اعتقال نجل ولية عهد النرويج ومثوله للمحاكمة بتهم اغتصاب واعتداء جسدي    جمعية هيئات المحامين بالمغرب تؤكد مواصلة "معركة تحصين الحقوق"    العلمي: البرلمان يخدم التراكم المتجذر    تكتم يلف مقتل سيف الإسلام القذافي    وصية غوتيريش الأخيرة: لا سلام من دون دولة فلسطينية مستقلة وإنهاء الاحتلال    استمرار تعليق الدراسة بإقليم شفشاون يومي الأربعاء والخميس بسبب الاضطرابات الجوية المرتقبة        إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء.. مقاييس التساقطات المطرية خلال ال24 ساعة الماضية    "أكبار الطيور المهاجرة" يحطُّ رحاله في السمارة: إقامة فنية تستلهم النقوش الصخرية وتُحيي الذاكرة    السلطات تنفي الإشاعات وتؤكد تنظيمًا احترازيًا لمراكز الإيواء بالقصر الكبير    المديرية العامة للأمن الوطني تعبئ وحدتين متنقلتين لتموين ساكنة القصر الكبير    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول    مجلس النواب يصادق على مشروع قانون تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة    فاطمة سعدي تكتب : حين تتخفى التفاهة بثوب الصحافة    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تطعن في قرارات لجنة انضباط "الكاف"    المغرب يسجل إحداث أكثر من 100 ألف مقاولة جديدة في أول 11 شهرا من 2025    السلطات تتجه إلى إجلاء جميع سكان القصر الكبير خشية "فيضانات مدمرة"    توشيح ملكي يكرّم أطر الأمن الوطني    تداولات "البورصة" تنتهي بالانخفاض    العدوي: المخالفات الإدارية لا تعني جريمة مالية وأقل من 1% تصل للمحاكم الجنائية    تعزيز التعاون الأمني المغربي-البريطاني في مجال مكافحة العبوات الناسفة    المندوبية السامية للتخطيط تكشف تمركز سوق الشغل في خمس جهات رئيسية    سوس–ماسة.. حقينات السدود تتجاوز 400 مليون متر مكعب بنسبة ملء قدرها 54,1 في المائة    نشرة إنذارية محينة من مستوى أحمر.. أمطار قوية أحيانا رعدية وتساقطات ثلجية وهبات رياح قوية    اعتراضات وزارة المالية على "مخالفات إجرائية" تُجمد مناقصة خط أنابيب للغاز    المهاجم المغربي‮ ‬ياسر الزابيري‮ ‬يوقع لنادي‮ ‬رين حتى عام‮ ‬2029    برنامج حافل لمسرح رياض السلطان لشهر فبراير/رمضان    زمان تعلم العيش المشترك    شهادات ليلة البرق..ورسائل الرعد للغافلين    النيابة الفرنسية تستدعي إيلون ماسك    التغيرات المناخية بين وفرة المعلومات وغياب المنهج العلمي    الخليل بن أحمد الفراهيدي    "انتقام يناير" الرواية التي انتقم منها عنوانها    منظمة الصحة العالمية تعلن عن حاجتها إلى مليار دولار لمكافحة أسوأ أزمات العالم الصحية    إنفانتينو يرفض مقاطعة مونديال 2026 ويدافع عن قراراته: كرة القدم جسر للوحدة لا للكراهية    إكس إيه آي للذكاء الاصطناعي تطلق غروك إيماجن 1.0    لامين يامال: "أريد البقاء في برشلونة مدى الحياة"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء في المغرب    لجنة العدل بالمستشارين تصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية    النفط يواصل التراجع لليوم الثاني متأثرا بقوة الدولار    جواد الياميق يعود من جديد إلى الليغا الإسبانية    الهلال السعودي يعلن تعاقده مع بنزيما قادما من اتحاد جدة    الرجاء يعلن تعاقده رسميا مع الغيني بالا موسى كونتي    نتفليكس ستبث حفلة عودة فرقة "بي تي اس" في 190 بلدا    ترامب يدعو إلى "الاعتقال الفور" لأوباما ويتهمه ب"التخابر مع العدو"    إحباط هجمات إرهابية في مدن كبرى بالبرازيل    الصين تسجل تراجعًا بأكثر من 33% في قضايا المخدرات خلال 2025    أجواء ممطرة وباردة في توقعات اليوم الثلاثاء بالمغرب    الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تصادق على القدرة الاستيعابية التراكمية للمنظومة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة البالغة 10429 ميغاواط في أفق 2030    دراسة علمية تكشف علاقة وضعية النوم بتدهور بصر مرضى الجلوكوما    علماء يحددون جينات تحمي المسنين من الخرف    «ألفاجينوم»: ذكاء اصطناعي لتحديد العوامل الجينية المسبّبة للأمراض    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دستور 2011 كرس مبدأ التضامن والتعاون بين الجهات بالموازاة مع مبدأ التدبير الحر
نشر في الصحراء المغربية يوم 04 - 09 - 2015

غير أن مبدأ التدبير الحر المعترف به للجهات وباقي الجماعات الترابية الأخرى لا يمكن ممارسته على أنه مطلق، فهو مقيد بعدد من القيود والضوابط التي تضبط حدوده وأبعاده، حيث إن تفعيل مبدأ التدبير الحر للجهات يمكن أن يؤدي إلى إحداث وتكريس التفاوتات الترابية، كنتيجة منطقية للاختلاف الطبيعي للإمكانيات والثروات التي تتوفر عليها الوحدات الجغرافية وعدم عدالة التقسيمات الترابية.
ومن أجل مجابهة هذه الفوارق، عمل دستور 2011 على تكريس مبدأ مواز لمبدأ التدبير الحر بالقوة والدرجة نفسيهما، وهو مبدأ التعاون والتضامن، لضمان حد أدنى من المرافق والخدمات للمواطنين بغض النظر عن النطاق الترابي الذي يوجدون فيه في إطار من التضامن والتآزر، من جهة، ولإيجاد آليات للتعاون في ما بين الوحدات الجغرافية المختلفة في إطار وحدة الدولة، من جهة ثانية.
في هذا الإطار، نصت الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون التنظيمي للجهات على أن التنظيم الجهوي يرتكز على مبدأي التعاون والتضامن بين الجهات، وبينها وبين الجماعات الترابية الأخرى، من أجل بلوغ أهدافها وخاصة إنجاز مشاريع مشتركة وفق الآليات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
ويعد التضامن بين الجهات أحد هذه الآليات، حيث خص الدستور الجهات بصندوقين عمل القانون التنظيمي للجهات على تحديد مجالات تدخلهما، وكيفية اشتغالهما ومعايير الاستفادة منهما، ويخصص أحدهما للتأهيل الاجتماعي، ويروم سد العجز في مجالات التنمية البشرية والبنيات التحتية الأساسية، وثانيهما للتضامن بين الجهات، ويهدف إلى دعم الجهات التي تعاني إكراهات تنموية موضوعية بفعل التفاوتات الناجمة عن تركيز الثروات وعن النمو غير المتكافئ والفوارق الجغرافية والديموغرافية بينها، والتباين في كلفة إنجاز المشاريع.
ويشكل التعاون بين الجهات آلية أخرى نص عليها القانون التنظيمي للجهات، فبالإضافة إلى التضامن الذي يفرضه تجاوز بعض سلبيات التقسيمات الترابية بسبب التوزيع غير العادل للأشخاص والثروات وتأهيل الجهات غير المستقطبة، خص المشرع الجهات بمجموعة من الآليات للتعاون في ما بينها أو مع باقي الجماعات الترابية الأخرى والأشخاص المعنويين، في القطاع العام والخاص.
وتم تخصيص مجموعة من المقتضيات لتأطير وتنظيم التعاون بين الجهات تكرس التجربة التي راكمها التعاون اللامركزي بالمغرب بمختلف تجلياته.
وتختلف هذه الآليات بين مجرد الاقتصار على اتفاقيات للتعاون والشراكة أو استحداث شخص معنوي جديد قد يكون عاما كما هو الشأن بالنسبة لمجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية، وقد يكون خاصا كما هو الشأن بالنسبة لشركات التنمية الجهوية.
إن أهمية الاختصاصات المسندة للجهات يفرض عليها ربط اتفاقيات للتعاون والشراكة سواء في ما بينها أو مع باقي الجماعات الترابية الأخرى ومختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
وميز القانون التنظيمي للجهات بين مجموعات يمكن للجهات إحداثها في ما بينها (الباب الرابع) وبين مجموعات الجماعات الترابية التي يمكن للجهات تأسيسها مع جماعة أو أكثر من الجماعات الترابية الأخرى (الباب الخامس) مع أنهما يتمتعان معا بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويخضعان تقريبا للتنظيم القانوني نفسه.
وإذا كانت مجموعات الجهات صيغة متقدمة لما كان يعرف في قانون التنظيم الجهوي السابق بلجان التعاون المشتركة بين الجهات، فإن مجموعات الجماعات الترابية تعد من المستجدات التي تضمنها القانون التنظيمي للجهات، وجاءت لتكرس التوجه الذي تبناه المشرع على مستوى التنظيم الجماعي منذ 2009، وأيضا لتوحيد وتجانس وتحيين المقتضيات المتعلقة بالتعاون اللامركزي لمختلف أنواع الجماعات الترابية.
ويمكن للجهة ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابية إحداث شركات مساهمة تسمى شركات التنمية الجهوية أو المساهمة في رأسمالها باشتراك مع شخص أو عدة أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون العام أو الخاص، لممارسة الأنشطة ذات الطبيعة الاقتصادية التي تدخل في اختصاصات الجهة أو تدبير مرفق عمومي تابع للجهة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.