وزير الاتصال يكشف كواليس سحب مشروع مرسوم إحداث "لجنة الصحافة"    بعد سنوات من الإقرار القانوني.. "مكتب المؤلف" يعتزم صرف تعويضات للصحافيين عن "مقالات إبداعية"    أمريكا تمنح 10 مليارات لمجلس السلم    أحكام بسجن المشجعين السنغاليين في المغرب بين ثلاثة أشهر وسنة    سيارة أجرة تدهس شابين ببني بوعياش وترسلهما إلى المستشفى    أحكام بحبس مشجعين سنغاليين    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات بأداء إيجابي    عن القلوب التي تواسي بلا حدود أو قيود        تقرير إسباني: ميناء طنجة المتوسط غيّر خريطة الموانئ في مضيق جبل طارق    الزلزولي: "أنصار ريال بيتيس الأفضل في "الليغا" ويذكرونني بجماهير المنتخب المغربي"    اليوم الوطني للسلامة الطرقية بالمغرب، رمزية التخليد وضعف في التعبئة المجتمعية    الحكومة تصادق على مشروعي مرسومين لتوسيع تمليك أراضي الجماعات السلالية    هاته هي الأسماء التي تم تعيينها اليوم في مناصب عليا بالمجلس الحكومي    ليلى شهيد.. رحيل امرأة استثنائية    الذهب يرتفع مع تزايد التوتر بين أمريكا وإيران وترقب بيانات تضخم أمريكية    أخبار الساحة    توقعات أحوال الطقس خلال العشرة أيام الأولى من شهر رمضان    مكتب الصرف يطارد استثمارات "مخفية" لرجال أعمال مغاربة في الخارج    عمالة إقليم العرائش .. كافة سكان مدينة القصر الكبير يمكنهم العودة إلى منازلهم ابتداء من اليوم الخميس    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        انطلاق عملية الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية بداية مارس المقبل    وزارة الأوقاف تعلن مواعيد قرعة الحج لموسم 1448ه وإعلان اللوائح النهائية    "الكونفدرالية" ترفض الإصلاح الحكومي الأحادي لأنظمة التقاعد وتحذر من المساس بمكتسبات الأجراء    نقابات الصيادلة تندد ب"الإقصاء" ومجلس المنافسة يؤكد شرعية إصلاح القطاع    اعتقال شقيق ملك بريطانيا بعد فضيحة إبستين    شنغن تتجه لتمديد التأشيرات لأكثر من خمس سنوات    بعد أكثر من 14 سنة على تعيين أعضائه.. تساؤلات حول تأخر تجديد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رغم تعيين رئيس جديد        استيراد أبقار إضافية يعزز تموين السوق باللحوم الحمراء في شهر رمضان    تحالف انتخابي بلا تعاقد.. هل يغامر اليسار بما تبقى من رصيده؟    بنزيما: "شهر رمضان يمنحني التركيز والتألق"    المغرب يجمع منتخبات إفريقيا وآسيا في دورة دولية ودّية بالرباط والدار البيضاء    إنفوجرافيك | 5780 شخصًا.. ماذا نعرف عن الموقوفين على خلفية حراك "جيل زد 212"؟    عمدة واشنطن تعلن عن حالة طوارئ بعد تسرب مياه للصرف الصحي في نهر "بوتوماك"    آيت منا يراهن على جمهور الوداد لاقتحام دائرة أنفا بالدار البيضاء    ملحق أبطال أوروبا.. إنتر يسقط في فخ بودو وأتلتيكو يتعثر ونيوكاسل يكتسح    سامي: الأسرة أساس تناقل الأمازيغية    ليلى شهيد.. شعلة فلسطين المضيئة في أوروبا تنطفئ إلى الأبد    ارتفاع الإيرادات الضريبية في المغرب إلى 291 مليار درهم ما بين 2021 و2025 وحصتها ناهزت 24.6% من الناتج الداخلي الخام    "مجزرة ضرائب" أم "سلّة إنقاذ"؟ قرارات الحكومة اللبنانية تحرك الشارع    السيناتور الأمريكي غراهام يهاجم السعودية ويقول إن "حربها" مع الإمارات بسبب تطبيعها مع إسرائيل    رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: تركيا باتت تمثل "إيراناً جديدة" في المنطقة تقود "محورا سٌنيّا" ضد إسرائيل    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    جديد النظر في "مقتل بدر" بالبيضاء    متى ندرك المعنى الحقيقي للصوم؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    كاتبان مغربيان في القائمة القصيرة ل"جائزة الشيخ زايد للكتاب" في دورتها العشرين    في حفل مؤثر أربعينية الحسين برحو بخنيفرة تستحضر مساره في الإعلام السمعي الأمازيغي وخدمة السياحة والرياضات الجبلية    المتحف محمد السادس بالرباط يحتضن تأملات يونس رحمون... من الحبة إلى الشجرة فالزهرة    إمام مسجد سعد بن أبي وقاص بالجديدة ينتقل إلى فرنسا خلال رمضان 1447ه    وفاة الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد في فرنسا عن 76 عاماً... صوت القضية الفلسطينية الناعم في أوروبا    إشبيلية .. مركز الذاكرة المشتركة يتوج بجائزة الالتزام الدولي ضمن جوائز إميليو كاستيلار    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين
نشر في بيان اليوم يوم 07 - 06 - 2011

توفير الحماية القانونية للمبلغين عن الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ خطوة كبرى لمحاربة الفساد
يتجه المشرع المغربي الى توفير الحماية القانونية للضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في ما يخص جريمة الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ عبر تعديل المسطرة الجنائية، وذلك في إطار الجهود الرامية الى محاربة الفساد الذي أضحى مطلبا مجتمعيا مستعجلا وفي صلب النقاش العمومي الدائر اليوم.
ويعتير اعتماد نص تشريعي يوفر الحماية القانونية للضحايا والشهود والخبراء والمبلغين فيما يخص جريمة الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ، خطوة كبرى في اتجاه القضاء على هذه الظاهرة، واستجابة لمطالب المجتمع المدني والحقوقي الذي مافتئ يدعو بالحاح الى توفير الحماية القانونية للمبلغين عن هذه الجرائم، وعلى رأسهم جمعية (ترانسبرانسي المغرب)، اضافة الى وسائل الاعلام التي اهتمت على نطاق واسع بكشف قضايا الفساد في مختلف أبعادها.
كما أن حماية الشهود شكلت إحدى أهم التوصيات التي تضمنها التقرير السنوي للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة برسم سنة 2009. ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 37.10 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في ما يخص جريمة الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، قدمه وزير العدل السيد محمد الطيب الناصري، يوم الخميس، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب.
ويهدف هذا المشروع، بحسب الوزير، الى تشجيع أفراد المجتمع على القيام بواجبهم في تخليق الحياة العامة عن طريق التبليغ عن جرائم الفساد والادلاء بشهاداتهم أمام القضاء بكل حرية وتجرد، وضمان حمايتهم من كل التهديدات التي يمكن ان تدفعهم الى العزوف عن القيام بهذا الواجب.
وسيسهم هذا الامر في بناء الثقة والطمأنينة في المجتمع، كما سيؤدي الى تعزيز مشاركة الافراد بشكل خاص والمجتمع بشكل عام في مكافحة الاجرام بشتى صوره وتقديم العون للسلطات العمومية في القيام بواجباتها على هذا الصعيد.
وفي هذا السياق، أبرز السيد الناصري في معرض تقديمه لهذا المشروع أمام أعضاء لجنة العدل، أن المشروع يندرج في إطار تنفيذ مضامين الخطاب الملكي السامي ليوم 20 غشت 2009 بمناسبة ثورة الملك والشعب، بخصوص تحديث المنظومة القانونية للمملكة في اتجاه ضمان شروط المحاكمة العادلة ونهج سياسة جنائية تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية للاتفاقيات الدولية، ومواكبتها للتطورات التي تعرفها النظم القانونية.
وأوضح أنه في هذا الاطار أعدت الوزارة هذا المشروع لمراجعة المسطرة الجنائية، شكلت فيه الملاءمة مع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد حيزا أساسيا وخصوصا المقتضيات المتعلقة بحماية الشهود والخبراء والضحايا والمبلغين مع الاخذ بعين الاعتبار كذلك التوصيات الصادرة عن مختلف الملتقيات الدولية المعنية بمكافحة الفساد حتى تكون منسجمة مع المعايير الدولية.
وأشار الى أن هذا المشروع سيشكل لبنة أساسية ستنضاف الى المجهودات التي يبذلها المغرب في سبيل تعزيز ترسانته التشريعية ومكافحة الجريمة بشكل عام ومكافحة جرائم الفساد بشكل خاص.
ويتضمن مشروع القانون عدة تدابير للحماية يمكن أن يستفيد منها خلال كافة مراحل المسطرة القضائية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغون وأفراد أسرهم وأقاربهم كلما تعرضت حياتهم أو ممتلكاتهم أو مصالحهم الاساسية للخطر أو لضرر مادي أو معنوي حال أو محتمل.
ومن أبرز التدابير التي جاء بها المشروع وضع رقم هاتفي خاص بالشرطة رهن إشارة الضحية أو الشاهد أو الخبير أو المبلغ الذي يكون قد أدلى بشهادته أو إفادته تتيح له إشعارها بالسرعة اللازمة أثناء وجود أي خطر قد يهدد سلامته أو سلامة أسرته، وتوفير حماية جسدية من طرف القوة العمومية بشكل يحول دون تعرضهم الشخصي أو أفراد أسرهم للخطر.
كما يتضمن النص تدابير أكثر احترازية وفعالية كإخفاء الهوية الحقيقية للشاهد أو الخبير أو المبلغ في المساطر ووثائق القضية بشكل يحول دون التعرف عليهم، وتضمين هوية مستعارة أو غير صحيحة لهم في المحاضر والوثائق التي تقدم للمحكمة، والاشارة في عنوان إقامة الشاهد أو الخبير أو المبلغ الى مقر الشرطة التي تم فيها الاستماع إليه بشكل يحول دون التعرف على عنوانه.
وينص مشروع القانون ايضا على أنه «اذا كانت هناك أسباب جدية تؤكدها دلائل على أن حضور الشاهد للادلاء بشهادته أو مواجهته مع المتهم من شأنها أن تعرض حياته أو سلامته الجسدية أو مصالحه الاساسية أو حياة أفراد أسرته أو اقربائه أو سلامتهم الجسدية أو مصالحهم الاساسية للخطر، جاز للمحكمة بناء على ملتمس من النيابة العامة أن تأذن بتلقي شهادته بعد إخفاء هويته من وراء ستار بشكل يحول دون التعرف عليه.
كما يمكنها الاذن باستعمال الوسائل التقنية التي تستعمل في تغيير الصوت من أجل عدم التعرف على صوته أو الاستماع اليه عن طريق تقنية الاتصال عن بعد». وبالمقابل، أحاط المشروع بالابلاغ الكاذب وأفرد له جزاءات، حيث أشار إلى أن المبلغ الذي يقوم بالإبلاغ بسوء نية عن وقائع غير صحيحة يتعرض لاحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 369 و370 من مجموعة القانون الجنائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.