ترامب يسخر من الأمم المتحدة: كل ما تقوم به هو صياغة رسائل شديدة اللهجة لكنها مجرد كلمات فارغة    "أسطول الصمود" يتعرض لهجوم بمسيرات قبالة سواحل اليونان وسماع دوي انفجارات في بعض السفن    لقاء مغربي إسباني على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة    بوروندي تجدد تأكيد موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على الصحراء ودعمها لمخطط الحكم الذاتي        الرابطة الفرنسية تحتسب هدف مارسيليا ضد سان جيرمان لماركينيوس وتحرم أكرد من ثاني أهدافه    فلسطينيون في الضفة الغربية يحتفلون باعتراف بلدان غربية بدولة فلسطين        بورصة البيضاء تغلق على الانخفاض    أوناحي يسجل أول هدف في "الليغا"    صدور كتاب هاجسُ التحديثِ في الأدب: دراسةٌ في النُّصوصِ الأدبيَّة لعبد الله العروي        سلا.. إجهاض تهريب 7200 قرص مخدر على الطريق السيار    الجواهري: لا أرى مبررا لعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها في تدبير المالية لأننا في سنة انتخابية    أولى استعدادات أشبال الأطلس بالشيلي تأهبا لانطلاقة المونديال..        السعودية تعلن وفاة مفتي المملكة        بنك المغرب يتوقع استقرار التضخم عند 1% خلال 2025 قبل ارتفاعه إلى 1.9% سنة 2026    باراغواي تعتزم فتح قنصلية بالصحراء    رئيس البارصا: والد يامال متحمس جدا        الهند تشيد بالشراكة الدفاعية مع المغرب بعد تدشين منشأة المدرعات ببرشيد            وزير الدفاع الهندي: مصنع المركبات المدرعة ببرشيد يفتح فصلا جديدا في الشراكة الاستراتيجية بين الهند والمغرب            ضرب الكرة بالرأس في كرة القدم قد يغيّر بنية المخ ويؤثر على الذاكرة    منتدى أصيلة الثقافي يتوج الشاعرة الإيفوارية تانيلا بوني بجائزة تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي    محكمة الاستئناف بالحسيمة تُعدل أحكام قضية هتك عرض قاصر    الخنوس في التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من البوندسليغا    الجمعية العامة للأمم المتحدة.. انطلاق المناقشة العامة رفيعة المستوى بمشاركة المغرب        وفاة المصور الصحفي مصطفى حبيس بالرباط    نجل فضل شاكر يكشف عن أغنية جديدة مع سعد لمجرد    توقيع برنامج عمل لتكوين السجناء في الحرف التقليدية واتفاقية إطار لتنزيل قانون العقوبات البديلة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    هل ظُلم أشرف حكيمي في سباق الكرة الذهبية؟    المشي المنتظم يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة (دراسة)    اضراب وطني يشل الجماعات الترابية باقليم الحسيمة    سهرة فنية كبرى بمراكش تجمع سعيد الصنهاجي ويوسف كسو    للمرة الثانية على التوالي.. تتويج أيوب الكعبي بجائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري اليوناني    الذهب عند ذروة جديدة وسط رهانات على مواصلة خفض الفائدة الأمريكية    وفاة عاملتين وإصابة 16 في حادثة سير يجدد المطالب بتحسين ظروف عمل العاملات الزراعيات    وكالة الأدوية الأوروبية ترد على ترامب: لا صلة بين استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل والتوحد    مورو: تحديات الشيخوخة والديمغرافيا والإدماج الاجتماعي "مسؤولية جماعية"    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        غزة.. دول غربية تعرض المساعدة في علاج المرضى                    حمزة عقاري ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً بكلية الحقوق بالجديدة    الرميد يحذر من "انزلاق خطير" بعد أدعية لجيش الاحتلال في حفل يهودي بالصويرة    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع الدستور الجديد يضع حدا لإفلات البرلمانيين من العقاب
أصبح بإمكان النيابة العامة أن تحرك المتابعة دون اللجوء إلى رفع الحصانة
نشر في المساء يوم 28 - 06 - 2011

وضع مشروع الدستور الجديد حدا للجدل القائم حول الحصانة البرلمانية وحدودها والعوائق التي كانت في الدستور الحالي، التي تحول دون متابعة البرلماني في حالة ارتكابه جرائم
وجنحا يعاقب عليها القانون، إذ أصبح بإمكان النيابة العامة أن تحرك المتابعة دون الحاجة إلى رفع الحصانة في حالة إقدام البرلماني على ارتكاب ما يخالف القانون في إطار حياته العامة.
ونص الفصل 64 من مشروع الدستور، الذي سيعرض للاستفتاء يوم فاتح يوليوز، على حالة استثناء لا يمكن فيها متابعة البرلماني، إذ يقول النص «لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك». هذا الفصل كان متضمنا في الدستور الحالي غير أنه كان فقرة ضمن الفصل 39، إلى جانب ثلاث فقرات أخرى لم تعد معتمدة في مشروع الدستور الجديد، والتي كانت تؤكد على أنه «لا يمكن في أثناء دورات البرلمان متابعة أي عضو من أعضائه ولا إلقاء القبض عليه من أجل جناية أو جنحة غير ما سبقت الإشارة إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل إلا بإذن من المجلس الذي ينتمي إليه ما لم يكن العضو في حالة تلبس بالجريمة»، إضافة إلى أنه «لا يمكن خارج مدة دورات البرلمان إلقاء القبض على أي عضو من أعضائه إلا بإذن من مكتب المجلس، الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب». كما أن الدستور الحالي ينص على أنه «يوقف اعتقال عضو من أعضاء البرلمان أو متابعته إذا صدر طلب بذلك من المجلس الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب».
ويعتبر الاقتصار على الفقرة الأولى ضمن مشروع الدستور الجديد انتصارا لمطالب عدد من الهيئات الحقوقية، التي كانت تدعو إلى المساواة بين المواطنين في المتابعة القضائية فيما يتعلق بالجرائم والجنح.
وأكد محمد أمغار، محام وأستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن مشروع الدستور الجديد قلص من حصانة البرلماني وحصرها في الجانب المتعلق بالتعبير والرأي، أي أن البرلماني لا يمكن متابعته من أجل الآراء والمواقف التي يتبناها في مزاولة مهمته التشريعية، باستثناء الرأي الذي يجادل في الدين الإسلامي والنظام الملكي والمسلسل الديمقراطي باعتبارها من ثواب الأمة المغربية، مبينا، في تصريح ل«المساء»، أن مشروع الدستور الجديد ألغى الحصانة التي كان يتمتع بها البرلمانيون في حياتهم العامة في حالة ارتكابهم جرما معينا، سواء كان جناية أو جنحة، حيث كان البرلماني لا يتابع إلا بعد رفع الحصانة عنه وفق المسطرة، التي كان منصوصا عليها في القوانين الداخلية لمجلسي النواب والمستشارين باستثناء حالة التلبس التي كانت لا تستدعي سلوك مسطرة رفع الحصانة.
وأشار أستاذ القانون الدستوري إلى أن واضع الدستور الجديد استجاب لمطالب الأسرة الحقوقية، التي كانت تنادي بحصر الحصانة على الأعمال المتعلقة بممارسة السلطة التشريعية ومراقبة عمل الحكومة وغيرها من الأعمال التي لها علاقة بتمثيلية البرلماني للأمة.
وحول وضعية البرلمانيين المتابعين حاليا، أوضح أمغار أن جلهم متابعون في حالة تلبس، إضافة إلى أن البرلمانيين الحاليين يخضعون للدستور الحالي، وأن القانون الجديد سيسري على البرلمان المقبل، على اعتبار أن المرحلة الحالية هي مرحلة انتقالية، وأن التنفيذ الفعلي للدستور لن يبدأ إلا بعد صدوره في الجريدة الرسمية.
يشار إلى أن أروقة المحاكم عرفت متابعة برلمانيين في جرائم تتعلق أساسا باختلاس أموال عمومية وتبديد المال العام، كما هو الشأن بالنسبة لمحماد الفراع، الذي قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، بحبسه أربع سنوات في حدود 30 شهرا نافذا وموقوف التنفيذ في الباقي وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم ، بعد مؤاخذته بتهمة «اختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال» في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، التي كان رئيسا سابقا لها، غير أن المفارقة هو أن الفراع كان المتهم الرئيسي في الملف، ولم يقدم في حالة اعتقال، في وقت قدم المشاركون في حالة اعتقال وقضوا عقوبتهم الحبسية، وهو ما أثار استياء المتتبعين وبعض البرلمانيين، خاصة أنه يحضر جلسات البرلمان ويناقش داخل اللجان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.