تعادل المغرب ومالي يثير موجة انتقادات لأداء "أسود الأطلس" وخيارات الركراكي    الركراكي: تعادلنا مع مالي مٌحبط لكنه سيخدمنا في ما تبقى من المنافسة    لاعبو المغرب: تعادل مالي إنذار مبكر وعلينا تصحيح الأخطاء    سنة 2025: دينامية قوية غير مسبوقة للمغرب في مناصب المسؤولية بالمنظمات الدولية    المغرب يكتفي بنقطة أمام مالي.. تعادل بطعم الهزيمة    وزارة الداخلية: 31 دجنبر 2025 آخر أجل للتسجيل في اللوائح الانتخابية    المنتخب المالي يؤجل تأهل أسود الأطلس إلى ثمن النهائي    الطقس يعلق الدراسة بسطات السبت    إدانات باعتراف إسرائيل بأرض الصومال    غوغل تعتزم تغيير سياستها الصارمة بشأن عناوين البريد الإلكتروني جي ميل    تعزيز تخليق العمليات الانتخابية أبرز رهانات انتخابات 2026    كان 2025 : تعادل أنغولا وزيمبابوي بهدف لمثله    قرار رسمي بحظر جمع وتسويق الصدفيات بسواحل تطوان وشفشاون    المضاربة في تذاكر مباريات الكان2025 تقود شخصا للاعتقال بأكادير    تارودانت .. توزيع 11 سيارة إسعاف على عدد من الجماعات    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    "كان المغرب".. التشكيلة الرسمية للمنتخب المغربي لمواجهة مالي    إخلاء عشرات المنازل في بلدة هولندية بعد العثور على متفجرات داخل منزل    نشرة إنذارية.. زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد من الجمعة إلى الأحد بعدد من المناطق    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل    ارتفاع حصيلة قتلى المسجد في سوريا    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    السعدي يترأس مجلس إدارة دار الصانع    المحامون يطالبون بجمع عام استثنائي لمناقشة مشروع قانون المهنة    1.2% فقط من الأطفال ذوي الإعاقة يلتحقون بالتعليم الأولي.. والقطاع يعاني من ضعف النظافة وهزالة الأجور    الثانية في أسبوع.. العثور على شاب مشنوقًا بحبل بضواحي الحسيمة    التهمة تعاطي الكوكايين.. إطلاق سراح رئيس فنربخشة    البيت الروسي يحتفي بسيروف: ألوان تحكي وحياة تروى    زخات قوية وتساقطات ثلجية بعدد من مناطق المملكة    الحسيمة.. انقطاع مياه الري بسبب سد واد غيس يفاقم معاناة الفلاحين ومربي الماشية    المغرب يواجه مالي وعينه على بطاقة العبور المبكر    بلمو يحيي أمسية شعرية ببهو مسرح محمد الخامس بالرباط يوم الاثنين    قطاع الصحة على صفيح ساخن وتنسيق نقابي يعلن وقفات أسبوعية وإضرابا وطنيا شاملا        لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    محكمة صفرو تدين مغني الراب "بوز فلو" بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    السلطة القضائية تنضم إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    على هامش كأس إفريقيا.. معرض ثقافي إفريقي وأجواء احتفالية تجذب الجماهير في تغازوت    تبوريشة مغربية أصيلة    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    أمريكا تستهدف "داعش" في نيجيريا    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضوابط حق الترشح لمنصب رئيس المجلس الجماعي على ضوء مقتضيات المادة السادسة من الميثاق الجماعي
نشر في المساء يوم 29 - 12 - 2010

بمناسبة استقالة رئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة، أثار تطبيق المادة السادسة المتعلقة بضوابط ترشيح وانتخاب رئيس جديد لمنصب المجلس الجماعي جدلا قانونيا وسياسيا، ارتأينا
بمناسبته إنجاز هذه الدراسة حول المادة السادسة من الميثاق الجماعي انطلاقا من التأصيل الفقهي والتحليل القانوني لهذه المادة.
تقديم
القابلية للانتخاب تلخص حالة الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية لكي يتقدموا كمرشحين لانتخابات معينة.
بناء على ذلك، كل ناخب يجد هذه الصفة حجة كافية لكي يسعى إلى الحصول على انتداب انتخابي، لكن هذا التصور يخالف تصور القانون الوضعي الذي ينص على أن تتوفر في الناخب مجموعة من الشروط التي يحددها قانون الانتخاب لكي يكون مؤهلا للترشح للاستحقاق الانتخابي.
وتبعا لذلك، يخضع حق الترشح للانتخاب لمجموعة من التقييدات المنصوص عليها في القانون الانتخابي، حيث يبقى الهدف من هذه التقييدات، حسب التعبير الذي استعمله المجلس الدستوري الفرنسي في قراره بتاريخ 18 نونبر 1982، هو «حماية حرية الناخب أو استقلالية المنتخب».
والتقييدات التي يخضع لها الحق في الترشح للانتخاب تختلف تبعا للضرورات التقنية والسياسية لكل نوع من أنواع الانتخاب، لكن مع ذلك يخضع نظامها القانوني لبعض المبادئ العامة، الأمر الذي يستدعي منا توضيح مفهوم عدم القابلية للانتخاب.
في هذا الصدد، وجبت الإشارة إلى أن مفهوم عدم القابلية للانتخاب يسيطر عليه الطابع الاستثنائي الذي يجب أن يأخذه التضييق على حرية الترشح للانتخابات من أجل السعي إلى الحصول على انتداب انتخابي على اعتبار أن هذه الحرية من الحريات العامة الأساسية، وتحكم هذا الطابع الاستثنائي قواعد الاختصاص والتفسير المطبقة في هذه النصوص، وأيضا خصائص وأثر عدم القابلية للانتخاب.
وسوف نحاول مقاربة الإطار المنظم للقواعد التي تقف حاجزا أمام الترشح وأيضا أمام الانتخاب (عدم القابلية للانتخاب) من خلال أربعة محاور أساسية تتوزع على النحو التالي:
المحور الأول: قواعد الاختصاص والتفسير المتعلقة بعدم القابلية للانتخاب.
المحور الثاني: خصائص عدم القابلية للانتخاب.
المحور الثالث: آثار عدم القابلية للانتخاب.
لنمر بعد ذلك إلى شرح مقتضيات المادة السادسة من الميثاق الجماعي المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الجماعي، في محور رابع، وذلك على ضوء الإطار العام المحدد لنظام عدم القابلية للانتخاب.
المحور الأول: قواعد الاختصاص والتفسير المتعلقة بعدم القابلية للانتخاب
-1 تنحصر قواعد الاختصاص والتفسير المتعلقة بنظام عدم القابلية للانتخاب في ثلاث قواعد أساسية وهي:
-2 الاختصاص التشريعي للتضييق على حق الترشح للانتخابات.
-3 ضرورة وجود نص يحدد صراحة هذه التضييقات.
التفسير الضيق للتقييدات الواردة على حق الترشح التي ينص عليها القانون.
أولا: الاختصاص التشريعي للتضييق على حق الترشح للانتخابات: يبقى الاختصاص التشريعي مبررا في هذا المجال، لأن الحق في الترشح للانتخابات السياسية (نتمنى أن تصبح الانتخابات الجماعية في المغرب انتخابات سياسية) يعتبر من الحريات العامة.
وإذا كان الفصلان 37 و38 من الدستور المغربي ينصان على أن يتولى قانونٌ تنظيميٌّ تنظيمَ القابلية للانتخاب بالنسبة إلى أعضاء البرلمان، فإن تنظيم القابلية للانتخاب بالنسبة إلى الانتخابات الجماعية قد تم بواسطة قوانين عادية (المادتان 41 و42 من مدونة الانتخابات اللتان وردت أحكامهما ضمن الأحكام المشتركة بين الانتخابات)، بالإضافة إلى (المادتين 201 و202 اللتين تنظمان أهلية الترشح وموانعه ضمن الأحكام الخاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية والمقاطعات).
أما الانتخابات المتعلقة بانتخاب رئاسة المجلس الجماعي، فقد تم تنظيمها بنص خاص ضمن أحكام المادة 6 من القانون رقم 08-17 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 00. 78 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه.
ويترتب عما أوردنا أعلاه أن السلطة التنظيمية تبقى غائبة إن على مستوى تحديد مفهوم عدم القابلية للانتخاب أو على مستوى وضع التدابير الضرورية لتطبيق المقتضيات التشريعية، وذلك تفاديا للمس بمجال تطبيق عدم القابلية للانتخاب، ويبقى كل تحديد أو تضييق لم ينص عليه القانون دون قيمة ولا أهمية.
ثانيا: لا وجود لعدم القابلية للانتخاب بدون نص: لا يمكن افتراض عدم القابلية للانتخاب ولا استنتاجها عن طريق القياس لأنها تمس حقا أساسيا يرتبط، في الدول التي لها تمثيلية فوق وطنية، بالسيادة، لذلك يرتبط وجود عدم القابلية للانتخاب بوجود نص صريح ينص عليها. فوحدها التحديدات التي ينص عليها القانون المتعلق بعدم القابلية للانتخاب هي التي يعتد بها. وهذا المنحى هو الذي سار فيه قاضي الانتخاب، سواء كان إداريا أو دستوريا، وكرسه من خلال مجموعة من القرارات التي أصدرها في هذا الخصوص، وهي كثيرة لا يتسع المجال لذكرها، وسأكتفي في هذا المقام بالإشارة إلى قرار واحد للمجلس الدستوري الفرنسي صدر بتاريخ 7 نونبر 1984 حسم في قابلية انتخاب رئيس الجمهورية الفرنسية سابقا السيد «فاليري جيسكارديستانغ»، فبناء على هذه القضية التي تمت إحالتها على المجلس الدستوري لمعرفة ما إذا كان يجوز لرئيس سابق للجمهورية، الذي يعتبر تبعا لصفته هذه عضوا بالمجلس الدستوري، أن يتقدم بترشحه للانتخابات البرلمانية، وهو ما قام به السيد جيسكارديستانغ، خلال الانتخابات الجزئية التي جرت يوم 23/09/1984، حيث أكد المجلس الدستوري الفرنسي (قاضي الانتخاب) أن الفصل 57 من دستور 1958 ينص على أن تتنافى مهام عضوية المجلس الدستوري مع العضوية في البرلمان، الأمر الذي يحتم على المعني بالأمر الاختيار بين العضوية في المجلس الدستوري، أو الترشح للانتخابات التشريعية، إذ لا وجود لأي مقتضيات قانونية في هذا المضمار تنص على عدم القابلية للانتخاب.
ثالثا: التفسير الضيق للقواعد التي تحدث تضييقات على الترشح للانتخاب: يجب أن تفسر القواعد القانونية التي تورد تضييقات وتحديدات على حرية الترشح أو الانتخاب تفسيرا ضيقا. وهذه القاعدة يتم التذكير بها دائما بواسطة قاضي الانتخاب.
فالتضييقات التي تلحق حق الترشح لانتخاب معين، ليست هي ذات التضييقات التي ترد على حق الترشح لنوع آخر من الانتخاب (في فرنسا، مثلا، شروط الترشيح للانتخابات التشريعية تختلف عن مثيلاتها المتعلقة بالانتخابات الرئاسية). فمرشح في طور أداء الخدمة الوطنية يعتبر مؤهلا للترشح للانتخابات الرئاسية في حين لا يمكنه الترشح للانتخابات التشريعية التي يجب أن يكون المرشح لها قد أدى، فعلا، الخدمة الوطنية وليس في طور أدائها، لذلك اعتبر المجلس الدستوري الفرنسي أن القاعدة التي بمقتضاها «يجب أن يفسر كل تضييق على ممارسة حق مدني تفسيرا ضيقا» تتعارض مع إعطاء تفسير موسع للمادة 45 من مدونة الانتخابات الفرنسية من شأنه إضافة شرط آخر إلى شروط القابلية للانتخاب التي ينص عليها القانون، وأضاف ذات المجلس في هذا الصدد أنه «لما كان... من آثار كل عدم قابلية للانتخاب المس بحرية الترشيحات، فإنها تبعا لذلك يجب أن تفسر تفسيرا ضيقا».
يتبع...
الحسن الجماعي - أستاذ جامعي متخصص في الأنظمة الانتخابية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.