بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    اجتماع إيراني أوروبي في جنيف وترامب يرجئ قراره بشأن الانخراط في الحرب    حريق غابة عين لحصن يأتي على 15 هكتارا وطائرات الإطفاء قامت ب67 طلعة جوية    "الباطرونا" تبرم اتفاقية مع "سيماك"    لفتيت يذكر الشباب باستمارة الجندية    "الكاف" يعلن عن مواعيد وملاعب "شان 2024"    غوتيريش يستقبل آمنة بوعياش بنيويورك لتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في القرار الدولي    الأمن يلقي القبض على عصابة إجرامية    وفاة طبيبة شابة في طنجة بعد سقوط مروع من سطح منزل قرب مستشفى محمد الخامس    «علموا أبناءكم».. أغنية تربوية جديدة تغرس القيم في وجدان الطفولة    «نج «و»كي بلاك» يجمعان صوتهما لأول مرة في عمل غنائي مشترك بعنوان «La Var»    الشوبي في الذاكرة.. مشرع بلقصيري تحتفي بالصوت الخفي في أمسية وفاء سينمائي    لقجع : أفضل "كان" في التاريخ سينظمه بلدنا … وحان وقت التتويج    عن "الزّلافة" وعزّام وطرفة الشّاعر عبد اللطيف اللّعبي    ديغات: المغرب يوفر للاجئين بيئة داعمة .. والموارد الأممية محدودة    الدفاع المدني ينعى 43 قتيلا في غزة    المغرب يقبض على مطلوب بالنرويج    كوت ديفوار تعبر عن قلقها بشأن أوضاع حقوق الإنسان في تندوف وتطالب بإحصاء سكان المخيمات    نشرة إنذارية: طقس حار من الجمعة إلى الثلاثاء وزخات رعدية اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة        تضخم طفيف يسجل بالمغرب: ارتفاع الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك بنسبة 0,4 بالمئة    افتتاح الدورة ال26 لمهرجان كناوة وموسيقى العالم بالصويرة    الكاف يكشف روزنامة النسخة الجديدة لدوري الأبطال وكأس الكونفدرالية    قرض أوروبي بقيمة 110 مليون أورو لإنعاش البنية الصناعية بإقليم الناظور    انتقادات تلاحق هدم السكن الجامعي لمعهد الزراعة والبيطرة ومخاوف من تشريد 1500 طالب    توقيف ناقل "ريفوتريل" إلى بني ملال    النفط يتراجع بعد تأجيل قرار أمريكي لكنه يحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 4%    كارمن سليمان تفتتح مهرجان موازين بطرب أصيل ولمسة مغربية    باحثون إسبان يكتشفون علاجا واعدا للصلع قد يكون متاحا بحلول 2029        مرسوم جديد لتنظيم "التروتينبت" لتعزيز السلامة الطرقية في المغرب    "فيفا" يخفي 10 مليون منشور مسيء عبر وسائل التواصل الاجتماعي    محمد حمي يوجه نداء من والماس لإعادة الاعتبار للفلاح الصغير    كأس العالم للأندية.. ميسي ينقذ إنتر ميامي وسان جرمان يتعثر وأتلتيكو يرفض الاستسلام    المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية يفوز وديا على نظيره المالاوي        الرباط .. افتتاح مرآب "ساحة روسيا" تحت الأرضي بسعة 142 مكانا    7 أطباق وصحون خزفية لبيكاسو بيعت لقاء 334 ألف دولار بمزاد في جنيف    تقرير: المغرب يجذب حوالي 15.8 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية بنمو 55% في 2024    مباحثات لتعزيز التعاون القضائي بين المغرب والرأس الأخضر    ترامب يحسم في دخول الحرب ويهدد ايران بمهاجمتها في بحر أسبوعين    المغرب يعزّز حضوره الثقافي في معرض بكين الدولي للكتاب    رواندا تقبض على زعيمة المعارضة    طقس حار وزخات رعدية بعدد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    التكنولوجيا الصينية تفرض حضورها في معرض باريس للطيران: مقاتلات شبح وطائرات مسيّرة متطورة في واجهة المشهد    الدبلوماسية الجزائرية في واشنطن على المحك: مأدبة بوقادوم الفارغة تكشف عمق العزلة    تتبع التحضيرات الخاصة ببطولة إفريقيا القارية لكرة الطائرة الشاطئية للكبار    التصادم الإيراني الإسرائيلي إختبار لتفوق التكنلوجيا العسكرية بين الشرق والغرب    بنكيران يهاجم… الجماهري يرد… ومناضلو الاتحاد الاشتراكي يوضحون    مجازر الاحتلال بحق الجوعى وجرائم الحرب الإسرائيلية    فحص دم جديد يكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات    خدش بسيط في المغرب ينهي حياة بريطانية بعد إصابتها بداء الكلب    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضوابط حق الترشح لمنصب رئيس المجلس الجماعي على ضوء مقتضيات المادة السادسة من الميثاق الجماعي
نشر في المساء يوم 29 - 12 - 2010

بمناسبة استقالة رئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة، أثار تطبيق المادة السادسة المتعلقة بضوابط ترشيح وانتخاب رئيس جديد لمنصب المجلس الجماعي جدلا قانونيا وسياسيا، ارتأينا
بمناسبته إنجاز هذه الدراسة حول المادة السادسة من الميثاق الجماعي انطلاقا من التأصيل الفقهي والتحليل القانوني لهذه المادة.
تقديم
القابلية للانتخاب تلخص حالة الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية لكي يتقدموا كمرشحين لانتخابات معينة.
بناء على ذلك، كل ناخب يجد هذه الصفة حجة كافية لكي يسعى إلى الحصول على انتداب انتخابي، لكن هذا التصور يخالف تصور القانون الوضعي الذي ينص على أن تتوفر في الناخب مجموعة من الشروط التي يحددها قانون الانتخاب لكي يكون مؤهلا للترشح للاستحقاق الانتخابي.
وتبعا لذلك، يخضع حق الترشح للانتخاب لمجموعة من التقييدات المنصوص عليها في القانون الانتخابي، حيث يبقى الهدف من هذه التقييدات، حسب التعبير الذي استعمله المجلس الدستوري الفرنسي في قراره بتاريخ 18 نونبر 1982، هو «حماية حرية الناخب أو استقلالية المنتخب».
والتقييدات التي يخضع لها الحق في الترشح للانتخاب تختلف تبعا للضرورات التقنية والسياسية لكل نوع من أنواع الانتخاب، لكن مع ذلك يخضع نظامها القانوني لبعض المبادئ العامة، الأمر الذي يستدعي منا توضيح مفهوم عدم القابلية للانتخاب.
في هذا الصدد، وجبت الإشارة إلى أن مفهوم عدم القابلية للانتخاب يسيطر عليه الطابع الاستثنائي الذي يجب أن يأخذه التضييق على حرية الترشح للانتخابات من أجل السعي إلى الحصول على انتداب انتخابي على اعتبار أن هذه الحرية من الحريات العامة الأساسية، وتحكم هذا الطابع الاستثنائي قواعد الاختصاص والتفسير المطبقة في هذه النصوص، وأيضا خصائص وأثر عدم القابلية للانتخاب.
وسوف نحاول مقاربة الإطار المنظم للقواعد التي تقف حاجزا أمام الترشح وأيضا أمام الانتخاب (عدم القابلية للانتخاب) من خلال أربعة محاور أساسية تتوزع على النحو التالي:
المحور الأول: قواعد الاختصاص والتفسير المتعلقة بعدم القابلية للانتخاب.
المحور الثاني: خصائص عدم القابلية للانتخاب.
المحور الثالث: آثار عدم القابلية للانتخاب.
لنمر بعد ذلك إلى شرح مقتضيات المادة السادسة من الميثاق الجماعي المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الجماعي، في محور رابع، وذلك على ضوء الإطار العام المحدد لنظام عدم القابلية للانتخاب.
المحور الأول: قواعد الاختصاص والتفسير المتعلقة بعدم القابلية للانتخاب
-1 تنحصر قواعد الاختصاص والتفسير المتعلقة بنظام عدم القابلية للانتخاب في ثلاث قواعد أساسية وهي:
-2 الاختصاص التشريعي للتضييق على حق الترشح للانتخابات.
-3 ضرورة وجود نص يحدد صراحة هذه التضييقات.
التفسير الضيق للتقييدات الواردة على حق الترشح التي ينص عليها القانون.
أولا: الاختصاص التشريعي للتضييق على حق الترشح للانتخابات: يبقى الاختصاص التشريعي مبررا في هذا المجال، لأن الحق في الترشح للانتخابات السياسية (نتمنى أن تصبح الانتخابات الجماعية في المغرب انتخابات سياسية) يعتبر من الحريات العامة.
وإذا كان الفصلان 37 و38 من الدستور المغربي ينصان على أن يتولى قانونٌ تنظيميٌّ تنظيمَ القابلية للانتخاب بالنسبة إلى أعضاء البرلمان، فإن تنظيم القابلية للانتخاب بالنسبة إلى الانتخابات الجماعية قد تم بواسطة قوانين عادية (المادتان 41 و42 من مدونة الانتخابات اللتان وردت أحكامهما ضمن الأحكام المشتركة بين الانتخابات)، بالإضافة إلى (المادتين 201 و202 اللتين تنظمان أهلية الترشح وموانعه ضمن الأحكام الخاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية والمقاطعات).
أما الانتخابات المتعلقة بانتخاب رئاسة المجلس الجماعي، فقد تم تنظيمها بنص خاص ضمن أحكام المادة 6 من القانون رقم 08-17 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 00. 78 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه.
ويترتب عما أوردنا أعلاه أن السلطة التنظيمية تبقى غائبة إن على مستوى تحديد مفهوم عدم القابلية للانتخاب أو على مستوى وضع التدابير الضرورية لتطبيق المقتضيات التشريعية، وذلك تفاديا للمس بمجال تطبيق عدم القابلية للانتخاب، ويبقى كل تحديد أو تضييق لم ينص عليه القانون دون قيمة ولا أهمية.
ثانيا: لا وجود لعدم القابلية للانتخاب بدون نص: لا يمكن افتراض عدم القابلية للانتخاب ولا استنتاجها عن طريق القياس لأنها تمس حقا أساسيا يرتبط، في الدول التي لها تمثيلية فوق وطنية، بالسيادة، لذلك يرتبط وجود عدم القابلية للانتخاب بوجود نص صريح ينص عليها. فوحدها التحديدات التي ينص عليها القانون المتعلق بعدم القابلية للانتخاب هي التي يعتد بها. وهذا المنحى هو الذي سار فيه قاضي الانتخاب، سواء كان إداريا أو دستوريا، وكرسه من خلال مجموعة من القرارات التي أصدرها في هذا الخصوص، وهي كثيرة لا يتسع المجال لذكرها، وسأكتفي في هذا المقام بالإشارة إلى قرار واحد للمجلس الدستوري الفرنسي صدر بتاريخ 7 نونبر 1984 حسم في قابلية انتخاب رئيس الجمهورية الفرنسية سابقا السيد «فاليري جيسكارديستانغ»، فبناء على هذه القضية التي تمت إحالتها على المجلس الدستوري لمعرفة ما إذا كان يجوز لرئيس سابق للجمهورية، الذي يعتبر تبعا لصفته هذه عضوا بالمجلس الدستوري، أن يتقدم بترشحه للانتخابات البرلمانية، وهو ما قام به السيد جيسكارديستانغ، خلال الانتخابات الجزئية التي جرت يوم 23/09/1984، حيث أكد المجلس الدستوري الفرنسي (قاضي الانتخاب) أن الفصل 57 من دستور 1958 ينص على أن تتنافى مهام عضوية المجلس الدستوري مع العضوية في البرلمان، الأمر الذي يحتم على المعني بالأمر الاختيار بين العضوية في المجلس الدستوري، أو الترشح للانتخابات التشريعية، إذ لا وجود لأي مقتضيات قانونية في هذا المضمار تنص على عدم القابلية للانتخاب.
ثالثا: التفسير الضيق للقواعد التي تحدث تضييقات على الترشح للانتخاب: يجب أن تفسر القواعد القانونية التي تورد تضييقات وتحديدات على حرية الترشح أو الانتخاب تفسيرا ضيقا. وهذه القاعدة يتم التذكير بها دائما بواسطة قاضي الانتخاب.
فالتضييقات التي تلحق حق الترشح لانتخاب معين، ليست هي ذات التضييقات التي ترد على حق الترشح لنوع آخر من الانتخاب (في فرنسا، مثلا، شروط الترشيح للانتخابات التشريعية تختلف عن مثيلاتها المتعلقة بالانتخابات الرئاسية). فمرشح في طور أداء الخدمة الوطنية يعتبر مؤهلا للترشح للانتخابات الرئاسية في حين لا يمكنه الترشح للانتخابات التشريعية التي يجب أن يكون المرشح لها قد أدى، فعلا، الخدمة الوطنية وليس في طور أدائها، لذلك اعتبر المجلس الدستوري الفرنسي أن القاعدة التي بمقتضاها «يجب أن يفسر كل تضييق على ممارسة حق مدني تفسيرا ضيقا» تتعارض مع إعطاء تفسير موسع للمادة 45 من مدونة الانتخابات الفرنسية من شأنه إضافة شرط آخر إلى شروط القابلية للانتخاب التي ينص عليها القانون، وأضاف ذات المجلس في هذا الصدد أنه «لما كان... من آثار كل عدم قابلية للانتخاب المس بحرية الترشيحات، فإنها تبعا لذلك يجب أن تفسر تفسيرا ضيقا».
يتبع...
الحسن الجماعي - أستاذ جامعي متخصص في الأنظمة الانتخابية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.