بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    وقفة احتجاجية في طنجة دعما لفلسطين وتنديدا بحصار غزة    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام منتخب أوغندا    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين بالمغرب    زايو على درب التنمية: لقاء تشاوري يضع أسس نموذج مندمج يستجيب لتطلعات الساكنة    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    مؤسسة طنجة الكبرى: معرض الطوابع البريدية يؤرخ لملحمة المسيرة الخضراء    هنا المغرب    وفد قضائي وطني رفيع يزور جماعة الطاح بطرفاية تخليداً للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء واستحضاراً للموقع التاريخي للملك الراحل الحسن الثاني    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات على مقال
نشر في المساء يوم 28 - 03 - 2011

بعد القراء بإمعان للمقال الصادر بفي جريدة «المساء» في العددين 1381 و1382 ليومي الأربعاء 02 مارس والخميس 03 مارس 2011، ونظرا إلى ما تضمنه هذا المقال من تحليل غير سليم لدور الوكالات الحضرية وأخطاء ناتجة عن عدم إلمام كاتب المقال بمضامين النصوص القانونية المحدثة والمنظمة لعمل هذه الوكالات ومجالات اختصاصاتها وحدود تدخلها وعلاقاتها
بمختلف المتدخلين في ميدان التعمير والبناء، خاصة المجالس الجماعية، فإننا نجد أنفسنا، كفيدرالية الوكالات الحضرية بالمغرب «مجال»، مضطرين إلى التعقيب على هذا المقال من باب التوضيح وتصحيح جملة من المغالطات والأخطاء الواردة فيه، والتي نوردها كما يلي:
في ماهية الوكالة: لقد توقف كاتب المقال عند الشرح اللغوي لكلمة «وكالة»، وأحالنا في ذلك على قانون الالتزامات والعقود الذي هو قانون خاص، في حين أن الوكالات الحضرية هي مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، أي أنها تخضع لمقتضيات القانون العام.
كما أن الغرض من إحداثها هو المساهمة في تدبير الشأن المحلي من خلال الاختصاصات المخولة لها في ميدان التعمير والبناء، وليس القيام بمهام لفائدة أطراف أخرى كما ورد في المقال.
حول التسمية.. هل هي حضرية أم قروية؟ إن تسمية الوكالات بالحضرية لا يعني كون مجال اشتغالها وتدخلها يقتصر فقط على المجال الحضري دون المجال القروي أو الغابوي أو الجبلي أو البحري... إلى آخره من المجالات الجغرافية المتنوعة والتي تندرج جميعها في مصطلح «المجال» أو «التراب».
كما أن المقصود بمصطلح حضري هو العمران وتنظيم المجال الذي يتم بالتخطيط والتدبير الحضريين. ونعتقد أن التسمية المناسبة لرفع هذا اللبس الحاصل عند الكثيرين هو «وكالات التعمير»، وهذا ما نص عليه مشروع مدونة التعمير الموجود قيد الدراسة والمناقشة في البرلمان.
ومن باب التوضيح، فإن الاختصاص الترابي المخول للوكالات الحضرية، بمقتضى الظهير الشريف المحدث للوكالات الحضرية رقم 1.93.51 الصادر بتاريخ 10 شتنبر 1993 معتبر بمثابة قانون والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 4220 بتاريخ 15 شتنبر 1993، يشمل عمالة أو إقليما أو عدة عمالات أو أقاليم. ومما لا شك فيه أنه لا يختلف اثنان على أن المجال الترابي للعمالة أو الإقليم يشمل الجماعات الحضرية والقروية. كما أن المادة 5 من نفس الظهير تنص على أن من بين أعضاء المجلس الإداري للوكالة الحضرية ممثلين عن مجالس الجماعات القروية، مما يتبين معه بوضوح أن مجال تدخل الوكالة الحضرية لا يقتصر فقط على الجماعات الحضرية بل يشمل كذلك الجماعات القروية.
تصادم رأي الوكالة الحضرية مع قرار جهات لها سلطة تعلو فوق صلاحياتها»: تحدث السيد ميمون الوكيلي عن كون رأي الوكالة الحضرية يتصادم مع قرار جهات أو أطراف لها سلطة مستقلة تعلو فوق الصلاحية الموكولة إليها، التقرير لسطلته المستمدة من وزارة الداخلية. وللأسف، فإن صاحب المقال لا يعلم بأن القرارات المتعلقة بميدان التعمير تتخذ بشكل تنسيقي وتشاوري بين جميع المتدخلين والفاعلين، خاصة المنتخبين، وليس عن طريق فرض الرأي الأحادي لطرف دون آخر، كما أن جميع القرارات تكون معللة وتتخذ في إطار لجن إدارية مختلطة.
كما أن البند الثاني من المادة 50 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي ينص صراحة على أن رئيس المجلس الجماعي يمنح رخصة البناء والتجزئة والقسمة... وذلك طبق الشروط والمساطر المنصوص عليها في القواني والأنظمة للرأي الذي تبديه الوكالة الحضرية في جميع المشاريع المتعلقة بتقسيم العقارات وتجزئة الأراضي وإقامة المجموعات السكنية والمباني.
إلزامية رأي الوكالة الحضرية: خلافا لما ذهب إليه كاتب المقال، فإنه طبقا للمادة 4 من الظهير الشريف المحدث للوكالات الحضرية «يكون الرأي الذي تبديه الوكالة الحضرية في جميع المشاريع المتعلقة بتقسيم العقارات وتجزئة الأراضي وإقامة المجموعات السكنية والمباني ملزما».
كما أن الدورية الوزارية المشتركة عدد 2911 بتاريخ 12 مايو 2008 حول تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بمراقبة التعمير والبناء تذكر السادة رؤساء المجالس الجماعية بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، ولاسيما:
وجوب تقيدهم بالقوانين والأنظمة عند تسليم رخص البناء والتجزيء والتقسيم وإحداث المجموعات السكنية، وكذا رخص السكن وشواهد المطابقة، وحصولهم على الآراء والاستشارات التي يفرضها القانون، ولاسيما تقيدهم بالرأي الملزم الذي تبديه الوكالات الحضرية.
غير أن السيد الوكيلي يرى، في المقابل، أن رأي الوكالة الحضرية يجب أن يكون رأيا استشاريا لا تقريريا، ويعلل ذلك بأنه «وقع التباس في تفسير النص القانوني وتغييب قصد المشرع.. يفرز تعاملات تمييزية وانتقائية.. يؤدي إلى طرق أبواب أخرى غير مشروعة للوصول إلى الغاية».
وفي هذا اتهام ضمني بكون الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بميدان التعمير والبناء هو من أسباب تنامي البناء العشوائي، كما أن تحليلا من هذا القبيل فيه ضرب لمصداقية مؤسسات الدولة والمجهودات المبذولة على أكثر من صعيد لمحاربة السكن غير اللائق.
كما أن المسطرة المعتمدة في دراسة ملفات طلبات المشاريع المتعلقة بتقسيم العقارات وتجزئة الأراضي وإقامة المجموعات السكنية والمباني والمعتمدة على الاشتغال في إطار لجن مختلطة، تبقى الأكثر شفافية بالرغم من أنها تنظيمية فقط.
استبعاد رأي الوكالة الحضرية من نطاق العمارات القروية: استدل السيد الوكيلي بالفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.60.063 الصادر بتاريخ 8 يوليوز 1960، بشأن توسيع نطاق العمارات القروية للقول بأن مقتضيات هذا القانون تطبق على الأماكن التي لا يشملها قانون التعمير بشأن التصاميم الخاصة والتجزئات والبناءات. وللتصحيح، فإن الأمر يتعلق بالفصل الثاني وليس بالفصل الأول، كما أن المقصود بالتصاميم الخاصة وثائق التعمير وليس التصاميم المعمارية كما هو مفصل في الفصل الثاني من هذا الظهير الذي نص في الفصلين 7 و9 على إلزامية رخصة البناء داخل الجماعات القروية المشمولة بوثائق التعمير.
كما أن صاحب المقال استشهد بالمادة 37 من المرسوم رقم 2.92.832 لتطبيق القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير لاستبعاد الوكالة الحضرية من عضوية اللجنة الإقليمية الخاصة، باعتبار أن التمثيلية تكون من طرف ممثلي السلطة المكلفة بالتعمير وليس الوكالة الحضرية، مما يثير الاستغراب لكون هذه الأخيرة هي ممثلة السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير على المستوى المحلين إضافة إلى أن رئاستها لهذه اللجنة تكون فقط في حالة عدم توفر وثيقة تعمير مصادق عليها طبقا للمنشور الوزاري عدد 2000/1500 الذي يمنح هذه الرئاسة للمجلس الجماعي عند توفر وثيقة تعمير مصادق عليها.
ولتبرير موقفه، استدل صاحب المقال بما وقع في إحدى المدن، حيث أكد أن الوكالة الحضرية رفضت منح رخص بناء قطع أرضية، وهذا يفسر الخلط الحاصل لديه بين اختصاص الوكالة الحضرية المتمثل في إبداء الرأي واختصاص رئيس المجلس الجماعي الذي له وحده صلاحية منح رخص البناء.
اتهام الوكالات الحضرية بعرقلة عمل المجالس الجماعية بالتذرع بمقتضيات قانونية: اتهم السيد الوكيلي الوكالات الحضرية بعرقلة عمل المجالس الجماعية بالتذرع بمقتضى المادة 34 من المرسوم رقم 832-92-2 الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 1993 لتطبيق القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير، والتي تشترط، في حالة عدم توفر وثيقة التعمير، أن تكون مساحة الأرض المزمع إقامة المبنى فيها تساوي أو تفوق هكتارا واحدا، فإنه يجهل أن المادة 35 من نفس المرسوم نصت على أنه إذا تعذر توافر الشرط الأدنى للمساحة المتمثل في هكتار واحد، فإنه يجوز للسيد رئيس الجماعة الحضرية المعنية منح رخصة البناء مهما بلغت مساحة القطعة الأرضية، بعد موافقة لجنة إدارية مختلطة.
وقد يفهم من تفسير السيد الوكيلي أن السهر على تطبيق النصوص القانونية أصبح يؤدي إلى عرقلة عمل المجالس الجماعية.
كما حاجّ كاتب المقال بأنه، في كل الأحوال، «لا يجوز للوكالة الحضرية الإدلاء برأيها في طلبات رخص البناء المتعلقة بقطع أرضية تقل مساحتها عن 500 متر مربع»، مستدلا على ذلك بالمنشور الوزاري 200/1500، غير أننا لا نجد في هذا المنشور أي إشارة صريحة أو صمنية إلى هذا الأمر. والراجح أنه قع للسيد الوكيلي التباس في الاستدلال بالمادة 44 من قانون التعمير 12.90 التي تنص على أن رخصة البناء لا تسلم إلا إذا كان مشروع المبنى ينص على إقامة الخطوط اللازمة لربطه بشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية العامة بالنسبة إلى عمارات ذات أغراض تجارية أو صناعية تكون مساحة الأراضي المبنية عليها تساوي أو تفوق 500 متر مربع، مما يؤكد أن كاتب المقال استشهد بنص في غير محله.
عبد اللطيف النحلي - رئيس فيدرالية الوكالات الحضرية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.