مطارات الإمارات تتجاوز حاجز المليار مسافر خلال 10 سنوات    23 قتيلا و 2835 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي    هشام العلوي يدعو المغرب إلى قطع علاقاته مع حكومة نتنياهو مع الحفاظ على الروابط مع المجتمع والشعب الإسرائيلي    ترامب: لم يكن لدينا الوقت الكافي لمنع ضرب قطر    تعليمات قضائية لتشديد مراقبة تراخيص الإذن بتعدد الزوجات في المغرب    في ظل انتشار إشاعة الراحة البيولوجية.. مهنيو الصيد البحري بالداخلة يطالبون بالوضوح والشفافية    3 أندية إسبانية تتنافس على خدمات حكيم زياش    فرنسا: تعيين سيباستيان ليكورنو رئيسا جديدا للوزراء    قطر تبلغ مجلس الأمن الدولي بأنها لن تتسامح مع "السلوك الإسرائيلي المتهور"            بونو يحصل على جائزة أفضل تصدي    تراجع في كميات وقيمة مفرغات الصيد الساحلي بميناء الحسيمة    فيديوهات أسطول غزة تفند بيان الحرس الوطني التونسي بشأن حريق القارب    "البام" ينادي بزجر تدليس الانتخابات    توقيف ضابط شرطة ممتاز متلبس بالابتزاز والرشوة    دراسة: أسماك الناظور ملوثة وتهدد صحة الأطفال    المملكة المغربية تدين بقوة الاعتداء الإسرائيلي على سيادة قطر    محمد حفيظ يرد على الأزمي.. حين يكذب الشيخ لا عجب أن يكذب المريد! 1/2        الذراع النقابي ل "العدالة والتنمية" يرفض السياسة الاجتماعية للحكومة وتُحذر من تصاعد الاحتقان    دراسة: أسماك الناظور ملوثة بعناصر سامة تهدد صحة الأطفال    توسع عالمي .. افتتاح فرع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بنيويورك    المنتخب المغربي يتجه للحفاظ على مركزه ال12 عالميا    اتحاد طنجة يطرح تذاكر مباراته الافتتاحية أمام الحسنية    أخبار الساحة    أكادير تحتضن أول مصنع مغربي لإنتاج الذباب المعقم لحماية بساتين الحمضيات    إفراج مؤقت عن مئات الأبقار المستوردة بميناء الدار البيضاء بعد تقديم ضمانات مالية    إضرابات وطنية جديدة لموظفي الجماعات في شتنبر وأكتوبر        وزارة النقل تكشف حقيقة الغرامات على صفائح التسجيل الدولي للمركبات    باقبو الفنان الذي ولج الموسيقى العالمية على صهوة السنتير.. وداعا        طالبة مغربية تتألق بالصين وتحصد جائزة مرموقة في مسابقة "جسر اللغة الصينية"    احتجاجا على التهميش والتدبير الأحادي للمديرية الإقليمية للتعليم بالمحمدية المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم.. فدش ينسحب من اجتماع رسمي ويخوض اعتصاما    المختار العروسي يعلن ترشحه لرئاسة نادي شباب أصيلا لكرة القدم    المغرب: زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بتساقط للبرد اليوم الثلاثاء بعدد من المناطق    مديرية الأرصاد تحذر: زخات رعدية قوية بعدة مناطق اليوم الثلاثاء    توقعات أحوال الطقس غدا الأربعاء    بورصة البيضاء تبدأ التداولات ب"الأخضر"        تسريع التعاون في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة محور مباحثات الوزيرة بنعلي مع نظيرها الموريتاني    تلميذ يرد الجميل بعد 22 سنة: رحلة عمرة هدية لمعلمه    بطولة اسبانيا: برشلونة يؤكد إصابة دي يونغ    1500 ممثل ومخرج سينمائي يقاطعون مؤسسات إسرائيلية دعما لغزة        أجواء روحانية عبر إفريقيا..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تحيي المولد النبوي        انتشار السمنة بين المغاربة يطلق دعوات إلى إرساء "خطة وطنية متكاملة"        نسرين الراضي تخطف جائزة أفضل ممثلة إفريقية    اللغة والهوية في المغرب: خمسون عاماً بين الأيديولوجيا والواقع    الكلمة أقوى من الدبابة ولا مفر من الحوار؟..        أمير المؤمنين يصدر أمره إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس    مبادرة ملكية لتبسيط فقه الزكاة وإطلاق بوابة رقمية للإجابة على تساؤلات المواطنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم متابعة حسابات الموثقين سيدخل حيز التنفيذ
ينطلق الأسبوع الجاري ويتميز بأعلى درجة من الدقة
نشر في الصحراء المغربية يوم 21 - 07 - 2014

سيدخل مرسوم تنظيم وتسيير الحساب المفتوح بصندوق الإيداع والتدبير حيز التنفيذ انطلاقا من الأسبوع الجاري.
وحسب الاتفاقية التي وقعت أخيرا بين صندوق الإيداع والتدبير والخزينة العامة للمملكة، بالرباط، حول إجراءات تدبير واشتغال حسابات الموثقين، سيتم، انطلاقا من 26 من الشهر الجاري، متابعة حسابات الموثقين بأعلى درجة من الدقة، من خلال ربط كل معاملة ينجزها الموثق ب"صفقة" وتكملة معالجة أي عملية في حساب الموثق عبر مراقبة على الصفقة الموافقة لها.
وتنص الاتفاقية على حفظ وتدبير الحسابات المفتوحة باسم صندوق الإيداع والتدبير وزبنائه لدى الخزينة العامة، وفق مقتضيات المرسوم التطبيقي للفصل 33 من القانون المنظم لمهنة التوثيق، الذي يسند بشكل حصري لصندوق الإيداع والتدبير صلاحية تدبير أموال الغير التي يحوزها الموثقون.
وأحاط مشروع مرسوم تطبيقي للمادة 33 من القانون المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، التي نشرت بالجريدة الرسمية في ماي الماضي، والتي تحيل على نص تنظيمي بشأن تنظيم وتسيير الحساب المفتوح باسم الموثق بصندوق الإيداع والتدبير، الذي أعدته وزارة العدل والحريات، أموال المتعاقدين بالضمانات الكافية لتأمينها مدة احتفاظ الموثقين بها.
ويحصن المشروع أموال المتعاقدين على يد الموثقين، من خلال 7 مواد تنص أولاها على أن كل موثق يحدث له حساب لدى صندوق الإيداع والتدبير، تفتح فيه إيداعات فرعية لكل عملية تتضمن مستحقات المستفيدين من الوديعة، بما فيها الالتزامات المترتبة في ذمتهم لحساب الغير والمصاريف والأتعاب، في حين توضح المواد 2 و4 و5 عمليات الإيداع، وطرق إيداع المبالغ المالية من الطرف المدين في العملية، والمتجلية في الشيك والتحويل البنكي والإيداع النقدي، وكذا كيفية تبليغ صندوق الإيداع والتدبير من طرف الموثق بكل إيداع في الحالات الثلاث السابقة، بواسطة وصل الإيداع وفق النموذج المرفق بالمشروع، مع تمكين كل الأطراف المتدخلة من وثائق تفيد الإيداع، وفتح إمكانية اعتماد الوسائل الإلكترونية في التواصل بين الصندوق والموثقين.
وتنظم المادة الخامسة كيفية سحب المبالغ لفائدة المستفيدين الحقيقيين والبيانات التي يتعين على الموثق الإشارة إليها في كل عملية سحب، والإجراءات الخاصة عند تغيير أسماء المستفيدين من الوديعة.
وتتعلق المادتان 6 و7 بنسخ المقتضيات المخالفة، وبتاريخ دخول المرسوم حيز التنفيذ بصفة عامة وسريانه على الأموال التي في عهدة الموثقين قبل دخوله حيز التنفيذ بصفة خاصة.
ويراعي المشروع الأهداف التي توخاها المشرع في مادة الإحالة بحيث كان الهدف الرئيسي من خلق حساب للودائع الخاص بالموثقين هو تحصين الأموال والقيم التي يتم إيداعها لديهم، وإحاطتها بالضمانات الكفيلة بمناسبة صرفها لفائدتهم فقط، باعتماد ثلاث طرق يتم بواسطتها إيداع المبالغ المالية مباشرة من طرف المتعاقدين في حساب الموثق بصندوق الإيداع والتدبير.
وتتجلى الطرق الثلاث التي يتم بواسطتها إيداع المبالغ المالية مباشرة، في إصدار شيك في اسم الموثق غير قابل للتظهير مسطرا تسطيرا خاصا لفائدة صندوق الإيداع والتدبير، ثم الأمر بالتحويل لدى صندوق الإيداع والتدبير أو المراسلين التابعين له، أو عن طريق الإيداع النقدي لدى هذه الجهة.
وينص المشروع على أن يتم في جميع الحالات الثلاث تحرير وصل إيداع يتضمن اسم الموثق ومرجع العملية ونوعها وهوية المستفيدين من الوديعة ومبلغها. كما ينص على أن يوجه إلى صندوق الإيداع والتدبير إيذانا بتأمين الوديعة لفائدة مستحقيها.
كما اعتمد المشروع وسيلتين لأداء المبالغ للمتعاقدين المستفيدين، وهما شيك غير قابل للتظهير يصدره الموثق باسم المستفيد، أو تحويل بنكي في اسم هذا الأخير يقوم به كذلك الموثق، ويتعين في حالة الأداء بواسطة الشيك أن يتضمن على ظهره جميع المعلومات المتعلقة بالمستفيد والتي سبق إدراجها بوصل الإيداع، والمتمثلة في مرجع العملية المعنية والطرف المستفيد ورقم البطاقة الوطنية للتعريف أو ما يقوم مقامها بالنسبة للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري أو التعريف الجبائي، إن وجدا بالنسبة للشخص الاعتباري، كما يتعين ألا يتجاوز المبلغ المستفاد منه مبلغ الوديعة، كما يتعين الإشارة إلى البيانات نفسها في حالة الأداء بواسطة التحويل البنكي.
وفي حال ما إذا تبين عدم مطابقة المعلومات المتعلقة بالمستفيد يشعر صندوق الإيداع والتدبير في أقرب الآجال الوكيل العام للملك، ورئيس المجلس الجهوي للموثقين، وفي حالة تغيير اسم المستفيد تشعر كل من المديرية العامة للضرائب، والخزينة العامة للمملكة ورئيس المجلس الجهوي للموثقين في أقرب الآجال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.