أكلو : إلغاء مهرجان "التبوريدة أوكلو" هذا الصيف.. "شوقي"يكشف معطيات حول هذه التظاهرة    نقل جندي إسباني من جزيرة النكور بالحسيمة إلى مليلية بمروحية بعد إصابته في ظروف غامضة    تقرير: 327 مليار درهم احتياطات أنظمة التقاعد المغربية رغم العجز التقني المستمر    نادي أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبد الله وزان حتى 2028    أخبار الساحة    أشبال الأطلس يستعدون للمونديال بمواجهتين وديتين ضد منتخب مصر    ابن الحسيمة "بيتارش" يلتحق بالفريق الأول لريال مدريد    بلاغ هام من Baleària لزبنائها المسافرين عبر ميناء طنجة المتوسط خلال شهر غشت    نشرة إنذارية: موجة حر وزخات رعدية قوية مصحوبة بالبرَد وبهبات رياح مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    عدد ضحايا حوادث السير يرتفع بالمدن فيما يسجل انخفاضا خارجها خلال شهر يوليوز    مغاربة وجزائريين وآسيويين.. تقرير إسباني يكشف عن تنوع جنسيات المهاجرين نحو سبتة    مس بالأمن القضائي والاستقلالية.. المحكمة الدستورية تسقط أزيد من 30 مادة من "المسطرة المدنية" لعدم دستوريتها    دعم بقيمة 25.84 مليون درهم لأربعين مهرجانا سينمائيا بالمغرب    طفل يرى النور بعد ثلاثين عامًا من التجميد    غزة.. انقلاب شاحنة مساعدات يخلف 20 قتيلا ومستوطنون يهاجمون قافلة معونات قرب مخيم النصيرات    سكان غزة يرفعون العلم المغربي في حركة شكرٍ وطنية بعد وصول مساعدات جوية ملكية مغربية    الشرطة تُطيح بمزورين من إفريقيا جنوب الصحراء    الكاف يعفي الوداد من الدور التمهيدي ويمنحه انطلاقة قوية في الكونفدرالية    أسعار النفط ترتفع    الموثقون بالمغرب يلجأون للقضاء بعد تسريب معطيات رقمية حساسة    بورصة الدار البيضاء تستهل الجلسة بأداء مستقر يميل للصعود    الرجاء يضم معاذ الضحاك من اتحاد تواركة على سبيل الإعارة    "وصل مرحلة التأزم البنيوي".. 3 مؤسسات رسمية تدق ناقوس الخطر بشأن أنظمة التقاعد    الاتحاد الاشتراكي يدعو إلى مراجعة التقطيع الانتخابي        حريق مدمر في جنوب فرنسا يخلف قتيلا وتسعة مصابين ويلتهم 12 ألف هكتار    حزب "النهج" ينبه إلى تصاعد الاحتجاجات ضد التهميش ويستنكر الأسعار الخيالية المصاحبة للعطلة الصيفية            حادث مأساوي يودي بحياة سائق طاكسي ويرسل آخرين إلى مستعجلات الخميسات    بعد طول انتظار: افتتاح حديقة عين السبع في هذا التاريخ!    الصين تخصص أكثر من مليار يوان لدعم جهود الإغاثة من الكوارث الطبيعية    بطولة فرنسا: لنس يتوصل لاتفاق لضم الفرنسي توفان من أودينيزي    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعقد اجتماعاً حاسماً لدراسة تعديلات قانونية وهيكلية    مراكش والدار البيضاء أفضل الوجهات المفضلة للأمريكيين لعام 2025    الهند تعزز شراكتها مع المغرب في سوق الأسمدة عقب تراجع الصادرات الصينية    إسبانيا توقف خططا لشراء مقاتلات طراز "إف-35"    المغرب يدرب 23 عسكرية من 14 دولة على عمليات حفظ السلام الأممية    "صحة غزة": ارتفاع وفيات التجويع الإسرائيلي إلى 193 بينهم 96 طفلا    «أكوا باور» السعودية تفوز بصفقة «مازن» لتطوير محطتي نور ميدلت 2 و3    نيران بطريفة الإسبانية تخلي السياح    بين يَدَيْ سيرتي .. علائم ذكريات ونوافذ على الذات نابضة بالحياة    حين يضع مسعد بولس النقاط على حروف قضية الصحراء المغربية في عقر قصر المرادية.    بنما تعلن من جديد: الصحراء مغربية... ومبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هي الحل النهائي    سفير إسرائيل السابق في فرنسا يناشد ماكرون: إذا لم تفرض عقوبات فورية على إسرائيل فسوف تتحول غزة إلى بمقبرة    الفنيدق: وضع خيمة تقليدية بكورنيش الفنيدق يثير زوبعة من الإنتقادات الحاطة والمسيئة لتقاليدنا العريقة من طنجة إلى الكويرة    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    خواطر تسر الخاطر    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    الرباط تحتضن النسخة الأولى من "سهرة الجالية" احتفاءً بالمغاربة المقيمين بالخارج    علي الصامد يشعل مهرجان الشواطئ بحضور جماهيري غير مسبوق    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوة إلى تسهيل المساطر في القنصليات وتوحيد مناهج العمل بالسفارات
تقرير حول تطبيق مدونة الأسرة بين مغاربة ايطاليا
نشر في الصحراء المغربية يوم 24 - 08 - 2010

أصدرت نزهة الوافي، نائبة برلمانية مغربية في إيطاليا، أخيرا، كتابا في إيطاليا، حول إشكالات تطبيق مدونة الأسرة من طرف الجالية المقيمة في إيطالياوتناول المؤلف رصد وتحليل ومناقشة الإشكالات القانونية التي برزت، خلال التطبيق العملي لمدونة الأسرة. ومن هذه الإشكاليات، ما يتعلق بإجراءات الزواج وآثاره، وثانيها ما يتعلق بانحلال العلاقة الزوجية والآثار المترتبة عليها.
أوردت نزهة الوافي في كتابها، الذي صدر بدعم من "لجنة تكافؤ الفرص بجهة "البييمونتي" في إيطاليا، توصلت "المغربية" بملخص له باللغة العربية، أن دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ، لاح بالعديد من الإشكاليات المرتبطة بتطبيق نصوص المدونة وكيفية تعامل الأجهزة القضائية معها، ومدى تفاعل المتقاضي واقترابه من فهم المساطر القضائية، ولذلك لم تكن الجالية المغربية بمنأى عنها.
وتحدثت نزهة الوافي عن أن لمدونة الأسرة الصادرة 2003، تعتبر مكسبا تشريعيا وطنيا، شكلت الأسرة العمود الفقري لفلسفتها وروحها، اعتبارا لكون صلاح المجتمع يمر بالضرورة عبر صلاح الأسرة.
ونظرا لتزايد عدد المغاربة بالخارج، وتوسع وتنوع حاجياتهم، حرصت مدونة الأسرة على مقاربة هذه الاحتياجات نسبيا ومحاولة معالجتها، تقعيدا عبر النصوص التي تضمنتها المدونة، إلا أن التقرير أورد وجود نوع آخر من العمل، الذي يهم تنزيل هذه المدونة بالنسبة إلى هذه الفئة من المواطنين.
وترى الكاتبة أن تصحيح الإشكال يتأتى عبر تطوير وتوسيع عمل القضاة والعدول الملحقين بقنصليات وسفارات المملكة بالخارج، وتسهيل الإجراءات بالسفارات والقنصليات لتطبيق مقتضيات مدونة الأسرة على أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، تطبيقا سليما وملائما لظروفهم واحتياجاتهم، وتوحيد مناهج العمل بمختلف السفارات والقنصليات.
إشكاليات التطبيق
تضمن الكتاب أنه "مهما بلغت قواعد ونصوص مدونة الأسرة من ريادة وضمانات حمائية للأسرة، فإن ذلك كله "سيبقى رهينا بوجود قضاء قوي فعال قادر، أثناء الممارسة العملية على الرقي بمقتضيات وأحكام المدونة في نصها وروحها الى مقاصد المشرع".
وجرى الحديث في الكتاب عن أن "مسؤولية قضاة الأسرة، من رئاسة ونيابة وإدارة قضائية، في توفير شروط العدل والإنصاف، مع السرعة في البت في القضايا والتعجيل بتنفيذها، وفق الآجال التي تضمنتها الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في المدونة، مسؤولية كبيرة تتطلب تطوير الذهنية القضائية والاجتهاد القضائي وخلق الإطار الكفء والمناسب المؤهل لتفعيل ثقافة العدالة التصالحية، وإيجاد الحلول المناسبة، وفق معادلة ثلاثية البناء".
وركزت مضامين الكتاب على "الدور المهم للقضاء لقضاء الأسرة، باعتباره يندرج ضمن القضاء الاجتماعي، الذي يستوجب مرونة كبيرة لانعكاس آثاره على أهم بنيات وركائز المجتمع، إذ أن إصلاح المجتمع يمر أساسا بصلاح الأسرة".
ومن الملاحظات الواردة في الكتاب حول الباب الثاني من مدونة الأسرة المتعلق بالزواج، أن المشرع "أفرد للمغاربة المقيمين بالخارج بعض النصوص المتعلقة بإبرام عقود الزواج، أهمها المادتان 14-15، التي تجيز للمغاربة المقيمين بالخارج إبرام عقود الزواج وفق قانون بلد الإقامة، مما يعني أن الجالية المغربية بالخارج مخيرة بين إبرام عقد الزواج، وفق قانون بلد الإقامة أو وفق الإجراءات المنصوص عليها في مدونة الأسرة، أي القانون المغربي.
قانون بلد الإقامة
سمحت مدونة الأسرة في المادة 14 من المدونة للمغاربة المقيمين في الخارج بإبرام عقود زواجهم، وفا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم، أي إبرام عقود مدنية.
ومن الإشكالات بخصوص هذا العقد، أنها تكون غير مثمرة وغير منتجة لآثارها القانونية ولا تتوفر على الحجية في المغرب، فيتعرض المغربي المقيم بالخارج للعديد من الصعوبات، من أهمها عدم قدرته على الاحتجاج بالعقد المدني في المغرب، كما أنه لا يستطيع تسجيل أبنائه بسجلات الحالة المدنيطلب تجاوز الأمر، الاطلاع على الشروط الواجب تضمينها في العقد المدني، ليصبح متوافقا مع القانون المغربي، ومن هذه الشروط، الإيجاب والقبول والأهلية والولي عند الاقتضاء وانتفاء موانع الزواج وعدم النص على إسقاط الصداق (المهر)، وبالأخص حضور شاهدين مسلمين.
وباعتبار عقود الزواج في الدول الأجنبية عقودا مدنية، يمكن تضمينها شروط طرف العقد، فيجب على المغاربة الذين يفضلون إبرام عقود زواج وفق قانون بلد الإقامة الطلب من السلطات التنصيص على ذلك في عقد الزواج على الشروط المذكورة، فتصبح هذه العقود غير مخالفة للقانون المغربي وغير مخالفة للنظام العام ولأحكام الشريعة الإسلامية.
ولتسهيل الإجراءات، حسب ما جاء في الكتاب، "يمكن لكل مغربي يريد إبرام عقد زواج مدني، وفق قانون بلد إقامته، أن يتوجه إلى أقرب قنصلية ويربط الاتصال بالقاضي الملحق بالسفارة والمكلف بمهام التوثيق وقاضي الأسرة أو من يقوم مقامه أو بالعدول أو بالقنصل المغربي، وسيحال على سلك الإجراءات المطلوبة ليكون لعقد زواجه المدني حجيته في المغرب".
وتطرح إشكالية في حالة عدم تضمين عقد الزواج المدني الشروط المذكورة في المادة 14 من المدونة. في هذه الحالة، يحق لكل مغربي مقيم بالخارج إبرام عقد الزواج، وفق ما يتطلبه القانون المغربي، فيحرر له إشهادا يتضمن التنصيص على الزواج المدني. وتجري الإشارة إلى حضور الشاهدين والصداق والولي عند الاقتضاء، فيكون الإشهاد بمثابة ملحق لعقد الزواج المدني ويضفي عليه بالتالي صفة الحجية وموافقته لقانون الأسرة المغربي.
وتتمثل الإشكالية الأخرى التي تطرح بخصوص عقد الزواج المدني، وتتعلق بمقتضيات المادة 15 من مدونة الأسرة، التي تنص على وجوب إيداع عقد الزواج المدني، المبرم وفق قانون بلد الإقامة بالمصالح القنصلية المغربية التابعة لها محل إبرام العقد داخل أجل 3 أشهر من تاريخ إبرامه، وفي حالة عدم وجود هذه المصالح ترسل نسخة من العقد داخل الأجل نفسه إلى الوزارة المكلف بالشؤون الخارجية، التي تتولى بدورها إرسال النسخة إلى ضابط الحالة المدنية وإلى قسم قضاء الأسرة لمحل ولادة كل من الزوجين.
ومن الملاحظات بخصوص هذه النقطة، هو أجل ثلاثة أشهر لإيداع عقد الزواج المدني لدى المصالح القنصلية، وهذا الإجراء له أهمية بالغة لكونه يحدد الحالة المدنية لطرفيه إزاء القانون المغربي، لكن مدونة الأسرة لم تحدد أي جزاء أو أثر قانوني على عدم احترام الأجل المذكورة، مما يجعل من هذا الإجراء، رغم أهميته، إجراء إداريا، وبالتالي يمكن تداركه ولو خارج الأجل المذكور، إذ تقول إنه لا تأثير لغياب هذا الإجراء على صحة عقد الزواج المدني المتضمن لأركانه وشروطه المنصوص عليها في المادة 14 من مدونة الأسرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.