أخنوش: دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يندرج ضمن دينامية إصلاحات عميقة تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك    المغرب يواجه الولايات المتحدة في ثمن نهائي مونديال الناشئين بعد تأهل مثير    المنتخب المغربي ل"الفوتسال" يفشل أمام منتخب إيران    إطلاق طلب عروض دولي لإعداد مخطط تهيئة جديد في 17 جماعة ترابية بساحل إقليم تطوان وعمالة المضيق-الفنيدق    قيوح يرأس تنصيب عامل إقليم أزيلال    "الفتيان" يتدربون على استرجاع اللياقة    المدير العام للأمن الوطني يتقلَّد وسام الصليب الأكبر للاستحقاق للحرس المدني الإسباني    استئنافية الحسيمة تؤيد أحكاما صادرة في حق متهمين على خلفية أحداث إمزورن    عمالة طنجة-أصيلة : لقاء تشاوري حول الجيل الجديد من برنامج التنمية الترابية المندمجة    نادية فتاح تدعو إلى وضع تشغيل النساء في صلب الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (المغرب 2025).. تعبئة 15 ألف متطوع استعدادا للعرس القاري    إصدارات مغربية جديدة في أروقة الدورة ال44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب    قراءة تأملية في كتاب «في الفلسفة السياسية : مقالات في الدولة، فلسطين، الدين» للباحثة المغربية «نزهة بوعزة»    المنتخب الوطني يجري حصة تدريبية مفتوحة امام وسائل الاعلام المعتمدة بملعب طنجة الكبير    حادثة سير خطيرة بالطريق السيار العرائش – سيدي اليماني    (فيديو) بنسعيد يبرر تعين لطيفة أحرار: "كانت أستاذة وهل لأن اسمها أحرار اختلط على البعض مع حزب سياسي معين"    مطلب برلماني بربط الحسيمة والرباط بخط جوي مباشر    كيف أصبح صنصال عبئاً على الديبلوماسية الجزائرية؟    رسميًا.. المغرب يقرر منح التأشيرات الإلكترونية لجماهير كأس إفريقيا مجانا عبر تطبيق "يلا"    برلمانية تستفسر وزير التربية الوطنية بشأن خروقات التربية الدامجة بتيزنيت    اقتراب منخفض جوي يجلب أمطارًا وثلوجًا إلى المغرب    لتعزيز جاذبية طنجة السياحية.. توقيع مذكرة تفاهم لتطوير مشروع "المدينة المتوسطية"    انعقاد الدورة ال25 للمهرجان الوطني للمسرح بتطوان    "ساولات أ رباب".. حبيب سلام يستعد لإطلاق أغنية جديدة تثير حماس الجمهور    مجلس القضاء يستعرض حصيلة 2024    "واتساب" يطلق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين الوصول إلى جميع الوسائط الحديثة المشتركة    الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تعرض تجربة الذكاء الاصطناعي في منصة "SNRTnews" بمعرض كتاب الطفل والشباب    تفجير انتحاري يوقع 12 قتيلا بإسلام أباد    الحكومة تعتزم إطلاق بوابة إلكترونية لتقوية التجارة الخارجية    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    بموارد ‬تقدر ‬ب712,‬6 ‬مليار ‬درهم ‬ونفقات ‬تبلغ ‬761,‬3 ‬مليار ‬درهم    رصاص الأمن يشل حركة مروج مخدرات    المغرب ‬رائد ‬في ‬قضايا ‬التغيرات ‬المناخية ‬حسب ‬تقرير ‬أممي ‬    تستر ‬عليها ‬منذ ‬سنوات‮ ‬.. ‬    منيب تتقدم بمقترح قانون للعفو العام    رونالدو يكشف أن مونديال 2026 سيكون الأخير له "حتما"    ملايين اللاجئين يواجهون شتاء قارسا بعد تراجع المساعدات الدولية    مهرجان الدوحة السينمائي 2025 يكشف عن قائمة المسابقة الدولية للأفلام الطويلة    الكاتب ديفيد سالوي يفوز بجائزة بوكر البريطانية عن روايته "فلش"    الشاعرة والكاتبة الروائية ثريا ماجدولين، تتحدث في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية.    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    ألمانيا تضع النظام الجزائري أمام اختبار صعب: الإفراج عن بوعلام صنصال مقابل استمرار علاج تبون    مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكومي    وزير الداخلية يبدأ مرحلة ربط المسؤولية بالمحاسبة؟    مع تعثّر انتقال خطة ترامب للمرحلة التالية.. تقسيم قطاع غزة بات مرجحاً بحكم الأمر الواقع    أتالانتا الإيطالي ينفصل عن مدربه يوريتش بعد سلسلة النتائج السلبية    كيوسك الثلاثاء | المغرب يعزز سيادته المائية بإطلاق صناعة وطنية لتحلية المياه    إيران تعدم رجلًا علنا أدين بقتل طبيب    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدء العمل رسميا بقانون حماية المبلغين عن الرشوة
يمنع متابعة المبلغين بتهمة إفشاء السر المهني ويخول القاضي تغيير هويتهم
نشر في المساء يوم 29 - 10 - 2011

سيصير بإمكان الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ التمتع بكامل الحماية القانونية لهم ولأسرهم، بعد صدور القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون 01/ 22 المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء المبلغين، في ما يخص جرائم الرشوة الاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، والذي صدر في العدد
الأخير للجريدة الرسمية.
وحسب القانون، الذي اقترحته الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، فإنه «إذا كانت هناك أسباب جدية تؤكدها دلائل على أن حضور الشاهد للإدلاء بشهادته أو مواجهته مع المتهم من شأنها أن تعرض حياته أو سلامته الجسدية أو مصالحه الأساسية أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو سلامتهم الجسدية للخطر أو مصالحهم الأساسية، جاز للمحكمة، بناء على ملتمس النيابة العامة، أن تأذن بتلقي شهادته بعد إخفاء هويته بشكل يحول دون التعرف عليه، كما يمكنها الإذن باستعمال الوسائل التقنية، التي تستعمل في تغيير الصوت ،من أجل عدم التعرف على صوته أو الاستماع إليه عن طريق تقنية الاتصال عن بعد». وينص القانون على أن يقوم وكيل الملك أو الوكيل العام للملك وقاضي التحقيق، كل حسب تخصصه، باتخاذ تدابير الحماية الكفيلة بتأمين سلامة الضحية أو أفراد أسرته أو أقاربه أو ممتلكاته من كل ضرر قد يتعرض له جراء تقديم شكايته. ويمكن لهذه الغاية أن يوضع رهن إشارة الضحية «رقم هاتفي خاص بالشرطة القضائية أو بالمصالح الأمنية يمكنه الاتصال به في أي وقت لطلب الحماية»، كما يتم ضمان «حماية جسدية له ولأفراد أسرته أو لأقاربه من طرف القوة العمومية وتغيير أماكن الإقامة وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالهوية».
وينص القانون أيضا على أنه «إذا كانت تدابير الحماية هاته غير كافية، يمكن، بقرار معلل، اتخاذ أي تدبير آخر يعتبر ضمانة فعلية لفائدة مستحق الحماية».
كما ينص القانون في مادته 82/ 7 على أنه يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق، كل حسب تخصصه، تلقائيا، أو بناء على طلب (...)، أن يتخذ، بقرار معلل، تدابير الاستماع شخصيا للشاهد أو الخبير أو إخفاء هويته في المحاضر والوثائق، التي تتعلق بالقضية، بشكل يحول دون التعرف على هويته الحقيقية. ومن بين التدابير التي ينص عليها أيضا هذا القانون، تضمين هوية مستعارة أو غير صحيحة للشاهد أو الخبير في المحاضر والوثائق، التي ستقدم أمام المحكمة بشكل يحول دون تعرف الغير على هويته الحقيقية، وعدم الإشارة إلى العنوان الحقيقي للشاهد أو الخبير ضمن المحاضر والوثائق، التي تنجز في القضية المطلوب فيها شهادة الشاهد أو إفادة الخبير، بشكل يحول دون التعرف على عنوانه.
وحسب القانون، فإنه خلافا لأي مقتضيات قانونية، لا يمكن متابعة المبلغين، سواء تأديبيا أو جنائيا، على أساس إفشاء السر المهني، إذا كانت الجرائم المبلغ عنها قد تم الاطلاع عليها أثناء مزاولتهم مهامهم.
ومن جهة أخرى، ينص القانون على أن يتعرض المبلغ، الذي يقوم بالإبلاغ، بسوء نية، عن وقائع غير صحيحة، لإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 369 و370 من مجموعة القانون الجنائي. وكانت نزهة أملاح، مسؤولة قسم اليقظة القانونية لدى الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، قد قالت في تصريح سابق ل«المساء»: «إن الهدف من تقديم المشروع هو تشجيع المواطنين على التبليغ عن حالات الرشوة التي يكونون ضحيتها أو شاهدين عليها، مع ضمان الحماية الكاملة لهم ولأقربائهم من أي تهديدات قد يتلقونها من أي جهة، ويضمن المشروع مستويات متعددة من الحماية، حسب ما يقرره القاضي المكلف بالقضية، تتراوح بين ضمان عدم كشف هوية المبلغ، أو تسجيل المكالمات التهديدية التي يتلقاها، أو حتى تكليف عناصر من الأمن بحمايته».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.