حسب المصدر نفسه، فإن استفسار الداخلية جاء على خلفية توجيه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أخيرا، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، حول تنامي ظاهرة تسليم شهادات الوفيات من طرف تقنيين، عوض الأطباء المختصين بعدد من المقاطعات الحضرية بالدارالبيضاء. وأضاف المصدر ذاته أن الفريق الاشتراكي نبه إلى جملة من المشاكل والأخطاء في عملية تدبير ملفات تسليم شهادة الوفاة، بعد ظهور حالات لم تكن بسبب وفاة عادية، ولم يستطع التقنيون اكتشاف الأمر، ما يثير أهليتهم من عدمها في تسليم الشهادات المذكورة، عوضا عن الأطباء المختصين. في هذا السياق، قال محمد حدادي، رئيس مقاطعة سيدي عثمان ل"المغربية" إن هناك فرقا بين تسلم رخصة الدفن وشهادة الوفاة، ذلك أنه، قبل تسليم شهادة الدفن، يخرج تقني من المقاطعة الحضرية ويسجل الوفاة في سجل، تابع لمصلحة حفظ الصحة، وبعدها تمنح رخصة الدفن. أما عن شهادة الوفاة، فأكد حدادي أنه يسلمها طبيب تابع لوزارة الصحة، ولا يمكن لتقني في هذه الحالة أن يسلمها. وأفاد رئيس المقاطعة أن الجهة المكلفة بالتصريح لديها بالوفاة العادية هي ضابط الحالة لمحل وقوع الوفاة العادية، ويكون أجل التصريح بالوفاة العادية هو 30 يوما من تاريخ الوفاة. ونفى حدادي أن تكون مقاطعة سيدي عثمان توصلت بأي استفسار حول مسطرة تسليم شهادة الوفاة. يشار إلى أن أجل التصريح بالوفاة بالنسبة إلى أبناء الجالية المغربية المتوفين بالخارج، هو سنة، ومن بين الوثائق المدعمة للتصريح بالوفاة العادية، شهادة معاينة مسلمة من طرف الطبيب الشرعي، أو الممرض التابع للصحة العمومية، أو شهادة معاينة مسلمة من طرف السلطة المحلية، وإذن من وكيل الملك بالنسبة إلى الوفيات غير العادية. أما في الوفاة التي لم يقع التصريح بها داخل الأجل القانوني، فيجب استصدار حكم تصريحي بالوفاة من المحكمة المختصة أو المحكمة الابتدائية لمكان الوفاة. وبالنسبة إلى المغاربة المتوفين خارج المغرب، فإن المحكمة الابتدائية لمحل سكنى طالب التسجيل هي المختصة في إصدار الأحكام التصريحية، بينما في حالة المتوفى الذي عثر على جثمانه، يصرح به لدى ضابط الحالة المدنية لمحل العثور.