فوز ثمين لأولمبيك آسفي أمام نجيليك النيجري في كأس الكاف            العمران تنظم محطة مدريد من معرض "إكسبو مغاربة العالم" لتعزيز روابط الجالية مع العرض العقاري الوطني    فيينا.. المغرب يترأس الاجتماع العام ال11 للشبكة الدولية للأمن والسلامة النوويين    ترامب يعلن اتفاقه مع الرئيس الصيني على عقد لقاء في كوريا الجنوبية وزيارة مرتقبة إلى بكين    "الأحرار" يستحضر من الداخلة مسيرة نصف قرن من العطاء بالصحراء المغربية    المغرب والصين يرسّخان شراكتهما الاستراتيجية عبر حوار دبلوماسي مؤسساتي جديد    الرباط وبكين تؤسسان لحوار استراتيجي يرسخ المصالح المشتركة    كأس العالم لكرة القدم لأقل من 20 سنة (الشيلي 2025) .. تركيز "أشبال الأطلس" منصب الآن على عبور الدور الأول (الناخب الوطني)    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة لن يستضيف سان جرمان في ملعبه ال"كامب نو"    الرسالة الملكية في المولد النبوي            الحسيمة.. موعد طبي بعد أربعة أشهر يثير الاستياء    برادة: 800 مؤسسة مؤهلة هذا العام لاستقبال تلاميذ الحوز    سيدي بنور.. حظر جمع وتسويق المحار بمنطقة سيدي داوود            بعد الجزائر وموسكو .. دي ميستورا يقصد مخيمات تندوف من مدينة العيون    حقوقيون يبلغون عن سفن بالمغرب    جمعيات تتبرأ من "منتدى الصويرة"    إعادة إنتخاب ادريس شحتان رئيسا للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين لولاية ثانية    "الملجأ الذري" يصطدم بنجاح "لا كاسا دي بابيل"    سي مهدي يشتكي الرابور "طوطو" إلى القضاء    العداءة الرزيقي تغادر بطولة العالم    "حركة ضمير": أخنوش استغل التلفزيون لتغليط المغاربة في مختلف القضايا    تأجيل محاكمة الغلوسي إلى 31 أكتوبر تزامنا مع وقفة تضامنية تستنكر التضييق على محاربي الفساد        منتخب الفوتسال يشارك في دوري دولي بالأرجنتين ضمن أجندة «فيفا»    أخبار الساحة    مشروع قانون يسمح بطلب الدعم المالي العمومي لإنقاذ الأبناك من الإفلاس    ترسيخا لمكانتها كقطب اقتصادي ومالي رائد على المستوى القاري والدولي .. جلالة الملك يدشن مشاريع كبرى لتطوير المركب المينائي للدار البيضاء    الصين تشيد بالرؤية السديدة للملك محمد السادس الهادفة إلى نهضة أفريقيا    مساء اليوم فى برنامج "مدارات" : صورة حاضرة فاس في الذاكرة الشعرية    حجز أزيد من 100 ألف قرص مهلوس بميناء سبتة المحتلة    ثقة المغاربة في المؤسسات تنهار: 87% غير راضين عن الحكومة و89% عن البرلمان    ثماني تنظيمات نسائية حزبية تتحد لإصلاح النظام الانتخابي وتعزيز مشاركة النساء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية    السجن المؤبد لزوج قتل زوجته بالزيت المغلي بطنجة            الدّوخة في قمة الدّوحة !    أسعار النفط دون تغير يذكر وسط مخاوف بشأن الطلب    زلزال بقوة 7.8 درجات يضرب شبه جزيرة كامتشاتكا شرقي روسيا    المغرب في المهرجانات العالمية    فيلم «مورا يشكاد» لخالد الزايري يفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان وزان    إسرائيل تجمد تمويل مكافآتها السينمائية الرئيسية بسبب فيلم «مؤيد للفلسطينيين»    تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الكشف عن لوحة جديدة لبيكاسو في باريس    350 شخصية من عالم الدبلوماسية والفكر والثقافة والإعلام يشاركون في موسم أصيلة الثقافي الدولي    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    ألمانيا تقلق من فيروس "شيكونغونيا" في إيطاليا    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القوانين التنظيمية للجماعات الترابية تحدد الالتزامات الملقاة على عاتق المنتخب والحقوق والضمانات التي تتيح له القيام بعمله

تكمن أهمية سن نظام خاص بالمنتخب أولا في تحديد المهام وضمان أدائها خصوصا مع تزايد المسؤوليات وتوسع حقل الاختصاصات وتزايد حجم الإمكانيات، وثانيا في توفير الشروط المادية والمعنوية للمنتخبين للقيام بالمهام التي انتخبوا من أجلها، وأخيرا تخليق تدبير الشأن المحلي والجهوي وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
فأولى الالتزامات الملقاة على عاتق المنتخب هي الحضور في دورات المجلس الجماعي أو الإقليمي أو الجهوي الذي انتخب به.
ويعتبر هذا الحضور إلزاميا بحيث إذا لم يحضر المنتخب ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات متقطعة دون مبرر يقيله المجلس ويعتبر مقالا بحكم القانون ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة.
ويتعلق ثاني الالتزامات بالقيام بالمهام حيث ينطبق هذا الواجب على كل من الرئيس ونوابه والمجلس ككل.
فإذا امتنع الرئيس عن القيام بالمهام المنوطة به بمقتضى القانون وترتب عن ذلك إخلال بالسير العادي للجماعة الترابية، قام الوالي أو العامل أو ممثله حسب الحالة بمطالبته بمزاولة المهام المنوطة به.
أما إذا امتنع أحد نواب الرئيس، دون عذر مقبول، عن القيام بإحدى المهام المنوطة أو المفوضة له، جاز للرئيس مطالبة المجلس باتخاذ مقرر يقضي بإحالة طلب عزل المعني بالأمر من عضوية مكتب المجلس إلى المحكمة الإدارية التي تبت داخل أجل شهر من تاريخ تسجيل الطلب لدى كتابة الضبط.
وبخصوص واجب الالتزام بالقانون وبأخلاقيات المرفق العام في إطار تخليق المهام الانتدابية المحلية، أقرت القوانين الترابية مجموعة من المقتضيات التي تستهدف التدبير السليم والأمثل لأموال وأملاك الجماعات الترابية والالتزام بأخلاقيات المرفق العام.
فإذا ارتكب عضو من أعضاء الجماعات الترابية أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، أمكن إحالة الأمر على القضاء لطلب عزله بعد مراسلته للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه.
وفي ما يتصل بواجب الفصل بين المهام التداولية والمهام التنفيذية والإدارية، أثبتت الممارسة أن تدخل جميع المنتخبين في المهام الإدارية والتنفيذية للجهة أو العمالة أو الإقليم أو الجماعة ينتج عنه نوع من التسيب الذي ينجم عنه انعكاسات سلبية على السير العادي لتلك الجماعة الترابية، لذلك ومراعاة لقواعد الاختصاص وللغايات التي توخاها المشرع من الفصل بين اختصاصات الجهاز التداولي واختصاصات الأجهزة المسيرة والتنفيذية، منع المشرع على كل عضو من أعضاء المجلس باستثناء الرئيس والنواب، أن يمارس خارج دوره التداولي داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للجماعة أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة الترابية، تحت طائلة العزل والمتابعة القضائية.
ومن المستجدات التي جاءت بها القوانين التنظيمية للجماعات الترابية هي منع العضو المنتخب بمجلس إحدى الجماعات الترابية من التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه تحت طائلة تجريده من صفة العضوية.
وفي ما يتعلق بحقوق المنتخب المحلي والجهوي، نجد هناك الحق في التكوين الذي يعتبر دعامة أساسية لنجاح سياسة اللامركزية ببلادنا، وذلك باعتباره السبيل الأنجع لتحسين أداء العمل وتجاوز مختلف الاكراهات التي تعيق تدبير الشأن المحلي والجهوي.
ومن بين الحقوق المكفولة للمنتخب، الحق في الاستفادة من التعويضات، والحق في الحماية الاجتماعية حيث تعد الجهة أو الجماعة الترابية مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن الحوادث التي قد يتعرض لها أعضاء المجلس بمناسبة انعقاد الدورات أو اجتماع اللجان الذين هم أعضاء فيها أو أثناء قيامهم بمهام لفائدة الجهة أو الجماعة الترابية أو أثناء انتدابهم لتمثيل المجلس أو حتى أثناء مشاركتهم في دورات التكوين المستمر.
وللمنتخبين، أيضا، الحق في رخص التغيب، للمشاركة في دورات المجالس واجتماعات اللجان المنتمين إليها أو الهيئات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة والذين يمثلون المجالس بها.
كما أن الموظفين وأعوان الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين انتخبوا رؤساء للجماعات والجهات أو العمالات والأقاليم أو الجماعات يمكنهم أن يستفيدوا بناء على طلب منهم من وضعية الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.