مجلس الشيوخ الفرنسي يحتفل بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    الوداد يعود بانتصار ثمين من آسفي    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    قنصلية المملكة بكورسيكا تحتفي بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    تتويج إسباني وبرتغالية في الدوري الأوروبي للناشئين في ركوب الموج بتغازوت    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    أولمبيك الدشيرة يقسو على حسنية أكادير في ديربي سوس    التجمع الوطني للأحرار بسوس ماسة يتفاعل مع القرار التاريخي لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    بنكيران: النظام الملكي في المغرب هو الأفضل في العالم العربي    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    اتصالات المغرب تفعل شبكة الجيل الخامس.. رافعة أساسية للتحول الرقمي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بوسعيد: تعديل إبراء ذمة المخالفين لقوانين مكتب الصرف يكتسي صبغة إيجابية
تحدث أمس أمام أعضاء لجنة المالية بمجلس المستشارين وبرره بالرغبة في تحسين مناخ الأعمال
نشر في الصحراء المغربية يوم 17 - 12 - 2013

أعلن محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن الحكومة تسعى، من خلال مشروع قانون المالية، إلى تحسين المناخ العام للاستثمار، وجلب المزيد من الاستثمارات، وتدعيم الموجودات المغربية بالخارج.
(كرتوش)
وبرر بوسعيد، أمام أعضاء لجنة المالية بمجلس المستشارين، أمس الاثنين، التعديل الذي تقدمت به الحكومة والرامي إلى إبراء ذمة المخالفين لقوانين مكتب الصرف، وباقي إجراءات التصريح بالممتلكات، برغبة الحكومة في تشجيع كل شخص طبيعي يتمتع بالجنسية المغربية، وقاطن بالمغرب، والأشخاص المعنويين الذين يتوفرون على مقر اجتماعي بالمغرب، أن يصرحوا بجميع ممتلكاتهم بالخارج، بما فيها الموجودات بالعملة الأجنبية لدى مكتب الصرف، معتبرا أن التعديل يكتسي "صبغة إيجابية"، تتجلى في تمكين عدد من المغاربة القاطنين بالمغرب من تسوية وضعيتهم إزاء القوانين الجاري بها العمل في ميادين الصرف والضرائب بالمغرب، وسيمكن من تسجيل الممتلكات بالخارج، ضمن الإحصائيات المتعلقة بالوضع المالي الخارجي للمغرب، كما سيساهم في تدعيم الموجودات الخارجية المغربية، جراء توطين الممتلكات بالعملة الأجنبية داخل حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل لدى النظام البنكي المغربي.
هدف التعديل
يهدف التعديل رقم 8 الذي تقدمت به الحكومة في مشروع قانون المالية، كما وافق عليه مجلس النواب، إلى تعديل المادة 4 المكررة مرتين، التي تتعلق ب"المساهمة الإبرائية، برسم الممتلكات بالخارج"، إذ تقترح الحكومة إحداث مساهمة إبرائية، برسم الممتلكات بالخارج، المنشأة خارج القوانين المنظمة للصرف وللتشريع الجبائي قبل فاتح يناير 2014، من طرف الأشخاص الذاتيين والمعنويين المتوفرين على إقامة، ومقر اجتماعي أو موطن ضريبي بالمغرب، والذين ارتكبوا المخالفات المنصوص عليها في ميدان الرقابة على الصرف المنظم بالظهير رقم1-59-358، المتعلق بالممتلكات بالخارج أو بالعملات الأجنبية، وكذا المخالفات الجبائية المرتبطة بها، المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
وبخصوص مخالفات الصرف المعنية، فإنها تهم مجموع مخالفات الصرف المنظمة بموجب الظهير المتعلق بزجر مخالفات الرقابة على الصرف، والمتعلقة بتكوين ممتلكات بالخارج على شكل أملاك عقارية بأي شكل من الأشكال، أو أصول مالية وقيم منقولة وغيرها من سندات رأس المال والدين مملوكة بالخارج، أو ودائع نقدية مودعة بحسابات مفتوحة لدى هيئات مالية، أو هيئات للقرض، أو مصارف موجودة بالخارج. كما تهم المخالفات الجبائية المعنية المخالفات المنظمة بموجب المدونة العامة للضرائب، ويتعلق الأمر بالمخالفات المتعلقة بعدم التصريح بالدخول، والحاصلات، والأرباح، وزائد القيمة، برسم الممتلكات العقارية، والقيم المنقولة، والموجودات من العملات الأجنبية بالخارج، كما هو مشار إليه في الالتزامات والشروط.
شروط الاستفادة من الإعفاء
بالنسبة للشروط المتطلبة للاستفادة من الإعفاء، أن يودع الأشخاص المعنيون قرارا مكتوبا على مطبوع نموذجي، يعده مكتب الصرف، يبين نوعية الممتلكات بالخارج، وأن يقوموا بجلب الموجودات والأموال على شكل عملات نقدية، وكذا الدخول والحاصلات المرتبطة بهم، وأن يقوموا بأداء المساهمة الإبرائية وفق الأسعار المحددة القانون.
ويجب أن يتضمن التصريح المنصوص عليه الاسم الشخصي والعائلي، بالنسبة للشخص الذاتي، أو اسم الشركة أو الاسم التجاري بالنسبة للأشخاص المعنويين، وعنوان الإقامة أو المقر الاجتماعي أو الموطن الضريبي، ورقم البطاقة الوطنية الإلكترونية للتعريف، وبطاقة الإقامة أو السجل التجاري، ورقم التعريف الضريبي بالنسبة للأشخاص الذاتيين والمعنويين الخاضعين للضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات، مع قيمتهم المطابقة.
ويجب أن يودع التصريح لدى إحدى مؤسسات القرض المنظمة بموجب القانون المطابق للنموذج المعد من طرف مكتب الصرف لهذا الغرض، كما يجب أن يرفق التصريح بالوثائق التي تثبت قيمة اقتناء الممتلكات والكشوفات الحسابية البنكية الأخيرة، التي تبين قيمة الودائع النقدية.
وألزم التعديل مؤسسات القرض والهيئات المماثلة بأن تفتح حسابا بالدرهم القابل للتحويل أو بالعملة الأجنبية في اسم الأشخاص الذاتيين أو المعنويين المعنيين، من أجل إيداع الموجودات والودائع بالعملة الأجنبية، وأن تقتطع من المنبع المساهمة الإبرائية بالسعر المنصوص، ودفعها إلى قابض إدارة الضرائب التابع لها مقرها، خلال الشهر الموالي للشهر الذي وقع خلاله توطين الموجودات والعملات الأجنبية.
سعر وأداء المساهمة الإبرائية
يحدد سعر المساهمة الإبرائية في 10 في المائة من قيمة الاقتناء للممتلكات العقارية الموجودة بالخارج، و10 في المائة من قيمة الاكتتاب أو الاقتناء للأصول المالية والقيم المنقولة، وغيرها من سندات رأس المال أو الدين الموجودة بالخارج، و5 في المائة من مبلغ الموجودات النقدية المرجعة للمغرب، التي يجب بيعها بنسبة 50 في المائة في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم، والباقي يودع في حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل، مفتوحة لدى مؤسسات القرض أو الهيئات المماثلة الموجودة بالمغرب.
وبأداء المساهمة الإبرائية يبرئ الشخص المعني من أداء الغرامات المتعلقة بمخالفة المقتضيات التنظيمية للصرف، كما أن أداء هذه المساهمة يبرئ المعنيين من أداء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات، وكذا الذعائر والغرامات والزيادات المرتبطة بهما، برسم الجزاءات عن مخالفة واجبات الإقرار والدفع والأداء، المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب. ويرصد الحاصل من المساهمة للميزانية العامة للدولة، ويدرج في البند المتعلق بالموارد الجبائية الاستثنائية.
جزاءات المخالفين
وضع التعديل جزاءات عن عدم احترام الواجبات من قبل الأشخاص المعنيين، إذ يفقد الأشخاص الذاتيون والمعنويون المعنيون، الذين لم يحترموا الشروط والواجبات المنصوص عليها في الاستفادة من تدابير هذه المساهمة، ويبقون خاضعين للمقتضيات التنظيمية للصرف والتشريع الجبائي الجاري به العمل.
كما وضع جزاء عن عدم احترام الواجبات من قبل مؤسسات القرض والهيئات المماثلة، إذ تتعرض مؤسسات القرض والهيئات المماثلة، التي لم تدفع مبلغ المساهمة الإبرائية داخل الأجل المنصوص عليه، زيادة على أداء مبلغ المساهمة الإبرائية، لتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في القانون رقم 97-15، بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
مدة التطبيق والضمانات
تمنح للأشخاص المعنيين مدة سنة، تبتدئ من فاتح يناير 2014 إلى غاية 31 دجنبر 2014 لاكتتاب التصريح وأداء المساهمة الإبرائية، برسم الممتلكات بالخارج. ويحصل الأشخاص المعنيون، الذين اكتتبوا برسم المساهمة الإبرائية على ضمان كتمان الهوية، يشمل مجموع العمليات المنجزة، برسم هذه المساهمة، ويستفيدون لهذا الغرض من مقتضيات الفصل 79 من القانون رقم 34-03، المتعلق بمؤسسات القرض والهيئات المماثلة.
وبعد أداء مبلغ المساهمة الإبرائية، لا يمكن أن تجرى أي ملاحقة إدارية أو قضائية برسم الممتلكات المصرح بها ضد الأشخاص المعنيين، سواء برسم المقتضيات التنظيمية للصرف، أو برسم التشريع الجبائي. وتظل الممتلكات المصرح بها خاضعة، بعد تاريخ التصريح، لمقتضيات الظهير المتعلق بالممتلكات بالخارج أو بالعملات الأجنبية ولمقتضيات المدونة العامة للضرائب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.