توقيف العقل المدبر لعمليات "الاختراق الجوي" بطنجة في عملية أمنية محكمة    "ناسا" تخطط لتطوير قاعدة دائمة على سطح القمر بكلفة 20 مليار دولار    سوسيولوجيا عائلات مدينة الجديدة .. الرأسمال الرمزي والذاكرة الحية ل"مازغان"            "ألوان المغرب" بفيلا الفنون.. مبادرة تجمع العائلات البيضاوية لاستكشاف سحر التراث    مظاهرة في لندن ضد اليمين المتطرف            اليوم ال29 للحرب.. صواريخ الحوثيين تدخل المعركة وتستهدف ديمونة.. وترامب يعلن "نهاية" نظام طهران    العثور على شاب جثة هامدة بحي المرس في طنجة في ظروف مأساوية    بوريطة يبرز بمالابو الرؤية الملكية لتعاون جنوب–جنوب قائم على الشراكة والتضامن    الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني    10 ملايين زائر لمتحف السيرة النبوية    صراع المغرب وإسبانيا على المواهب.. بيتارش يختار "لا روخا"    أخنوش لبرلمانيي الأحرار: رهان المرحلة هو كسب معركة التواصل حول المنجز الحكومي    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    كنفاوي يقف بإقليم الحسيمة على إنتاج وتسويق ألواح "الدلاحية"    السنغال تحتفي بالكأس في باريس    تظاهرات واسعة النطاق ضد ترامب    تلفزيون المنار: مقتل 3 صحفيين في غارة إسرائيلية على لبنان    أخنوش: رئاسة عكاشة للفريق النيابي تعزز رهان "الأحرار" على التمكين السياسي للمناضلين الشباب    تسجيل انتعاش سياحي بطنجة خلال يناير 2026    إسبانيا تغيّر الساعة مجددًا رغم انتقادات سانشيز.. جدل متواصل حول جدوى التوقيت الصيفي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    "ميتا" تعتزم إطلاق نظارات ذكية جديدة لمستخدمي العدسات الطبية    التعاون العلمي المغربي الاوربي : تمديد المشاركة في برنامج "PRIMA    حملة طبية تعتني ب"الأسرة الأمنية"    رأي: منطق الطرد كعنوان لأزمة أعمق داخل الحزب    انسحاب "بوبا" من عرض ودية السنغال والبيرو.. وتصعيد قانوني مغربي يواكب المباراة    بحضور الوزير بركة.. تكريم أبطال مواجهة تداعيات الاضطرابات الجوية الأخيرة بجهة الشمال    المغرب يساند مرصد الاتصال بالنيجر    بعد أن بلغت أسعار اللحوم الحمراء 130 درهما..مساءلة وزير الفلاحة عن أسباب الغلاء رغم الدعم الموجه "للكسابة"    لاعبو إيران يحيّون ذكرى ضحايا غارة جوية على مدرسة    تعادل بطعم الدروس.. وهبي يضع النقاط على الحروف بعد لقاء الإكوادور    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    كبيرة حولتها إيران صغيرة        "فدرالية اليسار": ملايير الدعم لا تنعكس على الأسعار بل تذهب لحسابات الوسطاء والمضاربين    كلوب عن صلاح: من أفضل اللاعبين في تاريخ ليفربول وسفير رائع لبلاده    حكيمي: "المنتخب المغربي في مرحلة انتقالية وعلينا الاستعداد جيدا لبلوغ أفضل جاهزية للمونديال"    إقصاء المصدّرين نحو السوق الإفريقية من دعم مصدري الطماطم يثير جدلا حول خلفيات القرار    الأرجنتين تهزم موريتانيا دون إقناع    وهبي يبدأ رحلة "الأسود" بتعادل باهت أمام الإكوادور وإشارات مقلقة رغم تفادي السقوط    من العتمة إلى الحب .. التشكيل كخلاص أنطولوجي    التأق أو الحساسية المفرطة في المغرب.. غياب قلم الأدرينالين مسألة حياة أو موت    عودة النقاش الاستراتيجي في المغرب؟ 3/2 الاتفاق الثلاثي المغربي الاسرائيلي الأمريكي: كيف نفكر تحت النيران؟    ماذا بقي من المنتدى الوطني للمدرس؟    تطوان تحتفي باليوم العالمي للشعر وتكرم العياشي أبو الشتاء في "ربيع الشعر"    ربيع الجاكاراندا للمسرح المتوسطي يزهر في رياض السلطان    شَغَبُ المَاءْ    أسَابِيع الحرْب والنَّجِيعْ    الفنان جمال الغيواني يصدر أربعة أغاني جديدة    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل يطالب الوكلاء العامين بمراقبة وتفتيش مكاتب التوثيق

كما طالب الرميد الوكلاء العامين موافاته بنتائج هذه المراقبة، موضحا أن سبب الطلب هو "النزول عند رغبة المشرع في جعل المراقبة أداة فعالة للرفع من مستوى الأداء المهني للموثقين، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز مبادئ الثقة والأمانة والنزاهة لدى المهنين"، فضلا عن تفعيل المقتضيات القانونية، خاصة المواد من 65 إلى 71 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، التي أقر فيها المشرع هذه المراقبة التي ينبغي أن تكون مستمرة وفعالة، وخصص له حيزا مهما في الباب الأول من القسم الرابع من القانون المذكور.
وأوكل وزير العدل للوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف القيام بعمليات المراقبة والتفتيش، انطلاقا مما يخول لهم القانون في هذا الإطار، حيث أوكل لهم مراقبة المحفوظات والسجلات النظامية، وسجلات المحاسبة، والتأشير عليها، مع بيان تاريخ إجراء المراقبة، ومراجعة صناديق الموثقين وحالة الإيداعات لديهم، مرة في السنة على الأقل، مع التأشير على السجلات الخاصة بذلك وذكر تاريخ المراجعة، فضلا عن مراقبة مكاتب الموثقين بكيفية مفاجئة، والبحث والتفتيش والاطلاع الواسع على أصول العقود والسجلات والسندات والقيم والمبالغ النقدية، والحسابات البنكية والبريدية، ووثائق المحاسبة وكافة الوثائق المفيدة.
واعتبر وزير العدل في منشوره أن هذه المهمة تأتي، انطلاقا من الدور الذي تؤديه المراقبة المستمرة لمكاتب التوثيق في تخليق المهنة، والرفع من الإحساس بالمسؤولية لدى الموثقين، وتعزيز الثقة لدى المتعاقدين في مهنة التوثيق، حيث جعلها المشرع مراقبة مزدوجة يتولاها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أو من ينوب عنه، والوزارة المكلفة بالمالية بحضور رئيس المجلس الجهوي للموثقين، وأيضا، منح إمكانية قيام المجلس الجهوي للموثقين بعمليات المراقبة، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 65 المذكورة.
ويأتي منشور وزير العدل والحريات، وفق مصادر مطلعة، بعد الزيارة التي قام بها بعض نواب لحسن مطار، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، إلى المكتب الجهوي للموثقين بالمدينة، بخصوص مجموعة من الشكايات التي توصلت بها النيابة العامة ضد موثقين.
وأضافت المصادر أن نواب الوكيل العام ناقشوا مع المكتب الجهوي هذه الشكايات المتعلقة ببعض الملفات التي أنجزها بعض موثقي البيضاء.
يذكر أن وزارة العدل والحريات، كانت أوردت في تقرير حصيلتها السنوية لسنة 2014، المعنون ب "منجزات وزارة العدل والحريات" أنها توصلت ب 30 شكاية ضد موثقين، مضيفة أنها بعد الدراسة جرت متابعة 9 موثقين، وصدرت أحكام بالتوقيف في حق 7 موثقين، ووجه توبيخ إلى موثق واحد.
وأبرزت الوزارة أنه جرى إخراج مرسوم لفتح حساب في اسم الموثقين بصندوق الإيداع والتدبير، بخصوص تخليق مهنة الموثقين، حيث كان الهدف الرئيسي من خلق حساب للودائع خاص بالموثقين هو تحصين الأموال والقيم التي يتم إيداعها لديهم، إضافة إلى إحاطتها بالضمانات الكفيلة بمناسبة صرفها لفائدتهم فقط، باعتماد ثلاث طرق يتم بواسطتها إيداع المبالغ المالية مباشرة من طرف المتعاقدين في حساب الموثق بصندوق الإيداع والتدبير، والمتمثلة في:
- إصدار شيك في اسم الموثق غير قابل للتظهير مسطرا تسطيرا خاصا لفائدة صندوق الإيداع والتدبير.
- الأمر بالتحويل لدى صندوق الإيداع والتدبير أو المراسلين التابعين له.
- الإيداع النقدي لدى هذه الجهة، وفي جميع هذه الحالات يتم تحرير وصل إيداع يتضمن اسم الموثق ومرجع العملية ونوعها، وهوية المستفيدين من الوديعة ومبلغها، ويوجه إلى صندوق الإيداع والتدبير إيذانا بتأمين الوديعة لفائدة مستحقيها.
واعتمد هذا المرسوم، حسب تقرير الوزارة، الصادر في نونبر الماضي، وسيلتين لأداء المبالغ للمتعاقدين المستفيدين، أولها شيك غير قابل للتظهير يصدره الموثق باسم المستفيد، والثاني تحويل بنكي في اسم الأخير يقوم به كذلك الموثق.
ويتعين في حالة الأداء بواسطة الشيك أن يتضمن على ظهره جميع المعلومات المتعلقة بالمستفيد التي سبق إدراجها بوصل الإيداع (مرجع العملية المعنية، والطرف المستفيد، ورقم البطاقة الوطنية للتعريف أو ما يقوم مقامها بالنسبة للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري أو التعريف الجبائي إن وجدا بالنسبة للشخص الاعتباري)، كما يتعين ألا يتجاوز المبلغ المستفاد منه مبلغ الوديعة، ثم الإشارة إلى البيانات نفسها في حالة الأداء بواسطة التحويل البنكي. أما إذا تبين من خلال المقارنة أن المعلومات المتعلقة بالمستفيد غير متطابقة، فإن صندوق الإيداع والتدبير يقوم في أقرب الآجال بإشعار كل من الوكيل العام للملك ورئيس المجلس الجهوي للموثقين، وفي حالة تغيير اسم المستفيد تشعر كل من المديرية العامة للضرائب، والخزينة العامة للمملكة، ورئيس المجلس الجهوي للموثقين في أقرب الآجال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.