الأزمة بين الجزائر وفرنسا تتفاقم..    تدخل سريع يخمد حريقا اندلع بغابة "ازارن" بإقليم وزان والكنافي يكشف حيثياته    قرار المحكمة الدستورية بخصوص مشروع قانون المسطرة المدنية : تمرين دستوري يعيد بعض التوازن للسلط    لجنة عربية تطلق حملة ضد ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام    فشل الجزائر في قضية الصحراء المغربية يفاقم التوتر الدبلوماسي مع فرنسا    وزارة الخارجية تحتفل باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج    حماس تتهم نتنياهو بالتضحية بالرهائن    حكيمي يرشح لجائزة "الكرة الذهبية" مع 8 لاعبين من باريس سان جرمان    منتخب المحليين يستعد لمواجهة كينيا    الوداد يعقد الجمع العام في شتنبر    الارتفاع يسم تداولات بورصة البيضاء    بني بوعياش.. اطلاق الشطر الاول لمشروع التأهيل الحضري        أول نسخة من "الهوبيت" تجني 57 ألف دولار        وزير الإعلام الفلسطيني : المساعدة الإنسانية والطبية العاجلة سيكون لها أثر إيجابي ملموس على حياة ساكنة غزة    الملك كضامن للديمقراطية وتأمين نزاهة الانتخابات وتعزيز الثقة في المؤسسات    عمر هلال يبرز بتركمنستان دور المبادرة الملكية الأطلسية في تنمية دول الساحل    الماء أولا... لا تنمية تحت العطش    لسنا في حاجة إلى المزيد من هدر الزمن السياسي        تيمة الموت في قصص « الموتى لا يعودون » للبشير الأزمي    «دخان الملائكة».. تفكيك الهامش عبر سردية الطفولة    السرد و أنساقه السيميائية    المغرب.. من أرض فلاحية إلى قوة صناعية إقليمية خلال عقدين برؤية ملكية استشرافية    فرنسا تلغي إقامة مغربي أشعل سيجارة من "شعلة الجندي المجهول" في باريس (فيديو)    زيلينسكي يدعو بوتين مجددا إلى لقاء لإنهاء الحرب في أوكرانيا والرئيس الروسي يعتبر "الظروف غير متوفرة"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    نشرة إنذارية: موجة حر وزخات رعدية قوية مصحوبة بالبرد وبهبات رياح مرتقبة من الخميس إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية كوت ديفوار بمناسبة العيد الوطني لبلاده        البنية التحتية للرباط تتعزز بمرآب تحت أرضي جديد    يوليوز 2025 ثالث أكثر الشهور حرارة فى تاريخ كوكب الأرض    ارتفاع أسعار الذهب بفضل تراجع الدولار وسط آمال بخفض الفائدة الأمريكية    "صحة غزة": ارتفاع وفيات التجويع الإسرائيلي إلى 197 بينهم 96 طفلا    سون هيونغ مين ينضم للوس أنجليس الأمريكي    "أيميا باور" الإماراتية تستثمر 2.6 مليار درهم في محطة تحلية المياه بأكادير    وكالة: وضعية مخزون الدم بالمغرب "مطمئنة"    صيف شفشاون 2025.. المدينة الزرقاء تحتفي بزوارها ببرنامج ثقافي وفني متنوع    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة    "دراسة": تعرض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    من هم الأكثر عرضة للنقص في "فيتامين B"؟    الفتح الناظوري يضم أحمد جحوح إلى تشكيلته        رخص مزورة وتلاعب بنتائج المباريات.. عقوبات تأديبية تطال أندية ومسؤولين بسبب خروقات جسيمة    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    الداخلة.. ‬‮«‬جريمة ‬صيد‮»‬ ‬تكشف ‬ضغط ‬المراقبة ‬واختلال ‬الوعي ‬المهني ‬    الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي فرضها ترامب تدخل حيز التنفيذ    المغرب ‬يرسّخ ‬جاذبيته ‬السياحية ‬ويستقطب ‬‮«‬أونا‮»‬ ‬الإسبانية ‬في ‬توسع ‬يشمل ‬1561 ‬غرفة ‬فندقية ‬    قروض ‬المقاولات ‬غير ‬المالية ‬تسجل ‬ارتفاعا ‬بنسبة ‬3.‬1 ‬في ‬المائة ‬    جو عمار... الفنان اليهودي المغربي الذي سبق صوته الدبلوماسية وبنى جسورًا بين المغرب واليهود المغاربة بإسرائيل    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    حين يتحدث الانتماء.. رضا سليم يختار "الزعيم" ويرفض عروضا مغرية    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضوابط حق الترشح لمنصب رئيس المجلس الجماعي على ضوء مقتضيات المادة السادسة من الميثاق الجماعي
نشر في المساء يوم 29 - 12 - 2010

بمناسبة استقالة رئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة، أثار تطبيق المادة السادسة المتعلقة بضوابط ترشيح وانتخاب رئيس جديد لمنصب المجلس الجماعي جدلا قانونيا وسياسيا، ارتأينا
بمناسبته إنجاز هذه الدراسة حول المادة السادسة من الميثاق الجماعي انطلاقا من التأصيل الفقهي والتحليل القانوني لهذه المادة.
تقديم
القابلية للانتخاب تلخص حالة الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية لكي يتقدموا كمرشحين لانتخابات معينة.
بناء على ذلك، كل ناخب يجد هذه الصفة حجة كافية لكي يسعى إلى الحصول على انتداب انتخابي، لكن هذا التصور يخالف تصور القانون الوضعي الذي ينص على أن تتوفر في الناخب مجموعة من الشروط التي يحددها قانون الانتخاب لكي يكون مؤهلا للترشح للاستحقاق الانتخابي.
وتبعا لذلك، يخضع حق الترشح للانتخاب لمجموعة من التقييدات المنصوص عليها في القانون الانتخابي، حيث يبقى الهدف من هذه التقييدات، حسب التعبير الذي استعمله المجلس الدستوري الفرنسي في قراره بتاريخ 18 نونبر 1982، هو «حماية حرية الناخب أو استقلالية المنتخب».
والتقييدات التي يخضع لها الحق في الترشح للانتخاب تختلف تبعا للضرورات التقنية والسياسية لكل نوع من أنواع الانتخاب، لكن مع ذلك يخضع نظامها القانوني لبعض المبادئ العامة، الأمر الذي يستدعي منا توضيح مفهوم عدم القابلية للانتخاب.
في هذا الصدد، وجبت الإشارة إلى أن مفهوم عدم القابلية للانتخاب يسيطر عليه الطابع الاستثنائي الذي يجب أن يأخذه التضييق على حرية الترشح للانتخابات من أجل السعي إلى الحصول على انتداب انتخابي على اعتبار أن هذه الحرية من الحريات العامة الأساسية، وتحكم هذا الطابع الاستثنائي قواعد الاختصاص والتفسير المطبقة في هذه النصوص، وأيضا خصائص وأثر عدم القابلية للانتخاب.
وسوف نحاول مقاربة الإطار المنظم للقواعد التي تقف حاجزا أمام الترشح وأيضا أمام الانتخاب (عدم القابلية للانتخاب) من خلال أربعة محاور أساسية تتوزع على النحو التالي:
المحور الأول: قواعد الاختصاص والتفسير المتعلقة بعدم القابلية للانتخاب.
المحور الثاني: خصائص عدم القابلية للانتخاب.
المحور الثالث: آثار عدم القابلية للانتخاب.
لنمر بعد ذلك إلى شرح مقتضيات المادة السادسة من الميثاق الجماعي المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الجماعي، في محور رابع، وذلك على ضوء الإطار العام المحدد لنظام عدم القابلية للانتخاب.
المحور الأول: قواعد الاختصاص والتفسير المتعلقة بعدم القابلية للانتخاب
-1 تنحصر قواعد الاختصاص والتفسير المتعلقة بنظام عدم القابلية للانتخاب في ثلاث قواعد أساسية وهي:
-2 الاختصاص التشريعي للتضييق على حق الترشح للانتخابات.
-3 ضرورة وجود نص يحدد صراحة هذه التضييقات.
التفسير الضيق للتقييدات الواردة على حق الترشح التي ينص عليها القانون.
أولا: الاختصاص التشريعي للتضييق على حق الترشح للانتخابات: يبقى الاختصاص التشريعي مبررا في هذا المجال، لأن الحق في الترشح للانتخابات السياسية (نتمنى أن تصبح الانتخابات الجماعية في المغرب انتخابات سياسية) يعتبر من الحريات العامة.
وإذا كان الفصلان 37 و38 من الدستور المغربي ينصان على أن يتولى قانونٌ تنظيميٌّ تنظيمَ القابلية للانتخاب بالنسبة إلى أعضاء البرلمان، فإن تنظيم القابلية للانتخاب بالنسبة إلى الانتخابات الجماعية قد تم بواسطة قوانين عادية (المادتان 41 و42 من مدونة الانتخابات اللتان وردت أحكامهما ضمن الأحكام المشتركة بين الانتخابات)، بالإضافة إلى (المادتين 201 و202 اللتين تنظمان أهلية الترشح وموانعه ضمن الأحكام الخاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية والمقاطعات).
أما الانتخابات المتعلقة بانتخاب رئاسة المجلس الجماعي، فقد تم تنظيمها بنص خاص ضمن أحكام المادة 6 من القانون رقم 08-17 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 00. 78 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه.
ويترتب عما أوردنا أعلاه أن السلطة التنظيمية تبقى غائبة إن على مستوى تحديد مفهوم عدم القابلية للانتخاب أو على مستوى وضع التدابير الضرورية لتطبيق المقتضيات التشريعية، وذلك تفاديا للمس بمجال تطبيق عدم القابلية للانتخاب، ويبقى كل تحديد أو تضييق لم ينص عليه القانون دون قيمة ولا أهمية.
ثانيا: لا وجود لعدم القابلية للانتخاب بدون نص: لا يمكن افتراض عدم القابلية للانتخاب ولا استنتاجها عن طريق القياس لأنها تمس حقا أساسيا يرتبط، في الدول التي لها تمثيلية فوق وطنية، بالسيادة، لذلك يرتبط وجود عدم القابلية للانتخاب بوجود نص صريح ينص عليها. فوحدها التحديدات التي ينص عليها القانون المتعلق بعدم القابلية للانتخاب هي التي يعتد بها. وهذا المنحى هو الذي سار فيه قاضي الانتخاب، سواء كان إداريا أو دستوريا، وكرسه من خلال مجموعة من القرارات التي أصدرها في هذا الخصوص، وهي كثيرة لا يتسع المجال لذكرها، وسأكتفي في هذا المقام بالإشارة إلى قرار واحد للمجلس الدستوري الفرنسي صدر بتاريخ 7 نونبر 1984 حسم في قابلية انتخاب رئيس الجمهورية الفرنسية سابقا السيد «فاليري جيسكارديستانغ»، فبناء على هذه القضية التي تمت إحالتها على المجلس الدستوري لمعرفة ما إذا كان يجوز لرئيس سابق للجمهورية، الذي يعتبر تبعا لصفته هذه عضوا بالمجلس الدستوري، أن يتقدم بترشحه للانتخابات البرلمانية، وهو ما قام به السيد جيسكارديستانغ، خلال الانتخابات الجزئية التي جرت يوم 23/09/1984، حيث أكد المجلس الدستوري الفرنسي (قاضي الانتخاب) أن الفصل 57 من دستور 1958 ينص على أن تتنافى مهام عضوية المجلس الدستوري مع العضوية في البرلمان، الأمر الذي يحتم على المعني بالأمر الاختيار بين العضوية في المجلس الدستوري، أو الترشح للانتخابات التشريعية، إذ لا وجود لأي مقتضيات قانونية في هذا المضمار تنص على عدم القابلية للانتخاب.
ثالثا: التفسير الضيق للقواعد التي تحدث تضييقات على الترشح للانتخاب: يجب أن تفسر القواعد القانونية التي تورد تضييقات وتحديدات على حرية الترشح أو الانتخاب تفسيرا ضيقا. وهذه القاعدة يتم التذكير بها دائما بواسطة قاضي الانتخاب.
فالتضييقات التي تلحق حق الترشح لانتخاب معين، ليست هي ذات التضييقات التي ترد على حق الترشح لنوع آخر من الانتخاب (في فرنسا، مثلا، شروط الترشيح للانتخابات التشريعية تختلف عن مثيلاتها المتعلقة بالانتخابات الرئاسية). فمرشح في طور أداء الخدمة الوطنية يعتبر مؤهلا للترشح للانتخابات الرئاسية في حين لا يمكنه الترشح للانتخابات التشريعية التي يجب أن يكون المرشح لها قد أدى، فعلا، الخدمة الوطنية وليس في طور أدائها، لذلك اعتبر المجلس الدستوري الفرنسي أن القاعدة التي بمقتضاها «يجب أن يفسر كل تضييق على ممارسة حق مدني تفسيرا ضيقا» تتعارض مع إعطاء تفسير موسع للمادة 45 من مدونة الانتخابات الفرنسية من شأنه إضافة شرط آخر إلى شروط القابلية للانتخاب التي ينص عليها القانون، وأضاف ذات المجلس في هذا الصدد أنه «لما كان... من آثار كل عدم قابلية للانتخاب المس بحرية الترشيحات، فإنها تبعا لذلك يجب أن تفسر تفسيرا ضيقا».
يتبع...
الحسن الجماعي - أستاذ جامعي متخصص في الأنظمة الانتخابية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.