ولاء يتجاوز المال .. باحث يرفض عرضًا ب1.5 مليار دولار من مارك زوكربيرغ    جباري يعزز هجوم سينسيناتي الأمريكي        مئات المستفيدين من قافلة طبية بجرسيف    المغرب حليف إستراتيجي دولي لصياغة توازنات جديدة في إفريقيا والعالم    حملة دولية للإفراج عن الزفزافي.. البكاري ينوه بالتدخلات الخارجية ويفضل الحل الوطني لمعتقلي الحراك    وزارة الداخلية تطلب من الأحزاب تقديم اقتراحاتها حول التحضير للانتخابات القبلة قبل نهاية شهر غشت    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    تنزانيا تفتتح مشوارها في "الشان" بفوز مستحق على بوركينا فاسو    تفاصيل الاتفاق الاستراتيجي بين الرجاء و"Ports4Impact".. شركة رياضية جديدة برأسمال 250 مليون درهم    التصفيات المؤهلة ل"أفرو باسكيط" 2025-أقل من 16 سنة : المغربيات يتفوقن على التونسيات ينتيجة 68-50    الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني تعبر عن ارتياحها لتنامي الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة            السكتيوي: الفوز على أنغولا مفتاح البداية القوية وهدفنا هو اللقب    حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان        ميمون رفروع يطلق أغنيته الجديدة "ثبرات" ويعيد الروح للأغنية الريفية    رسالة من ترامب إلى الملك: "الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بسيادة المغرب على الصحراء"    مدريد تتجه لإسقاط السرية عن أرشيفها.. وتوقعات بالكشف عن ملفات تاريخية حساسة مع المغرب    3 قتلى في حادث بالطريق السيار    "حماس" ترفض نزع سلاح المقاومة    مقتل 21 فلسطينيا بنيران جيش إسرائيل        نادي المحامين بالمغرب ينتقد "انتهاكات قانونية جسيمة" في متابعة حكيمي    حادثة سير مروعة قرب سطات تخلف ثلاثة قتلى وطفلين مصابين    خريبكة تحتفي بمونية لمكيمل في الدورة العاشرة لمهرجان الرواد    مهدي فاضيلي يزيل الستار عن "ساريني"    بورصة الدار البيضاء تغلق الأسبوع على ارتفاع ب0,85% في مؤشر "مازي"        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    الداخلية تُؤكد التزامها بضمان نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة        صادرات قطاع الطيران بالمغرب تتجاوز 14 مليار درهم    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    تقرير: الدار البيضاء تصعد إلى المرتبة 431 ضمن المدن العالمية.. ومراكش تسجل أدنى تقييم وطني في رأس المال البشري    خبراء "نخرجو ليها ديريكت": الخطاب الملكي يعكس الرؤية الملكية الحكيمة    صحيفة صينية: المغرب نفّذ إصلاحات منهجية موجهة نحو المستقبل بقيادة الملك محمد السادس    أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي: المغرب الحليف العريق والشريك "الأساسي" للولايات المتحدة    المغرب يعزز الأمن السيبراني لمواجهة التهديدات الرقمية المتصاعدة    بعد أشهر من الانتظار.. انطلاق أشغال الطريق المنهار بين الحسيمة وتطوان    مجلة أجنبية تشيد بجمال وتنوع المغرب السياحي    سون هيونغ مين يعلن رسميا رحيله عن توتنهام    الدار البيضاء .. نجوم العيطة يلهبون حماس عشاق الفن الشعبي        نيوزيلندا تفرض رسوما على زيارة الأجانب للمواقع السياحية الأكثر شعبية    نجم البحر يهدد الشعاب المرجانية في جزر كوك    المغرب، بقيادة جلالة الملك، نف ذ إصلاحات منهجية موجهة نحو المستقبل (صحيفة صينية)    في رحيل زياد الرّحْباني (1956-2025) سيرةُ الابْن الذي كَسَّر النَّاي .. ومَشَى    بلجيكا.. اطلاق نار على مراهق في مولنبيك        دراسة: مشروب غازي "دايت" واحد يوميا يرفع خطر الإصابة بالسكري بنسبة 38%    دراسة تُظهِر أن البطاطا متحدرة من الطماطم    التوفيق: كلفة الحج مرتبطة بالخدمات    بعد فصيلة "الريف" اكتشاف فصيلة دم جديدة تُسجّل لأول مرة في العالم    ما مدة صلاحية المستحضرات الخاصة بالتجميل؟    في ذكرى عيد العرش: الصحراء المغربية وثلاثة ملوك    تطوان تحتفي بحافظات للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدء العمل رسميا بقانون حماية المبلغين عن الرشوة
يمنع متابعة المبلغين بتهمة إفشاء السر المهني ويخول القاضي تغيير هويتهم
نشر في المساء يوم 29 - 10 - 2011

سيصير بإمكان الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ التمتع بكامل الحماية القانونية لهم ولأسرهم، بعد صدور القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون 01/ 22 المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء المبلغين، في ما يخص جرائم الرشوة الاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، والذي صدر في العدد
الأخير للجريدة الرسمية.
وحسب القانون، الذي اقترحته الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، فإنه «إذا كانت هناك أسباب جدية تؤكدها دلائل على أن حضور الشاهد للإدلاء بشهادته أو مواجهته مع المتهم من شأنها أن تعرض حياته أو سلامته الجسدية أو مصالحه الأساسية أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو سلامتهم الجسدية للخطر أو مصالحهم الأساسية، جاز للمحكمة، بناء على ملتمس النيابة العامة، أن تأذن بتلقي شهادته بعد إخفاء هويته بشكل يحول دون التعرف عليه، كما يمكنها الإذن باستعمال الوسائل التقنية، التي تستعمل في تغيير الصوت ،من أجل عدم التعرف على صوته أو الاستماع إليه عن طريق تقنية الاتصال عن بعد». وينص القانون على أن يقوم وكيل الملك أو الوكيل العام للملك وقاضي التحقيق، كل حسب تخصصه، باتخاذ تدابير الحماية الكفيلة بتأمين سلامة الضحية أو أفراد أسرته أو أقاربه أو ممتلكاته من كل ضرر قد يتعرض له جراء تقديم شكايته. ويمكن لهذه الغاية أن يوضع رهن إشارة الضحية «رقم هاتفي خاص بالشرطة القضائية أو بالمصالح الأمنية يمكنه الاتصال به في أي وقت لطلب الحماية»، كما يتم ضمان «حماية جسدية له ولأفراد أسرته أو لأقاربه من طرف القوة العمومية وتغيير أماكن الإقامة وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالهوية».
وينص القانون أيضا على أنه «إذا كانت تدابير الحماية هاته غير كافية، يمكن، بقرار معلل، اتخاذ أي تدبير آخر يعتبر ضمانة فعلية لفائدة مستحق الحماية».
كما ينص القانون في مادته 82/ 7 على أنه يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق، كل حسب تخصصه، تلقائيا، أو بناء على طلب (...)، أن يتخذ، بقرار معلل، تدابير الاستماع شخصيا للشاهد أو الخبير أو إخفاء هويته في المحاضر والوثائق، التي تتعلق بالقضية، بشكل يحول دون التعرف على هويته الحقيقية. ومن بين التدابير التي ينص عليها أيضا هذا القانون، تضمين هوية مستعارة أو غير صحيحة للشاهد أو الخبير في المحاضر والوثائق، التي ستقدم أمام المحكمة بشكل يحول دون تعرف الغير على هويته الحقيقية، وعدم الإشارة إلى العنوان الحقيقي للشاهد أو الخبير ضمن المحاضر والوثائق، التي تنجز في القضية المطلوب فيها شهادة الشاهد أو إفادة الخبير، بشكل يحول دون التعرف على عنوانه.
وحسب القانون، فإنه خلافا لأي مقتضيات قانونية، لا يمكن متابعة المبلغين، سواء تأديبيا أو جنائيا، على أساس إفشاء السر المهني، إذا كانت الجرائم المبلغ عنها قد تم الاطلاع عليها أثناء مزاولتهم مهامهم.
ومن جهة أخرى، ينص القانون على أن يتعرض المبلغ، الذي يقوم بالإبلاغ، بسوء نية، عن وقائع غير صحيحة، لإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 369 و370 من مجموعة القانون الجنائي. وكانت نزهة أملاح، مسؤولة قسم اليقظة القانونية لدى الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، قد قالت في تصريح سابق ل«المساء»: «إن الهدف من تقديم المشروع هو تشجيع المواطنين على التبليغ عن حالات الرشوة التي يكونون ضحيتها أو شاهدين عليها، مع ضمان الحماية الكاملة لهم ولأقربائهم من أي تهديدات قد يتلقونها من أي جهة، ويضمن المشروع مستويات متعددة من الحماية، حسب ما يقرره القاضي المكلف بالقضية، تتراوح بين ضمان عدم كشف هوية المبلغ، أو تسجيل المكالمات التهديدية التي يتلقاها، أو حتى تكليف عناصر من الأمن بحمايته».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.