المدير العام للأمن الوطني يتقلَّد وسام الصليب الأكبر للاستحقاق للحرس المدني الإسباني    استئنافية الحسيمة تؤيد أحكاما صادرة في حق متهمين على خلفية أحداث إمزورن    دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يندرج ضمن دينامية إصلاحات عميقة تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك (أخنوش)    مونديال الناشئين: المنتخب المغربي يواجه أمريكا في دور ال32    مستشارو جلالة الملك يعقدون اجتماعا مع زعماء الأحزاب الوطنية لتحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي    عمالة طنجة-أصيلة : لقاء تشاوري حول الجيل الجديد من برنامج التنمية الترابية المندمجة    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (المغرب 2025).. تعبئة 15 ألف متطوع استعدادا للعرس القاري    نادية فتاح تدعو إلى وضع تشغيل النساء في صلب الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية    إصدارات مغربية جديدة في أروقة الدورة ال44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب    قراءة تأملية في كتاب «في الفلسفة السياسية : مقالات في الدولة، فلسطين، الدين» للباحثة المغربية «نزهة بوعزة»    المنتخب الوطني يجري حصة تدريبية مفتوحة امام وسائل الاعلام المعتمدة بملعب طنجة الكبير    حادثة سير خطيرة بالطريق السيار العرائش – سيدي اليماني    (فيديو) بنسعيد يبرر تعين لطيفة أحرار: "كانت أستاذة وهل لأن اسمها أحرار اختلط على البعض مع حزب سياسي معين"    الكشف عن الكرة الرسمية لكأس أمم إفريقيا المغرب 2025    كيف أصبح صنصال عبئاً على الديبلوماسية الجزائرية؟    رسميًا.. المغرب يقرر منح التأشيرات الإلكترونية لجماهير كأس إفريقيا مجانا عبر تطبيق "يلا"    برلمانية تستفسر وزير التربية الوطنية بشأن خروقات التربية الدامجة بتيزنيت    اقتراب منخفض جوي يجلب أمطارًا وثلوجًا إلى المغرب    لتعزيز جاذبية طنجة السياحية.. توقيع مذكرة تفاهم لتطوير مشروع "المدينة المتوسطية"    انعقاد الدورة ال25 للمهرجان الوطني للمسرح بتطوان    "ساولات أ رباب".. حبيب سلام يستعد لإطلاق أغنية جديدة تثير حماس الجمهور    مجلس القضاء يستعرض حصيلة 2024    "واتساب" يطلق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين الوصول إلى جميع الوسائط الحديثة المشتركة    الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تعرض تجربة الذكاء الاصطناعي في منصة "SNRTnews" بمعرض كتاب الطفل والشباب    رونالدو يكشف أن مونديال 2026 سيكون الأخير له "حتما"    منيب تتقدم بمقترح قانون للعفو العام    الجزائر ‬تجرب ‬جميع ‬أوراقها ‬في ‬مواجهة ‬الانتكاسات ‬الدبلوماسية ‬    ملايين اللاجئين يواجهون شتاء قارسا بعد تراجع المساعدات الدولية    تفجير انتحاري يوقع 12 قتيلا بإسلام أباد    رصاص الأمن يشل حركة مروج مخدرات    خط جوي جديد بين البيضاء والسمارة    الحكومة تعتزم إطلاق بوابة إلكترونية لتقوية التجارة الخارجية    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    بموارد ‬تقدر ‬ب712,‬6 ‬مليار ‬درهم ‬ونفقات ‬تبلغ ‬761,‬3 ‬مليار ‬درهم    المغرب ‬رائد ‬في ‬قضايا ‬التغيرات ‬المناخية ‬حسب ‬تقرير ‬أممي ‬    مهرجان الدوحة السينمائي 2025 يكشف عن قائمة المسابقة الدولية للأفلام الطويلة    الكاتب ديفيد سالوي يفوز بجائزة بوكر البريطانية عن روايته "فلش"    الشاعرة والكاتبة الروائية ثريا ماجدولين، تتحدث في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية.    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    الحسيمة: مرضى مستشفى أجدير ينتظرون منذ أيام تقارير السكانير... والجهات المسؤولة في صمت!    ألمانيا تضع النظام الجزائري أمام اختبار صعب: الإفراج عن بوعلام صنصال مقابل استمرار علاج تبون    مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكومي    350 يورو مقابل التقاط صورة ومقعد على مائدة والدة النجم يامال    وزير الداخلية يبدأ مرحلة ربط المسؤولية بالمحاسبة؟    مع تعثّر انتقال خطة ترامب للمرحلة التالية.. تقسيم قطاع غزة بات مرجحاً بحكم الأمر الواقع    أتالانتا الإيطالي ينفصل عن مدربه يوريتش بعد سلسلة النتائج السلبية    كيوسك الثلاثاء | المغرب يعزز سيادته المائية بإطلاق صناعة وطنية لتحلية المياه    إيران تعدم رجلًا علنا أدين بقتل طبيب    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضوابط حق الترشح لمنصب رئيس المجلس الجماعي على ضوء مقتضيات المادة السادسة من الميثاق الجماعي
نشر في المساء يوم 29 - 12 - 2010

بمناسبة استقالة رئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة، أثار تطبيق المادة السادسة المتعلقة بضوابط ترشيح وانتخاب رئيس جديد لمنصب المجلس الجماعي جدلا قانونيا وسياسيا، ارتأينا
بمناسبته إنجاز هذه الدراسة حول المادة السادسة من الميثاق الجماعي انطلاقا من التأصيل الفقهي والتحليل القانوني لهذه المادة.
تقديم
القابلية للانتخاب تلخص حالة الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية لكي يتقدموا كمرشحين لانتخابات معينة.
بناء على ذلك، كل ناخب يجد هذه الصفة حجة كافية لكي يسعى إلى الحصول على انتداب انتخابي، لكن هذا التصور يخالف تصور القانون الوضعي الذي ينص على أن تتوفر في الناخب مجموعة من الشروط التي يحددها قانون الانتخاب لكي يكون مؤهلا للترشح للاستحقاق الانتخابي.
وتبعا لذلك، يخضع حق الترشح للانتخاب لمجموعة من التقييدات المنصوص عليها في القانون الانتخابي، حيث يبقى الهدف من هذه التقييدات، حسب التعبير الذي استعمله المجلس الدستوري الفرنسي في قراره بتاريخ 18 نونبر 1982، هو «حماية حرية الناخب أو استقلالية المنتخب».
والتقييدات التي يخضع لها الحق في الترشح للانتخاب تختلف تبعا للضرورات التقنية والسياسية لكل نوع من أنواع الانتخاب، لكن مع ذلك يخضع نظامها القانوني لبعض المبادئ العامة، الأمر الذي يستدعي منا توضيح مفهوم عدم القابلية للانتخاب.
في هذا الصدد، وجبت الإشارة إلى أن مفهوم عدم القابلية للانتخاب يسيطر عليه الطابع الاستثنائي الذي يجب أن يأخذه التضييق على حرية الترشح للانتخابات من أجل السعي إلى الحصول على انتداب انتخابي على اعتبار أن هذه الحرية من الحريات العامة الأساسية، وتحكم هذا الطابع الاستثنائي قواعد الاختصاص والتفسير المطبقة في هذه النصوص، وأيضا خصائص وأثر عدم القابلية للانتخاب.
وسوف نحاول مقاربة الإطار المنظم للقواعد التي تقف حاجزا أمام الترشح وأيضا أمام الانتخاب (عدم القابلية للانتخاب) من خلال أربعة محاور أساسية تتوزع على النحو التالي:
المحور الأول: قواعد الاختصاص والتفسير المتعلقة بعدم القابلية للانتخاب.
المحور الثاني: خصائص عدم القابلية للانتخاب.
المحور الثالث: آثار عدم القابلية للانتخاب.
لنمر بعد ذلك إلى شرح مقتضيات المادة السادسة من الميثاق الجماعي المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الجماعي، في محور رابع، وذلك على ضوء الإطار العام المحدد لنظام عدم القابلية للانتخاب.
المحور الأول: قواعد الاختصاص والتفسير المتعلقة بعدم القابلية للانتخاب
-1 تنحصر قواعد الاختصاص والتفسير المتعلقة بنظام عدم القابلية للانتخاب في ثلاث قواعد أساسية وهي:
-2 الاختصاص التشريعي للتضييق على حق الترشح للانتخابات.
-3 ضرورة وجود نص يحدد صراحة هذه التضييقات.
التفسير الضيق للتقييدات الواردة على حق الترشح التي ينص عليها القانون.
أولا: الاختصاص التشريعي للتضييق على حق الترشح للانتخابات: يبقى الاختصاص التشريعي مبررا في هذا المجال، لأن الحق في الترشح للانتخابات السياسية (نتمنى أن تصبح الانتخابات الجماعية في المغرب انتخابات سياسية) يعتبر من الحريات العامة.
وإذا كان الفصلان 37 و38 من الدستور المغربي ينصان على أن يتولى قانونٌ تنظيميٌّ تنظيمَ القابلية للانتخاب بالنسبة إلى أعضاء البرلمان، فإن تنظيم القابلية للانتخاب بالنسبة إلى الانتخابات الجماعية قد تم بواسطة قوانين عادية (المادتان 41 و42 من مدونة الانتخابات اللتان وردت أحكامهما ضمن الأحكام المشتركة بين الانتخابات)، بالإضافة إلى (المادتين 201 و202 اللتين تنظمان أهلية الترشح وموانعه ضمن الأحكام الخاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية والمقاطعات).
أما الانتخابات المتعلقة بانتخاب رئاسة المجلس الجماعي، فقد تم تنظيمها بنص خاص ضمن أحكام المادة 6 من القانون رقم 08-17 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 00. 78 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه.
ويترتب عما أوردنا أعلاه أن السلطة التنظيمية تبقى غائبة إن على مستوى تحديد مفهوم عدم القابلية للانتخاب أو على مستوى وضع التدابير الضرورية لتطبيق المقتضيات التشريعية، وذلك تفاديا للمس بمجال تطبيق عدم القابلية للانتخاب، ويبقى كل تحديد أو تضييق لم ينص عليه القانون دون قيمة ولا أهمية.
ثانيا: لا وجود لعدم القابلية للانتخاب بدون نص: لا يمكن افتراض عدم القابلية للانتخاب ولا استنتاجها عن طريق القياس لأنها تمس حقا أساسيا يرتبط، في الدول التي لها تمثيلية فوق وطنية، بالسيادة، لذلك يرتبط وجود عدم القابلية للانتخاب بوجود نص صريح ينص عليها. فوحدها التحديدات التي ينص عليها القانون المتعلق بعدم القابلية للانتخاب هي التي يعتد بها. وهذا المنحى هو الذي سار فيه قاضي الانتخاب، سواء كان إداريا أو دستوريا، وكرسه من خلال مجموعة من القرارات التي أصدرها في هذا الخصوص، وهي كثيرة لا يتسع المجال لذكرها، وسأكتفي في هذا المقام بالإشارة إلى قرار واحد للمجلس الدستوري الفرنسي صدر بتاريخ 7 نونبر 1984 حسم في قابلية انتخاب رئيس الجمهورية الفرنسية سابقا السيد «فاليري جيسكارديستانغ»، فبناء على هذه القضية التي تمت إحالتها على المجلس الدستوري لمعرفة ما إذا كان يجوز لرئيس سابق للجمهورية، الذي يعتبر تبعا لصفته هذه عضوا بالمجلس الدستوري، أن يتقدم بترشحه للانتخابات البرلمانية، وهو ما قام به السيد جيسكارديستانغ، خلال الانتخابات الجزئية التي جرت يوم 23/09/1984، حيث أكد المجلس الدستوري الفرنسي (قاضي الانتخاب) أن الفصل 57 من دستور 1958 ينص على أن تتنافى مهام عضوية المجلس الدستوري مع العضوية في البرلمان، الأمر الذي يحتم على المعني بالأمر الاختيار بين العضوية في المجلس الدستوري، أو الترشح للانتخابات التشريعية، إذ لا وجود لأي مقتضيات قانونية في هذا المضمار تنص على عدم القابلية للانتخاب.
ثالثا: التفسير الضيق للقواعد التي تحدث تضييقات على الترشح للانتخاب: يجب أن تفسر القواعد القانونية التي تورد تضييقات وتحديدات على حرية الترشح أو الانتخاب تفسيرا ضيقا. وهذه القاعدة يتم التذكير بها دائما بواسطة قاضي الانتخاب.
فالتضييقات التي تلحق حق الترشح لانتخاب معين، ليست هي ذات التضييقات التي ترد على حق الترشح لنوع آخر من الانتخاب (في فرنسا، مثلا، شروط الترشيح للانتخابات التشريعية تختلف عن مثيلاتها المتعلقة بالانتخابات الرئاسية). فمرشح في طور أداء الخدمة الوطنية يعتبر مؤهلا للترشح للانتخابات الرئاسية في حين لا يمكنه الترشح للانتخابات التشريعية التي يجب أن يكون المرشح لها قد أدى، فعلا، الخدمة الوطنية وليس في طور أدائها، لذلك اعتبر المجلس الدستوري الفرنسي أن القاعدة التي بمقتضاها «يجب أن يفسر كل تضييق على ممارسة حق مدني تفسيرا ضيقا» تتعارض مع إعطاء تفسير موسع للمادة 45 من مدونة الانتخابات الفرنسية من شأنه إضافة شرط آخر إلى شروط القابلية للانتخاب التي ينص عليها القانون، وأضاف ذات المجلس في هذا الصدد أنه «لما كان... من آثار كل عدم قابلية للانتخاب المس بحرية الترشيحات، فإنها تبعا لذلك يجب أن تفسر تفسيرا ضيقا».
يتبع...
الحسن الجماعي - أستاذ جامعي متخصص في الأنظمة الانتخابية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.