الصين: نمو تجارة الخدمات بنسبة 8 بالمائة في النصف الأول من 2025    وزارة الداخلية توقف قائد بعمالة مراكش للاشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد إثر فتح بحث قضائي    مصرع شخصين في حادثة سير مروعة بضواحي طنجة    تنسيق أمني مغربي-مالي يُنهي كابوس السائقين المغاربة المختطفين    سلطات المضيق تباغث من جديد المركبات السياحية والسكنية وتحجز عشرات المظلات والكراسي    علي الصامد يشعل مهرجان الشواطئ بحضور جماهيري غير مسبوق    الرباط تحتضن النسخة الأولى من "سهرة الجالية" احتفاءً بالمغاربة المقيمين بالخارج    تحرير 4 سائقي شاحنات مغاربة بمالي    تحرير السائقين المغاربة من يد تنظيم داعش الإرهابي إنتصار إستخباراتي مغربي يعيد رسم معادلات الأمن في الساحل    منخرطو الوداد يطالبون أيت منا بعقد جمع عام لمناقشة وضعية الفريق عبر مفوض قضائي    ديون وادخار الأسر المغربية.. قروض ضمان السكن تتجاوز 32 مليار درهم    حادثة سير مروعة تخلف قتيلين على الطريق الوطنية الرابطة بين الحسيمة وتطوان    من قلب الجزائر.. كبير مستشاري ترامب للشؤون الأفريقية يكرّس الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء ويدعو لمفاوضات على أساس الحكم الذاتي    المندوبية السامية للتخطيط: جهة الشمال تسجل أدنى معدل في البطالة بالمغرب    مؤسسة محمد الخضير الحموتي تفضح مؤامرات النظام الجزائري.. وتؤكد: من يعبث بوحدة المغرب ستحرقه نار الانفصال    الانتخابات التشريعية في خطاب العرش: رؤية ملكية لاستكمال البناء الديمقراطي وترسيخ الثقة    قضية حكيمي تثير جدلًا حقوقيا وقانونيا.. ونشطاء فرنسيون يطالبون بإنصافه    شخصيات فلسطينية تشيد بالمبادرة الإنسانية التي أطلقها الملك محمد السادس    الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا تشيد بالتزام المغرب وتعرب عن تقديرها العميق للمملكة لتيسير الحوار الليبي-الليبي    النقص الحاد في المياه يفاقم مآسي الجوع والنزوح في قطاع غزة    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    رابطة الكتبيين بالمغرب تحذر من أساليب تجارية «مضلّلة» وتدعو لحوار وطني حول مستقبل الكتاب المدرسي    غينيا تهزم النيجر بهدف في "الشان"    أولمبيك آسفي يتعاقد رسميا مع الإيفواري "أبو بكر سيلا"    موجة حرّ قياسية تصل إلى 47 درجة وأمطار رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة هذا الأسبوع    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    "فدرالية ناشري الصحف" تدعو الحكومة لمراجعة موقفها من قانون مجلس الصحافة    الرئيس الأيرلندي يدعو غوتيريش لتفعيل الفصل السابع ضد إسرائيل    بنكيران يدخل على خط مهاجمة الريسوني للتوفيق ويعتبر أنه من غير "اللائق أن ينعت وزارة الأوقاف بتشويه الإسلام"    كوندوري تلتقي بوفد من المستشارين    الدار البيضاء تستضيف الدورة الأولى من مهرجان "عيطة دْ بلادي"    باحث يناقش رسالة ماستر حول الحكامة المائية في ضوء التجارب الدولية بكلية الحقوق بالدار البيضاء    بجلد السمك.. طفل يُولد في حالة غريبة من نوعها    دعوات لاحتجاجات أمام ميناء الدار البيضاء رفضا لاستقبال "سفن الإبادة"    انخفاض أسعار النفط بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج    فنادق أوروبا تلاحق "بوكينغ" قضائياً    إسبانيا تنفي إنزال علمها من جزيرتي الحسيمة    "الجايمة"..أشهر مطعم مغربي في ألميريا يُغلق أبوابه نهائيًا    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    البحرية الملكية تتدخل لإنقاذ مهاجرين    الأطعمة الحارة قد تسبب خفقان القلب المفاجئ    لا أنُوء بغزّة ومِنْهَا النُّشُوء    كأس أمم إفريقيا للاعبين للمحليين 2024.. المغرب مرشح قوي تترقبه أعين كل المنافسين على اللقب    إنتر ميامي يعلن غياب ميسي لأجل غير مسمى    مقاومة الأداء الإلكتروني بالمغرب تعرقل جهود الدولة نحو الشمول المالي    الدخول المكثف للجالية يدفع الدرهم المغربي للارتفاع أمام الأورو    ترتيب شباك التذاكر في سينما أميركا الشمالية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين        وفاة الممثلة الأميركية لوني أندرسون عن عمر ناهز 79 عاما    بطولة انجلترا: تشلسي يتعاقد مع الظهير الأيسر الهولندي هاتو    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    التوفيق: كلفة الحج مرتبطة بالخدمات    في ذكرى عيد العرش: الصحراء المغربية وثلاثة ملوك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في شأن الاختصاص الترابي للوكالات الحضرية وطبيعة علاقتها بالوزارة الوصية..
نشر في المساء يوم 08 - 05 - 2011

2 المجال القروي الخارج عن الاختصاص الترابي للوكالة الحضرية: المقصود بهذا المجال الأراضي القروية البعيدة عن دائرات التهيئة الحضرية غير المغطاة بوثائق التعمير، أي تلك التي ليست لها تصاميم خاصة بها، وكذلك الأراضي المنصوص عليها في المادة 40 من قانون التعمير، وهي تلك التي تقع بجانبي خط السكة الحديدية إلى مسافة كيلومتر واحد على طول الخط،
والأراضي الواقعة بجانبي طرق المواصلات غير الطرق الجماعية إلى مسافة كيلومتر واحد أيضا، والأراضي الموجودة على طول حدود الملك العام البحري إلى مسافة 5 كيلومترات، فهذه الأراضي البعيدة عن المدار الحضري والمراكز المحددة لا تكون عادة مغطاة بوثائق التعمير (التصاميم الخاصة) ولا تدخل غالبا في مجال الاختصاص الترابي للوكالة الحضرية، والبناء داخل هذه المناطق كلها يتطلب لزوما الحصول على رخصة البناء ولو لم تكن لها تصاميم التنمية الخاصة بها، أما خارج هذا النطاق فلا لزوم لطلب رخصة البناء (منشور وزير الداخلية رقم 398 م ن.م/م ق بتاريخ 28 مارس 1996)، لكن بمقتضى الفصل الثاني من الظهير المتعلق بتوسيع نطاق العمارات القروية يمكن وضع تصاميم خاصة بتوسيع نطاق عمارتها، غير أن استبعاد الأراضي القروية التي لا تخضع لأحكام قانون التعمير بخصوص أعمال التهيئة الحضرية التي تشرف عليها الوكالات الحضرية تم بمقتضى الفصل الأول وليس الفصل الثاني كما ذكر صاحب التعقيب، مدعيا الالتباس في قراءة الفصلين المذكورين ليستقيم له أمر التخلص من فكرة استبعاد الوكالة الحضرية من نطاق العمارة القروية بخصوص الأراضي المشار إليها، ويبادر إلى تصحيح فكرته بقوله: «وللتصحيح، فإن الأمر يتعلق بالفصل الثاني وليس بالفصل الأول، كما أن المقصود بالتصاميم الخاصة وثائق التعمير وليس التصاميم المعمارية كما هو مفصل في الفصل الثاني من الظهير الذي نص في الفصلين 7 و9 على إلزامية رخصة البناء داخل الجماعات القروية المشمولة بوثائق التعمير»، انتهى كلامه.
فلا داعي إلى خلط الأمور والالتفاف على الواقع للقفز على نص قانوني واضح أراد به المشرع تنظيم مجال قروي من الصنفين الثاني والثالث الخارجين عن سلطة التهيئة الحضرية للوكالات الحضرية، فقد نص المشرع في المادة 9 من المرسوم 2.92.832 بشأن تطبيق قانون التعمير على أن «تحدث بالولاية أو الإقليم أو العمالة، خارج مناطق اختصاص الوكالات الحضرية، لجنة لمتابعة إنجاز المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية، يعهد إليها بتتبع تنفيذ التوجيهات المحددة في المخطط التوجيهي والسهر بوجه خاص على إنجاز مراحله والقيام بتنشيط أعمال التهيئة المقررة فيه والبحث عنها وتنسيقها». وتضم اللجنة، وفق نص المادة 10 من المرسوم المذكور، برئاسة السيد الوالي أو العامل، أعضاء اللجنة التقنية التابعة للعمالة أو الإقليم، وممثلي مجالس الجماعات المعنية، والمجموعة الحضرية إن وجدت، وممثلي الغرف المهنية». وليس للوكالة أي تمثيل في هذه اللجنة، لكن بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 10 يمكن للرئيس استدعاؤها للمشاركة في أعمالها إذا رأى فائدة في الاسترشاد برأيها في الموضوع.
وتبقى الإشكالية المطروحة في الجهة المخول لها إبداء الرأي في طلبات «رخص البناء في الأراضي الواقعة خارج نطاق اختصاص الوكالات الحضرية..
3 إبداء الرأي والترخيص بالبناء في الوسط القروي: الأراضي القروية التي ليست لها تصاميم التهيئة ولا تصاميم التنطيق (تحديد طبيعة استغلال كل منطقة في المخطط التوجيهي)، فإن رئيس مجلس الجماعة يسلم رخصة البناء «إذا توفرت في المشروع الشروط المتعلقة بالمساحة الدنيا للبقعة الأرضية المزمع إقامة البناء عليها وبالمساحة المسموح ببنائها وبعلو المبنى والتي تحدد بنص تنظيمي» (المادة 46 من قانون التعمير 12.90).
وقد صدر هذا النص التنظيمي فعلا في المواد 34 و35 و36 و37 من المرسوم رقم 2.92.832 المتعلق بتطبيق قانون التعمير والتي حددت من بين الشروط المتطلبة للحصول على الرخصة
أن تكون مساحة الأرض تفوق أو تعادل على الأقل هكتارا واحدا، وإذا تعذر حصول هذا الشرط بسبب حالة تقسيم المنطقة وسبق البناء فيها، يمكن لرئيس المجلس الجماعي أن يرخص بالبناء مهما بلغت مساحة البقعة الأرضية، بشرط موافقة لجنة مختصة، والموافقة مطلوبة أيضا في حالة تجاوز الحد الأدنى للمساحة المسموح البناء فيها وهي 800 متر، وكذلك في حالة الضرورة لتجاوز العلو المسموح به وهو 8.5 أمتار. وفضلا عن ذلك، فإن طلبات رخص البناء في الأراضي المذكورة في المادة 40 من قانون التعمير، وهي الأراضي القروية المجاورة لخطوط السكك الحديدية والطرق العامة غير الجماعية والأراضي الواقعة أمام الملك البحري العام، تخضع لزوما لموافقة المصالح الخارجية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير، إضافة إلى إبداء الرأي من طرف المصالح الخارجية لوزارة الأشغال العمومية في ما يخص المباني المزمع إقامتها في الأراضي الواقعة جنب طرق المواصلات والملك البحري العام، ومن طرف المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالنقل بالنسبة إلى السكك الحديدية (المادة 32 من المرسوم المتعلق بتطبيق قانون التعمير).
أما إبداء الرأي في طلبات رخص البناء في المجال القروي الخارج عن نطاق الاختصاص الترابي للوكالات الحضرية في عمومه فيكون من طرف خلايا خاصة، أحدثت خصيصا لهذا الغرض، تسمى «خلايا إدارية للتعمير والهندسة»، وذلك بمقتضى القرار الوزيري رقم 0001/300 الصادر بتاريخ 2 يناير 2003 والذي قرر من بين مهامها القيام «بدراسة وإبداء الرأي في طلبات رخص إحداث التجزئات العقارية، والمجموعات السكنية، والبناء، والتقسيم، خارج نطاق نفوذ الوكالات الحضرية»، كما تقوم بتتبع مشاريع ووثائق التعمير والمساهمة في مراقبة حركة العمران في تلك المناطق.
ولعل إحداث الخلية الإدارية للتعمير والهندسة المعمارية وتكليفها بمهمة السهر على المشاريع المعمارية في الوسط القروي غير الخاضع لسلطة الوكالة الحضرية جاءا استجابة للظرف الراهن الذي أبان عن تعثر كثير من مشاريع البناء في الوسط القروي في ظل المراقبة الإدارية التي تشترط موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 37 من المرسوم المتعلق بتطبيق قانون التعمير والتي تتدخل فيها الوكالة الحضرية كعضو رئاسي تحت عباءة ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير إلى جانب ممثلي الوزارات المكلفة بالأشغال العمومية والفلاحة والسكنى. والقرار يتخذ في إطار توافق شكلي وبأثر واضح للعضو القوي في اللجنة. وإذا ما تمت الموافقة على الطلب، وهو نادرا ما يقع نظرا إلى اختلال شروط المساحة أو مراعاة لمميزات المنطقة، فإن رئيس المجلس الجماعي القروي يمنح الرخصة مقيدة بشرط إقامة البناء على بعد 10 أمتار عن حد الطريق العام المحاذية، وعلى بعد 5 أمتار عن الحدود الفاصلة بينه وبين الأملاك الخاصة المجاورة (الفقرة الأخيرة من المادة 96 من قانون التعمير).
يتبع...
ميمون الوكيلي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.