الشعباني: "سنواجه فريقا متمرسا في نهائي الكونفدرالية"    نجاح كبير للدورة ال16 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب    طلاب مغاربة يتضامنون مع نظرائهم الغربيين الداعمين لغزة    عاجل.. رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز يقرر البقاء في منصبه    إدارة السجن المحلي بوجدة تنفي ما نقل عن والدة سجين بخصوص وجود آثار ضرب وجرح على وجهه    "غلاء" أضاحي العيد يسائل الحكومة    أبرزها الاستبعاد من بطولات إفريقيا.. العقوبات المنتظرة على اتحاد العاصمة بعد انسحابه أمام نهضة بركان    المنتخب المغربي يتأهل إلى نهائي البطولة العربية على حساب تونس    بيدرو سانشيز يكشف قراره النهائي بخصوص الاستمرار في منصبه    مجلس المنافسة: 40 في المئة من الخضر والفواكه بالمغرب تتعرض للتلف    النفط يهبط 1% مع استمرار محادثات وقف إطلاق النار في غزة    تقرير: نمو "سياحة المغامرات" يتخطى 19% بحلول 2032    بنكيران: "مرشحو العدالة والتنمية لا تهزمهم المنافسة الشريفة بل استعمال المال ورئيس الحكومة يختبئ وراء الملك"    تيزنيت.. 5 نقابات صحية تدعو لفتح تحقيق معمّق بشأن شبكة المؤسسات الصحية    السكوري…المخاطر المهنية يمكن تفاديها بإرساء نظام فعال للسلامة وثقافة وقائية    للمنافسة عالميا.. جهود مغربية لتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية    أسعار الذهب تتراجع مع انحسار آمال خفض سعر الفائدة الأمريكية    حكيمي يتوج رفقة باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس الجائزة الكبرى لجلالة الملك محمد السادس للقفز على الحواجز بالرباط    الدرهم يتراجع ب 0,46 في المائة مقابل الأورو    توقعات أحوال الطقس اليوم الاثنين    حكواتيون من جامع الفنا يروون التاريخ المشترك بين المغرب وبريطانيا    حادث سير خطير بالقرب من المحكمة الابتدائية يتسبب في إصابة خمسة أشخاص    المشتبه فيه فقتل التلميذة "حورية" بصفرو قرقبو عليه بوليس فاس: العملية الأمنية شاركت فيها الديستي وها فين لقاو المجرم    النائب المرابط إلى وزير التربية الوطنية: إحداث ثانوية بجماعة بليونش ستكون له انعكاسات جد إيجابية تربويا واجتماعيا    واش يبقى ولا يستاقل. اليوم يتحدد مصير رئيس الحكومة الصبليوني. خدا ويكاند باش ياخد قرارو بعد اتهام مراتو بالفساد    ماركا: المغرب يستغل الفرصة.. استعدادات متقدمة لنهائيات كأس العالم وسط فضائح الاتحاد الإسباني    منظمة المطبخ المركزي العالمي تستأنف عملها في غزة بعد مقتل سبعة من عمالها    الصين: "بي إم دبليو" تستثمر 2,8 مليار دولار اضافية شمال شرق البلد    بالفيديو.. الجيش الإسباني ينفذ تمارين عسكرية على الحدود مع الناظور    الحكومة والنقابات توقعات على زيادات عامة في الأجور وتخفيضات في الضريبة على الدخل    200 مليون مسلم في الهند، "أقلية غير مرئية" في عهد بهاراتيا جاناتا    تقرير: المغرب وإسرائيل يسعيان تعميق التعاون العسكري رغم الحرب في غزة    يوسفية برشيد يضع قدمه الأولى في القسم الثاني بعد التعادل مع تطوان    رواد مركبة الفضاء الصينية "شنتشو-17" يعودون إلى الأرض في 30 أبريل    هجوم مسلح يخلف سبعة قتلى بالاكوادور    إدارة أولمبيك خريبكة تحتح على الحكام    "عشر دقائق فقط، لو تأخرت لما تمكنت من إخباركم قصتي اليوم" مراسل بي بي سي في غزة    "العدالة والتنمية" يندد بدعوات إلى استقالة ابن كيران بعد خسارة انتخابات جزئية    "العدالة والتنمية" ينتقد حديث أخنوش عن الملك خلال عرض حصيلته منددا بتصريح عن "ولاية مقبلة"    بايتاس: ولوج المغاربة للعلاج بات سريعا بفضل "أمو تضامن" عكس "راميد"    بعد كورونا .. جائحة جديدة تهدد العالم في المستقبل القريب    الأسير الفلسطيني باسم خندقجي يظفر بجائزة الرواية العربية في أبوظبي    الفيلم المغربي "كذب أبيض" يفوز بجائزة مهرجان مالمو للسينما العربية    دراسة: الكرياتين يحفز الدماغ عند الحرمان من النوم    التاريخ الجهوي وأسئلة المنهج    طنجة "واحة حرية" جذبت كبار موسيقيي الجاز    تتويج الفائزين بالجائزة الوطنية لفن الخطابة    هيئة كبار العلماء السعودية: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    مهرجان إثران للمسرح يعلن عن برنامج الدورة الثالثة    خبراء وباحثون يسلطون الضوء على المنهج النبوي في حل النزاعات في تكوين علمي بالرباط    السعودية: لا يجوز الحج في هذه الحالة.. ويأثم فاعله!    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (8)    الأمثال العامية بتطوان... (584)    انتخابات الرئاسة الأمريكية تؤجل قرار حظر "سجائر المنثول"    كورونا يظهر مجدداً في جهة الشرق.. هذا عدد الاصابات لهذا الأسبوع    الأمثال العامية بتطوان... (583)    بروفيسور عبد العزيز عيشان ل"رسالة24″: هناك علاج المناعي يخلص المريض من حساسية الربيع نهائيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في شأن الاختصاص الترابي للوكالات الحضرية وطبيعة علاقتها بالوزارة الوصية..
نشر في المساء يوم 08 - 05 - 2011

2 المجال القروي الخارج عن الاختصاص الترابي للوكالة الحضرية: المقصود بهذا المجال الأراضي القروية البعيدة عن دائرات التهيئة الحضرية غير المغطاة بوثائق التعمير، أي تلك التي ليست لها تصاميم خاصة بها، وكذلك الأراضي المنصوص عليها في المادة 40 من قانون التعمير، وهي تلك التي تقع بجانبي خط السكة الحديدية إلى مسافة كيلومتر واحد على طول الخط،
والأراضي الواقعة بجانبي طرق المواصلات غير الطرق الجماعية إلى مسافة كيلومتر واحد أيضا، والأراضي الموجودة على طول حدود الملك العام البحري إلى مسافة 5 كيلومترات، فهذه الأراضي البعيدة عن المدار الحضري والمراكز المحددة لا تكون عادة مغطاة بوثائق التعمير (التصاميم الخاصة) ولا تدخل غالبا في مجال الاختصاص الترابي للوكالة الحضرية، والبناء داخل هذه المناطق كلها يتطلب لزوما الحصول على رخصة البناء ولو لم تكن لها تصاميم التنمية الخاصة بها، أما خارج هذا النطاق فلا لزوم لطلب رخصة البناء (منشور وزير الداخلية رقم 398 م ن.م/م ق بتاريخ 28 مارس 1996)، لكن بمقتضى الفصل الثاني من الظهير المتعلق بتوسيع نطاق العمارات القروية يمكن وضع تصاميم خاصة بتوسيع نطاق عمارتها، غير أن استبعاد الأراضي القروية التي لا تخضع لأحكام قانون التعمير بخصوص أعمال التهيئة الحضرية التي تشرف عليها الوكالات الحضرية تم بمقتضى الفصل الأول وليس الفصل الثاني كما ذكر صاحب التعقيب، مدعيا الالتباس في قراءة الفصلين المذكورين ليستقيم له أمر التخلص من فكرة استبعاد الوكالة الحضرية من نطاق العمارة القروية بخصوص الأراضي المشار إليها، ويبادر إلى تصحيح فكرته بقوله: «وللتصحيح، فإن الأمر يتعلق بالفصل الثاني وليس بالفصل الأول، كما أن المقصود بالتصاميم الخاصة وثائق التعمير وليس التصاميم المعمارية كما هو مفصل في الفصل الثاني من الظهير الذي نص في الفصلين 7 و9 على إلزامية رخصة البناء داخل الجماعات القروية المشمولة بوثائق التعمير»، انتهى كلامه.
فلا داعي إلى خلط الأمور والالتفاف على الواقع للقفز على نص قانوني واضح أراد به المشرع تنظيم مجال قروي من الصنفين الثاني والثالث الخارجين عن سلطة التهيئة الحضرية للوكالات الحضرية، فقد نص المشرع في المادة 9 من المرسوم 2.92.832 بشأن تطبيق قانون التعمير على أن «تحدث بالولاية أو الإقليم أو العمالة، خارج مناطق اختصاص الوكالات الحضرية، لجنة لمتابعة إنجاز المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية، يعهد إليها بتتبع تنفيذ التوجيهات المحددة في المخطط التوجيهي والسهر بوجه خاص على إنجاز مراحله والقيام بتنشيط أعمال التهيئة المقررة فيه والبحث عنها وتنسيقها». وتضم اللجنة، وفق نص المادة 10 من المرسوم المذكور، برئاسة السيد الوالي أو العامل، أعضاء اللجنة التقنية التابعة للعمالة أو الإقليم، وممثلي مجالس الجماعات المعنية، والمجموعة الحضرية إن وجدت، وممثلي الغرف المهنية». وليس للوكالة أي تمثيل في هذه اللجنة، لكن بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 10 يمكن للرئيس استدعاؤها للمشاركة في أعمالها إذا رأى فائدة في الاسترشاد برأيها في الموضوع.
وتبقى الإشكالية المطروحة في الجهة المخول لها إبداء الرأي في طلبات «رخص البناء في الأراضي الواقعة خارج نطاق اختصاص الوكالات الحضرية..
3 إبداء الرأي والترخيص بالبناء في الوسط القروي: الأراضي القروية التي ليست لها تصاميم التهيئة ولا تصاميم التنطيق (تحديد طبيعة استغلال كل منطقة في المخطط التوجيهي)، فإن رئيس مجلس الجماعة يسلم رخصة البناء «إذا توفرت في المشروع الشروط المتعلقة بالمساحة الدنيا للبقعة الأرضية المزمع إقامة البناء عليها وبالمساحة المسموح ببنائها وبعلو المبنى والتي تحدد بنص تنظيمي» (المادة 46 من قانون التعمير 12.90).
وقد صدر هذا النص التنظيمي فعلا في المواد 34 و35 و36 و37 من المرسوم رقم 2.92.832 المتعلق بتطبيق قانون التعمير والتي حددت من بين الشروط المتطلبة للحصول على الرخصة
أن تكون مساحة الأرض تفوق أو تعادل على الأقل هكتارا واحدا، وإذا تعذر حصول هذا الشرط بسبب حالة تقسيم المنطقة وسبق البناء فيها، يمكن لرئيس المجلس الجماعي أن يرخص بالبناء مهما بلغت مساحة البقعة الأرضية، بشرط موافقة لجنة مختصة، والموافقة مطلوبة أيضا في حالة تجاوز الحد الأدنى للمساحة المسموح البناء فيها وهي 800 متر، وكذلك في حالة الضرورة لتجاوز العلو المسموح به وهو 8.5 أمتار. وفضلا عن ذلك، فإن طلبات رخص البناء في الأراضي المذكورة في المادة 40 من قانون التعمير، وهي الأراضي القروية المجاورة لخطوط السكك الحديدية والطرق العامة غير الجماعية والأراضي الواقعة أمام الملك البحري العام، تخضع لزوما لموافقة المصالح الخارجية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير، إضافة إلى إبداء الرأي من طرف المصالح الخارجية لوزارة الأشغال العمومية في ما يخص المباني المزمع إقامتها في الأراضي الواقعة جنب طرق المواصلات والملك البحري العام، ومن طرف المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالنقل بالنسبة إلى السكك الحديدية (المادة 32 من المرسوم المتعلق بتطبيق قانون التعمير).
أما إبداء الرأي في طلبات رخص البناء في المجال القروي الخارج عن نطاق الاختصاص الترابي للوكالات الحضرية في عمومه فيكون من طرف خلايا خاصة، أحدثت خصيصا لهذا الغرض، تسمى «خلايا إدارية للتعمير والهندسة»، وذلك بمقتضى القرار الوزيري رقم 0001/300 الصادر بتاريخ 2 يناير 2003 والذي قرر من بين مهامها القيام «بدراسة وإبداء الرأي في طلبات رخص إحداث التجزئات العقارية، والمجموعات السكنية، والبناء، والتقسيم، خارج نطاق نفوذ الوكالات الحضرية»، كما تقوم بتتبع مشاريع ووثائق التعمير والمساهمة في مراقبة حركة العمران في تلك المناطق.
ولعل إحداث الخلية الإدارية للتعمير والهندسة المعمارية وتكليفها بمهمة السهر على المشاريع المعمارية في الوسط القروي غير الخاضع لسلطة الوكالة الحضرية جاءا استجابة للظرف الراهن الذي أبان عن تعثر كثير من مشاريع البناء في الوسط القروي في ظل المراقبة الإدارية التي تشترط موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 37 من المرسوم المتعلق بتطبيق قانون التعمير والتي تتدخل فيها الوكالة الحضرية كعضو رئاسي تحت عباءة ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير إلى جانب ممثلي الوزارات المكلفة بالأشغال العمومية والفلاحة والسكنى. والقرار يتخذ في إطار توافق شكلي وبأثر واضح للعضو القوي في اللجنة. وإذا ما تمت الموافقة على الطلب، وهو نادرا ما يقع نظرا إلى اختلال شروط المساحة أو مراعاة لمميزات المنطقة، فإن رئيس المجلس الجماعي القروي يمنح الرخصة مقيدة بشرط إقامة البناء على بعد 10 أمتار عن حد الطريق العام المحاذية، وعلى بعد 5 أمتار عن الحدود الفاصلة بينه وبين الأملاك الخاصة المجاورة (الفقرة الأخيرة من المادة 96 من قانون التعمير).
يتبع...
ميمون الوكيلي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.