار الإضراب يتضمن اسم مكتب النقابة الداعية للإضراب، ودواعي الإضراب، والملف المطلبي، ومكان الإضراب، وتاريخ وساعة شن الإضراب، فضلا عن أسماء أعضاء لجنة الإضراب، في حالة اتخاذ قرار الإضراب من قبل الجمع العام للأجراء، ونسخة من محضر قرار الإضراب، موقع من طرف لجنة الإضراب.
كما نصت المادة 22 على أن لجنة الإضراب تؤسس من قبل الجمع العام للأجراء، ويتراوح عدد أعضائها بين 3 و6 أعضاء، ينتخبهم الجمع العام للأجراء، ويتولون تأطير وتدبير مختلف مراحل الإضراب، واتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا القانون.
كما حدد الإشعار بالإضراب في مدة لا تقل عن 10 أيام، إذ نصت المادة 18 على أنه يتعين، قبل شن الإضراب، تمكين المشغل، أو من ينوب عنه بالقطاع الخاص، ورؤساء الإدارات العمومية والشبه عمومية، أو الجماعات المحلية، من مهلة إخطار لا تقل عن 10 أيام كاملة، في حين، تحدد مهلة الإخطار في 48 ساعة في حالة عدم أداء الأجور في وقتها المحدد، أو وجود خطر يهدد صحة وسلامة الأجراء.
أما إبلاغ قرار شن الإضراب، فنصت المادة 19 أن على كل جهة قررت شن إضراب أن تبلغ القرار إلى مشغلها يدا بيد، مقابل وصل، أو بواسطة رسالة مضمونة، مع إشعار بالتوصل، أو بأي وسيلة أخرى من وسائل التبليغ القانونية.
وفي القطاع الخاص، يبلغ قرار شن الإضراب في المقاولات من طرف الجهة الداعية إليه، إلى المشغل أو من ينوب عنه، في حين، يبلغ على الصعيد القطاعي بالنسبة للمقاولات الخاصة، إلى المنظمة المهنية لأرباب العمل في هذا القطاع، مع ضرورة إبلاغ القرار، في كل القطاعات إلى الوزير الأول، والوزير المكلف بالتشغيل، ووزير الداخلية.
ومنح المشروع الوزير الأول حق وقف الإضراب، كما نصت على ذلك المادة 43، التي تقول إنه يمكن للوزير الأول أن يأمر بوقف الإضراب، أو يمنعه، في قطاع ما، بموجب قرار معلل، في حالات وطنية طارئة، أو حدوث كارثة طبيعية.
ومنع المشروع، في مادته 44، عددا من موظفي الدولة من الانتماء النقابي.
وأعطى المشروع، في مادته 28، الحق لرب المقاولة لاستدعاء عون قضائي، بناء على طلب موجه إلى رئيس المحكمة لمعاينة الإضراب . ونصت المادة على أنه يحق للمشغل، خلال مدة الإضراب، اللجوء إلى رئيس المحكمة الابتدائية، بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، قصد استصدار أمر بتعيين مفوض قضائي، يعاين عملية تسليم السلع والبضائع الجاهزة للزبناء، خاصة تلك القابلة للتلف، أو تلك التي يمكن أن يؤدي عدم تسليمها إلى توقف الشغل لاحقا، شريطة أن يتولى تنفيذ الأعمال اللازمة لهذا الغرض فقط أجراء متطوعون، من بين الأجراء غير المضربين داخل المؤسسة.
وتضمن المشروع 7 أبواب، هم أولها تعاريف، في حين، خصص الباب الثاني لمقتضيات عامة، وحدد الباب الثالث شروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب، وتعلق الباب الرابع بالمقتضيات الخاصة بسير الإضراب ومعاينته، وتضمن الباب الخامس أحكاما خاصة بالوظيفة العمومية، والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
وشمل الباب السادس، المرافق الحيوية، والخدمات الأساسية، وخصص الباب السابع للعقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.