القوات المسلحة الملكية ستحول "برج دار البارود بطنجة" إلى فضاء ثقافي مفتوح أمام العموم    رئاسة النيابة العامة تطلق دورة تكوينية لفائدة الأطباء الشرعيين حول بروتوكول إسطنبول    إدانة لترهيب المبلغين عن الفساد ومطالب بالتحقيق والمحاسبة في ملفات الفساد بمراكش    هيئات أمازيغية ترفع دعوى ضد الحكومة بسبب تأخير تعميم تدريس اللغة الأمازيغية إلى 2030    الانتخابات الجزئية… رسائل صناديق الاقتراع    رئيس جزر القمر يبرز الشراكة الاستراتيجية بين بلاده والمغرب    اتفاقية لإدماج 110 من الأطفال والشباب في وضعية هشة بالدار البيضاء            ترامب يعلّق بسخرية على مشروع ماسك السياسي: "يمكنه أن يتسلى بذلك قدر ما يشاء"        الإصابة تبعد موسيالا لاعب بايرن ميونيخ عن الملاعب لمدة طويلة        بنكيران بين "أحواش" و"موازين": رقصة على حبل التناقضات    مصرع شاب في حادثة سير ضواحي مراكش            أبرزهم أوناحي.. أولمبيك مارسيليا يُنزل 6 لاعبين إلى الفريق الرديف    منع وقفة احتجاجية بالرباط تندد بمشاركة إسرائيل في منتدى علم الاجتماع    سلسلة بشرية في الدار البيضاء ترفع أعلام فلسطين وتندد ب"الإبادة" في غزة    النفط يتراجع مع رفع "أوبك+" إنتاج غشت أكثر من المتوقع    أعمو: جهة سوس ماسة تشكو ارتفاع المديونية وضعف المداخيل وتعثر مشاريع مهيكلة    توسيع صادرات الأفوكادو يثير الجدل بالمغرب في ظل أزمة الجفاف    طوفان الأقصى: عودة إلى نقطة الصفر    محمد بهضوض... الفكرة التي ابتسمت في وجه العالم    التوصل إلى طريقة مبتكرة لعلاج الجيوب الأنفية دون الحاجة للأدوية    تراجع الذهب نتيجة التقدم في تمديد مهلة الرسوم الجمركية    بالأرقام.. المغرب في طليعة الذكاء الاصطناعي: نحو ريادة عالمية برؤية شاملة وأخلاقيات راسخة    بورصة الدار البيضاء تستهل تعاملات الأسبوع على انخفاض    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين بالمغرب    الاكتظاظ يحرم نزلاء سجن رأس الماء من حق النوم على سرير.. ينتظرون دورهم للحصول على سرير    افتتاح متحف للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في هونغ كونغ    الأساتذة المبرزون يصعّدون احتجاجهم ضد وزارة التربية الوطنية ويدعون لاعتصام وطني بالرباط    فيضانات تكساس.. ارتفاع حصيلة القتلى إلى 82    دراسة: ليس التدخين فقط.. تلوث الهواء قد يكون سببا في الإصابة بسرطان الرئة    نتنياهو في واشنطن لبحث هدنة غزة    رئيس وزراء ماليزيا: "البريكس" أمل الجنوب العالمي لنظام دولي أكثر عدلاً    فيروس غامض ضواحي الناظور.. والمصابون يشكون آلاما حادة في المعدة والأمعاء    منتج غذائي يتناوله المغاربة كثيرا.. الأطباء: تجنبوه فورًا    المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان يرفض مشروع قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة ويعتبره «نكسة دستورية»    لفتيت يكشف أرقاماً صادمة عن الجريمة بالمغرب    "لبؤات الأطلس" يتدربن في المعمورة    النيجيريات يهزمن التونسيات بالبيضاء    الوزيرة السغروشني: الرقمنة والذكاء الاصطناعي قادمان للقضاء على الفساد والرشوة    جمال موسيالا يغيب لفترة طويلة بسبب كسر في الشظية    «وليتي ديالي»… إبداع جديد في مسيرة نصر مكري    اللاعب المغربي محمد أوناجم ينضم إلى نادي كهرباء الإسماعيلية        "الطعريجة".. رمز متجذر في احتفالات المغاربة بعاشوراء    القهوة تكشف سرا جديدا.. "إكسير الشباب" يعزز صحة الأمعاء ببكتيريا نافعة    بومداسة يوقع "إثنوغرافيا الدرازة الوزانية"    الوعي الزائف:رسالة إلى امرأة تسكنها الأوهام!    غويركات يرثي محمد بهضوض.. "الفكرة التي ابتسمت في وجه العالم"    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل يطالب الوكلاء العامين بمراقبة وتفتيش مكاتب التوثيق

كما طالب الرميد الوكلاء العامين موافاته بنتائج هذه المراقبة، موضحا أن سبب الطلب هو "النزول عند رغبة المشرع في جعل المراقبة أداة فعالة للرفع من مستوى الأداء المهني للموثقين، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز مبادئ الثقة والأمانة والنزاهة لدى المهنين"، فضلا عن تفعيل المقتضيات القانونية، خاصة المواد من 65 إلى 71 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، التي أقر فيها المشرع هذه المراقبة التي ينبغي أن تكون مستمرة وفعالة، وخصص له حيزا مهما في الباب الأول من القسم الرابع من القانون المذكور.
وأوكل وزير العدل للوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف القيام بعمليات المراقبة والتفتيش، انطلاقا مما يخول لهم القانون في هذا الإطار، حيث أوكل لهم مراقبة المحفوظات والسجلات النظامية، وسجلات المحاسبة، والتأشير عليها، مع بيان تاريخ إجراء المراقبة، ومراجعة صناديق الموثقين وحالة الإيداعات لديهم، مرة في السنة على الأقل، مع التأشير على السجلات الخاصة بذلك وذكر تاريخ المراجعة، فضلا عن مراقبة مكاتب الموثقين بكيفية مفاجئة، والبحث والتفتيش والاطلاع الواسع على أصول العقود والسجلات والسندات والقيم والمبالغ النقدية، والحسابات البنكية والبريدية، ووثائق المحاسبة وكافة الوثائق المفيدة.
واعتبر وزير العدل في منشوره أن هذه المهمة تأتي، انطلاقا من الدور الذي تؤديه المراقبة المستمرة لمكاتب التوثيق في تخليق المهنة، والرفع من الإحساس بالمسؤولية لدى الموثقين، وتعزيز الثقة لدى المتعاقدين في مهنة التوثيق، حيث جعلها المشرع مراقبة مزدوجة يتولاها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أو من ينوب عنه، والوزارة المكلفة بالمالية بحضور رئيس المجلس الجهوي للموثقين، وأيضا، منح إمكانية قيام المجلس الجهوي للموثقين بعمليات المراقبة، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 65 المذكورة.
ويأتي منشور وزير العدل والحريات، وفق مصادر مطلعة، بعد الزيارة التي قام بها بعض نواب لحسن مطار، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، إلى المكتب الجهوي للموثقين بالمدينة، بخصوص مجموعة من الشكايات التي توصلت بها النيابة العامة ضد موثقين.
وأضافت المصادر أن نواب الوكيل العام ناقشوا مع المكتب الجهوي هذه الشكايات المتعلقة ببعض الملفات التي أنجزها بعض موثقي البيضاء.
يذكر أن وزارة العدل والحريات، كانت أوردت في تقرير حصيلتها السنوية لسنة 2014، المعنون ب "منجزات وزارة العدل والحريات" أنها توصلت ب 30 شكاية ضد موثقين، مضيفة أنها بعد الدراسة جرت متابعة 9 موثقين، وصدرت أحكام بالتوقيف في حق 7 موثقين، ووجه توبيخ إلى موثق واحد.
وأبرزت الوزارة أنه جرى إخراج مرسوم لفتح حساب في اسم الموثقين بصندوق الإيداع والتدبير، بخصوص تخليق مهنة الموثقين، حيث كان الهدف الرئيسي من خلق حساب للودائع خاص بالموثقين هو تحصين الأموال والقيم التي يتم إيداعها لديهم، إضافة إلى إحاطتها بالضمانات الكفيلة بمناسبة صرفها لفائدتهم فقط، باعتماد ثلاث طرق يتم بواسطتها إيداع المبالغ المالية مباشرة من طرف المتعاقدين في حساب الموثق بصندوق الإيداع والتدبير، والمتمثلة في:
- إصدار شيك في اسم الموثق غير قابل للتظهير مسطرا تسطيرا خاصا لفائدة صندوق الإيداع والتدبير.
- الأمر بالتحويل لدى صندوق الإيداع والتدبير أو المراسلين التابعين له.
- الإيداع النقدي لدى هذه الجهة، وفي جميع هذه الحالات يتم تحرير وصل إيداع يتضمن اسم الموثق ومرجع العملية ونوعها، وهوية المستفيدين من الوديعة ومبلغها، ويوجه إلى صندوق الإيداع والتدبير إيذانا بتأمين الوديعة لفائدة مستحقيها.
واعتمد هذا المرسوم، حسب تقرير الوزارة، الصادر في نونبر الماضي، وسيلتين لأداء المبالغ للمتعاقدين المستفيدين، أولها شيك غير قابل للتظهير يصدره الموثق باسم المستفيد، والثاني تحويل بنكي في اسم الأخير يقوم به كذلك الموثق.
ويتعين في حالة الأداء بواسطة الشيك أن يتضمن على ظهره جميع المعلومات المتعلقة بالمستفيد التي سبق إدراجها بوصل الإيداع (مرجع العملية المعنية، والطرف المستفيد، ورقم البطاقة الوطنية للتعريف أو ما يقوم مقامها بالنسبة للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري أو التعريف الجبائي إن وجدا بالنسبة للشخص الاعتباري)، كما يتعين ألا يتجاوز المبلغ المستفاد منه مبلغ الوديعة، ثم الإشارة إلى البيانات نفسها في حالة الأداء بواسطة التحويل البنكي. أما إذا تبين من خلال المقارنة أن المعلومات المتعلقة بالمستفيد غير متطابقة، فإن صندوق الإيداع والتدبير يقوم في أقرب الآجال بإشعار كل من الوكيل العام للملك ورئيس المجلس الجهوي للموثقين، وفي حالة تغيير اسم المستفيد تشعر كل من المديرية العامة للضرائب، والخزينة العامة للمملكة، ورئيس المجلس الجهوي للموثقين في أقرب الآجال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.