قضت المحكمة الدستورية بعدم مطابقة عشرات المواد من القانون المتعلق بالمسطرة المدنية للدستور، لما فيها من مس بمبدأ الأمن القضائي، ومس بتكافؤ وسائل الدفاع بين المتنازعين، ومساس باستقلالية السلطة القضائية، ولكون بعضها يبني الأحكام على الشك والتخمين لا على اليقين. المحكمة الدستورية التي قالت في قرارها إنها أثارت فقط، المواد والمقتضيات التي بدت لها بشكل جلي وبيّن أنها غير مطابقة للدستور أو مخالفة له؛ أحصت ما لا يقل عن 35 مادة في المسطرة المدنية غير مطابقة لأحكام الوثيقة الدستورية.
وجاء في قرار المحكمة "من غير حاجة لفحص دستورية باقي مواد ومقتضيات القانون المحال؛ فإن المواد 17 (الفقرة الأولى) و84 فيما نص عليه المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من أنه:"أو يصرح بذلك، أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار ممن يدل ظاهرهم على أنهم بلغوا سن السادسة عشر، على أن لا تكون مصلحة المعني في التبليغ متعارضة مع مصلحتهم"، و90 (الفقرة الأخيرة) و107 (الفقرة الأخيرة) و364 (الفقرة الأخيرة) و288 و339 (الفقرة الثانية) و408 و410 في الفقرتين الأوليين منهما فيما خولتا للوزير المكلف بالعدل من تقديم طلب الإحالة من أجل الاشتباه في تجاوز القضاة لسلطاتهم أو من أجل التشكك المشروع و624 (الفقرة الثانية) والمادة 628 (الفقرتان الثالثة والأخيرة)، غير مطابقة للدستور. وأضاف القرار أن "المقتضيات التي أحالت على المقطع الأخير من الفقرة الرابعة من المادة 84، في المواد 97 و101 و103 و105 و123 في فقراتها الأخيرة و127 و173 و196 في فقراتها الأولى و204 في فقرتها الثالثة و229 في فقرتها الأولى و323 و334 و352 و355 و357 في فقراتها الأخيرة و361 في فقرتها الأولى و386 في فقرتها الأخيرة و500 في فقرتها الأولى، و115 و138 و185 و201 و312 و439، غير مطابقة للدستور". ورغم الانتقادات التي طالته، فقد استكمل مشروع قانون المسطرة المدنية مساره التشريعي بمصادقة نهائية لمجلس المستشارين عليه في 8 يوليوز الماضي، قبل أن يقرر رئيس مجلس النواب إحالته على المحكمة الدستورية للنظر في مدى مطابقته للدستور. وينص الفصل 132 من الدستور على أن لرئيس مجلس النواب الحق في إحالة قانون على المحكمة الدستورية للبت في دستوريته، حيث تؤدي الإحالة إلى وقف سريان أجل إصدار الأمر بتنفيذ ذلك القانون.