ارتفاع أسعار الذهب بسبب تراجع الدولار الأمريكي    طقس ممطر في توقعات اليوم السبت بالمغرب    "فيدرالية المطاحن" تنفي توجيه الحبوب المستوردة المدعمة إلى الأعلاف الحيوانية    هزة أرضية تضرب اليابسة بإقليم الحسيمة    الجامعة تنفي استقالة الركراكي وتؤكد استمراره على رأس المنتخب    العواصف والشدائد والمحن والمخاوف ومنسوب الإيمان لدى المغاربة    بعد الوقفة أمام البرلمان.. هيئات المحامين تصعّد وتلوّح بخطوات غير مسبوقة وتطالب بسحب مشروع القانون        سهرة كناوية وندوة حول المثقف وذاكرته بمسرح رياض السلطان    الصحافي الحسين البوكيلي في ذمة الله    تقييد تصدير السردين .. إجراء مؤقت    سؤال المعنى في العالم العربي    كيف التقيتُ بابلو نيرودا في شارع باوليستا        إقليم الحسيمة.. شجار بين قريبين ينتهي بمصرع شخص    على خلفية قضية إبستين.. الخارجية الفرنسية تستدعي رئيس معهد العالم العربي وسط دعوات لاستقالته    أداء إيجابي لتداولات الإغلاق بالبورصة    إجلاء 154 ألفا و 309 شخص بالجماعات الترابية المعنية بمخاطر الفيضانات (وزارة الداخلية)    عودة جزئية لحركة الملاحة بين الجزيرة الخضراء وطنجة المتوسط    نقابة تنتقد تردي جودة التعليم وتطالب وزارة التربية الوطنية بالوفاء بالتزاماتها    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    استئناف تدريجي لحركة الملاحة البحرية بين الجزيرة الخضراء وطنجة المتوسط    مشجعو السنغال المعتقلون في المغرب يضربون عن الطعام    "فدرالية اليسار" تطالب الحكومة بحماية الحقوق التاريخية والاجتماعية لساكنة قصر "إيش" بإقليم فجيج    المغرب يتعادل مع ليبيا ويخسر فرصة لقب دوري شمال إفريقيا تحت 16 سنة    مؤتمر الأحرار يؤجل دورة مجلس جماعة المحمدية وآيت منا يتحرك في الكواليس لضمان مقعد في القيادة الجديدة    نشرة جوية إنذارية برتقالية في المغرب    مع اقتراب اختتام الشطر الأول.. الإثارة تتصاعد في مقدمة الترتيب    اتحاد طنجة لكرة السلة يتعاقد مع مدرب بلجيكي    البنك الإفريقي يدعم تعميم الأداء الإلكتروني بالمغرب ب510 آلاف دولار    كُلُّنا ذاك الإنسان في مهبِّ الطوفان !    الجولة ال11.. الرجاء يطارد الصدارة والنادي المكناسي يراهن على الأرض والجمهور    اتفاق منحة بين مجموعة البنك الإفريقي للتنمية وبنك المغرب لتطوير المدفوعات الإلكترونية وتعزيز الشمول المالي    مستشارو "فيدرالية اليسار" ينتقدون اختلالات جماعة أكادير    بدء مفاوضات إيرانية أمريكية في سلطنة عمان    بتوقيع مذكرتي تفاهم..الاتحاد العام لمقاولات المغرب يعزز التعاون الدولي مع الصين    قتلى وجرحى في تفجير مسجد بباكستان    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    الوداد يشدّ الرحال إلى كينيا استعدادًا لمواجهة نيروبي يونايتد    الجليد يوقف حركة الطيران بمطار برلين    أسطول الصمود العالمي يعلن إطلاق "أكبر تحرك" لكسر حصار غزة        كأس إسبانيا.. أتلتيكو مدريد يفوز على بيتيس بخماسية ويتأهل لنصف النهاية    أسعار الذهب والفضة يتجهان لتراجع أسبوعي وسط قوة الدولار    تقرير رسمي: عدد مستخدمي الإنترنت في الصين يبلغ 1.125 مليار شخص    قصر إيش... شاهد حي على مغربية الأرض وعمق التاريخ في الجنوب الشرقي للمملكة    رواية محمد سعيد الأندلسي: "لعنة الدم الموروث" ثلاثية كاملة تغطي الماضي والحاضر والمستقبل    رحيل مفاجئ للشاف "كيمو"    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة    الموت يغيّب الشاف كمال اللعبي «كيمو»        "ريمالد" ترصد تحولات حق الإضراب    دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    شهادات ليلة البرق..ورسائل الرعد للغافلين    دراسة علمية تكشف علاقة وضعية النوم بتدهور بصر مرضى الجلوكوما    علماء يحددون جينات تحمي المسنين من الخرف    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم متابعة حسابات الموثقين سيدخل حيز التنفيذ
ينطلق الأسبوع الجاري ويتميز بأعلى درجة من الدقة
نشر في الصحراء المغربية يوم 21 - 07 - 2014

سيدخل مرسوم تنظيم وتسيير الحساب المفتوح بصندوق الإيداع والتدبير حيز التنفيذ انطلاقا من الأسبوع الجاري.
وحسب الاتفاقية التي وقعت أخيرا بين صندوق الإيداع والتدبير والخزينة العامة للمملكة، بالرباط، حول إجراءات تدبير واشتغال حسابات الموثقين، سيتم، انطلاقا من 26 من الشهر الجاري، متابعة حسابات الموثقين بأعلى درجة من الدقة، من خلال ربط كل معاملة ينجزها الموثق ب"صفقة" وتكملة معالجة أي عملية في حساب الموثق عبر مراقبة على الصفقة الموافقة لها.
وتنص الاتفاقية على حفظ وتدبير الحسابات المفتوحة باسم صندوق الإيداع والتدبير وزبنائه لدى الخزينة العامة، وفق مقتضيات المرسوم التطبيقي للفصل 33 من القانون المنظم لمهنة التوثيق، الذي يسند بشكل حصري لصندوق الإيداع والتدبير صلاحية تدبير أموال الغير التي يحوزها الموثقون.
وأحاط مشروع مرسوم تطبيقي للمادة 33 من القانون المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، التي نشرت بالجريدة الرسمية في ماي الماضي، والتي تحيل على نص تنظيمي بشأن تنظيم وتسيير الحساب المفتوح باسم الموثق بصندوق الإيداع والتدبير، الذي أعدته وزارة العدل والحريات، أموال المتعاقدين بالضمانات الكافية لتأمينها مدة احتفاظ الموثقين بها.
ويحصن المشروع أموال المتعاقدين على يد الموثقين، من خلال 7 مواد تنص أولاها على أن كل موثق يحدث له حساب لدى صندوق الإيداع والتدبير، تفتح فيه إيداعات فرعية لكل عملية تتضمن مستحقات المستفيدين من الوديعة، بما فيها الالتزامات المترتبة في ذمتهم لحساب الغير والمصاريف والأتعاب، في حين توضح المواد 2 و4 و5 عمليات الإيداع، وطرق إيداع المبالغ المالية من الطرف المدين في العملية، والمتجلية في الشيك والتحويل البنكي والإيداع النقدي، وكذا كيفية تبليغ صندوق الإيداع والتدبير من طرف الموثق بكل إيداع في الحالات الثلاث السابقة، بواسطة وصل الإيداع وفق النموذج المرفق بالمشروع، مع تمكين كل الأطراف المتدخلة من وثائق تفيد الإيداع، وفتح إمكانية اعتماد الوسائل الإلكترونية في التواصل بين الصندوق والموثقين.
وتنظم المادة الخامسة كيفية سحب المبالغ لفائدة المستفيدين الحقيقيين والبيانات التي يتعين على الموثق الإشارة إليها في كل عملية سحب، والإجراءات الخاصة عند تغيير أسماء المستفيدين من الوديعة.
وتتعلق المادتان 6 و7 بنسخ المقتضيات المخالفة، وبتاريخ دخول المرسوم حيز التنفيذ بصفة عامة وسريانه على الأموال التي في عهدة الموثقين قبل دخوله حيز التنفيذ بصفة خاصة.
ويراعي المشروع الأهداف التي توخاها المشرع في مادة الإحالة بحيث كان الهدف الرئيسي من خلق حساب للودائع الخاص بالموثقين هو تحصين الأموال والقيم التي يتم إيداعها لديهم، وإحاطتها بالضمانات الكفيلة بمناسبة صرفها لفائدتهم فقط، باعتماد ثلاث طرق يتم بواسطتها إيداع المبالغ المالية مباشرة من طرف المتعاقدين في حساب الموثق بصندوق الإيداع والتدبير.
وتتجلى الطرق الثلاث التي يتم بواسطتها إيداع المبالغ المالية مباشرة، في إصدار شيك في اسم الموثق غير قابل للتظهير مسطرا تسطيرا خاصا لفائدة صندوق الإيداع والتدبير، ثم الأمر بالتحويل لدى صندوق الإيداع والتدبير أو المراسلين التابعين له، أو عن طريق الإيداع النقدي لدى هذه الجهة.
وينص المشروع على أن يتم في جميع الحالات الثلاث تحرير وصل إيداع يتضمن اسم الموثق ومرجع العملية ونوعها وهوية المستفيدين من الوديعة ومبلغها. كما ينص على أن يوجه إلى صندوق الإيداع والتدبير إيذانا بتأمين الوديعة لفائدة مستحقيها.
كما اعتمد المشروع وسيلتين لأداء المبالغ للمتعاقدين المستفيدين، وهما شيك غير قابل للتظهير يصدره الموثق باسم المستفيد، أو تحويل بنكي في اسم هذا الأخير يقوم به كذلك الموثق، ويتعين في حالة الأداء بواسطة الشيك أن يتضمن على ظهره جميع المعلومات المتعلقة بالمستفيد والتي سبق إدراجها بوصل الإيداع، والمتمثلة في مرجع العملية المعنية والطرف المستفيد ورقم البطاقة الوطنية للتعريف أو ما يقوم مقامها بالنسبة للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري أو التعريف الجبائي، إن وجدا بالنسبة للشخص الاعتباري، كما يتعين ألا يتجاوز المبلغ المستفاد منه مبلغ الوديعة، كما يتعين الإشارة إلى البيانات نفسها في حالة الأداء بواسطة التحويل البنكي.
وفي حال ما إذا تبين عدم مطابقة المعلومات المتعلقة بالمستفيد يشعر صندوق الإيداع والتدبير في أقرب الآجال الوكيل العام للملك، ورئيس المجلس الجهوي للموثقين، وفي حالة تغيير اسم المستفيد تشعر كل من المديرية العامة للضرائب، والخزينة العامة للمملكة ورئيس المجلس الجهوي للموثقين في أقرب الآجال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.